• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في المملكة العربية السعوديةChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في المملكة العربية السعودية
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتبArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. السعودية
  2. العمل في المملكة العربية السعودية
  3. قانون العمل
  4. الصحة و الأمن في العمل

الصحة و الأمن في العمل

This page was last updated on: 2025-11-22

رعاية صاحب العمل

طبقا الى قانون العمل يجب على صاحب العمل توفير بيئة عمل آمنه ونظيفة لجميع العاملين.

على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته. وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء . ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.

على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها.

على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل وضمان سلامة الآلات والاجهزة المستعملة. كما يجب أن يقوم بتهيئة الوسائل الفنية لمكافحة الحرائق، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة في كل الاوقات.

على كل صاحب عمل أن يعد خزانة واحده أو أكثر للإسعافات الطبية ، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية. وعلى كل صاحب عمل ايضا أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته وكذلك في ملفات أولئك العمال.

صاحب العمل هو المسؤول عن الطوارئ والحوادث التي قد يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، إذا كانت تلك الحوادث بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله عليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة المتبعة من قبل القانون.

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا لم يراع العامل عمداً التعليمات - المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل - الخاصة بسلامة العمل والعمال. كما يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته

يجب على أصحاب العمل توفير الإسعافات الأولية واتخاذ التدابير اللازمة، مع مراعاة مخاطر مكان العمل وعدد العمال.

المصدر: المواد 121-131 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله سنة 2024؛ المادة 32 (3) من قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2024

الحماية مجاناً

على صاحب العمل توفير معدات حماية شخصية مجانية لحماية الموظفين من مخاطر اماكن العمل. وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال ، وتدريبهم على استخدامها.

على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية ، وأن يحافظ عليها ، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض. وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها.

بموجب القرار الوزاري رقم 75913/1445H (3 ديسمبر 2023)، تم نشر جدول جديد للغرامات، يدرج عدم توفير معدات السلامة أو توعية العمال بالسلامة ضمن المخالفات التي تخضع لغرامات إدارية.

المصدر: المواد 123-124 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله سنة 2024؛ القرار الوزاري رقم 75913/1445هـ

التدريب

طبقا الى قانون العمل يقع على عاتق صاحب العمل مسئولية إحاطة العامل بالتعليمات والتدريبات والإشراف اللازم لضمان صحة وسلامة العاملين في اماكن العمل. وعلى صاحب العمل إحاطة العمال قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنتهم وتدريبهم على استخدام أدوات الوقاية الشخصية المناسبة.

على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 12% من مجموع عماله سنوياً. ويشمل ذلك العاملين السعوديين الذين يدرسون والذين يدفع صاحب العمل رسوم الدراسة الخاصة بهم (أي رسوم المواد الدراسية).

عززت تعديلات عام 2024 التزامات أصحاب العمل من خلال مطالبة كل صاحب عمل بإعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل رسمية لعماله. يجب توثيق هذه البرامج وتغطية كل من المهارات المتعلقة بالوظيفة والتدريب على الصحة والسلامة.

المصدر: المواد 123-124 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله سنة 2024

نظام تفتيش العمل

وينص قانون العمل على نظام مستقل للتفتيش على العمل في المملكة. وتكون وزارة العمل مسؤولة، عن طريق مفتشي العمل التابعين لها، عن رصد وتنفيذ أحكام النظام، بما في ذلك أحكام الصحة والسلامة المهنية.

يحق لمفتشي العمل دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل، دون إشعار سابق، للقيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقيق من سلامة تنفيذ النظام، سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ احكام النظام، الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازمة الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثراً ضاراً على صحة العمال، أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.

على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم. كما يجب أن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوباً عنهم ، إذا ما طلب منهم ذلك. يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية .

تُمنح صلاحيات تفتيش العمل الى موظفين مختصين في وزارة العمل، وحاليا يمكن أن يتم التفتيش بواسطة استشاريين (أي ليسوا موظفين دائمين) تابعين للوزارة. ويلزم مفتشو العمل بتقديم التقارير والمحاضر الخاصة بعمليات التفتيش وفرض غرامات فورية في حالة اكتشاف أي انتهاكات (بدلا من تقديم توجيهات أولية وتوصيات تصحيحية).

تم تغليظ العقوبة في هذا الشأن حيث تم رفع الغرامة لتصل الى 100,000 ريال سعودي وزيادة مدة إغلاق المنشأة الى 30 يوم أو إغلاقها بشكل كامل وذلك بناء على شدة المخالفة الواقعه. يمكن لصاحب العمل مناقشة الأمر مع الوزارة وعقد اتفاق بشأن دفع الغرامة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية في إطار زمني محدد، وفي حالة استمرار المخالفات يترتب على ذلك غرامات إضافية. ولا يجوز إغلاق المنشأة بشكل كامل إلا في حالة قيام الوزارة برفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل.

يحصل المبلغون عن المخالفات والذين يعاونون المفتشين المعينين من قبل وزارة العمل على مكافأة تصل الى 25% من قيمة الغرامة المفروضة على صاحب العمل حال كشفهم عن انتهاكات قانون العمل التي يقوم بها أصحاب العمل.

بموجب تعديل عام 2024، تم تحديث التفتيش على العمل من خلال استخدام أوسع للأنظمة الرقمية.

المصدر: المواد 194-209 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله في 2024

قوانين الصحة و الأمن في العمل

  • Labour Law, Royal Decree No. M/51, 2005

مواضيع ذات صلة

حقوق النقابات العمالية التعويض ووقت العمل العمل و المرض الحماية من الفصل
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  المملكة العربية السعودية  –  المملكة العربية السعودية – قوانين الصحة و الأمن في العمل، نظام تفتيش العمل
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator السعودية
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation