• العودة إلى الموقع العالمي
WageIndicator Logo
العمل في المملكة العربية السعوديةChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في المملكة العربية السعودية
اكتشف هذا القسم لمعرفة المزيد.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتبArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
اكتشف جميع المواضيع
عملنا
اكتشف هذا القسم لمعرفة المزيد.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
من نحن؟
اكتشف هذا القسم لمعرفة المزيد.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. السعودية
  2. العمل في المملكة العربية السعودية
  3. قانون العمل
  4. العمل و المرض

العمل و المرض

تم تحديث هذه الصفحة آخر مرة في: 2026-02-04

الإجازات المرضية المدفوعة

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر (75%) عن الستين يوماً التالية، ودون أجر عن الثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة (أي إجمالي 120 يوم او 4 اشهر) سواء كانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة .

فإذا بلغت الفترة التي يستغرقها العامل المصاب من أجل التماثل للشفاء مدة السنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزاً كلياً ويتم إنهاء العقد ويتم تعويض العامل عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة .

المصدر: المادة 117 من قانون العمل لسنة 2005، والذي تم تعديله في 2420

الرعاية الصحية

يجب ضمان توفير الخدمات الطبية للعمال المؤمن عليهم. حيث يجب توفير كل الخدمات الطبية اللازمة، بما فيها علاج الاسنان، العلاج التشخيصي، الإقامة في المستشفيات، والفحوصات والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج والعلاج التأهيلي.

المصدر: المادة 146 (3) من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله في سنة 2024؛ الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي – البرنامج القطري

ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه

لا يجوز قيام صاحب العمل بإنهاء خدمة العامل قبل استنفاذه فترة الإجازة المرضية وهي أربعة (04) اشهر كحد اقصى في السنة الواحدة. وفي حالة تجاوز فترة الغياب اربعة أشهر متصلة، يكون لصاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل.

المصدر: المادة 82 من قانون العمل لسنة 2005، والذي تم تعديله في سنة 2024

القواعد المتعلقة بالعمل و المرض

  • نظام العمل لعام 2005 والمعدل في عام 2024 / Labour Law 2005, last amended in 2024

مواضيع ذات صلة

تعويض إصابة العمل الإجازة السنوية العقود والاستبعاد من العمل مسؤوليات الأسرة إجازة الوضع و العمل الصحة و الأمن في العمل
صفحات ذات صلة
قانون العملالعمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضالتأمين الاجتماعيالمساواة في العملحقوق النقابات العمالية
تم تحديث هذه الصفحة آخر مرة في: 2026-02-04

الإجازات المرضية المدفوعة

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر (75%) عن الستين يوماً التالية، ودون أجر عن الثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة (أي إجمالي 120 يوم او 4 اشهر) سواء كانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة .

فإذا بلغت الفترة التي يستغرقها العامل المصاب من أجل التماثل للشفاء مدة السنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزاً كلياً ويتم إنهاء العقد ويتم تعويض العامل عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة .

المصدر: المادة 117 من قانون العمل لسنة 2005، والذي تم تعديله في 2420

الرعاية الصحية

يجب ضمان توفير الخدمات الطبية للعمال المؤمن عليهم. حيث يجب توفير كل الخدمات الطبية اللازمة، بما فيها علاج الاسنان، العلاج التشخيصي، الإقامة في المستشفيات، والفحوصات والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج والعلاج التأهيلي.

المصدر: المادة 146 (3) من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله في سنة 2024؛ الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي – البرنامج القطري

ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه

لا يجوز قيام صاحب العمل بإنهاء خدمة العامل قبل استنفاذه فترة الإجازة المرضية وهي أربعة (04) اشهر كحد اقصى في السنة الواحدة. وفي حالة تجاوز فترة الغياب اربعة أشهر متصلة، يكون لصاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل.

المصدر: المادة 82 من قانون العمل لسنة 2005، والذي تم تعديله في سنة 2024

القواعد المتعلقة بالعمل و المرض

  • نظام العمل لعام 2005 والمعدل في عام 2024 / Labour Law 2005, last amended in 2024

مواضيع ذات صلة

تعويض إصابة العمل الإجازة السنوية العقود والاستبعاد من العمل مسؤوليات الأسرة إجازة الوضع و العمل الصحة و الأمن في العمل
صفحات ذات صلة
قانون العملالعمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضالتأمين الاجتماعيالمساواة في العملحقوق النقابات العمالية
اقتبس هذه الصفحة: © WageIndicator 2026  –  المملكة العربية السعودية  –  المملكة العربية السعودية – الصحة و المرض، و الإجازة المرضية و دفع
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator السعودية
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation