المساواة في العمل
المساواة في الأجر
وفقا إلى قانون العمل، يحق للعاملة الحصول على نفس أجر الذي يتقضاه العامل الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو عمل آخر ذو قيمة متساوية.
المصدر: المادة 4 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021
مركز دبي المالي العالمي
لا يوجد نص محدد بشأن الأجر المتساوي للرجال والسيدات مقابل العمل المتساوي القيمة. ومع ذلك، يحظر القانون التمييز بين الجنسين فيما يتعلق بأي شروط وظروف العمل.
المصدر: المادة 43 (2) و59 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
عدم التمييز
وفقًا لدستور الإمارات العربية المتحدة، جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولا يوجد تمييز بين مواطني الإمارات العربية المتحدة على أساس العرق أو الجنسية أو العقيدة أو الوضع الاجتماعي.
يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما يحظر على صاحب العمل التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
بينما على صعيد أخر لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل، تمييزا. في حالة عدم توافرهم، يتم إعطاء الأفضلية لمواطني الدول العربية الأخرى على مواطني الدول الأخرى أثناء التوظيف.
القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية يعرّف التمييز بأنه "أي تمييز أو تقييد أو إقصاء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المبدأ أو الطائفة أو الطبقة أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم كل شخص يرتكب أي فعل من أشكال التمييز بأي شكل أو بأي وسيلة من وسائل التعبير أو بأي وسيلة أخرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يحظر القرار رقم 6 لعام 2019 التمييز بين الأشخاص الذي من شأنه أن يضعف تكافؤ الفرص أو يخل بالتساوي في الحصول على العمل واستمراريته والتمتع بحقوق العمال. كما يحظر التمييز في المهن التي لها نفس المهام ويحظر على أصحاب / أرباب العمل التمييز ضد موظفة بسبب حملها
وقد أقر مجلس الوزراء الاتحادي الإماراتي القرار (رقم 43) في يوليو 2018 دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم). يعرف القرار التمييز بأنه "أي تمييز أو استبعاد أو تقييد بناءً على إعاقة الشخص بهدف أو تأثير إضعاف أو إعاقة أو إلغاء التكافؤ في المعاملة أو التمتع أو ممارسة أي من الحقوق الممنوحة بموجب التشريعات الإماراتية". يجب على صاحب/ رب العمل توفير بيئة عمل معقولة للعامل وكذلك سكن معقول، وضمان الدخول والخروج المناسبين في مكان العمل. للموظف الحق في الحفاظ على الوظيفة حتى إذا تفاقمت إعاقته بمرور الوقت، طالما أنه قادر على أداء عمله.
المصدر: المادة 25 من دستور الإمارات العربية المتحدة 1971؛ القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية؛ المادة 4 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021؛ المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مركز دبي المالي العالمي
يحظر قانون العمل لمركز دبي المالي العالمي التمييز ضد الموظف فيما يتعلق بالتوظيف أو أي مصطلح أو شرط للتوظيف على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية أو العرق أو الجنسية أو العمر أو الحمل أو الأمومة أو الدين أو الإعاقة العقلية أو الجسدية. وهو الأمر الذي ينطبق فقط على الموظفين وليس على المتقدمين للعمل.
يعرّف القانون التمييز بأنه قائم على أحد الأسس المحظورة المذكورة أعلاه حيث يُعامل العامل بشكل أقل تفضيلاً من الآخرين؛ أو وضع العامل في وضع غير مؤاتٍ لتطبيق نفس الحكم أو المعايير أو الممارسة التي لا يوجهها الآخرون؛ أو تعرض العامل لمعاملة أو سلوك غير مرغوب فيه يهدف أو يؤدي إلى خلق مكان عمل مخيف أو معاد أو حاط للكرامة أو مؤذ.
يٌقال إن العمال يعانون من إعاقة عقلية أو جسدية لها تأثير سلبي واسع النطاق وطويل الأمد على قدرتهم على أداء واجباتهم وفقًا لعقد العمل. يكون للإعاقة تأثير طويل الأمد إذا استمر لمدة لا تقل عن اثني عشر (12) شهرًا أو من المحتمل أن تستمر لمدة اثني عشر (12) شهرًا على الأقل.
يقال إن صاحب/ رب العمل يتحيز ضد موظف ما يعاني من إعاقة عقلية أو بدنية إذا أخفق في إجراء تعديلات معقولة على أي ميزة مادية لمكان العمل أو حكم أو معيار أو ممارسة قابلة للتطبيق من شأنها، إذا أُجريت، تمكن الموظف من تلبية متطلباته. الوظيفة.
يجب على أصحاب / أرباب العمل توفير مكان عمل خالٍ من التمييز والإيذاء والحفاظ عليه وبدون مخاطر على صحة وسلامة العامل.
المصدر: المادة 43 (2) و59 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
الحق في العمل
طبقا إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم 33، يحظر جميع اشكال التمييز على أساس الجنس والذي من شأنه أن يبطل أو يضعف من تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة اثناء العمل. كما يحظر على أصحاب الاعمال التمييز ضد النساء التي تعمل في وظائف بها مهام ممثاله. بالإضافة إلى ذلك، تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو عمل آخر ذو قيمة متساوية. و لكن طبقا إلى القانون الصادر عام 1980، هناك قيود معينة على عمل المرأة لا تنطبق على الرجال، مثل عدم السماح للسيدات بالعمل ليلًا (10 مساءاً حتى الساعة 7 صباحًا) ومع ذلك يسمح القانون الجديد (رقم 33 لسنة 2021) للنساء بالعمل اثناء ساعات العمل الليلية دون أي قيود.
المصادر: قرار وزاري بشأن تحديد العمل الخطير أو الممل أو الضار بالصحة أو الآداب والذي لا يجوز تشغيل المرأة فيه (رقم 6/1 لعام 1981)؛ المادة 4 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021؛ المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قوانين المساواة في العمل
- دستور دولة الإمارات العربية المتحدة 1971 / Constitution of the United Arab Emirates 1971
- قانون العقوبات 1987 / Penal Code 1987
- قرار وزاري بشأن تحديد العمل الخطر أو الممل أو الضار بالصحة أو الآداب والذي لا يجوز تشغيل المرأة فيه (رقم 6/1 لعام 1981) / Ministerial Resolution on defining work that is hazardous, tiresome, or harmful to health or morals, and where women should not be employed therein (No. 6/1 of 1981)
المساواة في الأجر
وفقا إلى قانون العمل، يحق للعاملة الحصول على نفس أجر الذي يتقضاه العامل الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو عمل آخر ذو قيمة متساوية.
المصدر: المادة 4 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021
مركز دبي المالي العالمي
لا يوجد نص محدد بشأن الأجر المتساوي للرجال والسيدات مقابل العمل المتساوي القيمة. ومع ذلك، يحظر القانون التمييز بين الجنسين فيما يتعلق بأي شروط وظروف العمل.
المصدر: المادة 43 (2) و59 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
عدم التمييز
وفقًا لدستور الإمارات العربية المتحدة، جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولا يوجد تمييز بين مواطني الإمارات العربية المتحدة على أساس العرق أو الجنسية أو العقيدة أو الوضع الاجتماعي.
يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما يحظر على صاحب العمل التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
بينما على صعيد أخر لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل، تمييزا. في حالة عدم توافرهم، يتم إعطاء الأفضلية لمواطني الدول العربية الأخرى على مواطني الدول الأخرى أثناء التوظيف.
القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية يعرّف التمييز بأنه "أي تمييز أو تقييد أو إقصاء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المبدأ أو الطائفة أو الطبقة أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم كل شخص يرتكب أي فعل من أشكال التمييز بأي شكل أو بأي وسيلة من وسائل التعبير أو بأي وسيلة أخرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يحظر القرار رقم 6 لعام 2019 التمييز بين الأشخاص الذي من شأنه أن يضعف تكافؤ الفرص أو يخل بالتساوي في الحصول على العمل واستمراريته والتمتع بحقوق العمال. كما يحظر التمييز في المهن التي لها نفس المهام ويحظر على أصحاب / أرباب العمل التمييز ضد موظفة بسبب حملها
وقد أقر مجلس الوزراء الاتحادي الإماراتي القرار (رقم 43) في يوليو 2018 دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم). يعرف القرار التمييز بأنه "أي تمييز أو استبعاد أو تقييد بناءً على إعاقة الشخص بهدف أو تأثير إضعاف أو إعاقة أو إلغاء التكافؤ في المعاملة أو التمتع أو ممارسة أي من الحقوق الممنوحة بموجب التشريعات الإماراتية". يجب على صاحب/ رب العمل توفير بيئة عمل معقولة للعامل وكذلك سكن معقول، وضمان الدخول والخروج المناسبين في مكان العمل. للموظف الحق في الحفاظ على الوظيفة حتى إذا تفاقمت إعاقته بمرور الوقت، طالما أنه قادر على أداء عمله.
المصدر: المادة 25 من دستور الإمارات العربية المتحدة 1971؛ القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية؛ المادة 4 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021؛ المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مركز دبي المالي العالمي
يحظر قانون العمل لمركز دبي المالي العالمي التمييز ضد الموظف فيما يتعلق بالتوظيف أو أي مصطلح أو شرط للتوظيف على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية أو العرق أو الجنسية أو العمر أو الحمل أو الأمومة أو الدين أو الإعاقة العقلية أو الجسدية. وهو الأمر الذي ينطبق فقط على الموظفين وليس على المتقدمين للعمل.
يعرّف القانون التمييز بأنه قائم على أحد الأسس المحظورة المذكورة أعلاه حيث يُعامل العامل بشكل أقل تفضيلاً من الآخرين؛ أو وضع العامل في وضع غير مؤاتٍ لتطبيق نفس الحكم أو المعايير أو الممارسة التي لا يوجهها الآخرون؛ أو تعرض العامل لمعاملة أو سلوك غير مرغوب فيه يهدف أو يؤدي إلى خلق مكان عمل مخيف أو معاد أو حاط للكرامة أو مؤذ.
يٌقال إن العمال يعانون من إعاقة عقلية أو جسدية لها تأثير سلبي واسع النطاق وطويل الأمد على قدرتهم على أداء واجباتهم وفقًا لعقد العمل. يكون للإعاقة تأثير طويل الأمد إذا استمر لمدة لا تقل عن اثني عشر (12) شهرًا أو من المحتمل أن تستمر لمدة اثني عشر (12) شهرًا على الأقل.
يقال إن صاحب/ رب العمل يتحيز ضد موظف ما يعاني من إعاقة عقلية أو بدنية إذا أخفق في إجراء تعديلات معقولة على أي ميزة مادية لمكان العمل أو حكم أو معيار أو ممارسة قابلة للتطبيق من شأنها، إذا أُجريت، تمكن الموظف من تلبية متطلباته. الوظيفة.
يجب على أصحاب / أرباب العمل توفير مكان عمل خالٍ من التمييز والإيذاء والحفاظ عليه وبدون مخاطر على صحة وسلامة العامل.
المصدر: المادة 43 (2) و59 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
الحق في العمل
طبقا إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم 33، يحظر جميع اشكال التمييز على أساس الجنس والذي من شأنه أن يبطل أو يضعف من تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة اثناء العمل. كما يحظر على أصحاب الاعمال التمييز ضد النساء التي تعمل في وظائف بها مهام ممثاله. بالإضافة إلى ذلك، تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو عمل آخر ذو قيمة متساوية. و لكن طبقا إلى القانون الصادر عام 1980، هناك قيود معينة على عمل المرأة لا تنطبق على الرجال، مثل عدم السماح للسيدات بالعمل ليلًا (10 مساءاً حتى الساعة 7 صباحًا) ومع ذلك يسمح القانون الجديد (رقم 33 لسنة 2021) للنساء بالعمل اثناء ساعات العمل الليلية دون أي قيود.
المصادر: قرار وزاري بشأن تحديد العمل الخطير أو الممل أو الضار بالصحة أو الآداب والذي لا يجوز تشغيل المرأة فيه (رقم 6/1 لعام 1981)؛ المادة 4 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021؛ المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قوانين المساواة في العمل
- دستور دولة الإمارات العربية المتحدة 1971 / Constitution of the United Arab Emirates 1971
- قانون العقوبات 1987 / Penal Code 1987
- قرار وزاري بشأن تحديد العمل الخطر أو الممل أو الضار بالصحة أو الآداب والذي لا يجوز تشغيل المرأة فيه (رقم 6/1 لعام 1981) / Ministerial Resolution on defining work that is hazardous, tiresome, or harmful to health or morals, and where women should not be employed therein (No. 6/1 of 1981)