العمل و الأجور
الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور هو الحد الأدنى للأجر الذي يجب أن يقوم رب العمل بدفعه الى المستخدم/ العامل. وتقوم الحكومة بتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الثلاثية المعنية بمؤشر تكلفة المعيشة. وتتألف اللجنة من عدد اثنين ممثلين لكل من الحكومة (وزارة العمل) والأجراء وأرباب العمل.
يتم إعادة النظر في تحديد الحد الادنى للأجور كلما دعت الظروف الاقتصادية الى ذلك. ويجب عند تحديد قيمة الحد الادنى للأجور أن تؤخذ في الاعتبار طبيعة العمل ولكن يجب أن يكون الأجر كافيا ليسد حاجات الأجراء الضرورية (سواء كان مستخدم أو عامل) وحاجات عائلاتهم.
يتم تطبيق الحد الادنى للأجور على جميع العاملين سواء كانوا أجراء بشكل شهري أو نصف شهري الذي تبلغ أعمارهم 20 عاما فأكثر في كلا من القطاع العام والقطاع الخاص باستثناء من لا يطبق أحكام هذا القانون.
وينطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال ، سواء من ذوي المرتبات أو من ذوي الأجور ، الذين لا يقل عمرهم عن 20 سنة في كل من القطاعين العام والخاص ، بخلاف العمال المستبعدين على وجه التحديد.
ويستثنى من أحكام هذا القانون الخدم في بيوت الأفراد، النقابات الزراعية التي لا علاقة لها بالتجارة والصناعة، المؤسسات العائلية التي لا يشتغل فيها إلا أعضاء العائلة، العاملين الذين يبلغ عمرهم اقل من 20 عاما والمستخدمين والأجراء والمياومين والمؤقتين في الإدارات الحكومية والهيئات البلدية.
يجب على مفتشي العمل ضمان الامتثال للأحكام القانونية ذات الصلة بالأجور في لبنان.
أي انتهاك للقانون ومراسيم تنفيذه، وأي شخص يعرقل أو يمنع مفتش العمل من أداء واجباته، يعاقب بالغرامة و/أو السجن.
المصدر:المواد 7 و8 والمواد من 44-46، 107، 108 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025، المواد 1-2 من القانون رقم 36/67 الصادر في أيار/ مايو سنة 1967 بشأن تعيين الحد الأدنى للأجور.
لمعرفة مزيد من المعلومات عن أحدث حد ادنى للأجور في لبنان، يرجى زيارة موقع الويب التالي: [لمعرفة مزيد من المعلومات عن أحدث حد ادنى للأجور في لبنان، برجاء زيارة موقع الويب التالي:](https://rawateb.org/lebanon/salary/minimum-wages)
الأجور الدورية
يتم تنظيم دفع الأجور من خلال قانون العمل. ويمكن أن يتم دفع الأجور بالعملة الرسمية (الليرة اللبناني) إذا لم تكن عينا. يجب أن يتم دفع الأجور في أثناء أيام العمل وفي مكان العمل.
كما يجب أن تدفع الأجور مرة في الشهر للمستخدمين (أصحاب الأجر الشهري) ومرتين للعمال (أصحاب الأجر النصف شهري) على الأقل.
اما بالنسبة الى أجور العمال بالقطعة، ينبغي أن يعطى العمال دفعات على الحساب كل خمسة عشر يوما وان يسدد أجره خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تسليم الشغل. ويتم تحديد تاريخ دفعها الفعلي بالاتفاق المتبادل بين الطرفين ، ولكن ينبغي أن يتم دفع اجور العمال بالقطعة في غضون خمسة عشر يوما (15) بعد الانتهاء من تسليم الشغل المتفق عليه.
يعطى كل أجير "دفتر استخدام" إذا قام بطلب ذلك سواء كان عامل او مستخدم حيث يضم راتبه/ اجرته اليومية او الاسبوعية او الشهرية.
وبحسب القانون يمكن أن يتم تطبيق الخصومات أو الغرامات التالية على الأجير:
- مساهمات الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل،
- الغرامات التي تقع على الأجير على سبيل العقاب (لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المحسوم أجر ثلاثة أيام عن الفعل الواحد).،
- سداد الديون المستحقة الى طرف ثالث وذلك بناء على حكم قضائي،
- المبالغ المستحقة لإصلاح أو استبدال الأدوات والآلات أو المنتجات أو المواد التي تم فقدها او التي تلفت أو دمرت بسبب خطأ ارتكبه المستخدم/ العامل أو إهمالا فاضحا أو إذا خالف التعليمات الصادرة من رب العمل (لا يجوز أن يجاوز المبلغ المحسوم اجر ثلاثة أيام عن الفعل الواحد).
على كل رب عمل يستخدم خمسة عشر مستخدم او عامل وأكثر أن يضع نظاما للأجراء و تنظيم العمل الداخلي في المؤسسة. وعلى الرغم من أن القانون لم ينص على محتوى هذه اللوائح الداخلية، يمكن أن تشتمل اللوائح المنصوص عليها على الإجراءات والقواعد الخاصة بتنظيم العمل بشكل عام بما في ذلك ساعات العمل، فترات الراحة، الإجازات المدفوعة الأجر، طرق دفع الأجور، تعديل الأجور والبدلات المختلفة بالإضافة إلى شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل.
لا توجد أحكام إلزامية في القانون بشأن دفع راتب الشهر الثالث عشر أو الرابع عشر أو مكافأة إلزامية. ومع ذلك، يجوز لصاحب العمل أن يقدم مكافأة طوعية بموجب عقود العمل أو اتفاقات المفاوضة الجماعية أو سياسات الشركة أو كمكافأة تقديرية.
المصدر: المواد 14، 47 و المواد 66 - 71 من قانون العمل لسنة 1946 والمعدل في 2025
قوانين العمل و الأجور
- قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010 / Labour Code 1946, amended in 2010
- القانون رقم 36/67 الصادر في ايار/ مايو سنة 1967 بشأن تعيين الحد الادنى للأجور / Law No. 36/67 of May 1967 Concerning Minimum Wage Fixing
الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور هو الحد الأدنى للأجر الذي يجب أن يقوم رب العمل بدفعه الى المستخدم/ العامل. وتقوم الحكومة بتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الثلاثية المعنية بمؤشر تكلفة المعيشة. وتتألف اللجنة من عدد اثنين ممثلين لكل من الحكومة (وزارة العمل) والأجراء وأرباب العمل.
يتم إعادة النظر في تحديد الحد الادنى للأجور كلما دعت الظروف الاقتصادية الى ذلك. ويجب عند تحديد قيمة الحد الادنى للأجور أن تؤخذ في الاعتبار طبيعة العمل ولكن يجب أن يكون الأجر كافيا ليسد حاجات الأجراء الضرورية (سواء كان مستخدم أو عامل) وحاجات عائلاتهم.
يتم تطبيق الحد الادنى للأجور على جميع العاملين سواء كانوا أجراء بشكل شهري أو نصف شهري الذي تبلغ أعمارهم 20 عاما فأكثر في كلا من القطاع العام والقطاع الخاص باستثناء من لا يطبق أحكام هذا القانون.
وينطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال ، سواء من ذوي المرتبات أو من ذوي الأجور ، الذين لا يقل عمرهم عن 20 سنة في كل من القطاعين العام والخاص ، بخلاف العمال المستبعدين على وجه التحديد.
ويستثنى من أحكام هذا القانون الخدم في بيوت الأفراد، النقابات الزراعية التي لا علاقة لها بالتجارة والصناعة، المؤسسات العائلية التي لا يشتغل فيها إلا أعضاء العائلة، العاملين الذين يبلغ عمرهم اقل من 20 عاما والمستخدمين والأجراء والمياومين والمؤقتين في الإدارات الحكومية والهيئات البلدية.
يجب على مفتشي العمل ضمان الامتثال للأحكام القانونية ذات الصلة بالأجور في لبنان.
أي انتهاك للقانون ومراسيم تنفيذه، وأي شخص يعرقل أو يمنع مفتش العمل من أداء واجباته، يعاقب بالغرامة و/أو السجن.
المصدر:المواد 7 و8 والمواد من 44-46، 107، 108 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025، المواد 1-2 من القانون رقم 36/67 الصادر في أيار/ مايو سنة 1967 بشأن تعيين الحد الأدنى للأجور.
لمعرفة مزيد من المعلومات عن أحدث حد ادنى للأجور في لبنان، يرجى زيارة موقع الويب التالي: [لمعرفة مزيد من المعلومات عن أحدث حد ادنى للأجور في لبنان، برجاء زيارة موقع الويب التالي:](https://rawateb.org/lebanon/salary/minimum-wages)
الأجور الدورية
يتم تنظيم دفع الأجور من خلال قانون العمل. ويمكن أن يتم دفع الأجور بالعملة الرسمية (الليرة اللبناني) إذا لم تكن عينا. يجب أن يتم دفع الأجور في أثناء أيام العمل وفي مكان العمل.
كما يجب أن تدفع الأجور مرة في الشهر للمستخدمين (أصحاب الأجر الشهري) ومرتين للعمال (أصحاب الأجر النصف شهري) على الأقل.
اما بالنسبة الى أجور العمال بالقطعة، ينبغي أن يعطى العمال دفعات على الحساب كل خمسة عشر يوما وان يسدد أجره خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تسليم الشغل. ويتم تحديد تاريخ دفعها الفعلي بالاتفاق المتبادل بين الطرفين ، ولكن ينبغي أن يتم دفع اجور العمال بالقطعة في غضون خمسة عشر يوما (15) بعد الانتهاء من تسليم الشغل المتفق عليه.
يعطى كل أجير "دفتر استخدام" إذا قام بطلب ذلك سواء كان عامل او مستخدم حيث يضم راتبه/ اجرته اليومية او الاسبوعية او الشهرية.
وبحسب القانون يمكن أن يتم تطبيق الخصومات أو الغرامات التالية على الأجير:
- مساهمات الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل،
- الغرامات التي تقع على الأجير على سبيل العقاب (لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المحسوم أجر ثلاثة أيام عن الفعل الواحد).،
- سداد الديون المستحقة الى طرف ثالث وذلك بناء على حكم قضائي،
- المبالغ المستحقة لإصلاح أو استبدال الأدوات والآلات أو المنتجات أو المواد التي تم فقدها او التي تلفت أو دمرت بسبب خطأ ارتكبه المستخدم/ العامل أو إهمالا فاضحا أو إذا خالف التعليمات الصادرة من رب العمل (لا يجوز أن يجاوز المبلغ المحسوم اجر ثلاثة أيام عن الفعل الواحد).
على كل رب عمل يستخدم خمسة عشر مستخدم او عامل وأكثر أن يضع نظاما للأجراء و تنظيم العمل الداخلي في المؤسسة. وعلى الرغم من أن القانون لم ينص على محتوى هذه اللوائح الداخلية، يمكن أن تشتمل اللوائح المنصوص عليها على الإجراءات والقواعد الخاصة بتنظيم العمل بشكل عام بما في ذلك ساعات العمل، فترات الراحة، الإجازات المدفوعة الأجر، طرق دفع الأجور، تعديل الأجور والبدلات المختلفة بالإضافة إلى شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل.
لا توجد أحكام إلزامية في القانون بشأن دفع راتب الشهر الثالث عشر أو الرابع عشر أو مكافأة إلزامية. ومع ذلك، يجوز لصاحب العمل أن يقدم مكافأة طوعية بموجب عقود العمل أو اتفاقات المفاوضة الجماعية أو سياسات الشركة أو كمكافأة تقديرية.
المصدر: المواد 14، 47 و المواد 66 - 71 من قانون العمل لسنة 1946 والمعدل في 2025
قوانين العمل و الأجور
- قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010 / Labour Code 1946, amended in 2010
- القانون رقم 36/67 الصادر في ايار/ مايو سنة 1967 بشأن تعيين الحد الادنى للأجور / Law No. 36/67 of May 1967 Concerning Minimum Wage Fixing