العمالة القسرية
العمالة القسرية
لا يوجد في القانون نصوص أو أحكام بشأن العمل القسري في الدستور الليبي، ولكن يحرم القانون تحريما باتا الجبر والسخرة. طبقا الى قانون علاقات العمل، العمل في الجماهيرية الليبية حق لكل المواطنين ويقوم على مبدأ المساواة في الاستخدام فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم من الأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمى إقامة قانونية ويحرم تحريما باتا الجبر و السخرة ومظاهر الظلم والاستغلال.
المصدر: المادة 2 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة
يجوز للعمال تغيير وظيفتهم بعد إنذار صاحب العمل قبل الفسخ ويجب أن تكون مدة الإنذار 30 يوما. لمزيد من المعلومات في هذا الشأن برجاء مراجعة الفصل الخاص بمتطلبات الإنذار الخاصة بإنهاء عقد العمل.
المصدر: المادة 71 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
ظروف العمل اللاإنسانية
يجوز أن تزيد ساعات العمل حتى تصل إلى ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع و 8 ساعات يوميا كما لا يجوز أن تتجاوز عشر ساعات عمل في اليوم الواحد، وبالإضافة إلى ذلك، أشار القانون على عدم تجاوز ساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في يوم العمل الواحد. وبالتالي فإن الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية قد يصل إلى 60 ساعة أسبوعيا. لمزيد من المعلومات في هذا الشأن برجاء مراجعة الفصل الخاص بالمكافئات.
المصدر: المادتان 13 و 16 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
قوانين العمل القسري
- قانون علاقات العمل الصادر عام 2010/ Labour Relations Law, 2010