• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في الإمارات العربية المتحدةChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في الإمارات العربية المتحدة
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتب والأجورArrow
قانون العملArrow
وظائف ومرتبات
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. الإمارات العربية المتحدة
  2. العمل في الإمارات العربية المتحدة
  3. قانون العمل
  4. العمل و المرض

العمل و المرض

This page was last updated on: 2025-11-14

الإجازات المرضية المدفوعة

على العامل إذا أصيب بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل، أن يبلغ صاحب العمل أو من يمثله، عن مرضه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام عمل، وأن يقدم تقريرا طبيا عن حالته الصحية صادرا عن الجهة الطبية.

و لا يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة المقرره، ومع ذلك يجوز لصاحب العمل منحه إجازة مرضية بدون أجر، بناء على تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية يتضمن ضرورة منح الإجازة المرضية.

كما يحق للعامل بعد انتهاء فترة التجربة، الحصول على إجازة مرضية لا تزيد مدتها على (90) تسعين يوما متصلة أو متقطعة عن كل سنة، على أن تحسب على النحو الآتي: أ. (15) خمسة عشر يوما الأولى بأجر كامل، ب. (30) ثلاثين يوما التالية بنصف أجر، و ج. المدة التي تلي ذلك (45) خمسة و أربعين يوما بدون أجر.

وعلى الرغم من ذلك، لا يستحق العامل الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوك العامل، (إذا كان المرض قد نشأ عن تعاطيه المسكرات أو المخدرات، إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بالأزمات والكوارث أو لوائح السير والمرور أو أية إجراءات وضوابط للسلامة). وفي سياق متصل، لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاذ إجازته المرضية المشار إليها ، إذا تعذر عليه العودة إلى عمله، على أن يتقاضى العامل كافة مستحقاته المالية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

كما هو موضح في المادة (104) من القانون الاتحادي رقم. (9) لسنة 2022 بشأن عمال المنازل، يحق لصاحب/ رب العمل منحهم إجازة مرضية لمدة ثلاثين يومًا، وفقًا للأدلة الصادرة عن مسؤول الجهة الصحية المعتمد في الإمارات العربية المتحدة. ويجب أن تكون أول خمسة عشر يومًا هي الإجازة مدفوعة الأجر متبوعة بـالخمسة عشر يومًا الأخيرة كإجازة غير مدفوعة الأجر.

المصدر: المادة 31 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 20 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل؛ والمادة 10 من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022 في شأن العمالة المنزلية؛ المادة 09 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مركز دبي المالي العالمي

في حالة المرض، يحق للعمال الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة ستين يوم عمل. ويجب على صاحب/ رب العمل أن يسدد للعامل أجره اليومي أثناء الإجازات المرضية. ويظل إجمالي مدة الإجازة كما هو بغض النظر عما إذا كانت الإجازة مجزئة أو مستمرة. ويحق للعمال الحصول على أجر كامل خلال الأيام العشرة الأولى من الإجازة المرضية. وخلال العشرين يومًا التالية للإجازة المرضية، يجب على صاحب/ رب العمل سداد نصف الأجر اليومي. وتمنح الإجازة المرضية على أساس غير مدفوع بمجرد تجاوزها 30 يومًا سنويًا.

أثناء الغياب، يجب على العامل أو من ينوب عنة إخطار صاحب العمل، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، بمرض العامل وعدم قدرته على أداء واجباته. قد يطلب صاحب/ رب العمل أيضا شهادة طبية تؤكد المرض. وإذا فشل العامل في تلبية ذلك، يمكن لصاحب/ رب العمل حجب راتب العامل المرضي.

لا يوجد حد أدنى لمتطلبات الخدمة للحصول على الإجازة المرضية، لكن هذه الأحكام لا تنطبق على الموظفين بعقد محدد المدة ومدته شهر واحد أو أقل.

المصدر: المادتان34 و35 من قانون مركز دبي المالي العالمي للعمالة رقم 2 لعام 2019

الرعاية الصحية

يجب على أصحاب العمل تحمل تكاليف الرعاية الطبية للعاملين، واشتراكات التأمينات / مساهمات العمال وفقا إلى مواد قانون. علاوة على ذلك، يتم سداد أجر العاملين في إجازة المرض الأولى لمدة 15 يوما بالكامل بينما يتم دفع نص الاجر خلال الثلاثين يوما اللاحقة.

يتلقى مواطنو الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى رعاية صحية كاملة للمرضى الداخليين والخارجيين في المستشفيات والعيادات الحكومية.

المصدر: المادة 13 (8 & 9) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021

مركز دبي المالي العالمي

يجب على صاحب/ رب العمل الحصول على تأمين صحي خاص للعاملين والحفاظ عليه.

المصدر: المادة56 من قانون العمل لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019

ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه

يعد توظيف العامل مضموناً خلال فترة الإجازة المرضية مدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر (90 يومًا). أما بالنسبة لإجازة إصابة العمل، فإن توظيف العامل يكون مضمونًا خلال الأشهر الاثني عشر الأولى من العجز. ولا يجوز لصاحب/ رب العمل إنهاء الموظف في إجازة الإصابة (إلا بموافقة العامل) أثناء فترة عدم القدرة على العمل الناتجة عن إصابة العمل وأثناء العمل أو بسبب أي من الأمراض المهنية المحددة في قانون الضمان الاجتماعي. وفي حالة العجز عن العمل، واستجابة لطلب إعادة العمل الذي قدمه الموظف، يجوز لصاحب/ رب العمل إعادة العامل في العمل السابق أو في وظيفة أخرى مناسبة إذا تسببت الإصابة أو المرض في عدم القدرة على العمل السابق۔

لصاحب العمل الحق في إنهاء خدمة العامل بعد استنفاذ إجازته المرضية المشار إليها في القانون، إذا تعذر عليه العودة إلى عمله، ولكن من الضروري أن يتقاضى العامل كافة مستحقاته المالية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المصدر: المادة 31 (5) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021

القواعد المتعلقة بالعمل و المرض

  • قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019 / DIFC Employment Law No. 2 of 2019

مواضيع ذات صلة

تعويض إصابة العمل الإجازة السنوية العقود والاستبعاد من العمل مسؤوليات الأسرة إجازة الوضع و العمل الصحة و الأمن في العمل
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-11-14

الإجازات المرضية المدفوعة

على العامل إذا أصيب بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل، أن يبلغ صاحب العمل أو من يمثله، عن مرضه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام عمل، وأن يقدم تقريرا طبيا عن حالته الصحية صادرا عن الجهة الطبية.

و لا يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة المقرره، ومع ذلك يجوز لصاحب العمل منحه إجازة مرضية بدون أجر، بناء على تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية يتضمن ضرورة منح الإجازة المرضية.

كما يحق للعامل بعد انتهاء فترة التجربة، الحصول على إجازة مرضية لا تزيد مدتها على (90) تسعين يوما متصلة أو متقطعة عن كل سنة، على أن تحسب على النحو الآتي: أ. (15) خمسة عشر يوما الأولى بأجر كامل، ب. (30) ثلاثين يوما التالية بنصف أجر، و ج. المدة التي تلي ذلك (45) خمسة و أربعين يوما بدون أجر.

وعلى الرغم من ذلك، لا يستحق العامل الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوك العامل، (إذا كان المرض قد نشأ عن تعاطيه المسكرات أو المخدرات، إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بالأزمات والكوارث أو لوائح السير والمرور أو أية إجراءات وضوابط للسلامة). وفي سياق متصل، لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاذ إجازته المرضية المشار إليها ، إذا تعذر عليه العودة إلى عمله، على أن يتقاضى العامل كافة مستحقاته المالية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

كما هو موضح في المادة (104) من القانون الاتحادي رقم. (9) لسنة 2022 بشأن عمال المنازل، يحق لصاحب/ رب العمل منحهم إجازة مرضية لمدة ثلاثين يومًا، وفقًا للأدلة الصادرة عن مسؤول الجهة الصحية المعتمد في الإمارات العربية المتحدة. ويجب أن تكون أول خمسة عشر يومًا هي الإجازة مدفوعة الأجر متبوعة بـالخمسة عشر يومًا الأخيرة كإجازة غير مدفوعة الأجر.

المصدر: المادة 31 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 20 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لائحة علاقات العمل؛ والمادة 10 من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022 في شأن العمالة المنزلية؛ المادة 09 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مركز دبي المالي العالمي

في حالة المرض، يحق للعمال الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة ستين يوم عمل. ويجب على صاحب/ رب العمل أن يسدد للعامل أجره اليومي أثناء الإجازات المرضية. ويظل إجمالي مدة الإجازة كما هو بغض النظر عما إذا كانت الإجازة مجزئة أو مستمرة. ويحق للعمال الحصول على أجر كامل خلال الأيام العشرة الأولى من الإجازة المرضية. وخلال العشرين يومًا التالية للإجازة المرضية، يجب على صاحب/ رب العمل سداد نصف الأجر اليومي. وتمنح الإجازة المرضية على أساس غير مدفوع بمجرد تجاوزها 30 يومًا سنويًا.

أثناء الغياب، يجب على العامل أو من ينوب عنة إخطار صاحب العمل، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، بمرض العامل وعدم قدرته على أداء واجباته. قد يطلب صاحب/ رب العمل أيضا شهادة طبية تؤكد المرض. وإذا فشل العامل في تلبية ذلك، يمكن لصاحب/ رب العمل حجب راتب العامل المرضي.

لا يوجد حد أدنى لمتطلبات الخدمة للحصول على الإجازة المرضية، لكن هذه الأحكام لا تنطبق على الموظفين بعقد محدد المدة ومدته شهر واحد أو أقل.

المصدر: المادتان34 و35 من قانون مركز دبي المالي العالمي للعمالة رقم 2 لعام 2019

الرعاية الصحية

يجب على أصحاب العمل تحمل تكاليف الرعاية الطبية للعاملين، واشتراكات التأمينات / مساهمات العمال وفقا إلى مواد قانون. علاوة على ذلك، يتم سداد أجر العاملين في إجازة المرض الأولى لمدة 15 يوما بالكامل بينما يتم دفع نص الاجر خلال الثلاثين يوما اللاحقة.

يتلقى مواطنو الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى رعاية صحية كاملة للمرضى الداخليين والخارجيين في المستشفيات والعيادات الحكومية.

المصدر: المادة 13 (8 & 9) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021

مركز دبي المالي العالمي

يجب على صاحب/ رب العمل الحصول على تأمين صحي خاص للعاملين والحفاظ عليه.

المصدر: المادة56 من قانون العمل لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019

ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه

يعد توظيف العامل مضموناً خلال فترة الإجازة المرضية مدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر (90 يومًا). أما بالنسبة لإجازة إصابة العمل، فإن توظيف العامل يكون مضمونًا خلال الأشهر الاثني عشر الأولى من العجز. ولا يجوز لصاحب/ رب العمل إنهاء الموظف في إجازة الإصابة (إلا بموافقة العامل) أثناء فترة عدم القدرة على العمل الناتجة عن إصابة العمل وأثناء العمل أو بسبب أي من الأمراض المهنية المحددة في قانون الضمان الاجتماعي. وفي حالة العجز عن العمل، واستجابة لطلب إعادة العمل الذي قدمه الموظف، يجوز لصاحب/ رب العمل إعادة العامل في العمل السابق أو في وظيفة أخرى مناسبة إذا تسببت الإصابة أو المرض في عدم القدرة على العمل السابق۔

لصاحب العمل الحق في إنهاء خدمة العامل بعد استنفاذ إجازته المرضية المشار إليها في القانون، إذا تعذر عليه العودة إلى عمله، ولكن من الضروري أن يتقاضى العامل كافة مستحقاته المالية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المصدر: المادة 31 (5) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021

القواعد المتعلقة بالعمل و المرض

  • قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019 / DIFC Employment Law No. 2 of 2019

مواضيع ذات صلة

تعويض إصابة العمل الإجازة السنوية العقود والاستبعاد من العمل مسؤوليات الأسرة إجازة الوضع و العمل الصحة و الأمن في العمل
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  الإمارات العربية المتحدة  –  الإمارات العربية المتحدة – الصحة و المرض، و الإجازة المرضية و دفع
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator الإمارات العربية المتحدة
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation