المساواة في العمل
المساواة في الأجر
في حين أن طبقا الى قانون العمل يُحظر جميع أشكال التفرقة في ما يخص مقدار الأجر ولكن لا يشترط قيمة متساوية للأجور عن الأعمال المتساوية.
المصدر: المادة 26 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025.
عدم التمييز
وفقاً لدستور لبنان، جميع اللبنانيين متساوون أمام القانون، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية المقيدة بالواجبات والالتزامات العامة دون أي تمييز.
يحظر قانون العمل جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالعمل.
يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، ومقدار الأجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس.
المصدر: المادة 07 من الدستور اللبناني لسنة 1926 والمعدل في 2004؛ المادة 26 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025.
الحق في العمل
طبقا الى قانون العمل يحظر تشغيل النساء في الصناعات أو الأعمال المرتبطة بالمناجم، اعمال الأفران الخاصة بإذابة المنتجات المعدنية أو تكريرها وحرقها، انتاج الكحوليات، أعمال المدابغ، التعامل مع المواد الكيميائية، تنظيف واصلاح محركات القيادة وورش العمل والتخلص من جثث الحيوانات.
كما يحظر استخدام النساء اللواتي يثبت طبيا انهن حوامل والامهات المرضعات والاحداث في اي عمل ينطوي على التعرض للبنزين أو لأي منتجات تحتوي على بنزين.
لم يتم العثور على أي نص في الدستور وقانون العمل يتعلق بالحق في اختيار العمل.
المصدر: المادة 27 من قانون العمل اللبناني، المادة 55 من مرسوم/ رقم 11802 بتاريخ 30/ 01/ 2004، بشأن تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل
المساواة في الأجر
في حين أن طبقا الى قانون العمل يُحظر جميع أشكال التفرقة في ما يخص مقدار الأجر ولكن لا يشترط قيمة متساوية للأجور عن الأعمال المتساوية.
المصدر: المادة 26 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025.
عدم التمييز
وفقاً لدستور لبنان، جميع اللبنانيين متساوون أمام القانون، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية المقيدة بالواجبات والالتزامات العامة دون أي تمييز.
يحظر قانون العمل جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالعمل.
يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، ومقدار الأجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس.
المصدر: المادة 07 من الدستور اللبناني لسنة 1926 والمعدل في 2004؛ المادة 26 من قانون العمل اللبناني الصادر في 1946 والمعدل في 2025.
الحق في العمل
طبقا الى قانون العمل يحظر تشغيل النساء في الصناعات أو الأعمال المرتبطة بالمناجم، اعمال الأفران الخاصة بإذابة المنتجات المعدنية أو تكريرها وحرقها، انتاج الكحوليات، أعمال المدابغ، التعامل مع المواد الكيميائية، تنظيف واصلاح محركات القيادة وورش العمل والتخلص من جثث الحيوانات.
كما يحظر استخدام النساء اللواتي يثبت طبيا انهن حوامل والامهات المرضعات والاحداث في اي عمل ينطوي على التعرض للبنزين أو لأي منتجات تحتوي على بنزين.
لم يتم العثور على أي نص في الدستور وقانون العمل يتعلق بالحق في اختيار العمل.
المصدر: المادة 27 من قانون العمل اللبناني، المادة 55 من مرسوم/ رقم 11802 بتاريخ 30/ 01/ 2004، بشأن تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل