• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في لبنانChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في لبنان
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتب والأجورArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. لبنان
  2. العمل في لبنان
  3. قانون العمل
  4. حقوق النقابات العمالية

حقوق النقابات العمالية

This page was last updated on: 2025-11-20

حرية الالتحاق بالنقابة

حرية تكوين النقابات مكفولة وفقا الى الدستور اللبناني. ووفقاالى قانون العمل، يحق للأجراء ان يؤلف كل منهم نقابة خاصة او ينضم إليها. ويحق للنقابة الحصول على جميع الحقوق القانونية. وتسمح وزارة الاقتصاد الوطني اللبنانية بتكوين الاتحادات والنقابات والكيانات القانونية الخاص بهم وذلك بعد صدور الاوامر الوزارية في الجرائد الرسمية في هذا الشأن. لا يجوز لنقابة واحدة أن تجمع أشخاصا ينتسبون لنقابات مختلفة بل يجب ان يكون جميع اعضائها ممن يمارسون مهنة واحدة أو مهنا متشابهة.

ويمكن لوزارة الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح من مصلحة الشؤون الاجتماعية أن تقرر بشأن دمج النقابات العمالية ذات المهن المتشابهة.

وللعمال الحق في تكوين النقابات العمالية ولكن تنحصر غاية النقابة في الأمور التي من شأنها حماية حقوق العاملين و ورفع مستوى معيشتهم وتمثيل المؤسسة والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية.

ويحظر على النقابات الاشتغال بأي شكل من أشكال السياسة وخاصة الاشتراك في اجتماعات ومظاهرات لها صبغة سياسية.

وكل اجير حر في ان ينتسب الى النقابة او لا ينتسب. ويشترط في من يريد الانضمام الى النقابة أن لا يكون محكوما عليه بجناية او لجريمة على أن يفصل كل عضو ارتكب أعمالا مخالفة من عضوية النقابة.

المصدر: المادة 13 من الدستور اللبناني لسنة 1926 والمعدل في 2004 و المواد 83 – 91 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025.

حرية مفاوضات العمل الجماعية

يتم إجراء وتنظيم المفاوضات الجماعية من أجل إبرام اتفاق جماعي ويتم التعامل معها كأحد أشكال الشراكات المجتمعية. وتُبرم الاتفاقات الجماعية على مستوى المؤسسة أو مستوى الصناعة أو المهنية أو المستوى الوطني.

الحق في الإضراب

الحق في الإضراب مكفولا طبقا الى القانون ولكن يخضع الى نظام صارم. ويحق للعامل اللجوء الى الإضراب السلمي المشروع لغرض الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية. ويجب أن تتم جميع إجراءات الإضراب وفق الشروط والقيود القانونية المحددة. حيث أن الحق في الإضراب له العديد من الشروط الملزمة مثل عدم الإجبار وتحديد أعداد المشاركين به، على أن يتم استيفاء شرط وجود 5% من أعضاء النقابة من المسؤولين عن تأييد القضية أثناء الإضراب.

وتستند فعالية الإضراب على التعديلات التي تتم على الأحكام المتعلقة بالقواعد واللوائح لذا. يجب على القائمين على تنظيم الإضراب أن يقوموا بالتوقيع على الوثيقة وأن يتحملوا جميع المسؤوليات الخاصة بالأضرار الناجمة عن الإضراب.

ولا يحق للعاملين المدنيين والعاملين في وسائل النقل والخدمات البريدية القيام بأي نوع من انواع الاعتصام. ويفرض قانون العمل العديد من القيود على الحق في الإضراب حيث لا يحق ايضا لعمال المصالح الحكومية المشاركة في الاعتصامات أو تكوين الاتحادات او النقابات أو القيام بأي نوع من أنواع الاضراب أو تنظيم الالتماسات الجماعية أو المشاركة في المنظمات المهنية.

