إعانة البطالة
إعانة البطالة
و بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، تم إطلاق نظام تأميني ضد التعطل عن العمل وتم تفعيله اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2023. و يهدف هذا النظام إلى توفير تعويض ودعم مادي للمواطنين والمقيمين العاملين في القطاعين الاتحادي والخاص الدعم المالي في حال تعطلهم عن العمل ، نتيجة إلى إنهاء عملهم من قبل أصحاب العمل. يتم تقديم هذا الدعم المالي مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيله من العامل شهريا خلال فترة عمله.
ومن أجل استحقاق هذا التعويض، يجب أن يستوفي المؤمن عليه الشروط الاتيه:
- ألا تقل مدة اشتراك العامل المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين
- ألا يكون قد تم فصل العامل عن عمله نتيجة إلى اسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية و اية تشريعات أخرى ذات صلة.
- لا يمنح التعويض للعامل إذا كان العامل قد طالب بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل العامل بها همية. وفي مثل هذه الحالات ، يخضع كل من المنشأة والعامل المؤمن عليه لعقوبات وغرامات محددة في قانون علاقات العمل وغيره من التشريعات المعمول بها.
- يوقف صرف التعويض إذا التحق العامل/ الموظف بالعمل لدى صاحب عمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
وإذا استوفى العامل المتطلبات والشروط المذكورة سابقا فيستلم العامل التعويض من تاريخ التعطل:
- ويكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك (الراتب الأساسي) ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل. - يمكن تقديم كل مطالبة لمدة ثلاثة أشهر ، طالما أن فترة التغطية الإجمالية لم تتجاوز اثني عشر (12) شهرا خلال عمل المؤمن عليه في سوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- يجوز للمؤمن عليه الاشتراك في مزايا إضافية على الباقة الأساسية بالاتفاق مع مزود خدمة التأمين.
- لا تتعارض مدفوعات التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون مع أي تعويضات أو استحقاقات أخرى مستحقة للمؤمن عليه بموجب القانون.
مواضيع ذات صلة
التأمين الاجتماعيإعانة البطالة
و بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، تم إطلاق نظام تأميني ضد التعطل عن العمل وتم تفعيله اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2023. و يهدف هذا النظام إلى توفير تعويض ودعم مادي للمواطنين والمقيمين العاملين في القطاعين الاتحادي والخاص الدعم المالي في حال تعطلهم عن العمل ، نتيجة إلى إنهاء عملهم من قبل أصحاب العمل. يتم تقديم هذا الدعم المالي مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيله من العامل شهريا خلال فترة عمله.
ومن أجل استحقاق هذا التعويض، يجب أن يستوفي المؤمن عليه الشروط الاتيه:
- ألا تقل مدة اشتراك العامل المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين
- ألا يكون قد تم فصل العامل عن عمله نتيجة إلى اسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية و اية تشريعات أخرى ذات صلة.
- لا يمنح التعويض للعامل إذا كان العامل قد طالب بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل العامل بها همية. وفي مثل هذه الحالات ، يخضع كل من المنشأة والعامل المؤمن عليه لعقوبات وغرامات محددة في قانون علاقات العمل وغيره من التشريعات المعمول بها.
- يوقف صرف التعويض إذا التحق العامل/ الموظف بالعمل لدى صاحب عمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
وإذا استوفى العامل المتطلبات والشروط المذكورة سابقا فيستلم العامل التعويض من تاريخ التعطل:
- ويكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك (الراتب الأساسي) ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل. - يمكن تقديم كل مطالبة لمدة ثلاثة أشهر ، طالما أن فترة التغطية الإجمالية لم تتجاوز اثني عشر (12) شهرا خلال عمل المؤمن عليه في سوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- يجوز للمؤمن عليه الاشتراك في مزايا إضافية على الباقة الأساسية بالاتفاق مع مزود خدمة التأمين.
- لا تتعارض مدفوعات التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون مع أي تعويضات أو استحقاقات أخرى مستحقة للمؤمن عليه بموجب القانون.