العمالة القسرية
العمالة القسرية
يحظر قانون العمل العراقي لسنة 2015 العمل الجبري أو الإلزامي بكافة أشكاله، منها: 1. العمل بالرق أو المديونية. 2. المتاجرة السرية بالأشخاص والعمال المهاجرين والذي هو بطبيعته عمل غير اختياري. 3. العمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية.
لا يعتبر العمل جبريا أو إلزاميا إن تم وفق ما يلي: 1- أي أعمال أو خدمات تغتب من أي شخص بناء على إدانة من محكمة قانونية بشرط ان تنفذ هذه الأعمال أو الخدمات تحت إشراف ورقابة السلطات العامة، و أن لا يكون هذا الشخص مؤجرا الى لأفراد أو شركات أو جمعيات أو يكون موضوعا تحت تصرفها. 2- اذا تم لانجاز اي أعمال أو خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية وفق أحكام هذا القانون. 3- أي أعمال أو خدمات يتم تنفيذها في حالات الطوارئ وبوجه عام أي ظرف يهدد بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم.
ويحظر قانون مكافحة الاتجار بالبشر جميع اشكال العمل القسري. لذلك يعتبر الاتجار بالبشر جريمة ، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على (10) عشرة ملايين دينار عراقي كل من ارتكب جريمة الاتجار. بموجب القانون الجديد رقم 15 لعام 2024، يُعاقب كل من يعمل كوسيط أو يشارك في أو يساعد في مثل هذه الوساطة - سواء كان مستغلاً أو مديراً لمكان عام أو شبه عام - أو يستخدم أفراداً متورطين في الدعارة أو المثلية الجنسية للترويج للمكان، أو يمتلك أو يدير بيت دعارة، بالسجن لمدة تصل إلى سبع (7) سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين (5,000,000) دينار عراقي ولا تزيد عن عشرة ملايين (10,000,000) دينار عراقي.
المصدر: المواد 1 (12)، 6 (2) و 9 من قانون العمل العراقي و المواد رقم 1 و6 من قانون رقم 28 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛ 3 من القانون رقم 15 لسنة 2024، يعدل القانون رقم 8 لسنة 1988 بشأن مكافحة الدعارة.
حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة
طبقا الى مواد و احكام قانون العمل، للعامل الحق في تغيير وظيفته والحق في إنهاء عقد العمل الخاص به ولكن بعد تقديم الإشعار اللازم. كما يؤكد الدستور العراقي لعام 2005 أن العمل حق لجميع العراقيين وأن الدولة تضمن حرية الانخراط في جميع أشكال العمل، وتكفل الحق في اختيار المهنة أو الحرفة. ويسمح قانون العمل للعمال بالاستقالة من العقود المفتوحة بموجب إشعار كتابي قبل ثلاثين يوماً على الأقل، في حين يمكن إنهاء العقود محددة المدة بالاتفاق المتبادل أو لأسباب قانونية صحيحة.
لمزيد من المعلومات في هذا الشأن، يرجى الرجوع الى الجزء الخاص بإشعارات إنهاء الخدمة.
المصدر: المادة 22(1) من الدستور العراقي لعام 2005؛ والمادتان 42(1) و43(1) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
ظروف العمل اللاإنسانية
ويحدد قانون العمل العراقي لسنة 2015 ، بموجب اقسامه مختلفة، الشروط الخاصة بالعمل والتي تشمل على ساعات العمل ، فترات العمل ، والإجازات ، والصحة والسلامة المهنية ، والظروف المرتبطة بالأعمال الخطرة.
بالنظر الى حقيقة أنه يشترط عدم تشغيل العامل أكثر من أربعين (40) ساعة عمل إضافي لمدة قدرها 90 يوماً و120 ساعة من عملا اضافيا لمدة (12) اثنى عشر شهرا. ويبلغ متوسط عدد ساعات العمل الإضافي في الشهر الواحد 10 ساعات حيث تترجم إلى 2.5 ساعة عمل إضافي في الأسبوع . شرط ان لا يزيد مجموع ساعات العمل الاسبوعية على (56) ست وخمسين ساعة.
لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي بالنسبة الى الاعمال الصناعية التي تجري بالتناوب على ساعة واحدة يومياً فقط. كما لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال التحضيرية والتكميلية للأعمال الصناعية او في حالة مواجهة الاعمال غير الاعتيادية على اربع ساعات يومياً كساعات عمل اضافية. ولا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافية في الاعمال غير الصناعية على (4) اربع ساعات يومياً. اما بالنسبة الى العمل في الطرق كامل وقت القيادة، لا يجوز ان تزيد ساعات العمل بما في ذلك ساعات العمل الاضافي على تسع ساعات في اليوم وثمان واربعين ساعة في الاسبوع ، ويتم تخفيض الساعات الاجمالية بالنسبة الى الاعمال الخاصة بالقيادة في حال القيادة في الحالات الصعبة.
