العمل و الأجور
الحد الأدنى للأجور
يتم تحديد الحد الأدنى للأجور ويتم تنظيم اللوائح المتعلقة به من خلال قانون العمل الأردني لسنة 2003 حيث يتم تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور من خلال اللجنة الثلاثية لشؤون العمل. وكانت وزارة العمل قد شكلت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وتضم عضوية ممثلين عن الحكومة (وزارة العمل) ومجموعات العمال وجمعيات اصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم. وتترأس وزارة العمل أعضاء هذه اللجنة الثلاثية. وتتولى اللجنة تحديد الحد الأدنى للأجور بصفة عامة، او بالنسبة لمنطقة معينة ، او مهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة. يتم تحديد مقدار الأجر والإشارة إليه في عقد العمل. وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ العامل الأجر المقدر لعمل من نفس النوع أن وجد وإلا قدر طبقا للعرف في المدينة ذات الصلة فإذا لم يوجد العرف أيضا فتتولى المحكمة تقديره بمقتضى أحكام هذا القانون باعتباره نزاعا عماليا على الأجر.
في منطقة معينة، يجوز للوزارة تعيين سلطة معنية بالأجور تتألف من خبراء ومتخصصين في شؤون العمل. وتقوم هذه السلطة بفحص المطالبات المتعلقة بالأجور، وتأخير دفع الأجور، وأجور ساعات العمل الإضافية أو التمييز في الأجور عن العمل المتساوي القيمة. يمكن للعامل المطالبة بحقه عند توظيفه أو بعد 6 أشهر من البطالة. للهيئة صلاحية إجراء وساطة إذا لم يحضر صاحب العمل أو ممثله الجلسة؛ ويمكنها فرض غرامة قدرها 50 ديناراً. يمكن للسلطات استدعاء الأطراف وطلب المستندات والأمر بدفع الأجور غير المدفوعة أو المقتطعة ومنح التعويض. قراراتها قابلة للتنفيذ مثل أحكام المحاكم وهي معفاة من الرسوم والطوابع.
يتحمل صاحب العمل عدة مسؤوليات تجاه التفتيش، حيث يجب عليه، كل عام، إخطار الوزارة بجميع تفاصيل الموظفين، وأعدادهم، وموقعهم ونوع عملهم، وتاريخ بدء العمل والأجر، والحفاظ على سجلات الموظفين والمتدربين في المؤسسات.
طبقا إلى قانون العمل الأردني، لا يجوز لصاحب العمل أن يدفع إلى عامل أجراً يقل عن مقدار الحد الأدنى للأجور أو أن يقوم بأي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية حيث يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة مخالفة وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
المصدر: المواد 8، 43، 52، 53 و 54 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و 2023
الأجور الدورية
يُعرف قانون العمل الأجر بأنه كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي. عند انتهاء فترة الأجر، يجب على أرباب العمل دفع الأجور، بما في ذلك بدلات العمل الإضافي، في غضون 7 أيام من استحقاق الأجور. ولم ينص قانون العمل على مواعيد محدده لاستحقاق الأجور. ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منها إلا في الحالات التي يجيزها القانون. ويجوز حسم مبالغ من أجر العامل في الحالات التالية :استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل (بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على 10% من مقدار الأجر)، استرداد أي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه، اشتراكات الضمان الاجتماعي وأقساطه المستحقة على العامل، - اشتراكات العامل في صندوق الادخار، الحسميات الخاصة بتسهيلات الاسكان التي يقدمها صاحب العمل، كل دين يستوفي تنفيذا لحكم قضائي والمبالغ التي تفرض على العامل بسبب مخالفته لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو لعقد العمل أو مقابل ما أتلفه من المواد أو الأدوات بسبب اهماله أو أخطائه (على أن لا تزيد قيمة الحسم عن 5 أيام شهريا من الأجر المقدر).
إن توقيع العامل على أي كشف أو سجل للأجور أو على ايصال بقيمة المبلغ المسجل فيه لا يعني أسقاط حقه في أي زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون أو النظام أو العقد.
لا توجد أحكام إلزامية في القانون بشأن دفع راتب الشهر الثالث عشر أو الرابع عشر أو مكافأة إلزامية. ومع ذلك، يجوز لصاحب العمل أن يقدم مكافأة طوعية بموجب عقود العمل أو اتفاقات المفاوضة الجماعية أو سياسات الشركة أو كمكافأة تقديرية.
المصدر: المادة 2 و المواد من 46 إلى 49 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و 2023
قوانين العمل و الأجور
- قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019 / Jordanian Labour Law, 1996 and its amendments (2010, 2019)
الحد الأدنى للأجور
يتم تحديد الحد الأدنى للأجور ويتم تنظيم اللوائح المتعلقة به من خلال قانون العمل الأردني لسنة 2003 حيث يتم تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور من خلال اللجنة الثلاثية لشؤون العمل. وكانت وزارة العمل قد شكلت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وتضم عضوية ممثلين عن الحكومة (وزارة العمل) ومجموعات العمال وجمعيات اصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم. وتترأس وزارة العمل أعضاء هذه اللجنة الثلاثية. وتتولى اللجنة تحديد الحد الأدنى للأجور بصفة عامة، او بالنسبة لمنطقة معينة ، او مهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة. يتم تحديد مقدار الأجر والإشارة إليه في عقد العمل. وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ العامل الأجر المقدر لعمل من نفس النوع أن وجد وإلا قدر طبقا للعرف في المدينة ذات الصلة فإذا لم يوجد العرف أيضا فتتولى المحكمة تقديره بمقتضى أحكام هذا القانون باعتباره نزاعا عماليا على الأجر.
في منطقة معينة، يجوز للوزارة تعيين سلطة معنية بالأجور تتألف من خبراء ومتخصصين في شؤون العمل. وتقوم هذه السلطة بفحص المطالبات المتعلقة بالأجور، وتأخير دفع الأجور، وأجور ساعات العمل الإضافية أو التمييز في الأجور عن العمل المتساوي القيمة. يمكن للعامل المطالبة بحقه عند توظيفه أو بعد 6 أشهر من البطالة. للهيئة صلاحية إجراء وساطة إذا لم يحضر صاحب العمل أو ممثله الجلسة؛ ويمكنها فرض غرامة قدرها 50 ديناراً. يمكن للسلطات استدعاء الأطراف وطلب المستندات والأمر بدفع الأجور غير المدفوعة أو المقتطعة ومنح التعويض. قراراتها قابلة للتنفيذ مثل أحكام المحاكم وهي معفاة من الرسوم والطوابع.
يتحمل صاحب العمل عدة مسؤوليات تجاه التفتيش، حيث يجب عليه، كل عام، إخطار الوزارة بجميع تفاصيل الموظفين، وأعدادهم، وموقعهم ونوع عملهم، وتاريخ بدء العمل والأجر، والحفاظ على سجلات الموظفين والمتدربين في المؤسسات.
طبقا إلى قانون العمل الأردني، لا يجوز لصاحب العمل أن يدفع إلى عامل أجراً يقل عن مقدار الحد الأدنى للأجور أو أن يقوم بأي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية حيث يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة مخالفة وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
المصدر: المواد 8، 43، 52، 53 و 54 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و 2023
الأجور الدورية
يُعرف قانون العمل الأجر بأنه كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي. عند انتهاء فترة الأجر، يجب على أرباب العمل دفع الأجور، بما في ذلك بدلات العمل الإضافي، في غضون 7 أيام من استحقاق الأجور. ولم ينص قانون العمل على مواعيد محدده لاستحقاق الأجور. ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منها إلا في الحالات التي يجيزها القانون. ويجوز حسم مبالغ من أجر العامل في الحالات التالية :استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل (بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على 10% من مقدار الأجر)، استرداد أي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه، اشتراكات الضمان الاجتماعي وأقساطه المستحقة على العامل، - اشتراكات العامل في صندوق الادخار، الحسميات الخاصة بتسهيلات الاسكان التي يقدمها صاحب العمل، كل دين يستوفي تنفيذا لحكم قضائي والمبالغ التي تفرض على العامل بسبب مخالفته لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو لعقد العمل أو مقابل ما أتلفه من المواد أو الأدوات بسبب اهماله أو أخطائه (على أن لا تزيد قيمة الحسم عن 5 أيام شهريا من الأجر المقدر).
إن توقيع العامل على أي كشف أو سجل للأجور أو على ايصال بقيمة المبلغ المسجل فيه لا يعني أسقاط حقه في أي زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون أو النظام أو العقد.
لا توجد أحكام إلزامية في القانون بشأن دفع راتب الشهر الثالث عشر أو الرابع عشر أو مكافأة إلزامية. ومع ذلك، يجوز لصاحب العمل أن يقدم مكافأة طوعية بموجب عقود العمل أو اتفاقات المفاوضة الجماعية أو سياسات الشركة أو كمكافأة تقديرية.
المصدر: المادة 2 و المواد من 46 إلى 49 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و 2023
قوانين العمل و الأجور
- قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019 / Jordanian Labour Law, 1996 and its amendments (2010, 2019)