إجازة الوضع و العمل
إجازة الوضع
تستحق العاملة إجازة وضع مدتها (60) ستين يوما وفق ما يأتي: (45) خمسة وأربعين يوما الأولى بأجر كامل، و (15) خمسة عشر يوما التي تليها بنصف أجر. وعلى صاحب العمل منح العاملة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت اعتبارا من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الوضع فيه.
وللعاملة بعد استنفاذها إجازة الوضع المستحقة أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة لا تزيد على (45) خمسة وأربعين يوما. حيث يمكن الاستفادة من هذا الانقطاع في حالة إصابة العاملة بأي مرض ناتج عن الحمل أو إصابة طفلها المولود. وفي كل الأحوال يجب أن تقوم العاملة بإثبات المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها العاملة مكافأة نهاية الخدمة أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
وتستحق العاملة إجازة الوضع في حالات الولادة المبكرة (إذا تم الوضع بعد (6) ستة أشهر أو أكثر من الحمل)، سواء ولد الجنين ميتا أو ولد حيا ثم مات.
وفي سياق متصل، في حالة إنجاب طفل وتتطلب حالته الصحية رعاية ومرافقا مستمرا له، يحق للعاملة الحصول على إجازة مدتها (30) ثلاثين يوما بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، كما لها الحق ايضا في تمديد الإجازة لمدة (30) ثلاثين يوما اخرين دون أجر.
المصدر: المادة 30 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021؛ المادة 09 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مركز دبي المالي العالمي
يحق للعاملات إجازة أمومة/ وضع مدتها خمسة وستون يوم عمل لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة. وقبل الأسبوع المتوقع أو الفعلي للولادة/ الوضع، يسدد صاحب/ رب العمل إجازة الأمومة للعملات لمدة عام واحد على الأقل من الخدمة المستمرة. ويجب على العاملة إخطار صاحب/ رب العمل خطياً، قبل واحد وعشرين يوماً من التاريخ المخطط لبدء إجازة الوضع. يجوز لصاحب/ رب العمل مطالبة العاملة بتقديم شهادة طبية تبين تاريخ الميلاد المتوقع أو الفعلي. كما يجوز له أن يطلب منها إخطاره خطياً بحاملها قبل ثمانية أسابيع على الأقل من الأسبوع المتوقع للولادة.
تمتد فترة إجازة الوضع بإضافة أيام العطل الرسمية (التي تقع في أيام العمل) أثناء إجازة الوضع. يمكن الحصول على الإجازة السنوية بشكل منفصل بعد إجازة الوضع.
تنطبق الحقوق المذكورة أعلاه أيضًا على العاملة التي تتبنى طفلًا يقل عمره عن ثلاثة أشهر.
المصدر: المادة37 من قانون التوظيف بمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
الدخل
يمنح قانون العمل النساء العاملات الحق في الحصول على إجازة وضع مدتها (60) ستين يوما على أن تضم إجازة الوضع (45) خمسة وأربعين يوما الأولى بأجر كامل و (15) خمسة عشر يوما التي تليها بنصف أجر. على أن يقوم صاحب العمل بسداد أجر العاملة بشكل كامل اثناء إجازة الوضع.
المصدر: المادة 30 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021
مركز دبي المالي العالمي
يسدد صاحب/ رب العمل للعاملة أجر إجازة الوضع بالكامل عن الأيام الثلاثة والثلاثين الأولى . ويتم سداد نصف الأجر الأساسي (50٪) لبقية أيام العمل البالغ عددها اثنان وثلاثون يومًا من إجازة الوضع. ويحظر القانون على العمالات الحصول على بدل لإجازة الوضع
المصدر: المادة38 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019.
اختبارات الحمل أثناء التوظيف
القوانين (قانون العمل رقم 2 لعام 2019 الصادر عن مركز دبي المالي العالمي۔
والمرسوم القانوني الاتحادي رقم 33 لعام 2021) لا تحظر صراحةً اختبار الحمل أثناء التوظيف. ومع ذلك، فإن حظر التمييز على أساس الجنس يشمل الأمور المتعلقة بالحمل. علاوة على ذلك، يُحظر إنهاء العمل بسبب الحمل.
الرعاية الطبية المجانية
لا يوجد نص في قانون العمل يتعلق بالرعاية الطبية للعاملات الحوامل.
مركز دبي المالي العالمي
صاحب/ رب العمل غير ملزم بتوفير الرعاية الطبية للعاملات الحوامل. ومع ذلك، يحق للعاملة الحامل التي حددت موعداً لتلقي رعاية ما قبل الولادة، بناءً على نصيحة ممارس طبي مسجل، أن تأخذ إجازة خلال ساعات العمل للحفاظ على الموعد.
يحق للعاملة التي تأخذ إجازة أن تحصل على أجر عن فترة الغياب بسعر الساعة المناسب. وأجر الساعة هو الأجر اليومي مقسومًا على عدد ساعات العمل العادية في يوم العمل بموجب عقد العمل الساري وذلك عن يوم الإجازة.
يجوز لصاحب/ رب العمل أن يطلب من العاملة تقديم شهادة طبية تؤكد الحمل وإثبات المواعيد لرعاية ما قبل الولادة.
المصدر: الفقرات 37 و41 و55 و 56 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
قوانين إجازة الوضع و العمل
- قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019 / DIFC Employment Law No. 2 of 2019
إجازة الوضع
تستحق العاملة إجازة وضع مدتها (60) ستين يوما وفق ما يأتي: (45) خمسة وأربعين يوما الأولى بأجر كامل، و (15) خمسة عشر يوما التي تليها بنصف أجر. وعلى صاحب العمل منح العاملة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت اعتبارا من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الوضع فيه.
وللعاملة بعد استنفاذها إجازة الوضع المستحقة أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة لا تزيد على (45) خمسة وأربعين يوما. حيث يمكن الاستفادة من هذا الانقطاع في حالة إصابة العاملة بأي مرض ناتج عن الحمل أو إصابة طفلها المولود. وفي كل الأحوال يجب أن تقوم العاملة بإثبات المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها العاملة مكافأة نهاية الخدمة أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
وتستحق العاملة إجازة الوضع في حالات الولادة المبكرة (إذا تم الوضع بعد (6) ستة أشهر أو أكثر من الحمل)، سواء ولد الجنين ميتا أو ولد حيا ثم مات.
وفي سياق متصل، في حالة إنجاب طفل وتتطلب حالته الصحية رعاية ومرافقا مستمرا له، يحق للعاملة الحصول على إجازة مدتها (30) ثلاثين يوما بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، كما لها الحق ايضا في تمديد الإجازة لمدة (30) ثلاثين يوما اخرين دون أجر.
المصدر: المادة 30 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021؛ المادة 09 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مركز دبي المالي العالمي
يحق للعاملات إجازة أمومة/ وضع مدتها خمسة وستون يوم عمل لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة. وقبل الأسبوع المتوقع أو الفعلي للولادة/ الوضع، يسدد صاحب/ رب العمل إجازة الأمومة للعملات لمدة عام واحد على الأقل من الخدمة المستمرة. ويجب على العاملة إخطار صاحب/ رب العمل خطياً، قبل واحد وعشرين يوماً من التاريخ المخطط لبدء إجازة الوضع. يجوز لصاحب/ رب العمل مطالبة العاملة بتقديم شهادة طبية تبين تاريخ الميلاد المتوقع أو الفعلي. كما يجوز له أن يطلب منها إخطاره خطياً بحاملها قبل ثمانية أسابيع على الأقل من الأسبوع المتوقع للولادة.
تمتد فترة إجازة الوضع بإضافة أيام العطل الرسمية (التي تقع في أيام العمل) أثناء إجازة الوضع. يمكن الحصول على الإجازة السنوية بشكل منفصل بعد إجازة الوضع.
تنطبق الحقوق المذكورة أعلاه أيضًا على العاملة التي تتبنى طفلًا يقل عمره عن ثلاثة أشهر.
المصدر: المادة37 من قانون التوظيف بمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
الدخل
يمنح قانون العمل النساء العاملات الحق في الحصول على إجازة وضع مدتها (60) ستين يوما على أن تضم إجازة الوضع (45) خمسة وأربعين يوما الأولى بأجر كامل و (15) خمسة عشر يوما التي تليها بنصف أجر. على أن يقوم صاحب العمل بسداد أجر العاملة بشكل كامل اثناء إجازة الوضع.
المصدر: المادة 30 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021
مركز دبي المالي العالمي
يسدد صاحب/ رب العمل للعاملة أجر إجازة الوضع بالكامل عن الأيام الثلاثة والثلاثين الأولى . ويتم سداد نصف الأجر الأساسي (50٪) لبقية أيام العمل البالغ عددها اثنان وثلاثون يومًا من إجازة الوضع. ويحظر القانون على العمالات الحصول على بدل لإجازة الوضع
المصدر: المادة38 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019.
اختبارات الحمل أثناء التوظيف
القوانين (قانون العمل رقم 2 لعام 2019 الصادر عن مركز دبي المالي العالمي۔
والمرسوم القانوني الاتحادي رقم 33 لعام 2021) لا تحظر صراحةً اختبار الحمل أثناء التوظيف. ومع ذلك، فإن حظر التمييز على أساس الجنس يشمل الأمور المتعلقة بالحمل. علاوة على ذلك، يُحظر إنهاء العمل بسبب الحمل.
الرعاية الطبية المجانية
لا يوجد نص في قانون العمل يتعلق بالرعاية الطبية للعاملات الحوامل.
مركز دبي المالي العالمي
صاحب/ رب العمل غير ملزم بتوفير الرعاية الطبية للعاملات الحوامل. ومع ذلك، يحق للعاملة الحامل التي حددت موعداً لتلقي رعاية ما قبل الولادة، بناءً على نصيحة ممارس طبي مسجل، أن تأخذ إجازة خلال ساعات العمل للحفاظ على الموعد.
يحق للعاملة التي تأخذ إجازة أن تحصل على أجر عن فترة الغياب بسعر الساعة المناسب. وأجر الساعة هو الأجر اليومي مقسومًا على عدد ساعات العمل العادية في يوم العمل بموجب عقد العمل الساري وذلك عن يوم الإجازة.
يجوز لصاحب/ رب العمل أن يطلب من العاملة تقديم شهادة طبية تؤكد الحمل وإثبات المواعيد لرعاية ما قبل الولادة.
المصدر: الفقرات 37 و41 و55 و 56 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
قوانين إجازة الوضع و العمل
- قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019 / DIFC Employment Law No. 2 of 2019