المصدر: المواد 340 و 342 من قانون العقوبات (الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 340 )

مواضيع ذات صلة

التحرش الجنسي في أماكن العمل إجازة الوضع و العمل العمل و الأجور العمالة القسرية الحدّ الأدنى للأجور
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-11-20

حرية الالتحاق بالنقابة

حرية تكوين النقابات مكفولة وفقا الى الدستور اللبناني. ووفقاالى قانون العمل، يحق للأجراء ان يؤلف كل منهم نقابة خاصة او ينضم إليها. ويحق للنقابة الحصول على جميع الحقوق القانونية. وتسمح وزارة الاقتصاد الوطني اللبنانية بتكوين الاتحادات والنقابات والكيانات القانونية الخاص بهم وذلك بعد صدور الاوامر الوزارية في الجرائد الرسمية في هذا الشأن. لا يجوز لنقابة واحدة أن تجمع أشخاصا ينتسبون لنقابات مختلفة بل يجب ان يكون جميع اعضائها ممن يمارسون مهنة واحدة أو مهنا متشابهة.

ويمكن لوزارة الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح من مصلحة الشؤون الاجتماعية أن تقرر بشأن دمج النقابات العمالية ذات المهن المتشابهة.

وللعمال الحق في تكوين النقابات العمالية ولكن تنحصر غاية النقابة في الأمور التي من شأنها حماية حقوق العاملين و ورفع مستوى معيشتهم وتمثيل المؤسسة والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية.

ويحظر على النقابات الاشتغال بأي شكل من أشكال السياسة وخاصة الاشتراك في اجتماعات ومظاهرات لها صبغة سياسية.

وكل اجير حر في ان ينتسب الى النقابة او لا ينتسب. ويشترط في من يريد الانضمام الى النقابة أن لا يكون محكوما عليه بجناية او لجريمة على أن يفصل كل عضو ارتكب أعمالا مخالفة من عضوية النقابة.

المصدر: المادة 13 من الدستور اللبناني لسنة 1926 والمعدل في 2004 و المواد 83 – 91 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025.

حرية مفاوضات العمل الجماعية

يتم إجراء وتنظيم المفاوضات الجماعية من أجل إبرام اتفاق جماعي ويتم التعامل معها كأحد أشكال الشراكات المجتمعية. وتُبرم الاتفاقات الجماعية على مستوى المؤسسة أو مستوى الصناعة أو المهنية أو المستوى الوطني.

الحق في الإضراب

الحق في الإضراب مكفولا طبقا الى القانون ولكن يخضع الى نظام صارم. ويحق للعامل اللجوء الى الإضراب السلمي المشروع لغرض الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية. ويجب أن تتم جميع إجراءات الإضراب وفق الشروط والقيود القانونية المحددة. حيث أن الحق في الإضراب له العديد من الشروط الملزمة مثل عدم الإجبار وتحديد أعداد المشاركين به، على أن يتم استيفاء شرط وجود 5% من أعضاء النقابة من المسؤولين عن تأييد القضية أثناء الإضراب.

وتستند فعالية الإضراب على التعديلات التي تتم على الأحكام المتعلقة بالقواعد واللوائح لذا. يجب على القائمين على تنظيم الإضراب أن يقوموا بالتوقيع على الوثيقة وأن يتحملوا جميع المسؤوليات الخاصة بالأضرار الناجمة عن الإضراب.

ولا يحق للعاملين المدنيين والعاملين في وسائل النقل والخدمات البريدية القيام بأي نوع من انواع الاعتصام. ويفرض قانون العمل العديد من القيود على الحق في الإضراب حيث لا يحق ايضا لعمال المصالح الحكومية المشاركة في الاعتصامات أو تكوين الاتحادات او النقابات أو القيام بأي نوع من أنواع الاضراب أو تنظيم الالتماسات الجماعية أو المشاركة في المنظمات المهنية.

المصدر: المواد 340 و 342 من قانون العقوبات (الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 340 )

مواضيع ذات صلة

التحرش الجنسي في أماكن العمل إجازة الوضع و العمل العمل و الأجور العمالة القسرية الحدّ الأدنى للأجور
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  لبنان  –  لبنان - المشورة القانونية، الشكاوى، منظمات العمل الحر
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator لبنان
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation