تعويض إصابة العمل
تعويض إصابة العمل
يمكن أن تؤدي إصابات العمل إلى إحدى الحالات التالية: (1) العجز الكلي المستديم، (2) العجز الجزئي المستديم، (3) العجز المؤقت و (4) الاصابة القاتلة التي تؤدي إلى وفاة العامل.
ستكون اللجنة الطبية التي ينظمها وزير الصحة مسؤولة عن إصدار التقارير الخاصة بتقييم الإعاقة وتحديد نوعها ونسبتها.
يلتزم صاحب العمل بسداد (1%) واحد في المائة من الأجر الشهري للشخص المؤمن عليه لتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية.
في حالة الإعاقة/ العجز المهني الكلي أو وفاة الشخص المؤمن عليه، يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل (75%) خمسة وسبعين في المائة من الأجر الإجمالي أو معاش كبار السن، أيهما أكبر.
إذا وقعت إصابة عمل للمؤمن عليه في العمليات الحربية او العسكرية ذات الصلة أدت إلى عجز مهني كلي دائم للمؤمن عليه أو إلى وفاته، استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل (85%) خمسة وثمانين في المائة من المتوسط النسبي للأجور، على ألا يقل عن معاش كبار السن.
إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة تساوي 30% أو اكثر، يتقاضى معاش العجز الجزئي المستديم. يحق للمصاب الحصول على تعويض بنسبة من إجمالي قيمة المعاش ويتم تقديره بناء على درجة العجز المقرره (إجمالي الأجر مضروبا في 75% ثم مضروبا في نسبة العجز). في حالة العجز الناجم عن الإصابة الذي لا تصل نسبته الى 30% من العجز الكلي المستديم، يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يساوي 36 مرة من المعاش الشهري المحدد طبقا الى نسبة العجز (إجمالي الأجر مضروبا في 75% ثم مضروبا في نسبة العجز).
في حالة العجز المؤقت الناجم عن إصابة العمل، ٪ من الدخل المرجعي (للستة أشهر الأولى) و 75٪ (للستة أشهر التالية)، مقسومة على 30.
في حالة عجز العامل المؤمن عليه عن العمل بسبب الإصابة، يتم تعليق صرف الأجر. بدلاً من ذلك، يوفر الصندوق بدلًا يوميًا حتى تمام الشفاء. يبلغ البدل 100% من أجر الاشتراك الأخير لمدة (٦) ستة أشهر، و(٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة من أجر الاشتراك الأخير للأشهر (٦) الستة التالية. وتستمر جهة العمل بسداد الاشتراكات المترتبة عليها لفروع التأمين الاجتماعي طوال فترة صرف البدل، ويستقطع من البدل اشتراكات المؤمن عليه المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان البدل مساويا (١٠٠٪) لمائة في المائة، ويتحمل فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية فارق اشتراكات المؤمن عليه.
بموجب قانون الحماية الاجتماعية في عُمان (المرسوم الملكي 52/2023)، يُمنح معاش الورثة إذا كان المؤمن عليه المتوفى دون سن التقاعد وكان قد سدد اشتراكات لمدة ستة أشهر متتالية أو اثني عشر شهرًا غير متتالية (بما في ذلك ثلاثة أشهر متتالية قبل الوفاة).
يشمل المعالون المؤهلون الأرملة (الأرمل)، والأبناء دون سن 22 عامًا (26 عامًا إذا كانوا طلابًا بدوام كامل، ولا يوجد حد إذا كانوا معاقين)، والبنات غير المتزوجات دون سن 30 عامًا (لا يوجد حد إذا كن معاقات). توفر الاستحقاقات معاشًا مرتبطًا بالأجر على أساس الدخل المرجعي للمتوفى وسنوات الاشتراك، مقسمة بالتساوي بين الورثة، مع حد أدنى مضمون يساوي معاش الشيخوخة غير المخفض. يتم تعديل المدفوعات سنوياً، وتستمر في الخارج، وتتوقف عند زواج الأرملة (الأرمل) مرة أخرى.
يكون توزيع معاش الوفاة على المستحقين بالتساوي بينهم، وفقا للحالات الآتية: ١ – إذا كان عدد المستحقين (٣) ثلاثة أشخاص فأكثر، فيصرف بنسبة (١٠٠٪) مائة في المائة من معاش الوفاة. ٢ – إذا كان عدد المستحقين (٢) شخصين، فيصرف بنسبة (٨٠٪) ثمانين في المائة من معاش الوفاة. ٣ – إذا كان المستحق للمعاش شخصا واحدا فيصرف بنسبة (٦٠٪) ستين في المائة من معاش الوفاة.
ويتم صرف معاش الوفاة بنسبة (١٠٠٪) مائة في المائة لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، على أن تتم بعد ذلك إعادة توزيع المعاش وفقا للنسب المنصوص عليها. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل إجمالي معاش الوفاة – بعد تطبيق النسب الواردة في هذه المادة – عن مبلغ مساو للأقل بين ضعف منفعة كبار السن أو معاش الوفاة قبل تطبيق النسب الواردة في هذه المادة.
يحق للمؤمن عليه العماني الذي حدثت له إصابة عمل تلقي العلاج والرعاية الطبية والخدمات التأهيلية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.
إذا لم يستوف العامل المتوفى فترة التأهل للتأمين، تتوفر استحقاقات المساعدة الاجتماعية للورثة على أساس معدل ثابت، تدفع شهرياً للأرملة (الأرامل) والأيتام الذين يستوفون معايير الأهلية واختبار الدخل، وتتم مراجعتها كل سنتين.
المصدر: المواد من 22، 90-99، 106، 111، 112 و 113 من قانون الحماية الاجتماعية (المرسوم السلطاني رقم 52/2023)