العمل و المرض
الإجازات المرضية المدفوعة
يحصل العمال الليبيون على إجازة مرضية مدفوعة الأجر تصل إلى 60 يوماً في السنة، مع الحاجة إلى موافقة طبية للحصول على إجازة أطول. يغطي الضمان الاجتماعي 60-70٪ من الأجور في حالة المرض أو الإصابة، مع معاشات تقاعدية كاملة في حالة العجز التام.
طبقا الى قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 1980، يستحق العامل إجازة مرضية إذا ثُبت المرض وحددته السلطة الطبية المختصة. ويتم سداد استحقاقات العامل المشترك عن المرض على أن يكون ذلك للمدد وبالفئات الآتية:
1. 60 % من الدخل المفترض في حالة المرض العادي ولمدة أقصاها سنة.
2. 70 % من الدخل المفترض في حالة حدوث إعاقة مؤقته أو في حالة إصابة العمل ولمدة أقصاها سنه.
يتم سداد الاستحقاقات عن المرض لمدة أقصاها سنة واحدة. حيث يتم سداد قيمة الاستحقاق كاملة إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله بسبب إصابة عمل أعجزته عجزاً كليّاً عن الكسب. وفي حالة العجز المؤقت، يستحق العامل معاش بنسبة 60% من الدخل المفترض تعويضا عن الإصابة. كما يجب أن يكون العامل لديه ما لا يقل عن 4 أشهر من الاشتراكات حتى يتثنى له الحصول على إعانة المرض.
المصدر: المادتان 17 و 25 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 (آخر تعديل في 2024)؛ الملف القطري للرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) بشأن ليبيا؛ المادة 33 من قانون علاقات العمل لسنة 2010
الرعاية الصحية
وتشمل الاستحقاقات الطبية الرعاية العامة والتخصصية، الاستشفاء، ورعاية الأمومة والرضع، واللوازم الطبية الأساسية، وإعادة التأهيل، ويتم توفيرها للعمال المؤمن عليهم من خلال صندوق الضمان الاجتماعي. وتحتاج بعض الخدمات إلى تقاسم التكاليف. تظل الاستحقاقات الطبية متاحة لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء الاستحقاقات المالية للعامل المشترك.
المصدر: قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 (آخر تعديل في 2024)؛ الملف القطري للرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) بشأن ليبيا
ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه
ينص قانون العمل على توفير الأمن الوظيفي للعمال والموظفين اثناء الإجازات المرضية. ولا يجوز لصحاب العمل أن يقوم بفسخ عقد العمل بسبب مرض العامل أو الموظف إلا إذا استنفد كل فترات إجازته المرضية المقررة طبقا إلى قانون الضمان الاجتماعي وكل إجازاته السنوية غير المستغلة. وعند عودة العامل أو الموظف إلى جهة عمله يشغل وظيفته الاصلية إذا كانت شاغرة أو أي وظيفة شاغرة من ذات درجته الوظيفية.
المصدر: المادة 80 من قانون علاقات العمل والمادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل (قرار المجلس الشعبي العام رقم 595 لعام 2010)
القواعد المتعلقة بالعمل و المرض
- قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 1980 / Social Security Law 1980
- اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل (قرار اللجنة الشعبية العامة رقــم 595 لسنة 2010) / Executive Regulation under the Labour Relations Law (GPC Resolution No. 595 of 2010)
الإجازات المرضية المدفوعة
يحصل العمال الليبيون على إجازة مرضية مدفوعة الأجر تصل إلى 60 يوماً في السنة، مع الحاجة إلى موافقة طبية للحصول على إجازة أطول. يغطي الضمان الاجتماعي 60-70٪ من الأجور في حالة المرض أو الإصابة، مع معاشات تقاعدية كاملة في حالة العجز التام.
طبقا الى قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 1980، يستحق العامل إجازة مرضية إذا ثُبت المرض وحددته السلطة الطبية المختصة. ويتم سداد استحقاقات العامل المشترك عن المرض على أن يكون ذلك للمدد وبالفئات الآتية:
1. 60 % من الدخل المفترض في حالة المرض العادي ولمدة أقصاها سنة.
2. 70 % من الدخل المفترض في حالة حدوث إعاقة مؤقته أو في حالة إصابة العمل ولمدة أقصاها سنه.
يتم سداد الاستحقاقات عن المرض لمدة أقصاها سنة واحدة. حيث يتم سداد قيمة الاستحقاق كاملة إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله بسبب إصابة عمل أعجزته عجزاً كليّاً عن الكسب. وفي حالة العجز المؤقت، يستحق العامل معاش بنسبة 60% من الدخل المفترض تعويضا عن الإصابة. كما يجب أن يكون العامل لديه ما لا يقل عن 4 أشهر من الاشتراكات حتى يتثنى له الحصول على إعانة المرض.
المصدر: المادتان 17 و 25 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 (آخر تعديل في 2024)؛ الملف القطري للرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) بشأن ليبيا؛ المادة 33 من قانون علاقات العمل لسنة 2010
الرعاية الصحية
وتشمل الاستحقاقات الطبية الرعاية العامة والتخصصية، الاستشفاء، ورعاية الأمومة والرضع، واللوازم الطبية الأساسية، وإعادة التأهيل، ويتم توفيرها للعمال المؤمن عليهم من خلال صندوق الضمان الاجتماعي. وتحتاج بعض الخدمات إلى تقاسم التكاليف. تظل الاستحقاقات الطبية متاحة لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء الاستحقاقات المالية للعامل المشترك.
المصدر: قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 (آخر تعديل في 2024)؛ الملف القطري للرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) بشأن ليبيا
ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه
ينص قانون العمل على توفير الأمن الوظيفي للعمال والموظفين اثناء الإجازات المرضية. ولا يجوز لصحاب العمل أن يقوم بفسخ عقد العمل بسبب مرض العامل أو الموظف إلا إذا استنفد كل فترات إجازته المرضية المقررة طبقا إلى قانون الضمان الاجتماعي وكل إجازاته السنوية غير المستغلة. وعند عودة العامل أو الموظف إلى جهة عمله يشغل وظيفته الاصلية إذا كانت شاغرة أو أي وظيفة شاغرة من ذات درجته الوظيفية.
المصدر: المادة 80 من قانون علاقات العمل والمادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل (قرار المجلس الشعبي العام رقم 595 لعام 2010)
القواعد المتعلقة بالعمل و المرض
- قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 1980 / Social Security Law 1980
- اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل (قرار اللجنة الشعبية العامة رقــم 595 لسنة 2010) / Executive Regulation under the Labour Relations Law (GPC Resolution No. 595 of 2010)