التعويض ووقت العمل
التعويضات عن وقت العمل الإضافي
يتم تنظيم ساعات العمل من خلال قانون العمل اللبناني. وبالرغم من عدم تحديد عدد ساعات العمل بشكل واضح في القانون، إلا أن الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو ثماني و أربعون (48) ساعة ما خلا النقابات الزراعية. وتقوم وزارة العمل بخفض ساعات العمل في الأشغال المرهقة او المضرة بالصحة كما أنه يمكن زيادتها في بعض الأحوال المحددة مثل أشغال المطاعم والمقاهي. أما بالنسبة إلى الأولاد والأحداث الذي يقل سنهم عن الثامنة عشر (18)، يحظر تشغيلهم أكثر من ست ساعات يوميا.
يعدل القانون رقم 3/2025 قانون العمل، حيث يسمح بجداول عمل مضغوطة تظل فيها ساعات العمل الأسبوعية مساوية أو أقل من 48 ساعة دون التأثير على الراحة اليومية/الأسبوعية.
ويجوز زيادة عدد ساعات العمل، بما في ذلك ساعات العمل الإضافي، ما بجعلها اثنتي عشرة ساعة يوميا في الأحوال الاضطرارية. ويجب أن تحاط مصلحة الشؤون الاجتماعية علما خلال الأربع والعشرين ساعة بالأمر الطارئ الحاصل و الوقت اللازم لإتمام العمل على أن يكون أجر الساعات الإضافية التي عمل فيها الأجير 50% أي 50 بالمئة زيادة عن أجر الساعات العادية خلال أيام العمل العادية (150% من أجر الساعات العادية).
يجب أن يحصل العمال/ المستخدمين على فترات راحة خلال ساعات العمل. وبحسب قانون العمل اللبناني، كلما زادت ساعات العمل على حد معين (ست ساعات للرجل وخمس ساعات للنساء)، وجب على رب العمل أن يمنح العاملين فترة راحة عند منتصف نهار العمل لا يجوز أن تقل عن ساعة. ويجب أن يتمتع الاجير في كل أربع وعشرين ساعة بالراحة تسع ساعات متتالية ة ما عدا في الأحوال التي تستلزمها ظروف العمل.
ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة فترات العمل. ويجب على رب العمل أن يقوم بإبلاغ العاملين عن ساعات العمل اليومية والاسبوعية لمختلف فئات الأجراء سواء كانوا من العمال أو من المستخدمين و عليه أن يعلق في محل ظاهر بيانا بذلك وعليه ايضا ان يبلغ صورة عن هذا البيان إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية.
مكافأة العمل ليلاً
لا يوجد نص محدد في القانون بشأن تعويض العمل الليلي. ولكن طبقا الى قانون العمل، يحظر تشغيل الأحداث في الفترة الممتدة بين السابعة ليلا والسابعة صباحا.
المصدر: المادة 23 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025.
الإجازات التعويضية
يجوز لرب العمل تشغيل العامل خلال يوم الراحة الأسبوعي في بعض الأحوال المعينة ويخير العامل المكلف بالعمل أما بالحصول على يوم راحة بديل عن يوم راحته وأما بقبض اجر اضافي عن الساعات التي قام بالعمل فيها على أن يحصل العامل على 150 بالمئة من أجر الساعات العادية. لا تنطبق هذه المادة على العمل أثناء العطل والاجازات الرسمية.
المصدر: المواد 33 و 37 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025.
تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية
وفقاالى الاحكام المنصوص عليها في قانون العمل يخير العمال المكلفون بالعمل أما براحة تعادل الراحة التي حرموا منها وأما بقبض أجر اضافي عن الساعات التي عملوا خلالها (يعادل قيمة 150% من أجر الساعات العادية) مقابل العمل أثناء راحتهم الأسبوعية. بينما ينص القانون الصادر في 30 نيسان/ ابريل لسنة 1959 (بشأن تنظيم عيد العمل) على إجازة مقابل 100% من الأجر (وللموظفين والعمال الحق في الحصول على 200% من قيمة أجر الساعات العادية) في حالة اضطرارهم إلى العمل في عيد العمل (اول ايار/ مايو). لا يوجد في أحكام القانون ما ينص على تنظيم الحصول على التعويض النقدي مقابل العمل أثناء العطلات الرسمية الأخرى.
المصدر: القانون الصادر في 30 نيسان/ أبريل 1959 والمواد 33 و 37 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025.
قوانين التعويضات
- قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010 / Labour Code 1946, amended in 2010
التعويضات عن وقت العمل الإضافي
يتم تنظيم ساعات العمل من خلال قانون العمل اللبناني. وبالرغم من عدم تحديد عدد ساعات العمل بشكل واضح في القانون، إلا أن الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو ثماني و أربعون (48) ساعة ما خلا النقابات الزراعية. وتقوم وزارة العمل بخفض ساعات العمل في الأشغال المرهقة او المضرة بالصحة كما أنه يمكن زيادتها في بعض الأحوال المحددة مثل أشغال المطاعم والمقاهي. أما بالنسبة إلى الأولاد والأحداث الذي يقل سنهم عن الثامنة عشر (18)، يحظر تشغيلهم أكثر من ست ساعات يوميا.
يعدل القانون رقم 3/2025 قانون العمل، حيث يسمح بجداول عمل مضغوطة تظل فيها ساعات العمل الأسبوعية مساوية أو أقل من 48 ساعة دون التأثير على الراحة اليومية/الأسبوعية.
ويجوز زيادة عدد ساعات العمل، بما في ذلك ساعات العمل الإضافي، ما بجعلها اثنتي عشرة ساعة يوميا في الأحوال الاضطرارية. ويجب أن تحاط مصلحة الشؤون الاجتماعية علما خلال الأربع والعشرين ساعة بالأمر الطارئ الحاصل و الوقت اللازم لإتمام العمل على أن يكون أجر الساعات الإضافية التي عمل فيها الأجير 50% أي 50 بالمئة زيادة عن أجر الساعات العادية خلال أيام العمل العادية (150% من أجر الساعات العادية).
يجب أن يحصل العمال/ المستخدمين على فترات راحة خلال ساعات العمل. وبحسب قانون العمل اللبناني، كلما زادت ساعات العمل على حد معين (ست ساعات للرجل وخمس ساعات للنساء)، وجب على رب العمل أن يمنح العاملين فترة راحة عند منتصف نهار العمل لا يجوز أن تقل عن ساعة. ويجب أن يتمتع الاجير في كل أربع وعشرين ساعة بالراحة تسع ساعات متتالية ة ما عدا في الأحوال التي تستلزمها ظروف العمل.
ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة فترات العمل. ويجب على رب العمل أن يقوم بإبلاغ العاملين عن ساعات العمل اليومية والاسبوعية لمختلف فئات الأجراء سواء كانوا من العمال أو من المستخدمين و عليه أن يعلق في محل ظاهر بيانا بذلك وعليه ايضا ان يبلغ صورة عن هذا البيان إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية.
مكافأة العمل ليلاً
لا يوجد نص محدد في القانون بشأن تعويض العمل الليلي. ولكن طبقا الى قانون العمل، يحظر تشغيل الأحداث في الفترة الممتدة بين السابعة ليلا والسابعة صباحا.
المصدر: المادة 23 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025.
الإجازات التعويضية
يجوز لرب العمل تشغيل العامل خلال يوم الراحة الأسبوعي في بعض الأحوال المعينة ويخير العامل المكلف بالعمل أما بالحصول على يوم راحة بديل عن يوم راحته وأما بقبض اجر اضافي عن الساعات التي قام بالعمل فيها على أن يحصل العامل على 150 بالمئة من أجر الساعات العادية. لا تنطبق هذه المادة على العمل أثناء العطل والاجازات الرسمية.
المصدر: المواد 33 و 37 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025.
تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية
وفقاالى الاحكام المنصوص عليها في قانون العمل يخير العمال المكلفون بالعمل أما براحة تعادل الراحة التي حرموا منها وأما بقبض أجر اضافي عن الساعات التي عملوا خلالها (يعادل قيمة 150% من أجر الساعات العادية) مقابل العمل أثناء راحتهم الأسبوعية. بينما ينص القانون الصادر في 30 نيسان/ ابريل لسنة 1959 (بشأن تنظيم عيد العمل) على إجازة مقابل 100% من الأجر (وللموظفين والعمال الحق في الحصول على 200% من قيمة أجر الساعات العادية) في حالة اضطرارهم إلى العمل في عيد العمل (اول ايار/ مايو). لا يوجد في أحكام القانون ما ينص على تنظيم الحصول على التعويض النقدي مقابل العمل أثناء العطلات الرسمية الأخرى.
المصدر: القانون الصادر في 30 نيسان/ أبريل 1959 والمواد 33 و 37 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025.
قوانين التعويضات
- قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2010 / Labour Code 1946, amended in 2010