• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في لبنانChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في لبنان
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتب والأجورArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. لبنان
  2. العمل في لبنان
  3. قانون العمل
  4. التأمين الاجتماعي

التأمين الاجتماعي

This page was last updated on: 2025-11-20

حقوق المعاش

يحق للعاملات النساء والعاملين الرجال البالغين من العمر ستين عاما ولهم عشرون سنة خدمة في المحل عينه أن يطلبوا الحصول على المعاش. كما يحق للعاملات اللاتي يتركن العمل خلال السنة الأولى من الزواج الحصول على تعويض الصرف من الخدمة. وإذا قام الشخص المؤمن عليه بترك العمل قبل بلوغه سن الستين يتم دفع له تعويض مخفض (جزئي). وللعامل الحق في الاستمرار في العمل ولغاية بلوغه سن الرابعة والستين مكتملة.

يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسداد تعويضات معاش الشيخوخة مع مساهمة العامل بنسبة 8.5% من إجمالي الدخل الشهري. ويتم دفع معاش الشيخوخة في صورة مبلغ مقطوع يعادل قيمة اخر اجر شهري حصل عليه العامل المؤمن عليه مضروبا في عدد سنوات الخدمة وبحد أقصى 20 عاما بالإضافة الى نصف اخر اجر شهري حصل عليه العامل المؤمن عليه مضروبا في عدد سنوات الخدمة لكن سنة بعد 20 سنة من الخدمة.

يتم دفع معاش الشيخوخة المخفض أو الجزئي للشخص المؤمن عليه على النحو التالي:

- مبلغ إجمالي يعادل 50% من قيمة معاش الشيخوخة للعامل الذي تتراوح مدة خدمته ما بين سنة واحدة الى خمس سنوات،

- مبلغ إجمالي يعادل 65% من قيمة معاش الشيخوخة للعامل الذي تتراوح مدة خدمته ما بين خمس إلى عشر سنوات،

- مبلغ إجمالي يعادل 75% من قيمة معاش الشيخوخة للعامل الذي تتراوح مدة خدمته ما بين عشر إلى خمس عشرة سنة،

- مبلغ إجمالي يعادل 85% من قيمة معاش الشيخوخة للعامل الذي تتراوح مدة خدمته ما بين خمس عشرة الى عشرين سنة

المصدر: موجز بيانات الضمان الاجتماعي لجمهورية لبنان ، 2018 والمادة 55 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025

حقوق المعالين / الورثة

طبقا الى القانون يحق للورثة، الأرمل/ والأرملة، الأيتام (لا يوجد حد أقصى للسن)، الأخوة، والأخوات والوالدين (لا يوجد سن محدد)، الحصول على معاش الشخص المتوفى المؤمن عليه. يحصل الورثة على المعاش في حالة مضي ست سنوات من التأمين على العامل أو إذا كان يحصل على معاش الشيخوخة أو العجز عند حدوث الوفاة. ولا يجوز أن تقل قيمة معاش الورثة عن ستة أضعاف معاش المتوفي عند حدوث الوفاة.

ويحق للأرمل) الأرملة) الحصول على 100% من قيمة الدخل الشهري للعامل الذي كان يحصل عليه قبل الوفاة مضروباً في عدد سنوات الخدمة في العمل. وفي حالة وفاة الأب والأم، يحق للأيتام الحصول على 75% من قيمة المعاش بينما يحصل الارمل (الارملة) على النسبة المتبقية من المعاش وهي 25%. ويحصل الاب والام حال وجودهم على قيد الحياة على قيمة 10% من الدخل الشهري مضروباً في عدد سنوات الخدمة في العمل ويحصل الارمل (الأرملة) والأيتام على 90% من المبلغ (ويتم تقسيمها على النحو التالي 25% للأرمل (الارملة) و 75% للأيتام(

في حالة عدم وجود أرمل أو أرملة أو ايتام ضمن ورثة الشخص المتوفي، يتم دفع 50% من قيمة احدث أجر حصل عليه الشخص المتوفي مضروبا في عدد سنوات الخدمة الى الام او الاب المعالين و50% الى الاخوات او الاخوه. يجوز أن يحصل الأخوه والاخوات على 100% من قيمة المعاش حال عدم وجود الاب أو الام.

المصدر: موجز بيانات الضمان الاجتماعي لجمهورية لبنان ، 2018

معاش الإعاقة

إذا حدثت إصابة الى الشخص المؤمن أدت الى تقدير عجزه عن العمل بنسبة 50% وعدم قدرته على الكسب وممارسة أعمال مهنته المعتادة، يحق له الحصول على معاش العجز. ويتم صرف معاش العجز دفعة واحدة على أساس قيمة الأجر الذي كان يحصل عليه العامل عند وقوع الاصابة مضروباً في عدد سنوات العمل مدفوع الأجر. ولا يجوز أن تقل قيمة معاش العجز عن قيمة الأجر الذي كان يحصل عليه العامل قبل 20 شهر من وقوع الحادث والتعرض الى الاصابة.

المصدر: موجز بيانات الضمان الاجتماعي لجمهورية لبنان ، 2018

مواضيع ذات صلة

إعانة البطالة العقود والاستبعاد من العمل العمل و المرض
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-11-20

حقوق المعاش

يحق للعاملات النساء والعاملين الرجال البالغين من العمر ستين عاما ولهم عشرون سنة خدمة في المحل عينه أن يطلبوا الحصول على المعاش. كما يحق للعاملات اللاتي يتركن العمل خلال السنة الأولى من الزواج الحصول على تعويض الصرف من الخدمة. وإذا قام الشخص المؤمن عليه بترك العمل قبل بلوغه سن الستين يتم دفع له تعويض مخفض (جزئي). وللعامل الحق في الاستمرار في العمل ولغاية بلوغه سن الرابعة والستين مكتملة.

يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسداد تعويضات معاش الشيخوخة مع مساهمة العامل بنسبة 8.5% من إجمالي الدخل الشهري. ويتم دفع معاش الشيخوخة في صورة مبلغ مقطوع يعادل قيمة اخر اجر شهري حصل عليه العامل المؤمن عليه مضروبا في عدد سنوات الخدمة وبحد أقصى 20 عاما بالإضافة الى نصف اخر اجر شهري حصل عليه العامل المؤمن عليه مضروبا في عدد سنوات الخدمة لكن سنة بعد 20 سنة من الخدمة.

يتم دفع معاش الشيخوخة المخفض أو الجزئي للشخص المؤمن عليه على النحو التالي:

- مبلغ إجمالي يعادل 50% من قيمة معاش الشيخوخة للعامل الذي تتراوح مدة خدمته ما بين سنة واحدة الى خمس سنوات،

- مبلغ إجمالي يعادل 65% من قيمة معاش الشيخوخة للعامل الذي تتراوح مدة خدمته ما بين خمس إلى عشر سنوات،

- مبلغ إجمالي يعادل 75% من قيمة معاش الشيخوخة للعامل الذي تتراوح مدة خدمته ما بين عشر إلى خمس عشرة سنة،

- مبلغ إجمالي يعادل 85% من قيمة معاش الشيخوخة للعامل الذي تتراوح مدة خدمته ما بين خمس عشرة الى عشرين سنة

المصدر: موجز بيانات الضمان الاجتماعي لجمهورية لبنان ، 2018 والمادة 55 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025

حقوق المعالين / الورثة

طبقا الى القانون يحق للورثة، الأرمل/ والأرملة، الأيتام (لا يوجد حد أقصى للسن)، الأخوة، والأخوات والوالدين (لا يوجد سن محدد)، الحصول على معاش الشخص المتوفى المؤمن عليه. يحصل الورثة على المعاش في حالة مضي ست سنوات من التأمين على العامل أو إذا كان يحصل على معاش الشيخوخة أو العجز عند حدوث الوفاة. ولا يجوز أن تقل قيمة معاش الورثة عن ستة أضعاف معاش المتوفي عند حدوث الوفاة.

ويحق للأرمل) الأرملة) الحصول على 100% من قيمة الدخل الشهري للعامل الذي كان يحصل عليه قبل الوفاة مضروباً في عدد سنوات الخدمة في العمل. وفي حالة وفاة الأب والأم، يحق للأيتام الحصول على 75% من قيمة المعاش بينما يحصل الارمل (الارملة) على النسبة المتبقية من المعاش وهي 25%. ويحصل الاب والام حال وجودهم على قيد الحياة على قيمة 10% من الدخل الشهري مضروباً في عدد سنوات الخدمة في العمل ويحصل الارمل (الأرملة) والأيتام على 90% من المبلغ (ويتم تقسيمها على النحو التالي 25% للأرمل (الارملة) و 75% للأيتام(

في حالة عدم وجود أرمل أو أرملة أو ايتام ضمن ورثة الشخص المتوفي، يتم دفع 50% من قيمة احدث أجر حصل عليه الشخص المتوفي مضروبا في عدد سنوات الخدمة الى الام او الاب المعالين و50% الى الاخوات او الاخوه. يجوز أن يحصل الأخوه والاخوات على 100% من قيمة المعاش حال عدم وجود الاب أو الام.

المصدر: موجز بيانات الضمان الاجتماعي لجمهورية لبنان ، 2018

معاش الإعاقة

إذا حدثت إصابة الى الشخص المؤمن أدت الى تقدير عجزه عن العمل بنسبة 50% وعدم قدرته على الكسب وممارسة أعمال مهنته المعتادة، يحق له الحصول على معاش العجز. ويتم صرف معاش العجز دفعة واحدة على أساس قيمة الأجر الذي كان يحصل عليه العامل عند وقوع الاصابة مضروباً في عدد سنوات العمل مدفوع الأجر. ولا يجوز أن تقل قيمة معاش العجز عن قيمة الأجر الذي كان يحصل عليه العامل قبل 20 شهر من وقوع الحادث والتعرض الى الاصابة.

المصدر: موجز بيانات الضمان الاجتماعي لجمهورية لبنان ، 2018

مواضيع ذات صلة

إعانة البطالة العقود والاستبعاد من العمل العمل و المرض
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  لبنان  –  لبنان – قواعد التأمين الإجتماعي، حقوق المعاش
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator لبنان
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation