الحماية من الفصل
المهن الخطيرة
بالرغم من عدم وجود نص محدد في القانون بشأن ظروف عمل المرأة العاملة اثناء فترة الحمل إلا أنه يوجد في القانون مادة تنص على حظر قيام صاحب العمل بتشغيل النساء بشكل عام في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة.
وقد تم إلغاء المادتين 149 و 150 بموجب التعديل الذي تم إجراءه على قانون العمل في عام 2020 وبالتالي تم إلغاء حظر تشغيل النساء اثناء ساعات العمل الليلية وفيما يسمى بالوظائف والصناعات الخطرة.
و بموجب المادة 31 من قانون العمل، يقوم الوزير المختص بإصدار اللوائح والقرارات التي من شأنها أن تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للحماية من المخاطر الكبرى وتحديد مسؤوليات أصحاب الاعمال ذات الصلة بالإضافة إلى إجراءات حماية الجمهور والبيئة الخارجية لمواقع المنشآت ذات الخطورة العالية، حقوق العمال وواجباتهم وغير ذلك من التدابير والإجراءات اللازمة لتجنب وقوع الحوادث الكبرى والحد من مخاطر حدوثها والتخفيف من اثارها.
تركز اللوائح التي تم تعديلها على الصحة والسلامة العامة لجميع العاملين بدلا من الحد من فرص العمل التي يتم توفيرها للنساء العاملات.
المصدر: المادة 149 و 150 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله سنة 2024؛ القرار رقم 18632 لسنة 2019 بشأن العمل الليلي
الحماية من الفصل
يحظر قانون العمل أن يقوم صاحب العمل بإنهاء خدمة العاملة أو فصلها عن العمل أثناء تمتعها بإجازة الوضع او بسبب مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع والذي ييتم إثباته بتقرير طبية.
لا يجوز إنهاء عمل العاملة خلال فترة 180 يوما السابقة لتاريخ التسليم المتوقع في غياب أحد الاسباب المشروعة المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يمكن لصاحب العمل أن ينهي خدمات المرأة العاملة خلال فترة إجازة الأمومة. وبالمثل، لا يستطيع صاحب العمل إنهاء عمل امرأة أثناء مرضها المتصل بالحمل، ولكن لا ينبغي أن يتجاوز هذا الغياب 6 أشهر/180 يوما.
المصدر: المواد 155 و 156 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله سنة 2024
حق العودة إلى نفس الوظيفة
وبالرغم من عدم وجود نص صريح في القانون بشأن الحق في العودة إلى نفس المنصب بعد إجازة الوضع، إلا أن حماية العامل من الفصل التعسفي امر مكفول طبقا الى القانون، وبذلك فإن الحق في العودة هو أمر ملزم ضمنا.