الإجازة السنوية
الإجازة المدفوعة / الإجازة السنوية
تكون الإجازة السنوية ثلاثين (30) يوما في السنة طبقا الى قانون علاقات العمل. بينما تكون الإجازة السنوية خمسة وأربعين (45) يوما في السنة لمن بلغ سن الخمسين أو تجاوزت مدة خدمته عشريا عاما. يجب أن يقوم صاحب العمل بإعداد جدول زمني للإجازات السنوية للعاملين لديهم مع مراعاة انتظام العمل واستمراريته. ولا يجوز أن يتنازل العامل أو الموظف عن إجازته، كما لا يجوز منعه منها أو تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل أو إذا رغب هو شخصيا في ذلك. على سبيل المثال يستحق العامل أو الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا نقديا يحسب على أساس مرتبه عن إجازاته السنوية التي لم يتمتع بها لمصلحة العمل. بالرغم من ذلك، لا يستحق العامل أو الموظف التعويض عن إجازاته التي لم يتمتع لها إذا كان التأجيل بناء على رغبته إلا في حدود ستة أشهر وفي جميع الأحوال يجب أن يتمتع العامل أو الموظف بإجازة لا تقل عن خمسة عشر يوما متصلة في السنة.
تزداد مدة الإجازة السنوية المقررة للموظف أو العامل كلما ازدادت فترة خدمته لدى جهة العمل. وتكون الإجازة السنوية خمسة وأربعين يوما في السنة لمن تجاوزت مدة خدمته عشرين (20) عاما لدى صاحب العمل. ولا تحتسب هذه الاجازة من الإجازات السنوية.
المصدر: المواد 30 و32 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر
يستحق العامل والموظف إجازة رسمية مدفوعة الأجر أثناء المناسبات الرسمية (إجازات عامة ودينية). وتشمل هذه العطلات التذكارية والمناسبات الدينية (ذات الطبيعة الإسلامية). ويبلغ إجمالي عدد ايام العطل الرسمية في ليبيا 14 يوما.
تُنظم العطلات الرسمية في ليبيا وفق القانون رقم 5 الصادر في 2012 بشأن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر. وينص القانون على الاجازات الرسمية التالية: الأول من شهر محرم (رأس السنة الهجرية)، الثاني عشر من ربيع الأول (مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام)، الثلاث أيام الأولى من شهر شوال (عيد الفطر المبارك ونهاية شهر رمضان)، يوم الوقوف بعرفه (يوم الحج)، عيد الأضحى المبارك أو عيد ذبح الأضحية (3 أيام)، عيد الثورة الليبية (17 فبراير)، عيد العمل (1 مايو)، عيد التحرير (23 أكتوبر)، يوم الشهيد (16 سبتمبر) وعيد الاستقلال (24 ديسمبر).
المصدر: قانون العطلات الرسمية الصادر عام 2012
يوم الراحة الأسبوعية
يحق لكل عامل أو موظف أن يحصل على راحة اسبوعية بمقابل لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة ويجب أن تكون الإجازة الأسبوعية مدفوعة الأجر ويراعى أن تكون يوم الجمعة.
واستثناء من ذلك يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران أو في الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل أن تجمع الراحة الاسبوعية والعطلات الرسمية المستحقة للعامل ظروف وتمنح له دفعة واحدة بحيث لا تتجاوز المدة ثمانية أسابيع..
واستثناء من ذلك يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران أو في الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل أن تجمع الراحة الاسبوعية والعطلات الرسمية المستحقة للعامل ظروف وتمنح له دفعة واحدة بحيث لا تتجاوز المدة ثمانية أسابيع.
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر) للصلاة ولتناول الطعام والراحة) على ألا تزيد في مجموعها عن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من ست ساعات متصلة .
المصدر: المادتان 14 و 17 من قانون علاقات العمل الصادر عام 2010
قوانين العمل و الإجازات
- قانون علاقات العمل الصادر عام 2010/ Labour Relations Law, 2010