إشعار و قطع الأجور
إخطار بالرفد
ويجوز لأي من الطرفين إنهاء علاقة الشغل. وتنص فترة الإخطار الكتابي القانونية بموجب المرسوم المتعلق بفترة الإخطار لسنة 2004، الذي نص على فترات إخطار مختلفة لمختلف فئات العمال. وينص المرسوم على فترات الإخطار التالية، سواء شرع رئيس المقاولة (المشغل) أو العامل (الأجير) في الإنهاء:
بالنسبة الموظفين الإداريين والعمال:
1. إخطار لمدة ثمانية أيام لمدة تقل عن سنة واحدة من الخدمة؛
2. إخطار لمدة شهر واحد لمدة 1-5 سنوات من الخدمة؛
3. إخطار لمدة شهرين لأكثر من 5 سنوات من الخدمة؛
بالنسبة للموظفين التنفيذيين:
1. إخطار لمدة شهر واحد لمدة تقل عن سنة واحدة من الخدمة؛
2. إخطار لمدة شهرين لمدة 1-5 سنوات من الخدمة؛
3. إخطار لمدة ثلاثة أشهر لأكثر من 5 من الخدمة؛
أي اتفاقية تحدد فترة إشعار أقصر من الحد الأدنى القانوني تعتبر باطلة. يجب أن تكون فترة الإشعار ثمانية أيام على الأقل. يُعفى كل من صاحب العمل والموظف من الإشعار في حالات القوة القاهرة. يبدأ سريان أجل الإخطار من اليوم الموالي لتبليغ قرار إنهاء العقد.
المصدر: الفقرة 1 من المرسوم رقم 204469 لعام 2004؛ المادة 1 من المرسوم رقم 1 § 9 و35 و36 و39 و44 51 و66 و67 و152 من مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) لسنة 2003
تعويض إنهاء الخدمة
يستحق للأجير الحصول على أجر إنهاء الخدمة عند انتهاءعقد عمله. وفي حالة إنهاء العمل بسبب سوء السلوك الفادح ، لا يدفع للأجير تعويض إنهاء الخدمة. وإذا تم إنهاء عقد عمل الموظف لأي سبب آخر ، يحق له الحصول على مبلغ تعويض نهاية الخدمة.
يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة، تعويضا عند فصله، بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة، وعن دورية أدائه.
يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، والذي تختلف حسب مدة شغل الأجير، ما يلي :
1. 96 ساعة من الأجرة، (50% من قيمة الأجر الشهري)، في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية؛
2. 144 ساعة من الأجرة، (75% من قيمة الأجر الشهري)، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة؛
3. 192 ساعة من الأجرة، (100% من قيمة الأجر الشهري)، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة؛
4. 240 ساعة من الأجرة، (126% من قيمة الأجر الشهري)، في ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.
يمكن توزيع ساعات العمل الشهرية للشغل على السنة (191 ساعة) شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية 12 ساعة في اليوم. ويحق للأجير الحصول على نصف قيمة أجره الشهري في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية.
المصدر: المواد 52، 53، 55 و 184 من مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) لسنة 2003.
مواضيع ذات صلة
العقود والاستبعاد من العملإخطار بالرفد
ويجوز لأي من الطرفين إنهاء علاقة الشغل. وتنص فترة الإخطار الكتابي القانونية بموجب المرسوم المتعلق بفترة الإخطار لسنة 2004، الذي نص على فترات إخطار مختلفة لمختلف فئات العمال. وينص المرسوم على فترات الإخطار التالية، سواء شرع رئيس المقاولة (المشغل) أو العامل (الأجير) في الإنهاء:
بالنسبة الموظفين الإداريين والعمال:
1. إخطار لمدة ثمانية أيام لمدة تقل عن سنة واحدة من الخدمة؛
2. إخطار لمدة شهر واحد لمدة 1-5 سنوات من الخدمة؛
3. إخطار لمدة شهرين لأكثر من 5 سنوات من الخدمة؛
بالنسبة للموظفين التنفيذيين:
1. إخطار لمدة شهر واحد لمدة تقل عن سنة واحدة من الخدمة؛
2. إخطار لمدة شهرين لمدة 1-5 سنوات من الخدمة؛
3. إخطار لمدة ثلاثة أشهر لأكثر من 5 من الخدمة؛
أي اتفاقية تحدد فترة إشعار أقصر من الحد الأدنى القانوني تعتبر باطلة. يجب أن تكون فترة الإشعار ثمانية أيام على الأقل. يُعفى كل من صاحب العمل والموظف من الإشعار في حالات القوة القاهرة. يبدأ سريان أجل الإخطار من اليوم الموالي لتبليغ قرار إنهاء العقد.
المصدر: الفقرة 1 من المرسوم رقم 204469 لعام 2004؛ المادة 1 من المرسوم رقم 1 § 9 و35 و36 و39 و44 51 و66 و67 و152 من مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) لسنة 2003
تعويض إنهاء الخدمة
يستحق للأجير الحصول على أجر إنهاء الخدمة عند انتهاءعقد عمله. وفي حالة إنهاء العمل بسبب سوء السلوك الفادح ، لا يدفع للأجير تعويض إنهاء الخدمة. وإذا تم إنهاء عقد عمل الموظف لأي سبب آخر ، يحق له الحصول على مبلغ تعويض نهاية الخدمة.
يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة، تعويضا عند فصله، بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة، وعن دورية أدائه.
يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، والذي تختلف حسب مدة شغل الأجير، ما يلي :
1. 96 ساعة من الأجرة، (50% من قيمة الأجر الشهري)، في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية؛
2. 144 ساعة من الأجرة، (75% من قيمة الأجر الشهري)، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة؛
3. 192 ساعة من الأجرة، (100% من قيمة الأجر الشهري)، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة؛
4. 240 ساعة من الأجرة، (126% من قيمة الأجر الشهري)، في ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.
يمكن توزيع ساعات العمل الشهرية للشغل على السنة (191 ساعة) شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية 12 ساعة في اليوم. ويحق للأجير الحصول على نصف قيمة أجره الشهري في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية.
المصدر: المواد 52، 53، 55 و 184 من مدونة الشغل (القانون رقم 65-99) لسنة 2003.