• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في ليبياChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في ليبيا
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتب والأجورArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. ليبيا
  2. العمل في ليبيا
  3. قانون العمل
  4. العمل و المرض

العمل و المرض

This page was last updated on: 2025-11-03

الإجازات المرضية المدفوعة

يحصل العمال الليبيون على إجازة مرضية مدفوعة الأجر تصل إلى 60 يوماً في السنة، مع الحاجة إلى موافقة طبية للحصول على إجازة أطول. يغطي الضمان الاجتماعي 60-70٪ من الأجور في حالة المرض أو الإصابة، مع معاشات تقاعدية كاملة في حالة العجز التام.

طبقا الى قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 1980، يستحق العامل إجازة مرضية إذا ثُبت المرض وحددته السلطة الطبية المختصة. ويتم سداد استحقاقات العامل المشترك عن المرض على أن يكون ذلك للمدد وبالفئات الآتية:

1. 60 % من الدخل المفترض في حالة المرض العادي ولمدة أقصاها سنة.

2. 70 % من الدخل المفترض في حالة حدوث إعاقة مؤقته أو في حالة إصابة العمل ولمدة أقصاها سنه.

يتم سداد الاستحقاقات عن المرض لمدة أقصاها سنة واحدة. حيث يتم سداد قيمة الاستحقاق كاملة إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله بسبب إصابة عمل أعجزته عجزاً كليّاً عن الكسب. وفي حالة العجز المؤقت، يستحق العامل معاش بنسبة 60% من الدخل المفترض تعويضا عن الإصابة. كما يجب أن يكون العامل لديه ما لا يقل عن 4 أشهر من الاشتراكات حتى يتثنى له الحصول على إعانة المرض.

المصدر: المادتان 17 و 25 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 (آخر تعديل في 2024)؛ الملف القطري للرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) بشأن ليبيا؛ المادة 33 من قانون علاقات العمل لسنة 2010

الرعاية الصحية

وتشمل الاستحقاقات الطبية الرعاية العامة والتخصصية، الاستشفاء، ورعاية الأمومة والرضع، واللوازم الطبية الأساسية، وإعادة التأهيل، ويتم توفيرها للعمال المؤمن عليهم من خلال صندوق الضمان الاجتماعي. وتحتاج بعض الخدمات إلى تقاسم التكاليف. تظل الاستحقاقات الطبية متاحة لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء الاستحقاقات المالية للعامل المشترك.

المصدر: قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 (آخر تعديل في 2024)؛ الملف القطري للرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) بشأن ليبيا

ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه

ينص قانون العمل على توفير الأمن الوظيفي للعمال والموظفين اثناء الإجازات المرضية. ولا يجوز لصحاب العمل أن يقوم بفسخ عقد العمل بسبب مرض العامل أو الموظف إلا إذا استنفد كل فترات إجازته المرضية المقررة طبقا إلى قانون الضمان الاجتماعي وكل إجازاته السنوية غير المستغلة. وعند عودة العامل أو الموظف إلى جهة عمله يشغل وظيفته الاصلية إذا كانت شاغرة أو أي وظيفة شاغرة من ذات درجته الوظيفية.

المصدر: المادة 80 من قانون علاقات العمل والمادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل (قرار المجلس الشعبي العام رقم 595 لعام 2010)

القواعد المتعلقة بالعمل و المرض

  • قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 1980 / Social Security Law 1980
  • اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل (قرار اللجنة الشعبية العامة رقــم 595 لسنة 2010) / Executive Regulation under the Labour Relations Law (GPC Resolution No. 595 of 2010)

مواضيع ذات صلة

تعويض إصابة العمل الإجازة السنوية العقود والاستبعاد من العمل مسؤوليات الأسرة إجازة الوضع و العمل الصحة و الأمن في العمل
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-11-03

الإجازات المرضية المدفوعة

يحصل العمال الليبيون على إجازة مرضية مدفوعة الأجر تصل إلى 60 يوماً في السنة، مع الحاجة إلى موافقة طبية للحصول على إجازة أطول. يغطي الضمان الاجتماعي 60-70٪ من الأجور في حالة المرض أو الإصابة، مع معاشات تقاعدية كاملة في حالة العجز التام.

طبقا الى قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 1980، يستحق العامل إجازة مرضية إذا ثُبت المرض وحددته السلطة الطبية المختصة. ويتم سداد استحقاقات العامل المشترك عن المرض على أن يكون ذلك للمدد وبالفئات الآتية:

1. 60 % من الدخل المفترض في حالة المرض العادي ولمدة أقصاها سنة.

2. 70 % من الدخل المفترض في حالة حدوث إعاقة مؤقته أو في حالة إصابة العمل ولمدة أقصاها سنه.

يتم سداد الاستحقاقات عن المرض لمدة أقصاها سنة واحدة. حيث يتم سداد قيمة الاستحقاق كاملة إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله بسبب إصابة عمل أعجزته عجزاً كليّاً عن الكسب. وفي حالة العجز المؤقت، يستحق العامل معاش بنسبة 60% من الدخل المفترض تعويضا عن الإصابة. كما يجب أن يكون العامل لديه ما لا يقل عن 4 أشهر من الاشتراكات حتى يتثنى له الحصول على إعانة المرض.

المصدر: المادتان 17 و 25 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 (آخر تعديل في 2024)؛ الملف القطري للرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) بشأن ليبيا؛ المادة 33 من قانون علاقات العمل لسنة 2010

الرعاية الصحية

وتشمل الاستحقاقات الطبية الرعاية العامة والتخصصية، الاستشفاء، ورعاية الأمومة والرضع، واللوازم الطبية الأساسية، وإعادة التأهيل، ويتم توفيرها للعمال المؤمن عليهم من خلال صندوق الضمان الاجتماعي. وتحتاج بعض الخدمات إلى تقاسم التكاليف. تظل الاستحقاقات الطبية متاحة لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء الاستحقاقات المالية للعامل المشترك.

المصدر: قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 (آخر تعديل في 2024)؛ الملف القطري للرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) بشأن ليبيا

ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه

ينص قانون العمل على توفير الأمن الوظيفي للعمال والموظفين اثناء الإجازات المرضية. ولا يجوز لصحاب العمل أن يقوم بفسخ عقد العمل بسبب مرض العامل أو الموظف إلا إذا استنفد كل فترات إجازته المرضية المقررة طبقا إلى قانون الضمان الاجتماعي وكل إجازاته السنوية غير المستغلة. وعند عودة العامل أو الموظف إلى جهة عمله يشغل وظيفته الاصلية إذا كانت شاغرة أو أي وظيفة شاغرة من ذات درجته الوظيفية.

المصدر: المادة 80 من قانون علاقات العمل والمادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل (قرار المجلس الشعبي العام رقم 595 لعام 2010)

القواعد المتعلقة بالعمل و المرض

  • قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 1980 / Social Security Law 1980
  • اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل (قرار اللجنة الشعبية العامة رقــم 595 لسنة 2010) / Executive Regulation under the Labour Relations Law (GPC Resolution No. 595 of 2010)

مواضيع ذات صلة

تعويض إصابة العمل الإجازة السنوية العقود والاستبعاد من العمل مسؤوليات الأسرة إجازة الوضع و العمل الصحة و الأمن في العمل
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  ليبيا  –  ليبيا – الصحة و المرض، و الإجازة المرضية و دفع
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator ليبيا
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation