إجازة الوضع و العمل
إجازة الوضع
يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القانون، أن ينلن إجازة أمومة لمدة عشرة أسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة (قبل الولادة) والمدة التي تليها (بعد الولادة). وذلك بعد إبرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.
المصدر: المادة 28 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025.
الدخل
يحق للعاملات الحصول على اجرتهن بكاملها أثناء إجازة الامومة ومدتها عشر اسابيع ولكن لا يحق لها الحصول على بدل المواصلات. وبشكل عام رب العمل هو المسؤول عن دفع استحقاقات الامومة الخاصة بالعاملات لديه. ولكن إذا كانت العاملة مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتحمل الصندوق سداد تلك التكاليف.
طبقا الى قانون الضمان الاجتماعي يعادل إجمالي تعويض الامومة ثلثي متوسط الكسب اليومي المعين للعاملة.
المصدر: المواد 28 و 29 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025، المادة 26 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1963.
اختبارات الحمل أثناء التوظيف
لا توجد أحكام محددة في قانون العمل تنظم صراحة اختبار الحمل أو الاستفسار عنه في مرحلة التوظيف بالنسبة للعاملات في القطاع الخاص.
الرعاية الطبية المجانية
ويجوز للعمال المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحصول على المزايا الطبية التي تشمل الرعاية العامة والمتخصصة، الاقامة والعلاج بالمستشفيات، رعاية الأمومة ، الأدوية ، وخدمات المعامل.
حيث يتعاقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المستشفيات ويقوم بسداد 90% من التكاليف المستحقة. ويدفع الشخص المؤمن عليه القيمة المتبقية وهي 10%. كما يقوم الصندوق بسداد كامل تكاليف الولادة ورعاية ما بعد الولادة.
كان الحد الأقصى للدخل الخاضع للخصومات من أجل استحقاقات المرض والأمومة عبارة عن سقف ثابت سنوي. ووفقاً للتعديل الذي أدخل في عام 2024، لم يعد هذا الحد مبلغاً ثابتاً بل أصبح يعادل خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري.
المصدر: موجز الضمان الاجتماعي الدولي لجمهورية لبنان لسنة 2018؛ المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 2024
إجازة الوضع
يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القانون، أن ينلن إجازة أمومة لمدة عشرة أسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة (قبل الولادة) والمدة التي تليها (بعد الولادة). وذلك بعد إبرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.
المصدر: المادة 28 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025.
الدخل
يحق للعاملات الحصول على اجرتهن بكاملها أثناء إجازة الامومة ومدتها عشر اسابيع ولكن لا يحق لها الحصول على بدل المواصلات. وبشكل عام رب العمل هو المسؤول عن دفع استحقاقات الامومة الخاصة بالعاملات لديه. ولكن إذا كانت العاملة مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتحمل الصندوق سداد تلك التكاليف.
طبقا الى قانون الضمان الاجتماعي يعادل إجمالي تعويض الامومة ثلثي متوسط الكسب اليومي المعين للعاملة.
المصدر: المواد 28 و 29 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025، المادة 26 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1963.
اختبارات الحمل أثناء التوظيف
لا توجد أحكام محددة في قانون العمل تنظم صراحة اختبار الحمل أو الاستفسار عنه في مرحلة التوظيف بالنسبة للعاملات في القطاع الخاص.
الرعاية الطبية المجانية
ويجوز للعمال المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحصول على المزايا الطبية التي تشمل الرعاية العامة والمتخصصة، الاقامة والعلاج بالمستشفيات، رعاية الأمومة ، الأدوية ، وخدمات المعامل.
حيث يتعاقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المستشفيات ويقوم بسداد 90% من التكاليف المستحقة. ويدفع الشخص المؤمن عليه القيمة المتبقية وهي 10%. كما يقوم الصندوق بسداد كامل تكاليف الولادة ورعاية ما بعد الولادة.
كان الحد الأقصى للدخل الخاضع للخصومات من أجل استحقاقات المرض والأمومة عبارة عن سقف ثابت سنوي. ووفقاً للتعديل الذي أدخل في عام 2024، لم يعد هذا الحد مبلغاً ثابتاً بل أصبح يعادل خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري.
المصدر: موجز الضمان الاجتماعي الدولي لجمهورية لبنان لسنة 2018؛ المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 2024