• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في الإمارات العربية المتحدةChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في الإمارات العربية المتحدة
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتب والأجورArrow
قانون العملArrow
وظائف ومرتبات
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. الإمارات العربية المتحدة
  2. العمل في الإمارات العربية المتحدة
  3. قانون العمل
  4. الصحة و الأمن في العمل

الصحة و الأمن في العمل

This page was last updated on: 2025-11-14

رعاية صاحب العمل

طبقا إلى قانون العمل الجديد، تلتزم جميع المنشآت بالأحكام الواردة في القانون بشأن الصحة العامة وكافة القرارات الصادرة تنفيذا له، وأية تشريعات أخرى صادرة في ذات الشأن.

بموجب القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 ، يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية صحة و سلامة العمال و إتخاذ الوسائل العملية المناسبة لمنع أو تقليل أو إزالة الأخطار الصحية في أماكن العمل وفقا للأحكام والنصوص الواردة في قانون العمل. وتشمل واجبات صاحب العمل على توفير معدات الحماية لضمان سلامة العمال من الإصابات والأمراض المهنية في مكان العمل وتوفير التدريب اللازم فيما يتعلق بالسلامة في مكان العمل وإجراء التقييم الدوري للتأكد من التزام واستيفاء كافة أطراف العمل بمتطلبات الأمن والسلامة الصحية والمهنية.

يجب أن يحيط صاحب العمل العاملين لديه قبل تسلمهم العمل بالمخاطر المتعلقة بالمهنة التي يمارسونها والتدابير الوقائية التي يجب اتخاذها لتجنب تلك المخاطر. كما يجب أن تكون جميع التعليمات باللغة العربية أو بأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، وعليه أن يضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر. يجب أن يعهد صاحب العمل بالإشراف على الإسعافات الأولية لمتخصص في تقديم الإسعافات الطبية وأن يوفر بكل صندوق للإسعافات الأولية كافة ما يلزم.

كما يجب أن يتخذ صاحب العمل جميع الاحتياطات اللازمة لضمان صحة وسلامة العمال بما في ذلك توفير طفايات الحريق المناسبة واتخاذ التدابير الاحترازية لوقاية العمال من أخطار السقوط أو الأشياء الساقطة والشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة أو المواد السائلة الكاوية أو الساخنة أو المواد الملتهبة أو المتفجرة أو أي مواد أخرى ذات تأثير ضار.

تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين مهمة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالصحة العامة والرعاية والسلامة المهنية للعمال، التنسيق مع الجهات المختصة المحلية والاتحادية فيما يتعلق بصحة وسلامة العمال، التأكد من المعايير والاشتراطات الموضوعة الخاصة بصحة وسلامة العمال بشكل مستمر، الرقابة والتفتيش وتطبيق الجزاءات الإدارية على المنشآت المخالفة لتعليمات الصحة والسلامة المهنية وتعميم القرارات الصادرة من الجهات المعنية بالصحة العامة بشأن صحة وسلامة العمال.

المصدر: المادة 36 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادتان 22 و 23 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل؛ القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022

مركز دبي المالي العالمي

يتعين على صاحب/ رب العمل حماية صحة وسلامة العمال في مكان العمل وفقا لأحكام قانون العمل. للعمال الحق في الحصول على بيئة عمل آمنة وغير خطرة على الصحة. لذا يجب على أصحاب / أرباب العمل ضمان صحة وسلامة ورفاهية العامل في مكان العمل، هذا بجانب توفير وصيانة مكان عمل خالٍ من المضايقات/ التحرشات وآمن وبدون مخاطر على صحة الموظفين.

من واجب صاحب/ رب العمل التأكد من وجود أنظمة مناسبة تقلل من المخاطر على الصحة فيما يتعلق بمخاطر الحرائق واستخدام وتناول وتخزين ونقل المواد والمواد الخطرة. يجب على صاحب/ رب العمل توفير المعلومات والتعليمات والتدريب والإشراف للموظفين باللغة الإنجليزية أو العربية أو إذا لزم الأمر لغة أخرى يفهمها الموظفون لضمان صحتهم وسلامتهم في العمل. ويجب عليه إبلاغ كل موظف كتابيًا وقت التعيين بالأخطار إن وجدت، المتعلقة بالتوظيف وتدابير الحماية الواجب اتخاذها؛ كما يجب على صاحب/ رب العمل توفير والحفاظ على مواصلات كاف وآمن إلى ومن مكان العمل.

