التعويض ووقت العمل
التعويضات عن وقت العمل الإضافي
ساعات العمل هي كل تلك الساعات التي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل، وذلك باستثناء فترات الراحة التي لا يكون العامل خلالها تحت تصرفه. وتقدر ساعات العمل العامة بثمانية (8) ساعات في اليوم و48 ساعة في الأسبوع. الحد الأقصى لساعات العمل شاملة العمل الإضافي هو 60 ساعة في الأسبوع.
يحق لمجلس الوزراء زيادة ساعات العمل اليومية أو تخفيضها لبعض القطاعات أو بعض الفئات من أصحاب الاعمال. وفي شهر رمضان يتم تخفيض ساعات العمل بمعدل ساعتين في يوم العمل الواحد. ويتم تنظيم التغييرات في ساعات العمل من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال أو السفر بين محل سكنه ومكان العمل، إلا في بعض الاستثناءات القليلة على سبيل المثال سوء الأحوال الجوية أو التأخير بسبب حادث أو نتيجة إلى عطل في وسيلة الانتقال التب يوفرها صاحب العمل. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من (5) خمس ساعات متتالية دون فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، على ألا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في المنشأة التي تعمل بنظام الورديات، أو لبعض الفئات الوظيفية حسب طبيعتها - كالوظائف الميدانية - وحسب تصنيف العمالة المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ساعات العمل الإضافية هي ساعات العمل الإضافية التي يقضيها العمل إضافة على ساعات العمل العادية اليومية أو الأسبوعية. ويجب ألا تزيد ساعات العمل الإضافية على ساعتين في اليوم الواحد إلا في حالات استثنائية معينة مثل تجنب خسارة كبيرة أو حادث خطير أو الحد من اثاره او تخفيفها. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على (144) مائة وأربعه وأربعين ساعة كل (3) ثلاثة أسابيع. ولا ينطبق الحد الأقصى لساعات العمل على الأشخاص الذين يشغلون مناصب إشرافية ، وأطقم السفن البحرية والبحارة ، الذين يشاركون في أعمال فنية قائمة على التحويلات والتي يتعين القيام بها بشكل مستمر (بحيث لا يتجاوز متوسط ساعات العمل (56) ساعة في الأسبوع) ، كما لا ينطبق أيضا الحد الأقصى لساعات العمل على العمل التكميلي أو التحضيري.
وطبقا إلى قانون العمل إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل وقتا إضافيا، استحق العامل عن الوقت الإضافي 125% من قيمة الأجر المقرر، وإذا كانت ساعات العمل الإضافية فيما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الرابعة صباحا، استحق العامل 150% من قيمة الاجر المقرر مقابل ساعات العمل الإضافية.
يمكن تخفيض ساعات العمل إلى سبع ساعات في اليوم الواحد للعديد من الصناعات التي تشمل: تكرير البترول ، وصناعة الأسمنت ، والعمل في المناجم والمحاجر ، وتصنيع الغراء والزجاج ، وإنتاج السكر. ولا يسمح لهم بالعمل الإضافي ، أو العمل في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
لا يجوز تشغيل الأحداث أكثر من أربع ساعات متتالية كما لا يجوز لهم العمل خلال الفترة من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا. كما لا يجوز لهم العمل لساعات إضافية أو العمل اثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
المصدر: قرار وزاري بشأن تحديد الاعمال الخطرة أو التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل المقررة قانونا (رقم 4/1 لسنة 1981)، المواد 5، 17، 18 و 19 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 15 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لوائح علاقات العمل.
**مركز دبي المالي العالمي**
لا يوجد نص قانوني بشأن ساعات العمل العادية. فالحد الأقصى لساعات العمل المنصوص عليها في القانون هو ثمان وأربعون ساعة في الأسبوع. ولا يجوز لصاحب/ رب العمل تجاوز ساعات العمل القصوى دون موافقة مسبقة من العامل. يجب على صاحب/ رب العمل ألا يطلب أو يسمح بساعات عمل أو ساعات مفرطة خطرة على صحة وسلامة العامل. ويحتوي قانون مركز دبي المالي العالمي أيضًا على نصوص تفصيلية بشأن العمل بدوام جزئي (العمال الذين يعملون أقل من 8 ساعات يومياً)
خلال شهر رمضان المبارك، يبلغ الحد الأقصى لساعات العمل للموظفين المسلمين الصائمين ست ساعات يومياً دون أي تخفيض الأجور. لا يمكن تخفيض أجور العمال بسبب قلة ساعات العمل.
لا يوجد نص قانوني يتعلق بأجر العمل الإضافي.
المصدر: المواد 17 و21-23 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
مكافأة العمل ليلاً
يمنع تشغيل النساء والأحداث (العمال الشباب من 15 إلى 18 سنة) ليلاً (من الساعة 7 مساءً إلى 7 صباحاً). يحظر قانون العمل لعام 1980 تشغيل النساء خلال ساعات الليل (من 10 مساء إلى 7 صباحا). إلا أن القانون الجديد (رقم 33 لسنة 2021) يسمح للعاملات بالعمل خلال ساعات الليل دون أي شروط.
كما لا ينص قانون العمل على تخفيض ساعات العمل أو سداد استحقاق للعمال الليليين مقابل العمل اثناء ساعات الليلة.
إذا كانت ساعات العمل الإضافية فيما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الرابعة صباحا، يستحق العامل 150% من قيمة الاجر المقرر مقابل ساعات العمل الإضافية. ولكن هذه المادة لا تنطبق على العمال المسئولين عن الوردية الليلة.
المصادر: 23 و27 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980)؛ المادتان 5 و 19 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021
مركز دبي المالي العالمي
لا يمكن تحديد أي نص في القانون بشأن العاملين في الفترة الليلية وساعات عملهم.
الإجازات التعويضية
إذا طلب صاحب العمل من العامل العمل خلال فترات الراحة (الراحة الأسبوعية) ، يكون صاحب العمل ملزما بضمان السماح للعامل بفترة راحة تعويضية والتي تعتبر بشكل معقول معادلة ومكافئة لفترة الراحة المنصوص عليها في القانون. إذا لم يكن من الممكن منح العامل مثل هذه الراحة، نتيجة إلى بعض الأسباب الموضوعية، يجب على صاحب العمل سداد للعامل 150 ٪ من قيمة الأجر الأساسي عن كل ساعة عمل قام بها العامل في يوم راحته أسبوعي. ولا يجوز تشغيل العمل اثناء عطلات نهاية الأسبوع لمدة أسبوعين متتاليين.
اما بالنسبة لتشغيل العامل اثناء العطلات الرسمية، يتقاضى العامل أجر إضافي أو يوم راحة تعويضي بأجر كامل بدل عن يوم العمل.
المصدر: المواد 70-72 و 81 من قانون العمل الإماراتي (قانون رقم 8 لسنة 1980) و المادتان 19 و 28 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021
مركز دبي المالي العالمي
في الظروف الاستثنائية، يجوز للعاملين أداء العمل في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. في حالة العمل في يوم الراحة الأسبوعي، لا يوجد أي نص في القانون يتطلب إجازة يومية تعويضية أو أجر علاوة. وفي حالة العمل في يوم العطلة الرسمية، يتطلب قانون العمل لمركز دبي المالي العالمي إجازة يومية تعويضية أو سداد مبلغ مالي بدلًا منها أو مبلغًا متناسباً مع المدة الزمنية للعمل، كما هو مقرر في الاتفاق المتبادل بين صاحب/ رب العمل والموظف.
المصدر: المادة 32 من قانون مركز دبي المالي العالمي للعمالة رقم 2 لعام 2019.
تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية
في حالة العمل في يوم الراحة الأسبوعي، فيحق للعامل الحصول على 50٪ عن كل ساعة عمل اثناء عطلة نهاية الاسبوع (150٪ من الأجر العادي)، في حالة عدم توفير يوم الراحة التعويضي بأجر كامل. بالنسبة للعمل الذي يتم اثناء العطلة الرسمية، يُسدد للعامل 50٪ من معدل الأجر العادي لكل ساعة عمل في العطلة العامة (150٪ من الأجر العادي) أو يوم راحة تعويضي بأجر كامل.
لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل اثناء أيام فترات الراحة الأسبوعية لأكثر من أسبوعين متتاليين.
المصدر: المادتان 70 و 81 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لسنة 1980) و المادتان 19 و 28 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021
مركز دبي المالي العالمي
قد يُطلب من العمال/ الموظفين العمل في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. في مثل هذه الحالات عندما يضطر الموظف لذلك، يحق له الحصول على مدفوعات تعويضية أو مبلغ نسبي كما هو محدد في الاتفاق المتبادل بين صاحب/ رب العمل والموظف. ولا يتضمن القانون على نص بشأن تعويض العمل في يوم الراحة الأسبوعي.
المصدر: المادة 32 من قانون مركز دبي المالي العالمي للعمالة رقم 2 لعام 2019
قوانين التعويضات
- قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019 / DIFC Employment Law No. 2 of 2019
- قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980) / UAE Labour Law (No. 8 of 1980)
- قرار وزاري بشأن تحديد الأعمال الخطرة أو التي يجوز فيها خفض ساعات العمل المقررة قانونا (رقم 4/1 لعام 1981) / Ministerial Resolution on defining works that are hazardous or in which it is permissible to reduce the legally decided working hours (No. 4/1 of 1981)
التعويضات عن وقت العمل الإضافي
ساعات العمل هي كل تلك الساعات التي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل، وذلك باستثناء فترات الراحة التي لا يكون العامل خلالها تحت تصرفه. وتقدر ساعات العمل العامة بثمانية (8) ساعات في اليوم و48 ساعة في الأسبوع. الحد الأقصى لساعات العمل شاملة العمل الإضافي هو 60 ساعة في الأسبوع.
يحق لمجلس الوزراء زيادة ساعات العمل اليومية أو تخفيضها لبعض القطاعات أو بعض الفئات من أصحاب الاعمال. وفي شهر رمضان يتم تخفيض ساعات العمل بمعدل ساعتين في يوم العمل الواحد. ويتم تنظيم التغييرات في ساعات العمل من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال أو السفر بين محل سكنه ومكان العمل، إلا في بعض الاستثناءات القليلة على سبيل المثال سوء الأحوال الجوية أو التأخير بسبب حادث أو نتيجة إلى عطل في وسيلة الانتقال التب يوفرها صاحب العمل. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من (5) خمس ساعات متتالية دون فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، على ألا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في المنشأة التي تعمل بنظام الورديات، أو لبعض الفئات الوظيفية حسب طبيعتها - كالوظائف الميدانية - وحسب تصنيف العمالة المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ساعات العمل الإضافية هي ساعات العمل الإضافية التي يقضيها العمل إضافة على ساعات العمل العادية اليومية أو الأسبوعية. ويجب ألا تزيد ساعات العمل الإضافية على ساعتين في اليوم الواحد إلا في حالات استثنائية معينة مثل تجنب خسارة كبيرة أو حادث خطير أو الحد من اثاره او تخفيفها. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على (144) مائة وأربعه وأربعين ساعة كل (3) ثلاثة أسابيع. ولا ينطبق الحد الأقصى لساعات العمل على الأشخاص الذين يشغلون مناصب إشرافية ، وأطقم السفن البحرية والبحارة ، الذين يشاركون في أعمال فنية قائمة على التحويلات والتي يتعين القيام بها بشكل مستمر (بحيث لا يتجاوز متوسط ساعات العمل (56) ساعة في الأسبوع) ، كما لا ينطبق أيضا الحد الأقصى لساعات العمل على العمل التكميلي أو التحضيري.
وطبقا إلى قانون العمل إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل وقتا إضافيا، استحق العامل عن الوقت الإضافي 125% من قيمة الأجر المقرر، وإذا كانت ساعات العمل الإضافية فيما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الرابعة صباحا، استحق العامل 150% من قيمة الاجر المقرر مقابل ساعات العمل الإضافية.
يمكن تخفيض ساعات العمل إلى سبع ساعات في اليوم الواحد للعديد من الصناعات التي تشمل: تكرير البترول ، وصناعة الأسمنت ، والعمل في المناجم والمحاجر ، وتصنيع الغراء والزجاج ، وإنتاج السكر. ولا يسمح لهم بالعمل الإضافي ، أو العمل في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
لا يجوز تشغيل الأحداث أكثر من أربع ساعات متتالية كما لا يجوز لهم العمل خلال الفترة من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا. كما لا يجوز لهم العمل لساعات إضافية أو العمل اثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
المصدر: قرار وزاري بشأن تحديد الاعمال الخطرة أو التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل المقررة قانونا (رقم 4/1 لسنة 1981)، المواد 5، 17، 18 و 19 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 15 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لوائح علاقات العمل.
**مركز دبي المالي العالمي**
لا يوجد نص قانوني بشأن ساعات العمل العادية. فالحد الأقصى لساعات العمل المنصوص عليها في القانون هو ثمان وأربعون ساعة في الأسبوع. ولا يجوز لصاحب/ رب العمل تجاوز ساعات العمل القصوى دون موافقة مسبقة من العامل. يجب على صاحب/ رب العمل ألا يطلب أو يسمح بساعات عمل أو ساعات مفرطة خطرة على صحة وسلامة العامل. ويحتوي قانون مركز دبي المالي العالمي أيضًا على نصوص تفصيلية بشأن العمل بدوام جزئي (العمال الذين يعملون أقل من 8 ساعات يومياً)
خلال شهر رمضان المبارك، يبلغ الحد الأقصى لساعات العمل للموظفين المسلمين الصائمين ست ساعات يومياً دون أي تخفيض الأجور. لا يمكن تخفيض أجور العمال بسبب قلة ساعات العمل.
لا يوجد نص قانوني يتعلق بأجر العمل الإضافي.
المصدر: المواد 17 و21-23 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019
مكافأة العمل ليلاً
يمنع تشغيل النساء والأحداث (العمال الشباب من 15 إلى 18 سنة) ليلاً (من الساعة 7 مساءً إلى 7 صباحاً). يحظر قانون العمل لعام 1980 تشغيل النساء خلال ساعات الليل (من 10 مساء إلى 7 صباحا). إلا أن القانون الجديد (رقم 33 لسنة 2021) يسمح للعاملات بالعمل خلال ساعات الليل دون أي شروط.
كما لا ينص قانون العمل على تخفيض ساعات العمل أو سداد استحقاق للعمال الليليين مقابل العمل اثناء ساعات الليلة.
إذا كانت ساعات العمل الإضافية فيما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الرابعة صباحا، يستحق العامل 150% من قيمة الاجر المقرر مقابل ساعات العمل الإضافية. ولكن هذه المادة لا تنطبق على العمال المسئولين عن الوردية الليلة.
المصادر: 23 و27 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980)؛ المادتان 5 و 19 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021
مركز دبي المالي العالمي
لا يمكن تحديد أي نص في القانون بشأن العاملين في الفترة الليلية وساعات عملهم.
الإجازات التعويضية
إذا طلب صاحب العمل من العامل العمل خلال فترات الراحة (الراحة الأسبوعية) ، يكون صاحب العمل ملزما بضمان السماح للعامل بفترة راحة تعويضية والتي تعتبر بشكل معقول معادلة ومكافئة لفترة الراحة المنصوص عليها في القانون. إذا لم يكن من الممكن منح العامل مثل هذه الراحة، نتيجة إلى بعض الأسباب الموضوعية، يجب على صاحب العمل سداد للعامل 150 ٪ من قيمة الأجر الأساسي عن كل ساعة عمل قام بها العامل في يوم راحته أسبوعي. ولا يجوز تشغيل العمل اثناء عطلات نهاية الأسبوع لمدة أسبوعين متتاليين.
اما بالنسبة لتشغيل العامل اثناء العطلات الرسمية، يتقاضى العامل أجر إضافي أو يوم راحة تعويضي بأجر كامل بدل عن يوم العمل.
المصدر: المواد 70-72 و 81 من قانون العمل الإماراتي (قانون رقم 8 لسنة 1980) و المادتان 19 و 28 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021
مركز دبي المالي العالمي
في الظروف الاستثنائية، يجوز للعاملين أداء العمل في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. في حالة العمل في يوم الراحة الأسبوعي، لا يوجد أي نص في القانون يتطلب إجازة يومية تعويضية أو أجر علاوة. وفي حالة العمل في يوم العطلة الرسمية، يتطلب قانون العمل لمركز دبي المالي العالمي إجازة يومية تعويضية أو سداد مبلغ مالي بدلًا منها أو مبلغًا متناسباً مع المدة الزمنية للعمل، كما هو مقرر في الاتفاق المتبادل بين صاحب/ رب العمل والموظف.
المصدر: المادة 32 من قانون مركز دبي المالي العالمي للعمالة رقم 2 لعام 2019.
تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية
في حالة العمل في يوم الراحة الأسبوعي، فيحق للعامل الحصول على 50٪ عن كل ساعة عمل اثناء عطلة نهاية الاسبوع (150٪ من الأجر العادي)، في حالة عدم توفير يوم الراحة التعويضي بأجر كامل. بالنسبة للعمل الذي يتم اثناء العطلة الرسمية، يُسدد للعامل 50٪ من معدل الأجر العادي لكل ساعة عمل في العطلة العامة (150٪ من الأجر العادي) أو يوم راحة تعويضي بأجر كامل.
لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل اثناء أيام فترات الراحة الأسبوعية لأكثر من أسبوعين متتاليين.
المصدر: المادتان 70 و 81 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لسنة 1980) و المادتان 19 و 28 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021
مركز دبي المالي العالمي
قد يُطلب من العمال/ الموظفين العمل في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. في مثل هذه الحالات عندما يضطر الموظف لذلك، يحق له الحصول على مدفوعات تعويضية أو مبلغ نسبي كما هو محدد في الاتفاق المتبادل بين صاحب/ رب العمل والموظف. ولا يتضمن القانون على نص بشأن تعويض العمل في يوم الراحة الأسبوعي.
المصدر: المادة 32 من قانون مركز دبي المالي العالمي للعمالة رقم 2 لعام 2019
قوانين التعويضات
- قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019 / DIFC Employment Law No. 2 of 2019
- قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980) / UAE Labour Law (No. 8 of 1980)
- قرار وزاري بشأن تحديد الأعمال الخطرة أو التي يجوز فيها خفض ساعات العمل المقررة قانونا (رقم 4/1 لعام 1981) / Ministerial Resolution on defining works that are hazardous or in which it is permissible to reduce the legally decided working hours (No. 4/1 of 1981)