• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في الأردنChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في الأردن
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتبArrow
قانون العملArrow
وظائف ومرتبات
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. الأردن
  2. العمل في الأردن
  3. قانون العمل
  4. التعويض ووقت العمل

التعويض ووقت العمل

This page was last updated on: 2025-11-25

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع بشكل عام في الأردن، ولكن يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على عشر ساعات في اليوم الواحد.

في حالة تشغيل العامل ساعات إضافية، يمكن أن تصل ساعات العمل اليومية إلى 10 ساعات على أن تضم ساعات العمل الإضافية (8 ساعات عمل يومية + ساعتين إضافيتين).

تبلغ عدد أيام العمل الأسبوعية 6 أيام وبالتالي فالحد الأقصى لساعات العمل الإضافية هو 12 ساعة أسبوعيا. بالتالي تبلغ ساعات العمل الأسبوعية بما في ذلك ساعات العمل الإضافية 60 ساعة . ويحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد. على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن 60 دقيقة بعد عمل أربع ساعات متصل طبقا إلى القانون.

على كل صاحب عمل يستخدم 10 عمال فأكثر أن يضع نظاما داخليا لتنظيم العمل في مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها. ويجوز لصاحب العمل أن يطلب تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية.

يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية او الأسبوعية، على أن يتقاضى العامل في كلا الحالتين عن كل ساعة عمل اضافية أجرا لا يقل عن 125 %من أجره المعتاد. وإذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا لا يقل عن 150 % من أجره المعتاد .

وبالرغم من ذلك، لا تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام على المؤسسة او ادارتها وكذلك على العاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة أو خارجها.

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية طبقا إلى القانون بحد اقصى 30 يوما في كل حالة (إجمالي 60 يوما):

- من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينه أو تسليمها.

- القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة

المصدر: المواد من 55 إلى 59 والمادة 75 بند (أ) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و 2023

مكافأة العمل ليلاً

لا يوجد في القانون أي أحكام تنص على قواعد محدده للعمل الليلي أو بدلات محدده للعمل اثناء ساعات الليل. 

الإجازات التعويضية

لا ينص قانون العمل على منح العمال أي يوم عطل/ يوم راحة بديل في حالة عملهم اثناء أيام راحتهم الأسبوعية أو العطلات الرسمية. ولكن اقر القانون أن في هذه الحالة يتم سداد مقابل ساعات العمل الإضافية للعاملين.

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

يجوز تشغيل العامل اثناء أيام عطلته الأسبوعية أو العطل الرسمية. وفي هذه الحالة إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو العطل العامة (الأعياد الدينية أو العطل الرسمية) يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا لا يقل عن 150 % من أجره المعتاد. لا ينص قانون العمل على أيام إجازات بديلة إذا اشتغل العامل ساعات عمل إضافية أو خلال الإجازات الرسمية.

المصدر: المادة 59 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و 2023

قوانين التعويضات

  • قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019 / Jordanian Labour Law, 1996 and its amendments (2010, 2019)

مواضيع ذات صلة

العمل و الأجور الإجازة السنوية
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-11-25

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع بشكل عام في الأردن، ولكن يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على عشر ساعات في اليوم الواحد.

في حالة تشغيل العامل ساعات إضافية، يمكن أن تصل ساعات العمل اليومية إلى 10 ساعات على أن تضم ساعات العمل الإضافية (8 ساعات عمل يومية + ساعتين إضافيتين).

تبلغ عدد أيام العمل الأسبوعية 6 أيام وبالتالي فالحد الأقصى لساعات العمل الإضافية هو 12 ساعة أسبوعيا. بالتالي تبلغ ساعات العمل الأسبوعية بما في ذلك ساعات العمل الإضافية 60 ساعة . ويحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد. على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن 60 دقيقة بعد عمل أربع ساعات متصل طبقا إلى القانون.

على كل صاحب عمل يستخدم 10 عمال فأكثر أن يضع نظاما داخليا لتنظيم العمل في مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها. ويجوز لصاحب العمل أن يطلب تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية.

يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية او الأسبوعية، على أن يتقاضى العامل في كلا الحالتين عن كل ساعة عمل اضافية أجرا لا يقل عن 125 %من أجره المعتاد. وإذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا لا يقل عن 150 % من أجره المعتاد .

وبالرغم من ذلك، لا تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام على المؤسسة او ادارتها وكذلك على العاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة أو خارجها.

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية طبقا إلى القانون بحد اقصى 30 يوما في كل حالة (إجمالي 60 يوما):

- من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينه أو تسليمها.

- القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة

المصدر: المواد من 55 إلى 59 والمادة 75 بند (أ) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و 2023

مكافأة العمل ليلاً

لا يوجد في القانون أي أحكام تنص على قواعد محدده للعمل الليلي أو بدلات محدده للعمل اثناء ساعات الليل. 

الإجازات التعويضية

لا ينص قانون العمل على منح العمال أي يوم عطل/ يوم راحة بديل في حالة عملهم اثناء أيام راحتهم الأسبوعية أو العطلات الرسمية. ولكن اقر القانون أن في هذه الحالة يتم سداد مقابل ساعات العمل الإضافية للعاملين.

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

يجوز تشغيل العامل اثناء أيام عطلته الأسبوعية أو العطل الرسمية. وفي هذه الحالة إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو العطل العامة (الأعياد الدينية أو العطل الرسمية) يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا لا يقل عن 150 % من أجره المعتاد. لا ينص قانون العمل على أيام إجازات بديلة إذا اشتغل العامل ساعات عمل إضافية أو خلال الإجازات الرسمية.

المصدر: المادة 59 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010، 2019 و 2023

قوانين التعويضات

  • قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019 / Jordanian Labour Law, 1996 and its amendments (2010, 2019)

مواضيع ذات صلة

العمل و الأجور الإجازة السنوية
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  الأردن  –  التعويضات عن وقت العمل الإضافي، مكافأة العمل ليلاً
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator الأردن
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation