الصحة و الأمن في العمل
رعاية صاحب العمل
يتعين على جميع أصحاب الأعمال، طبقا الى القانون الخاص بعلاقات العمل، أن يقوموا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية وسلامة وصحة العاملين والموظفين لدى قيامهم بالأعمال التي يكلفون بها. كما تلتزم جهات العمل بالكشف الطبي على من تزعم التعاقد معه قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي سيزاوله وكذلك تلتزم بالقيام بالفحوصات الدورية لجميع العاملين بها طبقا الى القانون. بالإضافة إلى ذلك، على جهات العمل إجراء التأمين اللازم على العاملين أو الموظفين بها ضد أمراض وأخطار المهنة، وأن توفر الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية اللازمة لهم ولأفراد أسرهم.
تلتزم جهة العمل بإحاطة العامل أو الموظف بمخاطر العمل قبل مزاولته له، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها وأن يقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية وسلامة وصحة العاملين والموظفين اثناء قيامهم بالأعمال التي يكلفون بها. كما يلتزم العامل أو الموظف بأن يستعمل وسائل الوقاية اللازمة ويتعهد بالعناية بها، وتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من إصابات العمل، وألا يرتكب أي فعل من شأنه منع أو إعاقة تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العاملين أو إلحاق ضرر أو تلف بها.
يجب في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن عشرة عمال أن يقوم أصحاب الأعمال بإصدار لائحة تبين جميع أوجه الخطر الكيميائية والميكانيكية الكامنة بالمنشآت. يجب أن تشمل القائمة على الوسائل الوقاية من هذه الأخطار والخطوات الأولية التي يجب اتباعها عند التعرض الى المخاطر وأقرب مصادر للعلاج.
المصدر: المواد 37 - 39 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010 والمادة 6 من قانونالأمن الصناعي والسلامة العمالية الصادر عام 1976
الحماية مجاناً
تلتزم جهة العمل، طبقا الى قانون العمل، بتوفير وسائل الوقاية الشخصية اللازمة (وسائل الحماية) للعاملين القائمين على الاعمال الخطرة. يجب على صاحب العمل أن يقوم بتدريب العامل أو الموظف على الأسس السليمة لأداء عمله أو وظيفته وإحاطته قبل مزاولته للعمل بمخاطرها، وإلزامه بوسائل الحماية بما في ذلك استخدام وسائل الوقاية المقررة لها. ولا يجوز لجهة العمل أن تحمله أية نفقات أو تقتطع من مقابله أية مبالغ لقاء توفيرها وعليها اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحمايته أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل.
المصدر: المادة 39 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
التدريب
تلتزم جهة العمل بتدريب العامل أو الموظف على الأسس السليمة لأداء عمله أو وظيفته وإحاطته بمخاطرها قبل البدء في مزاولته للعمل.
المصدر: المادة 39 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
نظام تفتيش العمل
ينص قانون علاقات العمل على التفاصيل الخاصة بنظام التفتيش على العمل (الفصل الخامس). حيث يكون الموظفين الذين يصدر تسميتهم من خلال قرار اللجنة الشعبية العامة الحق في القيام بالتفتيش على جهات العمل التي تسري عليها أحكام قانون علاقات العمل.
يتولى مفتشو العمل مراقبة تنفيذ أحكام قانون علاقات العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وتقديم المعلومات والإرشادات الفنية والمشورات لجهة العمل والعاملين التي يقتضيها تنفيذ القانون تنفيذا دقيقا وتعريف الجهة المختصة بأوجه القصور في الأحكام القائمة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتلافيها وضبط المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وضبط تقارير دورية عن الجولات التفتيشية وفقا للنماذج المعدة لذلك.
لمفتش العمل حق الدخول إلى أماكن العمل لأداء واجبه بحرية تامة أثناء ساعات العمل ليلا ونهارا دون إخطار مسبق والقيام بأي تفتيش أو تحقيق والاطلاع على السجلات والدفاتر أو أية وثائق أخرى لها صلة بالعمل أو العاملين وأخذ صور أو نسخ منها وله أن يطلب البيانات والمعلومات التي تتعلق بأداء واجباته ولذلك يجب على جهات العمل تقديم كافة التسهيلات للمفتشين للقيام بواجباتهم والتعاون معهم فيما يطلبونه من معلومات و بيانات.
المصدر: المواد 110 - 112 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
قوانين الصحة و الأمن في العمل
- قانون علاقات العمل الصادر عام 2010/ Labour Relations Law, 2010