• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في لبنانChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في لبنان
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتب والأجورArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. لبنان
  2. العمل في لبنان
  3. قانون العمل
  4. العمل و المرض

العمل و المرض

This page was last updated on: 2025-11-20

الإجازات المرضية المدفوعة

يستحق العمال إجازة مرضية بأجر تام بموجب قانون العمل اللبناني. حيث لكل عامل الحق في الحصول على إجازة مرضية اذا اصيب بمرض من الأمراض الناجمة عن حوادث العمل. وللعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية تحدد على الوجه التالي:

- 15 يوما بأجر كامل (100%) و 15 يوما بنصف أجر (50%) للعامل الذي قضى في الخدمة مدة ثلاثة اشهر أو اكثر وحتى سنتين،

- 30 يوما بأجر كامل (100%) و 30 يوما بنصف أجر (50%) للعامل الذي قضى في الخدمة اكثر من سنتين حتى اربع سنوات،

- 45 يوما بأجر كامل (100%) و45 يوما بنصف أجر (50%) للعامل الذي قضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات حتى ست سنوات،

- 60 يوما بأجر كامل (100%) و 60 يوما بنصف أجر (50%) للعامل الذي قضى في الخدمة أكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات ،

- 75 يوما بأجر كامل (100%) و 75 يوما بنصف أجر للعامل (50%) للعامل الذي تفوق مدة خدمته العشر سنوات .

تعطى الإجازات المرضية بناء على تقرير طبي. وتجدد الإجازات المرضية على قدر الضرورة مرارا خلال السنة الواحدة إلى أن تبلغ الحد الأقصى المبين في المادة رقم 40 من قانون العمل. وإذا تجاوزت الإجازة المرضية لمدة الشهر يحق لرب العمل أن يخفض الاجازة السنوية الى ثمانية ايام.

المصدر: المواد 40 و 41 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025.

الرعاية الصحية

يستحق العمال المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحصول على المزايا الطبية التي تشمل الرعاية العامة والمتخصصة، الأدوية، الاقامة والعلاج بالمستشفيات ، والخدمات المتعلقة بالأجهزة الطبية.

حيث يتعاقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المستشفيات ويقوم بسداد 90% من التكاليف المستحقة (ويقوم الشخص المؤمن عليه بسداد القيمة المتبقية وهي 10%). وطبقا الى نصوص القانون، يقوم الصندوق بسداد 80% من قيمة الادوية والعلاجات المقترحة و 100% من تكاليف الولادة ورعاية ما بعد الولادة، وما الى ذلك.

المصدر: موجز الضمان الاجتماعي الدولي لجمهورية لبنان لسنة 2018

ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه

للعامل الحق في ضمان وظيفته أثناء فترة مرضه. ليس لرب العمل أن يصرف الأجير من الخدمة ولا أن يوجه إليه علم الصرف أثناء الإجازة المرضية حيث لا يحق لصاحب العمل أن يوجه الانذار بفسخ العقد إلى أي عامل اثناء اجازته المرضية.

المصدر: المواد 42 و 52 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025.

مواضيع ذات صلة

تعويض إصابة العمل الإجازة السنوية العقود والاستبعاد من العمل مسؤوليات الأسرة إجازة الوضع و العمل الصحة و الأمن في العمل
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-11-20

الإجازات المرضية المدفوعة

يستحق العمال إجازة مرضية بأجر تام بموجب قانون العمل اللبناني. حيث لكل عامل الحق في الحصول على إجازة مرضية اذا اصيب بمرض من الأمراض الناجمة عن حوادث العمل. وللعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية تحدد على الوجه التالي:

- 15 يوما بأجر كامل (100%) و 15 يوما بنصف أجر (50%) للعامل الذي قضى في الخدمة مدة ثلاثة اشهر أو اكثر وحتى سنتين،

- 30 يوما بأجر كامل (100%) و 30 يوما بنصف أجر (50%) للعامل الذي قضى في الخدمة اكثر من سنتين حتى اربع سنوات،

- 45 يوما بأجر كامل (100%) و45 يوما بنصف أجر (50%) للعامل الذي قضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات حتى ست سنوات،

- 60 يوما بأجر كامل (100%) و 60 يوما بنصف أجر (50%) للعامل الذي قضى في الخدمة أكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات ،

- 75 يوما بأجر كامل (100%) و 75 يوما بنصف أجر للعامل (50%) للعامل الذي تفوق مدة خدمته العشر سنوات .

تعطى الإجازات المرضية بناء على تقرير طبي. وتجدد الإجازات المرضية على قدر الضرورة مرارا خلال السنة الواحدة إلى أن تبلغ الحد الأقصى المبين في المادة رقم 40 من قانون العمل. وإذا تجاوزت الإجازة المرضية لمدة الشهر يحق لرب العمل أن يخفض الاجازة السنوية الى ثمانية ايام.

المصدر: المواد 40 و 41 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025.

الرعاية الصحية

يستحق العمال المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحصول على المزايا الطبية التي تشمل الرعاية العامة والمتخصصة، الأدوية، الاقامة والعلاج بالمستشفيات ، والخدمات المتعلقة بالأجهزة الطبية.

حيث يتعاقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المستشفيات ويقوم بسداد 90% من التكاليف المستحقة (ويقوم الشخص المؤمن عليه بسداد القيمة المتبقية وهي 10%). وطبقا الى نصوص القانون، يقوم الصندوق بسداد 80% من قيمة الادوية والعلاجات المقترحة و 100% من تكاليف الولادة ورعاية ما بعد الولادة، وما الى ذلك.

المصدر: موجز الضمان الاجتماعي الدولي لجمهورية لبنان لسنة 2018

ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه

للعامل الحق في ضمان وظيفته أثناء فترة مرضه. ليس لرب العمل أن يصرف الأجير من الخدمة ولا أن يوجه إليه علم الصرف أثناء الإجازة المرضية حيث لا يحق لصاحب العمل أن يوجه الانذار بفسخ العقد إلى أي عامل اثناء اجازته المرضية.

المصدر: المواد 42 و 52 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025.

مواضيع ذات صلة

تعويض إصابة العمل الإجازة السنوية العقود والاستبعاد من العمل مسؤوليات الأسرة إجازة الوضع و العمل الصحة و الأمن في العمل
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  لبنان  –  لبنان – الصحة و المرض، و الإجازة المرضية و دفع
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator لبنان
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation