إجازة الوضع و العمل
إجازة الوضع
يتم تنظيم ومنح إجازات الوضع من خلال قانون العمل. ولم ينص أي من أحكام القانون على إجراءات محدده فيما يخص الحمل أو منع توظيف السيدات اثناء فترات الحمل.
للمرأة الحق في إجازة أمومة بمقابل مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا عند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة، وتتضمن هذه الإجازة فترة إلزامية بعد الوضع لا تقل عن ستة اسابيع، وتمتد إجازة الأمومة إلى ستة عشر أسبوعا إذا أنجبت أكثر من طفل.
المصدر: المادة 25 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
الدخل
في ليبيا، يدفع صاحب العمل إجازة الأمومة بالكامل، بينما تغطي استحقاقات الضمان الاجتماعي العاملات المؤهلات اللواتي عملن لمدة ستة أشهر سابقة. يوفر الضمان الاجتماعي 100٪ من استحقاقات الأجر لمدة ستة أشهر، واستحقاقات الحمل من الشهر الرابع، ومنحة الولادة.
طبقا إلى قانون علاقات العمل الصادر عام 2010، للمرأة الحق في إجازة أمومة مدفوعة الأجر بالكامل، وتستحق العاملة الحصول على أجرها كاملا اثناء هذه الإجازة. وفي هذه الحالة، تعتبر إجازة الوضع مسؤولية صاحب العمل.
تستحق العاملات أيضا استحقاقاتهن من الضمان الاجتماعي من خلال صندوق الضمان الاجتماعي وذلك طبقا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 1980. ولكي تحصل العاملة والموظفة على استحقاقاتها بموجب القانون الصادر عام 1980 يجب ألا تقل مدة خدمة العاملة أو الموظفة لدى صاحب العمل عن ستة أشهر قبل التاريخ المتوقع لولادة طفلها ويجب أن يكون لديها 4 اشهر من الاشتراكات في الستة اشهر الأخيرة. في حالة الولادة تستحق العاملة المشتركة (100%) مائة في المائة من الدخل المفترض ولمدة ستة أشهر شاملة وثلاثة أشهر قبل الوضع و ثلاثة اشهر بعد ولادة الطفل. كما تستحق العاملة إعانة الحمل عن المدة التي تبدأ من الشهر الرابع للحمل حتى تمام الوضع. وقيمتها بمعدلٍ ثابت شهرياًكما تُصرف أيضًا منحةُ ولادةٍ بمعدلٍ ثابت عن كل حالة ولادة، وذلك بموجب قانون الضمان الاجتماعي.
المصدر: §25 من قانون علاقات العمل لسنة 2010؛ §11 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 (آخر تعديل في 2024)؛ الملف القطري للرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) بشأن ليبيا
الرعاية الطبية المجانية
ويحق للمرأة العاملة المسجلة لدى صندوق الضمان الاجتماعي والتي تخضع لشروط معينة أن تحصل على خدمات طبية اثناء فترات الحمل والولادة. وتشمل هذه الخدمات رعاية ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة.
قوانين إجازة الوضع و العمل
- قانون علاقات العمل لعام 2010 / Labour Relations Law, 2010
- قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980، والمعدل آخر مرة في عام 2024 / Social Security Law (No. 13) 1980, last amended in 2024
- الملف القطري لليبيا الصادر عن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا) / ISSA Country Profile for Libya
- اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل (قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 595 لسنة 2010)، والمعدلة في عام 2023 / Executive Regulation under the Labour Relations Law (GPC Resolution No. 595 of 2010), last amended in 2023
إجازة الوضع
يتم تنظيم ومنح إجازات الوضع من خلال قانون العمل. ولم ينص أي من أحكام القانون على إجراءات محدده فيما يخص الحمل أو منع توظيف السيدات اثناء فترات الحمل.
للمرأة الحق في إجازة أمومة بمقابل مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا عند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة، وتتضمن هذه الإجازة فترة إلزامية بعد الوضع لا تقل عن ستة اسابيع، وتمتد إجازة الأمومة إلى ستة عشر أسبوعا إذا أنجبت أكثر من طفل.
المصدر: المادة 25 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
الدخل
في ليبيا، يدفع صاحب العمل إجازة الأمومة بالكامل، بينما تغطي استحقاقات الضمان الاجتماعي العاملات المؤهلات اللواتي عملن لمدة ستة أشهر سابقة. يوفر الضمان الاجتماعي 100٪ من استحقاقات الأجر لمدة ستة أشهر، واستحقاقات الحمل من الشهر الرابع، ومنحة الولادة.
طبقا إلى قانون علاقات العمل الصادر عام 2010، للمرأة الحق في إجازة أمومة مدفوعة الأجر بالكامل، وتستحق العاملة الحصول على أجرها كاملا اثناء هذه الإجازة. وفي هذه الحالة، تعتبر إجازة الوضع مسؤولية صاحب العمل.
تستحق العاملات أيضا استحقاقاتهن من الضمان الاجتماعي من خلال صندوق الضمان الاجتماعي وذلك طبقا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 1980. ولكي تحصل العاملة والموظفة على استحقاقاتها بموجب القانون الصادر عام 1980 يجب ألا تقل مدة خدمة العاملة أو الموظفة لدى صاحب العمل عن ستة أشهر قبل التاريخ المتوقع لولادة طفلها ويجب أن يكون لديها 4 اشهر من الاشتراكات في الستة اشهر الأخيرة. في حالة الولادة تستحق العاملة المشتركة (100%) مائة في المائة من الدخل المفترض ولمدة ستة أشهر شاملة وثلاثة أشهر قبل الوضع و ثلاثة اشهر بعد ولادة الطفل. كما تستحق العاملة إعانة الحمل عن المدة التي تبدأ من الشهر الرابع للحمل حتى تمام الوضع. وقيمتها بمعدلٍ ثابت شهرياًكما تُصرف أيضًا منحةُ ولادةٍ بمعدلٍ ثابت عن كل حالة ولادة، وذلك بموجب قانون الضمان الاجتماعي.
المصدر: §25 من قانون علاقات العمل لسنة 2010؛ §11 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 (آخر تعديل في 2024)؛ الملف القطري للرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) بشأن ليبيا
الرعاية الطبية المجانية
ويحق للمرأة العاملة المسجلة لدى صندوق الضمان الاجتماعي والتي تخضع لشروط معينة أن تحصل على خدمات طبية اثناء فترات الحمل والولادة. وتشمل هذه الخدمات رعاية ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة.
قوانين إجازة الوضع و العمل
- قانون علاقات العمل لعام 2010 / Labour Relations Law, 2010
- قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980، والمعدل آخر مرة في عام 2024 / Social Security Law (No. 13) 1980, last amended in 2024
- الملف القطري لليبيا الصادر عن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا) / ISSA Country Profile for Libya
- اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل (قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 595 لسنة 2010)، والمعدلة في عام 2023 / Executive Regulation under the Labour Relations Law (GPC Resolution No. 595 of 2010), last amended in 2023