المصدر: المادة 71 (5) من قانون العمل العراقي لسنة 2015
قوانين العمل القسري
- قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012/Law No. 28 of 2012 on Combating Trafficking in Persons
مواضيع ذات صلة
المساواة في العملالعمالة القسرية
يحظر قانون العمل العراقي لسنة 2015 العمل الجبري أو الإلزامي بكافة أشكاله، منها: 1. العمل بالرق أو المديونية. 2. المتاجرة السرية بالأشخاص والعمال المهاجرين والذي هو بطبيعته عمل غير اختياري. 3. العمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية.
لا يعتبر العمل جبريا أو إلزاميا إن تم وفق ما يلي: 1- أي أعمال أو خدمات تغتب من أي شخص بناء على إدانة من محكمة قانونية بشرط ان تنفذ هذه الأعمال أو الخدمات تحت إشراف ورقابة السلطات العامة، و أن لا يكون هذا الشخص مؤجرا الى لأفراد أو شركات أو جمعيات أو يكون موضوعا تحت تصرفها. 2- اذا تم لانجاز اي أعمال أو خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية وفق أحكام هذا القانون. 3- أي أعمال أو خدمات يتم تنفيذها في حالات الطوارئ وبوجه عام أي ظرف يهدد بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم.
ويحظر قانون مكافحة الاتجار بالبشر جميع اشكال العمل القسري. لذلك يعتبر الاتجار بالبشر جريمة ، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على (10) عشرة ملايين دينار عراقي كل من ارتكب جريمة الاتجار. بموجب القانون الجديد رقم 15 لعام 2024، يُعاقب كل من يعمل كوسيط أو يشارك في أو يساعد في مثل هذه الوساطة - سواء كان مستغلاً أو مديراً لمكان عام أو شبه عام - أو يستخدم أفراداً متورطين في الدعارة أو المثلية الجنسية للترويج للمكان، أو يمتلك أو يدير بيت دعارة، بالسجن لمدة تصل إلى سبع (7) سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين (5,000,000) دينار عراقي ولا تزيد عن عشرة ملايين (10,000,000) دينار عراقي.
المصدر: المواد 1 (12)، 6 (2) و 9 من قانون العمل العراقي و المواد رقم 1 و6 من قانون رقم 28 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛ 3 من القانون رقم 15 لسنة 2024، يعدل القانون رقم 8 لسنة 1988 بشأن مكافحة الدعارة.
حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة
طبقا الى مواد و احكام قانون العمل، للعامل الحق في تغيير وظيفته والحق في إنهاء عقد العمل الخاص به ولكن بعد تقديم الإشعار اللازم. كما يؤكد الدستور العراقي لعام 2005 أن العمل حق لجميع العراقيين وأن الدولة تضمن حرية الانخراط في جميع أشكال العمل، وتكفل الحق في اختيار المهنة أو الحرفة. ويسمح قانون العمل للعمال بالاستقالة من العقود المفتوحة بموجب إشعار كتابي قبل ثلاثين يوماً على الأقل، في حين يمكن إنهاء العقود محددة المدة بالاتفاق المتبادل أو لأسباب قانونية صحيحة.
لمزيد من المعلومات في هذا الشأن، يرجى الرجوع الى الجزء الخاص بإشعارات إنهاء الخدمة.
المصدر: المادة 22(1) من الدستور العراقي لعام 2005؛ والمادتان 42(1) و43(1) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
ظروف العمل اللاإنسانية
ويحدد قانون العمل العراقي لسنة 2015 ، بموجب اقسامه مختلفة، الشروط الخاصة بالعمل والتي تشمل على ساعات العمل ، فترات العمل ، والإجازات ، والصحة والسلامة المهنية ، والظروف المرتبطة بالأعمال الخطرة.
بالنظر الى حقيقة أنه يشترط عدم تشغيل العامل أكثر من أربعين (40) ساعة عمل إضافي لمدة قدرها 90 يوماً و120 ساعة من عملا اضافيا لمدة (12) اثنى عشر شهرا. ويبلغ متوسط عدد ساعات العمل الإضافي في الشهر الواحد 10 ساعات حيث تترجم إلى 2.5 ساعة عمل إضافي في الأسبوع . شرط ان لا يزيد مجموع ساعات العمل الاسبوعية على (56) ست وخمسين ساعة.
لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي بالنسبة الى الاعمال الصناعية التي تجري بالتناوب على ساعة واحدة يومياً فقط. كما لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال التحضيرية والتكميلية للأعمال الصناعية او في حالة مواجهة الاعمال غير الاعتيادية على اربع ساعات يومياً كساعات عمل اضافية. ولا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافية في الاعمال غير الصناعية على (4) اربع ساعات يومياً. اما بالنسبة الى العمل في الطرق كامل وقت القيادة، لا يجوز ان تزيد ساعات العمل بما في ذلك ساعات العمل الاضافي على تسع ساعات في اليوم وثمان واربعين ساعة في الاسبوع ، ويتم تخفيض الساعات الاجمالية بالنسبة الى الاعمال الخاصة بالقيادة في حال القيادة في الحالات الصعبة.
المصدر: المادة 71 (5) من قانون العمل العراقي لسنة 2015
قوانين العمل القسري
- قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012/Law No. 28 of 2012 on Combating Trafficking in Persons