WageIndicator Logo
العمل في سلطنة عمانChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في سلطنة عمان
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتب والأجورArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع
الفعاليات
المنشورات
الأخبار والمقالات
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا
نطاق عملنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
تواصل معنا
للعمل معنا
فرص تدريب
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. سلطنة عمان
  2. العمل في سلطنة عمان
  3. قانون العمل
  4. العمل و الأجور

العمل و الأجور

This page was last updated on: 2025-11-27

الحد الأدنى للأجور

يتم تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل وزارة العمل بالتشاور مع لجنة الحوار المشترك ويتطلب موافقة مجلس الوزراء.

تصدر وزارة القوى العاملة قرار بمعدلات الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص كما تقوم أيضا بتحديد الإجراءات والشروط الخاصة بالدفع. يتم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية (في البلد). حيث يتم وضع حداً أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد.

وينص القرار الوزاري رقم 541 / 2013 على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية التي تضاف الى الأجور الاساسية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص ويكون 3% من الأجر الاساسي يستحق في الاول من يناير من كل عام. ويشترط لاستحقاق العامل العلاوة الدورية ألا تقل مدة خدمته عن ستة أشهر لدى صاحب العمل كما يجب ألا يكون حاصل على تقدير ضعيف في تقرير الأداء السنوي.

المصدر: المادة رقم 88 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)، قــرار وزاري رقـم 222/ 2013 بشـأن تحديد الحد الأدنـى لأجـور العمانيين العاملين فــي القطـاع الخاص وقرار وزاري رقم ٥٤١ / ٢٠١٣ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها

الأجور الدورية

تؤدى الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً وهي الريال العماني. ويجوز الحصول على أجر بشكل عيني ولكن ذلك يجب أن يكون بالاتفاق بين الطرفين.

يجب على صاحب العمل أن يؤدي أجور العمال في أحد أيام العمل وفي مكانه. وتتراوح فترة دفع أجور العاملين ما بين أسبوع الى شهر. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر. وبالنسبة الى العامل الذي يحصل على أجره بالقطعة واستلزم عمله مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل (خلال اسبوع واحد) وأن يؤدى له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل. وفي جميع الأحوال سواء كان يتم دفع الأجر اسبوعيا أو شهريا، يتعين أداء الأجر خلال سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها الأجر. ويجوز بقرار من الوزير المختص دفع أجور العاملين قبل تاريخ الاستحقاق خلال المناسبات الرسمية والاعياد القومية.

يجب على صاحب العمل الالتزام بإيداع جميع الرواتب في الحسابات المصرفية الخاصة بالموظفين في احد البنوك المعتمدة محليا. ويجوز بقرار من الوزير تحديد بعض الحالات الاستثناءات لهذا القرار.

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 15% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد (لإعادة قيمة الدين الذي حصل عليه العامل) ولا يجب أن يتقاضى عن هذه القروض أية عوائد. ويجوز تعديل النسبة المشار إليها إذا كان صاحب العمل قد أدخل نظاماً للقروض معتمداً من قبل الوزارة. ويجوز الحجز أو التنازل عن الأجور المستحقة للعامل فقط في حدود 25% وذلك لسداد دين النفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة أو لصاحب العمل. فإذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة والمستحقات التي تثبت لصاحب العمل – إن وجدت – من مكافأة نهاية الخدمة، ومن أي استحقاقات أخرى۔

وبناءً على طلب الصندوق، يجوز لصاحب العمل خصم المبالغ المستحقة للصندوق من الأجر الشهري للشخص المؤمن عليه، وذلك طبقا إلى الحدود القانونية التي تحددها اللوائح.

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو إلى فئة العمال المعينين بأجر أسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

إذا تغيب العامل، لا يحق له الحصول إلا على أجر الساعات التي عمل فيها فعلاً . ولا يجوز الخصم من أجر العامل عن أية ساعة أو يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور أمام المحكمة أو الادعاء العام كشاهد.

المصدر: المواد من 68، 85-92، 94-97 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)

قوانين العمل و الأجور

  • قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 35/2003) / Labour Law (Royal Decree No. 35/2003)
  • قــرار وزاري رقـم 222/2013 بشـأن تحديد الحد الأدنـى لأجـور العمانيين العاملين فــي القطـاع الخاص / Ministerial Order No. 222 of 2013 fixing the Minimum Wage for Omani Workers in the Private Sector.
  • قرار وزاري رقم ٥٤١ / ٢٠١٣ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها / Ministerial Order No. 541 of 2013 Limiting the Annual Allowances on the Employees Working in Private Sector Procedures and the Conditions for Dispensing it

مواضيع ذات صلة

التعويض ووقت العمل الحدّ الأدنى للأجور
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  عُمان  –  سلطنة عمان – العمل و الأجور، الأجور الدورية
FacebookXLinkedInEmail
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator سلطنة عمان
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation