العمالة القسرية
العمالة القسرية
يعرّف قانون العقوبات الاتجار بالبشر على أنه تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال أفراد عن طريق الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو الإغراء المالي لغرض الاستغلال. يشير العمل القسري، وهو شكل رئيسي من أشكال الاستغلال، إلى أي عمل أو خدمة مفروضة تحت التهديد، دون موافقة طوعية. ويستثنى من ذلك العمل المطلوب للخدمة العسكرية الإلزامية أو الأحكام القضائية أو حالات الطوارئ.
تحظر مدونة الشغل على المشغلين إلزام الأجراء بأداء عمل مجبر أو ضد إرادتهم ، ويفرض غرامة 25000 إلى 3000 دراهم على المشغل الذي يثبت تورطه في الإكراه على العمل ، علاوة على ذلك ، في حالة العود، تضاعف هذه الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يحظر قانون العقوبات ايضا العمل القهري وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
دون المساس بالعقوبات الأشد، يعاقب على العمل القسري بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات وغرامة تتراوح بين 10,000 و500,000 درهم.
المصدر: المواد 10 و 11 و 12 من مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) لسنة 2003 ؛ والمادة 448 من قانون العقوبات، 1962
حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة
يمنح القانون المغربي الأجراء حرية تغيير الشغل والحق في الإقلاع عن الشغل. ووفقا لأحكام الدستور ، لكل فرد الحق في الشغل وحرية الشغل. وتنص مدونة الشغل على فترات لأخطار مختلفة للموظفين التنفيذيين والأداريين والعمال. كما يجب على المدير التنفيذي الذي يريد إنهاء عقد الشغل أن يعطي صاحب الشغل مهلة دنيا للإخطار تبعاً لطول مدة عمله وعمره ، وهي تتراوح بين 1 أشهر إلى 3 أشهر. وبالنسبة للإداريين والعمال، تتراوح فترة الإخطار هذه بين 8 أيام وشهرين.
المصدر: المادة 1 من المرسوم رقم 204469 لعام 2004 والمواد 9 و 35 و 36 و 39 51 و 66 و 67 و 152 من مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) لسنة 2003
ظروف العمل اللاإنسانية
غير أن القواعد المذكورة أعلاه لا تنطبق على خدم المنازل.
وللحصول على مزيد من المعلومات عن هذا الموضوع ، يرجى الرجوع إلى الفرع المتعلق بمدة العمل.
قوانين العمل القسري
- دستور المغرب ، 2011 / Constitution of Morocco, 2011
- قانون العمل ، 2003 (قانون رقم 65- 99 المتعلق بمدونة الشغل) / Labour Code, 2003 (Loi N° 65-99 Relative au Code du Travail)
- المرسوم رقم 204469 لعام 2004 / Decree no. 204469 of 2004
مواضيع ذات صلة
المساواة في العملالعمالة القسرية
يعرّف قانون العقوبات الاتجار بالبشر على أنه تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال أفراد عن طريق الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو الإغراء المالي لغرض الاستغلال. يشير العمل القسري، وهو شكل رئيسي من أشكال الاستغلال، إلى أي عمل أو خدمة مفروضة تحت التهديد، دون موافقة طوعية. ويستثنى من ذلك العمل المطلوب للخدمة العسكرية الإلزامية أو الأحكام القضائية أو حالات الطوارئ.
تحظر مدونة الشغل على المشغلين إلزام الأجراء بأداء عمل مجبر أو ضد إرادتهم ، ويفرض غرامة 25000 إلى 3000 دراهم على المشغل الذي يثبت تورطه في الإكراه على العمل ، علاوة على ذلك ، في حالة العود، تضاعف هذه الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يحظر قانون العقوبات ايضا العمل القهري وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
دون المساس بالعقوبات الأشد، يعاقب على العمل القسري بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات وغرامة تتراوح بين 10,000 و500,000 درهم.
المصدر: المواد 10 و 11 و 12 من مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) لسنة 2003 ؛ والمادة 448 من قانون العقوبات، 1962
حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة
يمنح القانون المغربي الأجراء حرية تغيير الشغل والحق في الإقلاع عن الشغل. ووفقا لأحكام الدستور ، لكل فرد الحق في الشغل وحرية الشغل. وتنص مدونة الشغل على فترات لأخطار مختلفة للموظفين التنفيذيين والأداريين والعمال. كما يجب على المدير التنفيذي الذي يريد إنهاء عقد الشغل أن يعطي صاحب الشغل مهلة دنيا للإخطار تبعاً لطول مدة عمله وعمره ، وهي تتراوح بين 1 أشهر إلى 3 أشهر. وبالنسبة للإداريين والعمال، تتراوح فترة الإخطار هذه بين 8 أيام وشهرين.
المصدر: المادة 1 من المرسوم رقم 204469 لعام 2004 والمواد 9 و 35 و 36 و 39 51 و 66 و 67 و 152 من مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) لسنة 2003
ظروف العمل اللاإنسانية
غير أن القواعد المذكورة أعلاه لا تنطبق على خدم المنازل.
وللحصول على مزيد من المعلومات عن هذا الموضوع ، يرجى الرجوع إلى الفرع المتعلق بمدة العمل.
قوانين العمل القسري
- دستور المغرب ، 2011 / Constitution of Morocco, 2011
- قانون العمل ، 2003 (قانون رقم 65- 99 المتعلق بمدونة الشغل) / Labour Code, 2003 (Loi N° 65-99 Relative au Code du Travail)
- المرسوم رقم 204469 لعام 2004 / Decree no. 204469 of 2004