عمالة الأطفال
الأطفال تحت 15 عاماً
الحد الأدنى لسن العمل الدائم هو 15 سنة لكلا الجنسين. وفي حالات استثنائية، يمكن تدريب الأطفال من سن 12 عامًا كمتدرب من قبل صاحب العمل.
يجب على صاحب/ رب العمل الحصول على موافقة خطية موقعة من ولي الأمر أو وصي الحدث، ونسخة من شهادة ميلاد الفرد (أو بديل رسمي مقبول) وشهادة اللياقة الطبية للعمل المحدد. يجب على أصحاب / أرباب العمل الاحتفاظ بسجل منفصل في مكان العمل باسم الحدث، والاسم الكامل لولي الأمر أو الوصي عليه، ومكان الإقامة، وتاريخ العمل، والمسمى الوظيفي.
لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل للأحداث ست ساعات في اليوم مع استراحة لمدة ساعة شريطة ألا يعمل الحدث بشكل مستمر لأكثر من أربع ساعات وألا يبقى في مكان العمل لأكثر من سبع ساعات في اليوم.
طبقا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1، يُحظر تشغيل الأحداث في أنواع الأعمال والمهن التالية:
- الأعمال والصناعات الخطرة أو الضارة
- المهن التي يحتمل أن تعرض صحة الأحداث أو سلامتهم للخطر، بسبب طبيعة المهنة أو الظروف التي تؤدى فيها.
بالإضافة إلى ذلك، يحدد بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية، الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الأعمال التي تُلحق بحكم طبيعتها أضرارًا سواء بصحة أو سلامة أو أخلاق الحدث.
يتعين على صاحب العمل المشغل للحدث الالتزام بالإجراءات والتدابير التالية:
- أن يحتفظ بسجل خاص بكل حدث من الأحداث العاملين ، يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لمن له الولاية أو الوصاية عليه وبيانات التواصل معه، ومحل إقامة الحدث ومن له الوصاية عليه، وتاريخ استخدامه والعمل الذي يستخدم فيه.
- التأمين على الحدث شأنه شأن العمالة العادية.
- تدريب الأحداث العاملين لديه على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية.
- أن يضع في مكان ظاهر في موقع العمل، الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث.
وافق مجلس الوزراء الإماراتي على قانون جديد في عام 2012 يجعل التعليم إلزاميًا وحقًا أساسيًا لكل مواطن في الإمارات العربية المتحدة. ويتعين على الحكومة توفير التعليم المجاني لكل مواطن (ست سنوات) حتى الانتهاء من الصف 12 أو بلوغ سن 18، أيهما يحدث أولاً، من خلال المدارس العامة والمؤسسات التعليمية.
يُعاقَب بغرامة تتراوح بين 50,000 درهم و200,000 درهم كلُّ من يُشغِّل حدثًا بالمخالفة لأحكام قوانين العمل، كما يُعاقَب بذات الغرامة كلُّ وليٍّ أو وصيٍّ أو قيِّم يوافق على هذا التشغيل غير المشروع.
المصدر: المواد من 20 إلى 25 من قانون العمل الإماراتي (قانون رقم 8 لسنة 1980)، القانون الاتحادي للتعليم الإلزامي (رقم 11 لعام 1972)، المواد 05 و 60 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل.
مركز دبي المالي العالمي
الحد الأدنى لسن العمل في مركز دبي المالي العالمي هو 16 عام۔ يُعدّ تشغيل طفلٍ دون سن 16 عامًا مخالفةً جسيمةً لقوانين العمل، ويُعاقَب عليها بغرامةٍ قدرها 10,000 دولار أمريكي.
المصدر: المادة (13) والجدول (2) من قانون التوظيف في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) رقم (2) لسنة 2019.
الحد الأنى لسن العاملين بالمهن الخطرة
يتم تعريف الحدث بأنه "كل من أتم الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من عمره". ويحظر قانون العمل على الأحداث العمل في أماكن العمل الخطرة أو المرهقة أو الضارة بصحة أو سلامة أو اخلاق الشخص الحدث.
ولا يُسمح للأحداث تحت أي ظرف من الظروف العمل بعد ساعات العمل المحددة (أي يُحظر الوقت الإضافي) وفي ساعات العمل الليلية (أي من 7 مساءاً إلى 7 صباحاً). كما يُمنع الأحداث أيضًا من العمل في عطلات نهاية الأسبوع واثناء العطلات الرسمية.
ويُحظر تشغيل الأحداث في أماكن العمل التي يحتمل أن تعرض صحة الأحداث أو سلامتهم للخطر، و يحدد بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية، الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الأعمال التي تُلحق بحكم طبيعتها أضرارًا بصحة أو سلامة الحدث.
نص القرار الوزاري رقم (5/1) على الصناعات التي يحظر فيها تشغيل القاصرين تحت سن السابعة عشرة. يشمل ذلك أعمال: 1) المناجم والمحاجر، 2) الأفران، 3) مصانع تكرير النفط 4) أمام الأفران في المخابز، 5) مصانع الأسمدة، 6) مصانع الزجاج، 7) المدابغ، 8) تصنيع المطاط، 9) العمل في مصانع النسيج و10) العمل في الحانات.
المصدر: المادة 5 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل
قوانين عمالة الأطفال
- قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019 / DIFC Employment Law No. 2 of 2019
- يحدد القرار الوزاري الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بصحة القاصرين وبالتالي فهي محظورة (رقم 5/1 لعام 1981) / Ministerial Resolution defines works that are hazardous, arduous or harmful to the health of minors and thus are prohibited (No. 5/1 for 1981)
مواضيع ذات صلة
المساواة في العملالأطفال تحت 15 عاماً
الحد الأدنى لسن العمل الدائم هو 15 سنة لكلا الجنسين. وفي حالات استثنائية، يمكن تدريب الأطفال من سن 12 عامًا كمتدرب من قبل صاحب العمل.
يجب على صاحب/ رب العمل الحصول على موافقة خطية موقعة من ولي الأمر أو وصي الحدث، ونسخة من شهادة ميلاد الفرد (أو بديل رسمي مقبول) وشهادة اللياقة الطبية للعمل المحدد. يجب على أصحاب / أرباب العمل الاحتفاظ بسجل منفصل في مكان العمل باسم الحدث، والاسم الكامل لولي الأمر أو الوصي عليه، ومكان الإقامة، وتاريخ العمل، والمسمى الوظيفي.
لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل للأحداث ست ساعات في اليوم مع استراحة لمدة ساعة شريطة ألا يعمل الحدث بشكل مستمر لأكثر من أربع ساعات وألا يبقى في مكان العمل لأكثر من سبع ساعات في اليوم.
طبقا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1، يُحظر تشغيل الأحداث في أنواع الأعمال والمهن التالية:
- الأعمال والصناعات الخطرة أو الضارة
- المهن التي يحتمل أن تعرض صحة الأحداث أو سلامتهم للخطر، بسبب طبيعة المهنة أو الظروف التي تؤدى فيها.
بالإضافة إلى ذلك، يحدد بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية، الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الأعمال التي تُلحق بحكم طبيعتها أضرارًا سواء بصحة أو سلامة أو أخلاق الحدث.
يتعين على صاحب العمل المشغل للحدث الالتزام بالإجراءات والتدابير التالية:
- أن يحتفظ بسجل خاص بكل حدث من الأحداث العاملين ، يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لمن له الولاية أو الوصاية عليه وبيانات التواصل معه، ومحل إقامة الحدث ومن له الوصاية عليه، وتاريخ استخدامه والعمل الذي يستخدم فيه.
- التأمين على الحدث شأنه شأن العمالة العادية.
- تدريب الأحداث العاملين لديه على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية.
- أن يضع في مكان ظاهر في موقع العمل، الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث.
وافق مجلس الوزراء الإماراتي على قانون جديد في عام 2012 يجعل التعليم إلزاميًا وحقًا أساسيًا لكل مواطن في الإمارات العربية المتحدة. ويتعين على الحكومة توفير التعليم المجاني لكل مواطن (ست سنوات) حتى الانتهاء من الصف 12 أو بلوغ سن 18، أيهما يحدث أولاً، من خلال المدارس العامة والمؤسسات التعليمية.
يُعاقَب بغرامة تتراوح بين 50,000 درهم و200,000 درهم كلُّ من يُشغِّل حدثًا بالمخالفة لأحكام قوانين العمل، كما يُعاقَب بذات الغرامة كلُّ وليٍّ أو وصيٍّ أو قيِّم يوافق على هذا التشغيل غير المشروع.
المصدر: المواد من 20 إلى 25 من قانون العمل الإماراتي (قانون رقم 8 لسنة 1980)، القانون الاتحادي للتعليم الإلزامي (رقم 11 لعام 1972)، المواد 05 و 60 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل.
مركز دبي المالي العالمي
الحد الأدنى لسن العمل في مركز دبي المالي العالمي هو 16 عام۔ يُعدّ تشغيل طفلٍ دون سن 16 عامًا مخالفةً جسيمةً لقوانين العمل، ويُعاقَب عليها بغرامةٍ قدرها 10,000 دولار أمريكي.
المصدر: المادة (13) والجدول (2) من قانون التوظيف في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) رقم (2) لسنة 2019.
الحد الأنى لسن العاملين بالمهن الخطرة
يتم تعريف الحدث بأنه "كل من أتم الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من عمره". ويحظر قانون العمل على الأحداث العمل في أماكن العمل الخطرة أو المرهقة أو الضارة بصحة أو سلامة أو اخلاق الشخص الحدث.
ولا يُسمح للأحداث تحت أي ظرف من الظروف العمل بعد ساعات العمل المحددة (أي يُحظر الوقت الإضافي) وفي ساعات العمل الليلية (أي من 7 مساءاً إلى 7 صباحاً). كما يُمنع الأحداث أيضًا من العمل في عطلات نهاية الأسبوع واثناء العطلات الرسمية.
ويُحظر تشغيل الأحداث في أماكن العمل التي يحتمل أن تعرض صحة الأحداث أو سلامتهم للخطر، و يحدد بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية، الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الأعمال التي تُلحق بحكم طبيعتها أضرارًا بصحة أو سلامة الحدث.
نص القرار الوزاري رقم (5/1) على الصناعات التي يحظر فيها تشغيل القاصرين تحت سن السابعة عشرة. يشمل ذلك أعمال: 1) المناجم والمحاجر، 2) الأفران، 3) مصانع تكرير النفط 4) أمام الأفران في المخابز، 5) مصانع الأسمدة، 6) مصانع الزجاج، 7) المدابغ، 8) تصنيع المطاط، 9) العمل في مصانع النسيج و10) العمل في الحانات.
المصدر: المادة 5 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل
قوانين عمالة الأطفال
- قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019 / DIFC Employment Law No. 2 of 2019
- يحدد القرار الوزاري الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بصحة القاصرين وبالتالي فهي محظورة (رقم 5/1 لعام 1981) / Ministerial Resolution defines works that are hazardous, arduous or harmful to the health of minors and thus are prohibited (No. 5/1 for 1981)