• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في الأردنChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في الأردن
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتبArrow
قانون العملArrow
وظائف ومرتبات
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. الأردن
  2. العمل في الأردن
  3. قانون العمل
  4. الصحة و الأمن في العمل

الصحة و الأمن في العمل

This page was last updated on: 2025-11-25

رعاية صاحب العمل

يلزم قانون العمل اصحاب الاعمال بتوفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الاخطار والامراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه. لذلك يتوجب على صاحب العمل، قبل تشغيل اي عامل، أن يقوم بإجراء الفحص الطبي عليه للتأكد من لياقته الصحية وضمان سلامته للقيام بذلك العمل الذي سيقوم به.

يجب على صاحب العمل احاطة العامل قبل تشغيله بمخاطر مهنته وإلزامه باتخاذ سبل الوقاية الشخصية الواجب عليه اتخاذها. كما يجب أيضا أن يقوم صاحب العمل بتوفير وسائل واجهزة الاسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير واتخاذ الاحتياطات والتدابير التي يجب توفيرها لحماية العمال من اخطار العمل وامراض المهنة.

كما يجب على العمل استخدام معدات الوقاية المهنية الأساسية والتعهد بالمحافظة عليها والتقيد بالأحكام والتعليمات الصادرة لحماية صحتهم وتجنب إصابات العمل، أيضا يجب أن يمتنعوا عن العبث بأجهزة الوقاية والسلامة والصحة المهنية او الحاق الضرر بها او اتلافها.

يلتزم صاحب العمل بضمان بيئة خالية من التلوث بجميع اشكاله والوقاية من كل ما يضر بصحة العامل مثل اخطار الحريق والانفجارات او تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال أو نقلها أو تداولها وتوفير الوسائل والاجهزة الفنية الكافية وذلك وفقا لتعليمات السلطات الرسمية المختصة، كما لا يجوز لصاحب أن يسمح بإدخال اي نوع من المؤثرات العقلية الى اماكن العمل.

طبقا إلى المفاوضة الجماعية، يلتزم كل صاحب عمل بإنشاء لجنة مشتركة لإدارة العمل في كل مصنع وذلك طبقا إلى قانون العمل الأردني.

يمكن للعمال أن يصبحوا أعضاء في اللجنة إما من خلال الانتخابات أو عن طريق اختيارهم من قبل عمال المنشأة ذات الصلة على أن يتم ذلك تحت إشراف النقابة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أصحاب العمل توفير مياه شرب نظيفة ومساحة كافية للراحة وتناول الطعام وخزائن حائط أو أماكن يخزين، ودورات مياه نظيفة ومنفصلة لكلا الجنسين.

يجب على أصحاب العمل الذين لديهم عشرين عاملاً أو أكثر تقييم المخاطر المهنية، بما في ذلك مراقبة المخاطر، وتحديد التعرض لها، وتحليل المخاطر، ووضع ضوابط، واتخاذ تدابير وقائية. يجب إشراك العمال بشكل فعال، وتحديث التقييمات بانتظام. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أصحاب العمل إعداد خطط طوارئ، بما في ذلك إجراءات الوقاية من الحرائق والاستجابة لها، وفقاً للتشريعات ذات الصلة.

كما أن صاحب العمل ملزم بعرض لافتات إرشادية بشأن مخاطر المواد والآلات، وإجراء صيانة دورية، وضمان بيئة عمل مواتية، وتوفير مرافق صحية ملائمة وإمكانية الوصول إليها، وتثقيف العمال الجدد بشأن الوقاية من المخاطر، وحماية العمال أثناء الظروف الجوية القاسية.

يجب على أصحاب العمل ضمان إجراء فحوصات طبية دورية بناءً على المبادئ التوجيهية الوزارية، والاحتفاظ بسجلات طبية فردية، وتثقيف العمال بشأن مخاطر العمل والوقاية منها، وتوظيف أخصائيين طبيين، وتوفير مرافق طبية لأكثر من 50 عاملاً، مع تغطية التكاليف المرتبطة بذلك.

وفقًا لتعليمات الفحوصات الطبية الأولية والدورية للعمال في المؤسسات، فإن وزارة الصحة هي الجهة المعتمدة المسؤولة عن ضمان صحة العمال قبل بدء العمل، وتقييم الصحة وتحديد المخاطر المهنية، وإجراء فحوصات طبية دورية أثناء العمل لمراقبة الصحة والكشف المبكر عن الأمراض. ينطبق ذلك على الأنشطة الاقتصادية منخفضة المخاطر وعالية المخاطر. يجب على أصحاب العمل توفير معلومات عن مخاطر مكان العمل، وترتيب الفحوصات الطبية، وتحمل جميع التكاليف ذات الصلة. في المقابل، يجب على العمال التعاون مع أصحاب العمل، وتقديم معلومات صحية دقيقة، والإبلاغ عن أي أعراض تنشأ عن العمل. لا يلزم تكرار اختبارات وزارة الصحة خلال نفس العام.

يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بسجلات الصحة والسلامة المهنية محدثة، في شكل ورقي أو إلكتروني، في المكتب الرئيسي أو مكان العمل، وإتاحتها لمفتش العمل عند الطلب. تشمل هذه السجلات نتائج مراقبة البيئة، وسجلات الحوادث والأمراض، وتدابير السلامة الخاصة، وفحوصات معدات السلامة، ووثائق العمل في الأماكن المرتفعة.

المصدر: المواد 78-83 من قانون العمل الأردني لعام 1996 وتعديلاته (2010، 2019، 2023)؛ المادة 10 من الاتفاقية الجماعية لعام 2019؛ المواد 4 و5 و8 و9 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر المهنية في المؤسسات (31) 2023؛ المادة 4 و7 من اللائحة رقم 32 لعام 2023 بشأن نظام الرعاية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات؛ المواد 2-4 و6 و9 و11 من تعليمات الفحوصات الطبية الأولية والدورية للعمال في المؤسسات لعام 2025؛ القرار بشأن سجلات السلامة والصحة المهنية التي يتعين على أرباب العمل الاحتفاظ بها لعام 2024

الحماية مجاناً

يلزم قانون العمل صاحب العمل بتوفير وسائل الحماية الشخصية (وسائل الوقاية) للعاملين من اخطار العمل. كما يجب على صاحب العمل تدريب العمال والموظفين بشكل جيد على الوظيفة والمهام واحاطتهم قبل اشتغالهم بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها كالملابس والنظارات والقفازات والاحذية وغيرها وارشادهم الى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها. ويجب على صاحب العمل أيضا أن يقوم بتوفير وسائل واجهزة الاسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع اراء الجهات الرسمية المختصة .

لا يجوز لصاحب العمل تحميل العمال اي نفقات تترتب على تنفيذ او توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية. كما يجب على العمال اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من الأضرار الصحية ومخاطر العمل أثناء العمل.

إذا لم يتمكن صاحب العمل من توفير الرعاية الطبية لأي سبب من الأسباب، فيجب عليه التعامل مع مؤسسات الرعاية الصحية المرخصة والمعتمدة من قبل لجنة شكلها الوزير. ويجب أن تفي هذه المؤسسات بأهداف النظام ومتطلبات وزارة الصحة.

المصدر: الماجة 78 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و 2023؛ المادتان 12 و15 من اللائحة رقم 32 لسنة 2023 بشأن نظام الرعاية الطبية الوقائية والعلاجية للعاملين في المؤسسات

التدريب

يلتزم صاحب العمل بإحاطة العامل بالاحتياطات والتدابير اللازمة لحمايته من الاخطار والامراض التي قد تنجم عن العمل قبل بداية عمله. يجب على أرباب العمل تثقيف وتدريب العمال على المخاطر الخاصة بالمهنة وتدابير الوقاية منها. يجب على أرباب العمل الذين يعمل لديهم أقل من 50 عاملاً تقديم تدريب على الرعاية الطبية عن طريق إرسال أحد الموظفين إلى دورة تدريبية في الإسعافات الأولية في وكالة معتمدة.

في الأنشطة الأقل خطورة، يجب على صاحب العمل تدريب ما لا يقل عن 2٪ من العمال؛ وفي الأنشطة عالية المخاطر، يجب تدريب ما لا يقل عن 4٪ على الإسعافات الأولية.

المصدر: المادة 87 (البند 2) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و 2023؛ المادة 14 من اللائحة رقم 32 لسنة 2023 بشأن نظام الرعاية الطبية الوقائية والعلاجية للعاملين في المؤسسات؛ المادة 6 من القرار المتعلق بوسائل ومعدات الإسعافات الأولية للعاملين في المؤسسة لسنة 2024

نظام تفتيش العمل

ينص قانون العمل الأردني على نظام ومهام التفتيش على الاعمال تتولى وزارة العمل القيام بإجراء مهام التفتيش تطبيقا لأحكام هذا القانون. يترتب على كل من يتولى مهام التفتيش أن يوقع تصريحا مشفوعا بالقسم بأن يؤدي عمله بأمانة واخلاص وأن لا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله. ويجب على صاحب العمل أن يحتفظ في مؤسسته بالسجلات الخاصة بالعمال من أجل تقديمها لمن يقوم بالتفتيش اثناء قيامه بوظيفته. ويجب على أصحاب العمل الاحتفاظ بسجلات العاملين في أماكن العمل حيث يمكن أن يتم تقديمها قبل البدء في تنفيذ التفتيش على العمل أو أثناءه. كما يُطلب ايضا من أصحاب العمل إرسال بيانات شهرية إلى وزارة العمل وتشمل جميع التفاصيل الخاصة بالموظفين. يمكن لمفتشي العمل استخدام هذه المعلومات أثناء تنفيذ عملية التفتيش. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع مفتشو العمل بسلطات الشرطة القضائية حيث يجوز لمفتش العمل أن يوصي بإلغاء انتهاك قانون العمل في غضون سبعة أيام. ويجوز لوزارة العمل أن تبت في إغلاق المؤسسة إلى حين إلغاء المخالفة أو إصدار المحكمة قراراً بشأنها.

طبقا إلى المادة 85 بند (أ) من قانون العمل، قامت وزارة العمل بإصدار اللائحة الخاصة بتشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين. حيث تنص تلك اللائحة على تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات العامة والخاصة وتحديد اختصاص تلك اللجان والمشرفين وواجباتها.

على كل مؤسسة تقوم بتشغيل ما بين 20 إلى 50 عامل أن تقوم بتعيين أخصائي فني بدوام كامل في مجال السلامة والصحة المهنية. وعلى كل مؤسسة تضم ما بين 200 إلى 500 عامل أن تقوم بتعيين مشرف متخصص، 2 أخصائيين فنيين بالإضافة إلى لجنة متخصصة.

المصدر: المادة 85 (البند أ) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و2023 والمواد من 1 إلى 10 من نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية لسنة 1998

مواضيع ذات صلة

حقوق النقابات العمالية التعويض ووقت العمل العمل و المرض الحماية من الفصل
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-11-25

رعاية صاحب العمل

يلزم قانون العمل اصحاب الاعمال بتوفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الاخطار والامراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه. لذلك يتوجب على صاحب العمل، قبل تشغيل اي عامل، أن يقوم بإجراء الفحص الطبي عليه للتأكد من لياقته الصحية وضمان سلامته للقيام بذلك العمل الذي سيقوم به.

يجب على صاحب العمل احاطة العامل قبل تشغيله بمخاطر مهنته وإلزامه باتخاذ سبل الوقاية الشخصية الواجب عليه اتخاذها. كما يجب أيضا أن يقوم صاحب العمل بتوفير وسائل واجهزة الاسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير واتخاذ الاحتياطات والتدابير التي يجب توفيرها لحماية العمال من اخطار العمل وامراض المهنة.

كما يجب على العمل استخدام معدات الوقاية المهنية الأساسية والتعهد بالمحافظة عليها والتقيد بالأحكام والتعليمات الصادرة لحماية صحتهم وتجنب إصابات العمل، أيضا يجب أن يمتنعوا عن العبث بأجهزة الوقاية والسلامة والصحة المهنية او الحاق الضرر بها او اتلافها.

يلتزم صاحب العمل بضمان بيئة خالية من التلوث بجميع اشكاله والوقاية من كل ما يضر بصحة العامل مثل اخطار الحريق والانفجارات او تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال أو نقلها أو تداولها وتوفير الوسائل والاجهزة الفنية الكافية وذلك وفقا لتعليمات السلطات الرسمية المختصة، كما لا يجوز لصاحب أن يسمح بإدخال اي نوع من المؤثرات العقلية الى اماكن العمل.

طبقا إلى المفاوضة الجماعية، يلتزم كل صاحب عمل بإنشاء لجنة مشتركة لإدارة العمل في كل مصنع وذلك طبقا إلى قانون العمل الأردني.

يمكن للعمال أن يصبحوا أعضاء في اللجنة إما من خلال الانتخابات أو عن طريق اختيارهم من قبل عمال المنشأة ذات الصلة على أن يتم ذلك تحت إشراف النقابة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أصحاب العمل توفير مياه شرب نظيفة ومساحة كافية للراحة وتناول الطعام وخزائن حائط أو أماكن يخزين، ودورات مياه نظيفة ومنفصلة لكلا الجنسين.

يجب على أصحاب العمل الذين لديهم عشرين عاملاً أو أكثر تقييم المخاطر المهنية، بما في ذلك مراقبة المخاطر، وتحديد التعرض لها، وتحليل المخاطر، ووضع ضوابط، واتخاذ تدابير وقائية. يجب إشراك العمال بشكل فعال، وتحديث التقييمات بانتظام. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أصحاب العمل إعداد خطط طوارئ، بما في ذلك إجراءات الوقاية من الحرائق والاستجابة لها، وفقاً للتشريعات ذات الصلة.

كما أن صاحب العمل ملزم بعرض لافتات إرشادية بشأن مخاطر المواد والآلات، وإجراء صيانة دورية، وضمان بيئة عمل مواتية، وتوفير مرافق صحية ملائمة وإمكانية الوصول إليها، وتثقيف العمال الجدد بشأن الوقاية من المخاطر، وحماية العمال أثناء الظروف الجوية القاسية.

يجب على أصحاب العمل ضمان إجراء فحوصات طبية دورية بناءً على المبادئ التوجيهية الوزارية، والاحتفاظ بسجلات طبية فردية، وتثقيف العمال بشأن مخاطر العمل والوقاية منها، وتوظيف أخصائيين طبيين، وتوفير مرافق طبية لأكثر من 50 عاملاً، مع تغطية التكاليف المرتبطة بذلك.

وفقًا لتعليمات الفحوصات الطبية الأولية والدورية للعمال في المؤسسات، فإن وزارة الصحة هي الجهة المعتمدة المسؤولة عن ضمان صحة العمال قبل بدء العمل، وتقييم الصحة وتحديد المخاطر المهنية، وإجراء فحوصات طبية دورية أثناء العمل لمراقبة الصحة والكشف المبكر عن الأمراض. ينطبق ذلك على الأنشطة الاقتصادية منخفضة المخاطر وعالية المخاطر. يجب على أصحاب العمل توفير معلومات عن مخاطر مكان العمل، وترتيب الفحوصات الطبية، وتحمل جميع التكاليف ذات الصلة. في المقابل، يجب على العمال التعاون مع أصحاب العمل، وتقديم معلومات صحية دقيقة، والإبلاغ عن أي أعراض تنشأ عن العمل. لا يلزم تكرار اختبارات وزارة الصحة خلال نفس العام.

يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بسجلات الصحة والسلامة المهنية محدثة، في شكل ورقي أو إلكتروني، في المكتب الرئيسي أو مكان العمل، وإتاحتها لمفتش العمل عند الطلب. تشمل هذه السجلات نتائج مراقبة البيئة، وسجلات الحوادث والأمراض، وتدابير السلامة الخاصة، وفحوصات معدات السلامة، ووثائق العمل في الأماكن المرتفعة.

المصدر: المواد 78-83 من قانون العمل الأردني لعام 1996 وتعديلاته (2010، 2019، 2023)؛ المادة 10 من الاتفاقية الجماعية لعام 2019؛ المواد 4 و5 و8 و9 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر المهنية في المؤسسات (31) 2023؛ المادة 4 و7 من اللائحة رقم 32 لعام 2023 بشأن نظام الرعاية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات؛ المواد 2-4 و6 و9 و11 من تعليمات الفحوصات الطبية الأولية والدورية للعمال في المؤسسات لعام 2025؛ القرار بشأن سجلات السلامة والصحة المهنية التي يتعين على أرباب العمل الاحتفاظ بها لعام 2024

الحماية مجاناً

يلزم قانون العمل صاحب العمل بتوفير وسائل الحماية الشخصية (وسائل الوقاية) للعاملين من اخطار العمل. كما يجب على صاحب العمل تدريب العمال والموظفين بشكل جيد على الوظيفة والمهام واحاطتهم قبل اشتغالهم بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها كالملابس والنظارات والقفازات والاحذية وغيرها وارشادهم الى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها. ويجب على صاحب العمل أيضا أن يقوم بتوفير وسائل واجهزة الاسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع اراء الجهات الرسمية المختصة .

لا يجوز لصاحب العمل تحميل العمال اي نفقات تترتب على تنفيذ او توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية. كما يجب على العمال اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من الأضرار الصحية ومخاطر العمل أثناء العمل.

إذا لم يتمكن صاحب العمل من توفير الرعاية الطبية لأي سبب من الأسباب، فيجب عليه التعامل مع مؤسسات الرعاية الصحية المرخصة والمعتمدة من قبل لجنة شكلها الوزير. ويجب أن تفي هذه المؤسسات بأهداف النظام ومتطلبات وزارة الصحة.

المصدر: الماجة 78 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و 2023؛ المادتان 12 و15 من اللائحة رقم 32 لسنة 2023 بشأن نظام الرعاية الطبية الوقائية والعلاجية للعاملين في المؤسسات

التدريب

يلتزم صاحب العمل بإحاطة العامل بالاحتياطات والتدابير اللازمة لحمايته من الاخطار والامراض التي قد تنجم عن العمل قبل بداية عمله. يجب على أرباب العمل تثقيف وتدريب العمال على المخاطر الخاصة بالمهنة وتدابير الوقاية منها. يجب على أرباب العمل الذين يعمل لديهم أقل من 50 عاملاً تقديم تدريب على الرعاية الطبية عن طريق إرسال أحد الموظفين إلى دورة تدريبية في الإسعافات الأولية في وكالة معتمدة.

في الأنشطة الأقل خطورة، يجب على صاحب العمل تدريب ما لا يقل عن 2٪ من العمال؛ وفي الأنشطة عالية المخاطر، يجب تدريب ما لا يقل عن 4٪ على الإسعافات الأولية.

المصدر: المادة 87 (البند 2) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و 2023؛ المادة 14 من اللائحة رقم 32 لسنة 2023 بشأن نظام الرعاية الطبية الوقائية والعلاجية للعاملين في المؤسسات؛ المادة 6 من القرار المتعلق بوسائل ومعدات الإسعافات الأولية للعاملين في المؤسسة لسنة 2024

نظام تفتيش العمل

ينص قانون العمل الأردني على نظام ومهام التفتيش على الاعمال تتولى وزارة العمل القيام بإجراء مهام التفتيش تطبيقا لأحكام هذا القانون. يترتب على كل من يتولى مهام التفتيش أن يوقع تصريحا مشفوعا بالقسم بأن يؤدي عمله بأمانة واخلاص وأن لا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله. ويجب على صاحب العمل أن يحتفظ في مؤسسته بالسجلات الخاصة بالعمال من أجل تقديمها لمن يقوم بالتفتيش اثناء قيامه بوظيفته. ويجب على أصحاب العمل الاحتفاظ بسجلات العاملين في أماكن العمل حيث يمكن أن يتم تقديمها قبل البدء في تنفيذ التفتيش على العمل أو أثناءه. كما يُطلب ايضا من أصحاب العمل إرسال بيانات شهرية إلى وزارة العمل وتشمل جميع التفاصيل الخاصة بالموظفين. يمكن لمفتشي العمل استخدام هذه المعلومات أثناء تنفيذ عملية التفتيش. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع مفتشو العمل بسلطات الشرطة القضائية حيث يجوز لمفتش العمل أن يوصي بإلغاء انتهاك قانون العمل في غضون سبعة أيام. ويجوز لوزارة العمل أن تبت في إغلاق المؤسسة إلى حين إلغاء المخالفة أو إصدار المحكمة قراراً بشأنها.

طبقا إلى المادة 85 بند (أ) من قانون العمل، قامت وزارة العمل بإصدار اللائحة الخاصة بتشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين. حيث تنص تلك اللائحة على تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات العامة والخاصة وتحديد اختصاص تلك اللجان والمشرفين وواجباتها.

على كل مؤسسة تقوم بتشغيل ما بين 20 إلى 50 عامل أن تقوم بتعيين أخصائي فني بدوام كامل في مجال السلامة والصحة المهنية. وعلى كل مؤسسة تضم ما بين 200 إلى 500 عامل أن تقوم بتعيين مشرف متخصص، 2 أخصائيين فنيين بالإضافة إلى لجنة متخصصة.

المصدر: المادة 85 (البند أ) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و2023 والمواد من 1 إلى 10 من نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية لسنة 1998

مواضيع ذات صلة

حقوق النقابات العمالية التعويض ووقت العمل العمل و المرض الحماية من الفصل
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  الأردن  –  الأردن – قوانين الصحة و الأمن في العمل، نظام تفتيش العمل
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator الأردن
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation