حقوق النقابات العمالية
حرية الالتحاق بالنقابة
يحمي القانون الليبي حقوق العمال في تشكيل نقابات، لكنه يقيد تنظيم العمال الأجانب. لا يجوز لأصحاب العمل فصل العمال بسبب أنشطتهم النقابية، ويُعاقب من يعرقل المشاركة النقابية بالغرامة أو السجن.
طبقا إلى الدستور الليبي تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون. كما تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها. كما لا يجوز إنشاء جمعيات سرية، أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني.
طبقا إلى قانون العمل، لا يجوز إنهاء عقد العامل لسبب يرجع إلى انتمائه النقابي أو المشاركة في نشاط النقابة خارج ساعات العمل، أو أثناءها بموافقة جهة العمل كما لا يجوز إنهاء العقد أثناء الإجازات بمختلف أنواعها أو بسبب تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد جهة العمل.
يكفل القانون الصادر عام 1988 بشأن النقابات والاتحادات والروابط العمالية الحق للعمال والموظفين في تكوين اتحادات عامة للأشخاص المشتغلين في نفس المهنة أو الصناعة كما ينظم تسجيل وإدارة النقابات والاتحادات العمالية. ويحظر القانون إنشاء أكثر من نقابة أو رابطة في نفس المهنة. ويتم تنظيم النقابات والروابط العمالية الأخرى من خلال قانون النقابات الصادر عام 1985. يُجيز التشريع لجميع العمال تكوين النقابات العمالية أو غيرها من الجمعيات المهنية والانضمام إليها. وتتمتع كل نقابة أو جمعية مهنية أو اتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويُنشأ ذلك عند استكمال إجراءات التسجيل. غير أنّ الانضمام إلى النقابات يقتصر على المواطنين الليبيين، كما لا تسمح اللوائح للعمال الأجانب بالتنظيم.
يحظر تشكيل نقابات أو جمعيات على أساس الدين أو الأيديولوجية أو السياسة أو العادات أو أي شيء يتعارض مع الآداب العامة. كما يحظر إنشاء أو الانضمام إلى نقابات تنتهك القانون.
يُعاقب كل من يستخدم القوة أو التهديدات أو الإجراءات غير القانونية لمنع شخص ما من الانضمام إلى نقابة عمالية بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وغرامة تتراوح بين 100 و500 دينار، أو كليهما.
المصدر: المادتان 14 و15 من دستور دولة ليبيا 2011، المادة 77 من قانون علاقات العمل 2010، قانون النقابات والاتحادات والروابط العمالية الصادر عام 1998؛ القانون رقم 3 لعام 2023 م بشأن النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية؛ وقانون النقابات العمالية الصادر عام 1985؛ القانون رقم 23 لعام 2007 م بشأن النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية
حرية مفاوضات العمل الجماعية
يكفل القانون للعمال الحق بالمشاركة في المفاوضات الجماعية ومع ذلك يجب أن تتوافق المفاوضات مع «المصلحة الاقتصادية الوطنية». لا يوجد معلومات ذات صلة بالحق في تكوين أو المشاركة في المفاوضات الجماعية في ليبيا.
الحق في الإضراب
وفقًا للقانون رقم 45 لعام 1972 بشأن حظر الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات، تعتبر الإضرابات جريمة ضد الأمة تعوق التقدم. يحظر ترك العمل أو التخلي عن الواجبات أو عرقلة الخدمات العامة والتعليم. لا يمكن استخدام الإضرابات لحل النزاعات أو تحقيق المطالب؛ يجب تسوية هذه الأمور من خلال التشاور ، دون التأثير على السلطة القضائية.
يمكن أن يؤدي انتهاك هذا القانون إلى السجن أو غرامة تصل إلى 200 دينار أو كليهما. وتضاعف العقوبات على من يحرض على مثل هذه الأفعال.
ومع ذلك، بموجب قانون الحق في التظاهر السلمي، يحق للمواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية تنظيم مظاهرات، طالما أنها تتوافق مع الدستور والقوانين ولا تعطل عمل المرافق العامة.
يجب على اللجنة المنظمة إخطار مديرية الأمن في نطاق اختصاص المظاهرة قبل 48 ساعة على الأقل، مع تقديم تفاصيل عن التاريخ والوقت ومكان التجمع والمغادرة والطريق ونقطة النهاية. يجوز للسلطات المختصة تعديل وقت ومكان ومسار المظاهرة لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة العامة، إذا كانت تهدد مصالح الدولة أو السلامة العامة، مع إخطار قبل 24 ساعة على الأقل. كما يجب عليها توفير الحماية والمساعدة للمظاهرة، وفقاً للقانون.
لا يجوز للسلطات منع المظاهرة إلا إذا كانت تشكل تهديدًا للأمن العام. يجب إبلاغ المنظمين بالحظر قبل 12 ساعة على الأقل من الموعد المحدد، ويجب نشر نسخة منه على باب الجهة التي أصدرته، ونشره في الصحف المحلية إن أمكن.
لا يجوز لأي شخص المشاركة في مظاهرة حاملاً سلاحاً، بما في ذلك الأدوات التي تعتبر خطرة على السلامة العامة.
قد يواجه من ينظمون أو يشاركون في مظاهرة غير مصرح بها أو محظورة عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى 5000 دينار. وتضاعف العقوبة لمن يحملون أسلحة.
علاوة على ذلك، لا يجوز إنهاء عقد العامل بسبب انضمامه إلى نقابة أو مشاركته في أنشطة نقابية قانونية خارج ساعات العمل، أو خلال ساعات العمل بموافقة صاحب العمل.
المصدر: المادة 77 من قانون علاقات العمل لعام 2010؛ القانون رقم 65 لعام 2012 الذي ينظم الحق في التظاهر السلمي؛ القانون رقم 45 لعام 1972 بشأن حظر الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات.
قوانين النقابات العمالية
- دستور دولة ليبيا الصادر عام 2011 / Constitution of Libya, 2011
- قانون علاقات العمل الصادر عام 2010/ Labour Relations Law, 2010
- قانون النقابات والاتحادات والروابط المهنية الصادر عام 1998 / Trade Unions, Federations and Professional Associations Law, 1998
- قانون النقابات العمالية الصادر عام 1985 / Trade Unions Law, 1985
حرية الالتحاق بالنقابة
يحمي القانون الليبي حقوق العمال في تشكيل نقابات، لكنه يقيد تنظيم العمال الأجانب. لا يجوز لأصحاب العمل فصل العمال بسبب أنشطتهم النقابية، ويُعاقب من يعرقل المشاركة النقابية بالغرامة أو السجن.
طبقا إلى الدستور الليبي تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون. كما تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها. كما لا يجوز إنشاء جمعيات سرية، أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني.
طبقا إلى قانون العمل، لا يجوز إنهاء عقد العامل لسبب يرجع إلى انتمائه النقابي أو المشاركة في نشاط النقابة خارج ساعات العمل، أو أثناءها بموافقة جهة العمل كما لا يجوز إنهاء العقد أثناء الإجازات بمختلف أنواعها أو بسبب تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد جهة العمل.
يكفل القانون الصادر عام 1988 بشأن النقابات والاتحادات والروابط العمالية الحق للعمال والموظفين في تكوين اتحادات عامة للأشخاص المشتغلين في نفس المهنة أو الصناعة كما ينظم تسجيل وإدارة النقابات والاتحادات العمالية. ويحظر القانون إنشاء أكثر من نقابة أو رابطة في نفس المهنة. ويتم تنظيم النقابات والروابط العمالية الأخرى من خلال قانون النقابات الصادر عام 1985. يُجيز التشريع لجميع العمال تكوين النقابات العمالية أو غيرها من الجمعيات المهنية والانضمام إليها. وتتمتع كل نقابة أو جمعية مهنية أو اتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويُنشأ ذلك عند استكمال إجراءات التسجيل. غير أنّ الانضمام إلى النقابات يقتصر على المواطنين الليبيين، كما لا تسمح اللوائح للعمال الأجانب بالتنظيم.
يحظر تشكيل نقابات أو جمعيات على أساس الدين أو الأيديولوجية أو السياسة أو العادات أو أي شيء يتعارض مع الآداب العامة. كما يحظر إنشاء أو الانضمام إلى نقابات تنتهك القانون.
يُعاقب كل من يستخدم القوة أو التهديدات أو الإجراءات غير القانونية لمنع شخص ما من الانضمام إلى نقابة عمالية بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وغرامة تتراوح بين 100 و500 دينار، أو كليهما.
المصدر: المادتان 14 و15 من دستور دولة ليبيا 2011، المادة 77 من قانون علاقات العمل 2010، قانون النقابات والاتحادات والروابط العمالية الصادر عام 1998؛ القانون رقم 3 لعام 2023 م بشأن النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية؛ وقانون النقابات العمالية الصادر عام 1985؛ القانون رقم 23 لعام 2007 م بشأن النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية
حرية مفاوضات العمل الجماعية
يكفل القانون للعمال الحق بالمشاركة في المفاوضات الجماعية ومع ذلك يجب أن تتوافق المفاوضات مع «المصلحة الاقتصادية الوطنية». لا يوجد معلومات ذات صلة بالحق في تكوين أو المشاركة في المفاوضات الجماعية في ليبيا.
الحق في الإضراب
وفقًا للقانون رقم 45 لعام 1972 بشأن حظر الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات، تعتبر الإضرابات جريمة ضد الأمة تعوق التقدم. يحظر ترك العمل أو التخلي عن الواجبات أو عرقلة الخدمات العامة والتعليم. لا يمكن استخدام الإضرابات لحل النزاعات أو تحقيق المطالب؛ يجب تسوية هذه الأمور من خلال التشاور ، دون التأثير على السلطة القضائية.
يمكن أن يؤدي انتهاك هذا القانون إلى السجن أو غرامة تصل إلى 200 دينار أو كليهما. وتضاعف العقوبات على من يحرض على مثل هذه الأفعال.
ومع ذلك، بموجب قانون الحق في التظاهر السلمي، يحق للمواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية تنظيم مظاهرات، طالما أنها تتوافق مع الدستور والقوانين ولا تعطل عمل المرافق العامة.
يجب على اللجنة المنظمة إخطار مديرية الأمن في نطاق اختصاص المظاهرة قبل 48 ساعة على الأقل، مع تقديم تفاصيل عن التاريخ والوقت ومكان التجمع والمغادرة والطريق ونقطة النهاية. يجوز للسلطات المختصة تعديل وقت ومكان ومسار المظاهرة لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة العامة، إذا كانت تهدد مصالح الدولة أو السلامة العامة، مع إخطار قبل 24 ساعة على الأقل. كما يجب عليها توفير الحماية والمساعدة للمظاهرة، وفقاً للقانون.
لا يجوز للسلطات منع المظاهرة إلا إذا كانت تشكل تهديدًا للأمن العام. يجب إبلاغ المنظمين بالحظر قبل 12 ساعة على الأقل من الموعد المحدد، ويجب نشر نسخة منه على باب الجهة التي أصدرته، ونشره في الصحف المحلية إن أمكن.
لا يجوز لأي شخص المشاركة في مظاهرة حاملاً سلاحاً، بما في ذلك الأدوات التي تعتبر خطرة على السلامة العامة.
قد يواجه من ينظمون أو يشاركون في مظاهرة غير مصرح بها أو محظورة عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى 5000 دينار. وتضاعف العقوبة لمن يحملون أسلحة.
علاوة على ذلك، لا يجوز إنهاء عقد العامل بسبب انضمامه إلى نقابة أو مشاركته في أنشطة نقابية قانونية خارج ساعات العمل، أو خلال ساعات العمل بموافقة صاحب العمل.
المصدر: المادة 77 من قانون علاقات العمل لعام 2010؛ القانون رقم 65 لعام 2012 الذي ينظم الحق في التظاهر السلمي؛ القانون رقم 45 لعام 1972 بشأن حظر الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات.
قوانين النقابات العمالية
- دستور دولة ليبيا الصادر عام 2011 / Constitution of Libya, 2011
- قانون علاقات العمل الصادر عام 2010/ Labour Relations Law, 2010
- قانون النقابات والاتحادات والروابط المهنية الصادر عام 1998 / Trade Unions, Federations and Professional Associations Law, 1998
- قانون النقابات العمالية الصادر عام 1985 / Trade Unions Law, 1985