يجب على صاحب/ رب العمل ضمان التهوية المناسبة؛ درجة حرارة معقولة في أماكن العمل داخل المباني؛ الإضاءة المناسبة والكافية؛ النظافة؛ مساحة كافية وأبعاد الغرفة؛ محطة العمل والمقاعد المناسبة؛ المرافق الصحية المناسبة والكافية والإمدادات الكافية من مياه الشرب الصحية.

يجب على أصحاب / أرباب العمل عدم استبعاد أو معاقبة أي موظف بشكل مباشر أو غير مباشر للقيام بأنشطة تمنع أو تحد من المخاطر على الصحة والسلامة في مكان العمل حيث تم تعيين الموظف على وجه التحديد للقيام بذلك؛ أو بسبب اتخاذ خطوات معقولة لتفادي خطر جسيم ووشيك ورفض العودة إلى مكان الخطر حتى ينتهي الخطر.

ولا تنطبق هذه الحماية من الفصل أو العقوبة الا إذا أثبت صاحب/ رب العمل تقصير الموظف وعدم ملائمة سلوكه في بعض الظروف وأن أي صاحب/ رب العمل فطن سيتخذ نفس الإجراء.

يلتزم صاحب/ رب العمل بواجب قانوني، أثناء العمل، لرعاية صحته وسلامة الموظف وصحة الأشخاص الآخرين المتأثرين بسلوك الموظف.

المصدر: المادة 43-53 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019؛ القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022

الحماية مجاناً

يجب على كل صاحب عمل توفير وسائل حماية مناسبة للعاملين من مخاطر الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل وكذلك مخاطر الحرائق والمخاطر الأخرى الناشئة عن استخدام الآلات والأدوات الأخرى. وكذلك يُطلب من الموظفين أيضًا استخدام معدات وملابس واقية يوفرها الموظف لأغراض السلامة ويجب عليهم الالتزام بالتعليمات المقدمة لهم.

يلتزم صاحب العمل بما يلي:

أ‌. توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، كما يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها الوزارة في هذا الشأن،

ب‌. أن يعهد بالإشراف على الإسعافات الأولية لمتخصص في تقديم الإسعافات الطبية وأن يوفر بكل صندوق للإسعافات الأولية كافة ما يلزم،

ج‌. أن يوفر الوسائل الضرورية لمنع الحريق وكذلك أجهزة الإطفاء المناسبة للمواد القائمة في المنشأة والمواد المستعملة في الصناعات،

د. أن يتخذ الوسائل اللازمة للتأكد وباستمرار من أن الظروف السائدة في أماكن العمل توفر وقاية كافية لصحة وسلامة العمال المشتغلين بالمنشأة،

ه. أن يتخذ الوسائل العملية المناسبة لمنع أو تقليل أو إزالة الأخطار والمخاطر الصحية في أماكن العمل،

و. أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من أخطار السقوط أو الأشياء الساقطة والشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة أو المواد السائلة الكاوية أو الساخنة أو المواد الملتهبة أو المتفجرة أو أي مواد أخرى ذات تأثير ضار وكذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار الغازات المضغوطة والكهرباء،

س. أن يطلب من العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها، وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات، وعليه أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتصلة باحتياطات أمن العمل وسلامته وأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته، ويحظر عليه أن يقدم على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة أو إلى إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل أو إتلافها، ولصاحب العمل أن يضمن لائحة الجزاءات والعقوبات لكل عامل يخالف الأحكام المقررة في هذا البند.

المصدر: المادة 36 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل؛ القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022

مركز دبي المالي العالمي

لا يمكن تحديد أي نص في القانون حول واجب أصحاب / أرباب العمل في توفير معدات الحماية الشخصية مجانًا. ومع ذلك، يجب على صاحب/ رب العمل أن يضمن، بقدر الإمكان عمليًا، الصحة والسلامة والرفاهية في العمل لجميع العاملين فيه. كما يجب أن يكون مكان العمل خاليًا من المضايقات وآمنًا وبدون مخاطر على الموظف. ويجب على صاحب/ رب العمل إبلاغ كل موظف كتابياً وقت تعيين بالأخطار المرتبطة بالتوظيف والتدابير الوقائية التي يجب على العامل اتخاذها.

المصدر: المادتان40 و 44 (1) (c) قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019

التدريب

طبقا إلى قرار مجلس الوزراء، على كل صاحب عمل أن يحيط العاملين لديه قبل تسلمهم العمل بمخاطر المهنة التي يمارسونها والتدابير الوقائية التي يجب اتخاذها لتجنب تلك المخاطر عند بداية عملهم. كما يجب أن تكون جميع التعليمات باللغة العربية أو بأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، وعليه أن يضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر. كما يجب على صاحب العمل أن يتحمل مسؤولية توفير التدريب المناسب للعاملين على تعليمات ووسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال. كما يجب على صاحب العمل أيضا أن يضع في مكان بارز وظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة وواضحة بشأن وسائل منع الحرائق وحماية العمال من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء الخدمة ، وطرق الوقاية منها وطريقة التعامل مع الحوادث التي تسببها على أن تكون التعليمات باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، كما يجب على صاحب العمل أن يضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر. وعلاوة على ذلك ، يلتزم صاحب العمل أيضا بتدريب الأحداث على مراعاة معايير السلامة والصحة المهنية.

المصدر: المادة 36 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل؛ القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022

مركز دبي المالي العالمي

يتعين على صاحب/ رب العمل إبلاغ العمال بالتدابير الوقائية الواجب اتخاذها لضمان الصحة والسلامة في مكان العمل. ويُطلب من أصحاب / أرباب العمل توفير المعلومات والتوجيه والتدريب والإشراف على الموظفين، باللغة الإنجليزية أو، إذا لزم الأمر، لغة أخرى يفهمها الموظفون، لضمان صحتهم وسلامتهم في العمل ؛

المصدر: المادة44 (1) (ب) من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019

نظام تفتيش العمل

وفقا إلى القانون رقم 33، يتم تعيين موظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم من خلال قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويكون لهم حق دخول المنشآت ذات الصلة وضبط المخالفات والانتهاكات وتحرير وتوثيق المحاضر اللازمة.

وفي سياق متصل، نص قرار مجلس الوزراء على تحديد اللائحة التنفيذية للإجراءات والتدابير المحددة لإجراء عمليات تفتيش العمل. ويتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون من موظفي الوزارة ويكون لهم الصلاحيات والاختصاصات الآتية: أ‌. مراقبة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والأنظمة القانونية على وجه سليم وخاصةً ما يتعلق منها بشروط العمل والأجور ووقاية العمال وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل، ب‌. تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تُمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، ج‌. إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة للمرسوم بقانون أو اللوائح أو القرارات التنفيذية له، حرر محضرًا ليثبت فيه المخالفة ورفعه إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالف، د‌. لمفتش العمل أن يطلب عند الاقتضاء من السلطات الإدارية أو الأمنية المختصة تقديم المساعدة اللازمة، ه‌. يتم ضبط وإثبات المخالفات من المفتشين وفق الآليات والأنظمة والقنوات والنماذج التي تقررها الوزارة، و‌. على أصحاب العمل وممثليهم أن يقدموا للمفتشين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات والبيانات اللازمة لأداء واجبهم وأن يستجيبوا لطلبات الحضور أمامهم أو أن يوفدوا مندوبًا عنهم إذا ما طلب منهم ذلك و للوزير الحق في إصدار الآليات اللازمة لتنظيم عمل المفتشين وإجراءات التفتيش.

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم، كل فرد قام بأي مما يلي: كل من قام بتقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة بقصد استقدام أجنبي إلى الدولة للعمل فيها، كل من عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، أو حاول أو شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة أو العنف أو التهديد باستعمالها، كل من أفشى سرا من أسرار العمل يكون قد أطلع عليه بحكم عمله كموظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولو حتى كان ذلك بعد تركه العمل.

المصدر: المادة 57 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 33 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل

مركز دبي المالي العالمي لا يحتوي قانون التوظيف في مركز دبي المالي العالمي على أي أحكام محددة لتفتيش العمل للتحقق من متطلبات الصحة والسلامة الخاصة به. وتتولى سلطة مركز دبي المالي العالمي (DIFCA) المسؤولية العامة لإدارة تطبيق قانون التوظيف.

يجوز لمجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي تعيين مفتشين للتحقيق في شؤون أصحاب / أرباب العمل لتأكيد الالتزام بأحكام القانون وتقديم تقارير مكتوبة بشأنه.

المصدر: المادتان 69-70 من قانون مركز دبي المالي العالمي للعمالة رقم 2 لعام 2019

قوانين الصحة و الأمن في العمل

  • قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019 / DIFC Employment Law No. 2 of 2019

مواضيع ذات صلة

حقوق النقابات العمالية التعويض ووقت العمل العمل و المرض الحماية من الفصل
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-11-14

رعاية صاحب العمل

طبقا إلى قانون العمل الجديد، تلتزم جميع المنشآت بالأحكام الواردة في القانون بشأن الصحة العامة وكافة القرارات الصادرة تنفيذا له، وأية تشريعات أخرى صادرة في ذات الشأن.

بموجب القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 ، يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية صحة و سلامة العمال و إتخاذ الوسائل العملية المناسبة لمنع أو تقليل أو إزالة الأخطار الصحية في أماكن العمل وفقا للأحكام والنصوص الواردة في قانون العمل. وتشمل واجبات صاحب العمل على توفير معدات الحماية لضمان سلامة العمال من الإصابات والأمراض المهنية في مكان العمل وتوفير التدريب اللازم فيما يتعلق بالسلامة في مكان العمل وإجراء التقييم الدوري للتأكد من التزام واستيفاء كافة أطراف العمل بمتطلبات الأمن والسلامة الصحية والمهنية.

يجب أن يحيط صاحب العمل العاملين لديه قبل تسلمهم العمل بالمخاطر المتعلقة بالمهنة التي يمارسونها والتدابير الوقائية التي يجب اتخاذها لتجنب تلك المخاطر. كما يجب أن تكون جميع التعليمات باللغة العربية أو بأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، وعليه أن يضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر. يجب أن يعهد صاحب العمل بالإشراف على الإسعافات الأولية لمتخصص في تقديم الإسعافات الطبية وأن يوفر بكل صندوق للإسعافات الأولية كافة ما يلزم.

كما يجب أن يتخذ صاحب العمل جميع الاحتياطات اللازمة لضمان صحة وسلامة العمال بما في ذلك توفير طفايات الحريق المناسبة واتخاذ التدابير الاحترازية لوقاية العمال من أخطار السقوط أو الأشياء الساقطة والشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة أو المواد السائلة الكاوية أو الساخنة أو المواد الملتهبة أو المتفجرة أو أي مواد أخرى ذات تأثير ضار.

تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين مهمة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالصحة العامة والرعاية والسلامة المهنية للعمال، التنسيق مع الجهات المختصة المحلية والاتحادية فيما يتعلق بصحة وسلامة العمال، التأكد من المعايير والاشتراطات الموضوعة الخاصة بصحة وسلامة العمال بشكل مستمر، الرقابة والتفتيش وتطبيق الجزاءات الإدارية على المنشآت المخالفة لتعليمات الصحة والسلامة المهنية وتعميم القرارات الصادرة من الجهات المعنية بالصحة العامة بشأن صحة وسلامة العمال.

المصدر: المادة 36 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادتان 22 و 23 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل؛ القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022

مركز دبي المالي العالمي

يتعين على صاحب/ رب العمل حماية صحة وسلامة العمال في مكان العمل وفقا لأحكام قانون العمل. للعمال الحق في الحصول على بيئة عمل آمنة وغير خطرة على الصحة. لذا يجب على أصحاب / أرباب العمل ضمان صحة وسلامة ورفاهية العامل في مكان العمل، هذا بجانب توفير وصيانة مكان عمل خالٍ من المضايقات/ التحرشات وآمن وبدون مخاطر على صحة الموظفين.

من واجب صاحب/ رب العمل التأكد من وجود أنظمة مناسبة تقلل من المخاطر على الصحة فيما يتعلق بمخاطر الحرائق واستخدام وتناول وتخزين ونقل المواد والمواد الخطرة. يجب على صاحب/ رب العمل توفير المعلومات والتعليمات والتدريب والإشراف للموظفين باللغة الإنجليزية أو العربية أو إذا لزم الأمر لغة أخرى يفهمها الموظفون لضمان صحتهم وسلامتهم في العمل. ويجب عليه إبلاغ كل موظف كتابيًا وقت التعيين بالأخطار إن وجدت، المتعلقة بالتوظيف وتدابير الحماية الواجب اتخاذها؛ كما يجب على صاحب/ رب العمل توفير والحفاظ على مواصلات كاف وآمن إلى ومن مكان العمل.

يجب على صاحب/ رب العمل ضمان التهوية المناسبة؛ درجة حرارة معقولة في أماكن العمل داخل المباني؛ الإضاءة المناسبة والكافية؛ النظافة؛ مساحة كافية وأبعاد الغرفة؛ محطة العمل والمقاعد المناسبة؛ المرافق الصحية المناسبة والكافية والإمدادات الكافية من مياه الشرب الصحية.

يجب على أصحاب / أرباب العمل عدم استبعاد أو معاقبة أي موظف بشكل مباشر أو غير مباشر للقيام بأنشطة تمنع أو تحد من المخاطر على الصحة والسلامة في مكان العمل حيث تم تعيين الموظف على وجه التحديد للقيام بذلك؛ أو بسبب اتخاذ خطوات معقولة لتفادي خطر جسيم ووشيك ورفض العودة إلى مكان الخطر حتى ينتهي الخطر.

ولا تنطبق هذه الحماية من الفصل أو العقوبة الا إذا أثبت صاحب/ رب العمل تقصير الموظف وعدم ملائمة سلوكه في بعض الظروف وأن أي صاحب/ رب العمل فطن سيتخذ نفس الإجراء.

يلتزم صاحب/ رب العمل بواجب قانوني، أثناء العمل، لرعاية صحته وسلامة الموظف وصحة الأشخاص الآخرين المتأثرين بسلوك الموظف.

المصدر: المادة 43-53 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019؛ القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022

الحماية مجاناً

يجب على كل صاحب عمل توفير وسائل حماية مناسبة للعاملين من مخاطر الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل وكذلك مخاطر الحرائق والمخاطر الأخرى الناشئة عن استخدام الآلات والأدوات الأخرى. وكذلك يُطلب من الموظفين أيضًا استخدام معدات وملابس واقية يوفرها الموظف لأغراض السلامة ويجب عليهم الالتزام بالتعليمات المقدمة لهم.

يلتزم صاحب العمل بما يلي:

أ‌. توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، كما يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها الوزارة في هذا الشأن،

ب‌. أن يعهد بالإشراف على الإسعافات الأولية لمتخصص في تقديم الإسعافات الطبية وأن يوفر بكل صندوق للإسعافات الأولية كافة ما يلزم،

ج‌. أن يوفر الوسائل الضرورية لمنع الحريق وكذلك أجهزة الإطفاء المناسبة للمواد القائمة في المنشأة والمواد المستعملة في الصناعات،

د. أن يتخذ الوسائل اللازمة للتأكد وباستمرار من أن الظروف السائدة في أماكن العمل توفر وقاية كافية لصحة وسلامة العمال المشتغلين بالمنشأة،

ه. أن يتخذ الوسائل العملية المناسبة لمنع أو تقليل أو إزالة الأخطار والمخاطر الصحية في أماكن العمل،

و. أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من أخطار السقوط أو الأشياء الساقطة والشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة أو المواد السائلة الكاوية أو الساخنة أو المواد الملتهبة أو المتفجرة أو أي مواد أخرى ذات تأثير ضار وكذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار الغازات المضغوطة والكهرباء،

س. أن يطلب من العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها، وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات، وعليه أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتصلة باحتياطات أمن العمل وسلامته وأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته، ويحظر عليه أن يقدم على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة أو إلى إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل أو إتلافها، ولصاحب العمل أن يضمن لائحة الجزاءات والعقوبات لكل عامل يخالف الأحكام المقررة في هذا البند.

المصدر: المادة 36 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل؛ القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022

مركز دبي المالي العالمي

لا يمكن تحديد أي نص في القانون حول واجب أصحاب / أرباب العمل في توفير معدات الحماية الشخصية مجانًا. ومع ذلك، يجب على صاحب/ رب العمل أن يضمن، بقدر الإمكان عمليًا، الصحة والسلامة والرفاهية في العمل لجميع العاملين فيه. كما يجب أن يكون مكان العمل خاليًا من المضايقات وآمنًا وبدون مخاطر على الموظف. ويجب على صاحب/ رب العمل إبلاغ كل موظف كتابياً وقت تعيين بالأخطار المرتبطة بالتوظيف والتدابير الوقائية التي يجب على العامل اتخاذها.

المصدر: المادتان40 و 44 (1) (c) قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019

التدريب

طبقا إلى قرار مجلس الوزراء، على كل صاحب عمل أن يحيط العاملين لديه قبل تسلمهم العمل بمخاطر المهنة التي يمارسونها والتدابير الوقائية التي يجب اتخاذها لتجنب تلك المخاطر عند بداية عملهم. كما يجب أن تكون جميع التعليمات باللغة العربية أو بأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، وعليه أن يضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر. كما يجب على صاحب العمل أن يتحمل مسؤولية توفير التدريب المناسب للعاملين على تعليمات ووسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال. كما يجب على صاحب العمل أيضا أن يضع في مكان بارز وظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة وواضحة بشأن وسائل منع الحرائق وحماية العمال من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء الخدمة ، وطرق الوقاية منها وطريقة التعامل مع الحوادث التي تسببها على أن تكون التعليمات باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، كما يجب على صاحب العمل أن يضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر. وعلاوة على ذلك ، يلتزم صاحب العمل أيضا بتدريب الأحداث على مراعاة معايير السلامة والصحة المهنية.

المصدر: المادة 36 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل؛ القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022

مركز دبي المالي العالمي

يتعين على صاحب/ رب العمل إبلاغ العمال بالتدابير الوقائية الواجب اتخاذها لضمان الصحة والسلامة في مكان العمل. ويُطلب من أصحاب / أرباب العمل توفير المعلومات والتوجيه والتدريب والإشراف على الموظفين، باللغة الإنجليزية أو، إذا لزم الأمر، لغة أخرى يفهمها الموظفون، لضمان صحتهم وسلامتهم في العمل ؛

المصدر: المادة44 (1) (ب) من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019

نظام تفتيش العمل

وفقا إلى القانون رقم 33، يتم تعيين موظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم من خلال قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويكون لهم حق دخول المنشآت ذات الصلة وضبط المخالفات والانتهاكات وتحرير وتوثيق المحاضر اللازمة.

وفي سياق متصل، نص قرار مجلس الوزراء على تحديد اللائحة التنفيذية للإجراءات والتدابير المحددة لإجراء عمليات تفتيش العمل. ويتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون من موظفي الوزارة ويكون لهم الصلاحيات والاختصاصات الآتية: أ‌. مراقبة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والأنظمة القانونية على وجه سليم وخاصةً ما يتعلق منها بشروط العمل والأجور ووقاية العمال وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل، ب‌. تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تُمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، ج‌. إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة للمرسوم بقانون أو اللوائح أو القرارات التنفيذية له، حرر محضرًا ليثبت فيه المخالفة ورفعه إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالف، د‌. لمفتش العمل أن يطلب عند الاقتضاء من السلطات الإدارية أو الأمنية المختصة تقديم المساعدة اللازمة، ه‌. يتم ضبط وإثبات المخالفات من المفتشين وفق الآليات والأنظمة والقنوات والنماذج التي تقررها الوزارة، و‌. على أصحاب العمل وممثليهم أن يقدموا للمفتشين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات والبيانات اللازمة لأداء واجبهم وأن يستجيبوا لطلبات الحضور أمامهم أو أن يوفدوا مندوبًا عنهم إذا ما طلب منهم ذلك و للوزير الحق في إصدار الآليات اللازمة لتنظيم عمل المفتشين وإجراءات التفتيش.

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم، كل فرد قام بأي مما يلي: كل من قام بتقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة بقصد استقدام أجنبي إلى الدولة للعمل فيها، كل من عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، أو حاول أو شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة أو العنف أو التهديد باستعمالها، كل من أفشى سرا من أسرار العمل يكون قد أطلع عليه بحكم عمله كموظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولو حتى كان ذلك بعد تركه العمل.

المصدر: المادة 57 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 33 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل

مركز دبي المالي العالمي لا يحتوي قانون التوظيف في مركز دبي المالي العالمي على أي أحكام محددة لتفتيش العمل للتحقق من متطلبات الصحة والسلامة الخاصة به. وتتولى سلطة مركز دبي المالي العالمي (DIFCA) المسؤولية العامة لإدارة تطبيق قانون التوظيف.

يجوز لمجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي تعيين مفتشين للتحقيق في شؤون أصحاب / أرباب العمل لتأكيد الالتزام بأحكام القانون وتقديم تقارير مكتوبة بشأنه.

المصدر: المادتان 69-70 من قانون مركز دبي المالي العالمي للعمالة رقم 2 لعام 2019

قوانين الصحة و الأمن في العمل

  • قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019 / DIFC Employment Law No. 2 of 2019

مواضيع ذات صلة

حقوق النقابات العمالية التعويض ووقت العمل العمل و المرض الحماية من الفصل
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  الإمارات العربية المتحدة  –  الإمارات العربية المتحدة – قوانين الصحة و الأمن في العمل، نظام تفتيش العمل
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator الإمارات العربية المتحدة
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation