الصحة و الأمن في العمل
رعاية صاحب العمل
يفرض القانون الليبي على أرباب العمل ضمان سلامة العمال من خلال الفحوصات الطبية ومعدات الحماية والوقاية من المخاطر. يجب على أرباب العمل توفير التأمين الصحي وإبلاغ العمال بالمخاطر ومنع غير الموظفين من دخول المناطق الخطرة. يجب على الشركات التي تضم أكثر من 10 عمال توثيق مخاطر مكان العمل وتدابير الطوارئ.
يتعين على جميع أصحاب الأعمال، طبقا الى القانون الخاص بعلاقات العمل، أن يقوموا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية وسلامة وصحة العاملين والموظفين لدى قيامهم بالأعمال التي يكلفون بها. كما تلتزم جهات العمل بالكشف الطبي على من تزعم التعاقد معه قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي سيزاوله وكذلك تلتزم بالقيام بالفحوصات الدورية لجميع العاملين بها طبقا الى القانون. بالإضافة إلى ذلك، على جهات العمل إجراء التأمين اللازم على العاملين أو الموظفين بها ضد أمراض وأخطار المهنة، وأن توفر الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية اللازمة لهم ولأفراد أسرهم.
تلتزم جهة العمل بإحاطة العامل أو الموظف بمخاطر العمل قبل مزاولته له، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها وأن يقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية وسلامة وصحة العاملين والموظفين اثناء قيامهم بالأعمال التي يكلفون بها. كما يلتزم العامل أو الموظف بأن يستعمل وسائل الوقاية اللازمة ويتعهد بالعناية بها، وتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من إصابات العمل، وألا يرتكب أي فعل من شأنه منع أو إعاقة تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العاملين أو إلحاق ضرر أو تلف بها.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على أرباب العمل الالتزام باللوائح المتعلقة بالفحوصات الطبية ومعدات الحماية وبروتوكولات السلامة على النحو الذي يحدده وزير العمل والخدمة المدنية.
يجب منع غير الموظفين من دخول المناطق الخطرة، أو إذا كان وجودهم ضروريًا، فيجب توفير تدابير السلامة والتحذيرات المناسبة. كما أن أرباب العمل ملزمون بضمان حصول العمال المصابين على العلاج الطبي والإسعافات الأولية والنقل في حالات الطوارئ وفقًا للمخاطر المرتبطة بصناعتهم.
يجب في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن عشرة عمال أن يقوم أصحاب الأعمال بإصدار لائحة تبين جميع أوجه الخطر الكيميائية والميكانيكية الكامنة بالمنشآت. يجب أن تشمل القائمة على الوسائل الوقاية من هذه الأخطار والخطوات الأولية التي يجب اتباعها عند التعرض الى المخاطر وأقرب مصادر للعلاج.
المصدر: المواد 37 - 39 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010 والمواد 3-6 من قانون الأمن الصناعي والسلامة العمالية الصادر عام 1976
الحماية مجاناً
يفرض القانون الليبي على أرباب العمل توفير معدات الحماية والتدريب وتدابير السلامة مجانًا للعمال في الوظائف الخطرة.
تلتزم جهة العمل، طبقا الى قانون العمل، بتوفير وسائل الوقاية الشخصية اللازمة (وسائل الحماية) للعاملين القائمين على الاعمال الخطرة. يجب على صاحب العمل أن يقوم بتدريب العامل أو الموظف على الأسس السليمة لأداء عمله أو وظيفته وإحاطته قبل مزاولته للعمل بمخاطرها، وإلزامه بوسائل الحماية بما في ذلك استخدام وسائل الوقاية المقررة لها. ولا يجوز لجهة العمل أن تحمله أية نفقات أو تقتطع من مقابله أية مبالغ لقاء توفيرها وعليها اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحمايته أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل.
المصدر: المادة 39 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010؛ المادة 9 من قانون السلامة الصناعية وحماية العمال لسنة 1976
التدريب
تلتزم جهة العمل بتدريب العامل أو الموظف على الأسس السليمة لأداء عمله أو وظيفته وإحاطته بمخاطرها قبل البدء في مزاولته للعمل. يجب تشكيل مجلس للسلامة العمالية يكون مسؤولاً عن اقتراح برامج التدريب والتوعية المتعلقة بالسلامة الصناعية.
المصدر: المادة 39 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010؛ المادة 16 من قانون السلامة الصناعية وحماية العمال لسنة 1976
نظام تفتيش العمل
ينص القانون الليبي على إنشاء نظام قوي لتفتيش العمل، يسمح للمفتشين بإنفاذ اللوائح وتقديم المشورة لأصحاب العمل وإجراء زيارات مفاجئة إلى أماكن العمل لضمان الامتثال.
ينص قانون علاقات العمل على التفاصيل الخاصة بنظام التفتيش على العمل (الفصل الخامس). حيث يكون الموظفين الذين يصدر تسميتهم من خلال قرار اللجنة الشعبية العامة الحق في القيام بالتفتيش على جهات العمل التي تسري عليها أحكام قانون علاقات العمل.
يتولى مفتشو العمل مراقبة تنفيذ أحكام قانون علاقات العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وتقديم المعلومات والإرشادات الفنية والمشورات لجهة العمل والعاملين التي يقتضيها تنفيذ القانون تنفيذا دقيقا وتعريف الجهة المختصة بأوجه القصور في الأحكام القائمة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتلافيها وضبط المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وضبط تقارير دورية عن الجولات التفتيشية وفقا للنماذج المعدة لذلك.
لمفتش العمل حق الدخول إلى أماكن العمل لأداء واجبه بحرية تامة أثناء ساعات العمل ليلا ونهارا دون إخطار مسبق والقيام بأي تفتيش أو تحقيق والاطلاع على السجلات والدفاتر أو أية وثائق أخرى لها صلة بالعمل أو العاملين وأخذ صور أو نسخ منها وله أن يطلب البيانات والمعلومات التي تتعلق بأداء واجباته ولذلك يجب على جهات العمل تقديم كافة التسهيلات للمفتشين للقيام بواجباتهم والتعاون معهم فيما يطلبونه من معلومات و بيانات.
المصدر: المواد 110 - 112 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010؛ المادة 17 من قانون السلامة الصناعية وحماية العمال لسنة 1976
قوانين الصحة و الأمن في العمل
- قانون علاقات العمل الصادر عام 2010/ Labour Relations Law, 2010
رعاية صاحب العمل
يفرض القانون الليبي على أرباب العمل ضمان سلامة العمال من خلال الفحوصات الطبية ومعدات الحماية والوقاية من المخاطر. يجب على أرباب العمل توفير التأمين الصحي وإبلاغ العمال بالمخاطر ومنع غير الموظفين من دخول المناطق الخطرة. يجب على الشركات التي تضم أكثر من 10 عمال توثيق مخاطر مكان العمل وتدابير الطوارئ.
يتعين على جميع أصحاب الأعمال، طبقا الى القانون الخاص بعلاقات العمل، أن يقوموا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية وسلامة وصحة العاملين والموظفين لدى قيامهم بالأعمال التي يكلفون بها. كما تلتزم جهات العمل بالكشف الطبي على من تزعم التعاقد معه قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي سيزاوله وكذلك تلتزم بالقيام بالفحوصات الدورية لجميع العاملين بها طبقا الى القانون. بالإضافة إلى ذلك، على جهات العمل إجراء التأمين اللازم على العاملين أو الموظفين بها ضد أمراض وأخطار المهنة، وأن توفر الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية اللازمة لهم ولأفراد أسرهم.
تلتزم جهة العمل بإحاطة العامل أو الموظف بمخاطر العمل قبل مزاولته له، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها وأن يقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية وسلامة وصحة العاملين والموظفين اثناء قيامهم بالأعمال التي يكلفون بها. كما يلتزم العامل أو الموظف بأن يستعمل وسائل الوقاية اللازمة ويتعهد بالعناية بها، وتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من إصابات العمل، وألا يرتكب أي فعل من شأنه منع أو إعاقة تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العاملين أو إلحاق ضرر أو تلف بها.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على أرباب العمل الالتزام باللوائح المتعلقة بالفحوصات الطبية ومعدات الحماية وبروتوكولات السلامة على النحو الذي يحدده وزير العمل والخدمة المدنية.
يجب منع غير الموظفين من دخول المناطق الخطرة، أو إذا كان وجودهم ضروريًا، فيجب توفير تدابير السلامة والتحذيرات المناسبة. كما أن أرباب العمل ملزمون بضمان حصول العمال المصابين على العلاج الطبي والإسعافات الأولية والنقل في حالات الطوارئ وفقًا للمخاطر المرتبطة بصناعتهم.
يجب في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن عشرة عمال أن يقوم أصحاب الأعمال بإصدار لائحة تبين جميع أوجه الخطر الكيميائية والميكانيكية الكامنة بالمنشآت. يجب أن تشمل القائمة على الوسائل الوقاية من هذه الأخطار والخطوات الأولية التي يجب اتباعها عند التعرض الى المخاطر وأقرب مصادر للعلاج.
المصدر: المواد 37 - 39 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010 والمواد 3-6 من قانون الأمن الصناعي والسلامة العمالية الصادر عام 1976
الحماية مجاناً
يفرض القانون الليبي على أرباب العمل توفير معدات الحماية والتدريب وتدابير السلامة مجانًا للعمال في الوظائف الخطرة.
تلتزم جهة العمل، طبقا الى قانون العمل، بتوفير وسائل الوقاية الشخصية اللازمة (وسائل الحماية) للعاملين القائمين على الاعمال الخطرة. يجب على صاحب العمل أن يقوم بتدريب العامل أو الموظف على الأسس السليمة لأداء عمله أو وظيفته وإحاطته قبل مزاولته للعمل بمخاطرها، وإلزامه بوسائل الحماية بما في ذلك استخدام وسائل الوقاية المقررة لها. ولا يجوز لجهة العمل أن تحمله أية نفقات أو تقتطع من مقابله أية مبالغ لقاء توفيرها وعليها اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحمايته أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل.
المصدر: المادة 39 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010؛ المادة 9 من قانون السلامة الصناعية وحماية العمال لسنة 1976
التدريب
تلتزم جهة العمل بتدريب العامل أو الموظف على الأسس السليمة لأداء عمله أو وظيفته وإحاطته بمخاطرها قبل البدء في مزاولته للعمل. يجب تشكيل مجلس للسلامة العمالية يكون مسؤولاً عن اقتراح برامج التدريب والتوعية المتعلقة بالسلامة الصناعية.
المصدر: المادة 39 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010؛ المادة 16 من قانون السلامة الصناعية وحماية العمال لسنة 1976
نظام تفتيش العمل
ينص القانون الليبي على إنشاء نظام قوي لتفتيش العمل، يسمح للمفتشين بإنفاذ اللوائح وتقديم المشورة لأصحاب العمل وإجراء زيارات مفاجئة إلى أماكن العمل لضمان الامتثال.
ينص قانون علاقات العمل على التفاصيل الخاصة بنظام التفتيش على العمل (الفصل الخامس). حيث يكون الموظفين الذين يصدر تسميتهم من خلال قرار اللجنة الشعبية العامة الحق في القيام بالتفتيش على جهات العمل التي تسري عليها أحكام قانون علاقات العمل.
يتولى مفتشو العمل مراقبة تنفيذ أحكام قانون علاقات العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وتقديم المعلومات والإرشادات الفنية والمشورات لجهة العمل والعاملين التي يقتضيها تنفيذ القانون تنفيذا دقيقا وتعريف الجهة المختصة بأوجه القصور في الأحكام القائمة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتلافيها وضبط المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وضبط تقارير دورية عن الجولات التفتيشية وفقا للنماذج المعدة لذلك.
لمفتش العمل حق الدخول إلى أماكن العمل لأداء واجبه بحرية تامة أثناء ساعات العمل ليلا ونهارا دون إخطار مسبق والقيام بأي تفتيش أو تحقيق والاطلاع على السجلات والدفاتر أو أية وثائق أخرى لها صلة بالعمل أو العاملين وأخذ صور أو نسخ منها وله أن يطلب البيانات والمعلومات التي تتعلق بأداء واجباته ولذلك يجب على جهات العمل تقديم كافة التسهيلات للمفتشين للقيام بواجباتهم والتعاون معهم فيما يطلبونه من معلومات و بيانات.
المصدر: المواد 110 - 112 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010؛ المادة 17 من قانون السلامة الصناعية وحماية العمال لسنة 1976
قوانين الصحة و الأمن في العمل
- قانون علاقات العمل الصادر عام 2010/ Labour Relations Law, 2010