العقود والاستبعاد من العمل
تفاصيل التوظيف المكتوب
يُعرف قانون العمل لسنة 2014 عقد العمل بأنه أي شكل من اشكال الاتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا، شفويا أو تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل أو تقديم خدمة معينة تحت إدارة وإشراف صاحب العمل لقاء أجر أيا كان نوعه. يمكن ابرام عقد العمل ، شفهيا أو تحريريا ، بالاتفاق بين طرفيه المتمثلين في صاحب العمل والعامل. وفي حالة ابرام عقد العمل المكتوب ، يتولى صاحب العمل تنظيم عقد العمل كتابيا ومحررا بثلاث نسخ موقع عليها من قبله ومن قبل العامل ويحتفظ كلا منهما بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى الدائرة.
ويجب ان يتضمن عقد العمل بالحد الأدنى البيانات الآتية: 1. اسم صاحب العمل ونوع المشروع وعنوانه 2. اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله و مهنته ومحل اقامته وجنسيته 3. طبيعة ونوع العمل ومدته وتاريخ بدئه 4. الأجر واية مزايا أو مكافئات أو بدلات يستحقها العامل بموجب شروط العمل النافذة وطريقة وموعد ومكان أداء الاجر المتفق عليه 5. ساعات العمل وطريقة تقسيمها
يجوز أن يشمل عقد العمل على مدة تجربة يتفق عليها الطرفان. ولصاحب العمل الحق في انهاء العقد خلال مدة التجربة شريطة ان يخطر العامل بذلك قبل (7) سبعة ايام في الاقل من تاريخ انهاء العقد. في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب بين العامل وصاحب العمل ، تقع مسئولية اثبات وجود العقد وتقديم البيانات على اية حقوق ومطالبات لهم بموجب العقد على كل من العامل وصاحب العمل.
يبرم عقد العمل محدداً المدة ويتم توقيعه من قبل العامل لتنفيذ عمل معين او تقديم خدمة محددة على ان لا تزيد مدة العقد ذلك على سنة واحدة. يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل وتاريخ انتهائه ونوع العمل الذي اداه.
المصدر: المواد 1، 37 و 38 من قانون العمل العراقي لسنة 2015
العقود محددة المدة
طبقا الى قانون العمل العراقي لسنة 2015 ، ﻻ يجوز تحديد مدة العقد للعمال في الأعمال ذات الطبيعة المستمرة ولكن يتضمن القانون أحكام محدده فيما يتعلق بالعمل محدد المدة/ العاملين بعقود محدده. يشير القانون الى أنه ﻻ يجوز توقيع العقد لمدة محدده في الأعمال ذات الطبيعة المستمرة إلا اذا اقتضت متطلبات العمل الاستعانة بعمال إضافيين لمدة وعمل معينين. يتمتع العامل بعقد عمل محدد المدة بنفس الحقوق التي يتمتع بها العامل بعقد عمل دائمي .يحظر ابرام العقود المحددة المدة للمهام الدائمة ، غير أنه لا يوجد حكم واضح بشأن طول المدة المحددة الواحدة وفترة تجديدها. يكون عقد العمل غير محدد المدة اذا تم تجديده اكثر من مرة واحدة. ويشمل ذلك أيضا العمل المؤقت/ الجزئي والذي تم تعريفه في القانون بأي عمل يقوم به العامل بشكل جزئي نتيجة الى ظروف غير متوقعه على أن تكون طبيعة هذا العمل غير مستمرة ولا تتطلب العمل بشكل يومي. لا يجوز أن تزيد فترة العمل الجزئي عن ستة (6) أشهر.
طبقا الى قانون العمل لسنة 2015 يشير العمل الجزئي الي أي عمل يتم خلال ساعات عمل اقل من الساعات المحدده للعمل العادي. يتم احتساب ساعات العمل الجزئي اما بشكل اسبوعي أو على أساس متوسط من فترة عمل معينة. ويمكن أن يقوم العامل بأداء العمل بشكل أسبوعي أو في أيام محددة من الأسبوع. ويجوز ابرام عقد العمل محدد المدة بحيث لا تقل عن (12) اثنتي عشرة ساعة ولا تزيد على (24) اربع وعشرين ساعة في الاسبوع .يتمتع العامل بالعمل الجزئي بجميع الحقوق ويخضع للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون مثل جميع العاملين. تحتسب الحقوق المالية وايام الاجازات السنوية للعمال العاملين بعقد عمل جزئي بما يتناسب بين ساعات العمل والاجر .
المصدر: المواد 38-40 و149 من قانون العمل العراقي لسنة 2015
فترة الإختبار
يشترط قانون سنة 2015 أن يشمل عقد العمل على مدة تجربة على أن تكون مدة التجربة (3) ثلاثة أشهر ويمكن أن يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل في حالة عدم وجود على شهادة مهنية لدى العامل تثبت مهارته في العمل المحدد له ، ولكن لا يمكن أن تزيد فترة التجربة عن ثلاثة (3) أشهر في مجملها من تاريخ مباشرته العمل، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته. ويجوز لصاحب العمل انهاء العقد خلال مدة التجربة اذا تبين له عدم صلاحية العامل لأداء العمل شريطة ان يخطر العامل بذلك قبل (7) سبعة ايام في الاقل من تاريخ انهاء العقد.
المصدر: المادة 37 من قانون العمل العراقي لسنة 2015
إنهاء الخدمة
يمكن إنهاء عقد العمل للأسباب التالية: 1. وفاة العامل؛ 2. إذا حُكم على العامل بالسجن لمدة تزيد عن سنة واحدة؛ 3. وفاة صاحب العمل؛ 4. إذا تم تصفية المؤسسة بموجب حكم قضائي أو إذا تم تصفية المؤسسة عمداً؛ 5. عندما يقرر العامل وصاحب العمل إنهاء العقد كتابةً؛ 6. عند انتهاء مدة العقد، إذا كان العقد محدد المدة؛ 7. عندما يكون العامل قد أتم عمله أو قدم الخدمة، إذا كان العقد مبرمًا لعمل محدد أو خدمة محددة؛ 8. في حالة استقالة العامل؛ و 9. في حالة القوة القاهرة
يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل للأسباب التالية: 1. إذا أصيب العامل بمرض يجعله غير قادر على العمل ولم يتم شفاؤه في غضون ستة (6) أشهر، كما يثبت ذلك تقرير طبي رسمي؛ 2. إذا أصبح العامل عاجزاً بنسبة خمسة وسبعين في المائة (75٪) أو أكثر من قدرته على العمل وأصبح غير قادر على العمل، كما يثبت ذلك تقرير طبي رسمي؛ 3. إذا بلغ العامل سن التقاعد؛ 4. إذا استدعت ظروف العمل في المؤسسة تخفيض حجم العمل، رهنا بموافقة الوزير؛ 5. إذا أخل العامل بأي من التزاماته الأساسية بموجب العقد؛ 6. إذا تظاهر العامل بهوية مزيفة أو قدم مستندات مزورة؛ 7. إذا ثبت أن العامل تحت الاختبار غير مؤهل بشكل كافٍ لأداء العمل، و 8. إذا ارتكب العامل خطأ جسيمًا تسبب في إلحاق ضرر مادي بالعمل أو العمال أو الإنتاج، بموجب حكم قضائي.
يمكن للعمال إنهاء عقد العمل من جانب واحد دون أي إشعار مسبق في الحالات التالية: 1. عندما لا يفي صاحب العمل بأحد التزاماته المنصوص عليها في القانون أو اللوائح الداخلية للعمل أو عقد العمل الفردي؛ 2. عندما يرتكب صاحب العمل جناية أو جريمة ضد العامل أو أحد أفراد أسرته، سواء داخل ساعات العمل أو خارجها؛ 3. إذا كان هناك تهديد خطير لسلامة العامل أو صحته، شريطة أن يكون صاحب العمل على علم بالخطر ولم يفعل شيئًا للقضاء عليه.
يمكن للعمال الطعن في قرار إنهاء خدمتهم إما أمام لجنة إنهاء الخدمة، المنشأة بموجب تعليمات الوزير، أو أمام محكمة العمل في غضون ثلاثين (30) يوماً. إذا وجدت لجنة إنهاء الخدمة أو المحكمة أن إنهاء خدمة العامل لم يكن بناءً على أي من الأسباب المحددة أعلاه، يجوز للعامل العودة إلى وظيفته والحصول على أجره كاملاً عن فترة إنهاء عقد العمل.
لا يمكن إنهاء عقد العمل للأسباب التالية: 1. إذا كان العامل عضواً في نقابة عمالية أو يشارك في أنشطة النقابة خارج ساعات العمل أو خلال ساعات العمل، بشرط موافقة خطية من صاحب العمل 2. إذا سعى العامل إلى تمثيل العمال أو ممارسة صلاحيات ممثل العمال أو كان قد مارسها بالفعل 3. إذا قدم العامل شكوى أو مطالبة ضد صاحب العمل في شكوى من القوانين 4. إذا كان العامل في إحدى إجازاته القانونية 5. في حالة التمييز المباشر أو غير المباشر في التوظيف أو المهنة 6. في حالة الغياب المؤقت عن العمل بسبب المرض أو الحادث، مع إثبات ذلك بوثائق رسمية داعمة
قد يعاقب أصحاب العمل الذين ينتهكون هذه الأحكام بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بغرامة تتراوح بين 500,000 و 1,000,000 دينار عراقي.
المصدر: المادة 43-52 من قانون العمل العراقي لسنة 2015
قوانين شروط التوظيف
- قانون العمل العراقي لسنة 2015/ Iraq Labour Law 2015
تفاصيل التوظيف المكتوب
يُعرف قانون العمل لسنة 2014 عقد العمل بأنه أي شكل من اشكال الاتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا، شفويا أو تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل أو تقديم خدمة معينة تحت إدارة وإشراف صاحب العمل لقاء أجر أيا كان نوعه. يمكن ابرام عقد العمل ، شفهيا أو تحريريا ، بالاتفاق بين طرفيه المتمثلين في صاحب العمل والعامل. وفي حالة ابرام عقد العمل المكتوب ، يتولى صاحب العمل تنظيم عقد العمل كتابيا ومحررا بثلاث نسخ موقع عليها من قبله ومن قبل العامل ويحتفظ كلا منهما بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى الدائرة.
ويجب ان يتضمن عقد العمل بالحد الأدنى البيانات الآتية: 1. اسم صاحب العمل ونوع المشروع وعنوانه 2. اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله و مهنته ومحل اقامته وجنسيته 3. طبيعة ونوع العمل ومدته وتاريخ بدئه 4. الأجر واية مزايا أو مكافئات أو بدلات يستحقها العامل بموجب شروط العمل النافذة وطريقة وموعد ومكان أداء الاجر المتفق عليه 5. ساعات العمل وطريقة تقسيمها
يجوز أن يشمل عقد العمل على مدة تجربة يتفق عليها الطرفان. ولصاحب العمل الحق في انهاء العقد خلال مدة التجربة شريطة ان يخطر العامل بذلك قبل (7) سبعة ايام في الاقل من تاريخ انهاء العقد. في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب بين العامل وصاحب العمل ، تقع مسئولية اثبات وجود العقد وتقديم البيانات على اية حقوق ومطالبات لهم بموجب العقد على كل من العامل وصاحب العمل.
يبرم عقد العمل محدداً المدة ويتم توقيعه من قبل العامل لتنفيذ عمل معين او تقديم خدمة محددة على ان لا تزيد مدة العقد ذلك على سنة واحدة. يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل وتاريخ انتهائه ونوع العمل الذي اداه.
المصدر: المواد 1، 37 و 38 من قانون العمل العراقي لسنة 2015
العقود محددة المدة
طبقا الى قانون العمل العراقي لسنة 2015 ، ﻻ يجوز تحديد مدة العقد للعمال في الأعمال ذات الطبيعة المستمرة ولكن يتضمن القانون أحكام محدده فيما يتعلق بالعمل محدد المدة/ العاملين بعقود محدده. يشير القانون الى أنه ﻻ يجوز توقيع العقد لمدة محدده في الأعمال ذات الطبيعة المستمرة إلا اذا اقتضت متطلبات العمل الاستعانة بعمال إضافيين لمدة وعمل معينين. يتمتع العامل بعقد عمل محدد المدة بنفس الحقوق التي يتمتع بها العامل بعقد عمل دائمي .يحظر ابرام العقود المحددة المدة للمهام الدائمة ، غير أنه لا يوجد حكم واضح بشأن طول المدة المحددة الواحدة وفترة تجديدها. يكون عقد العمل غير محدد المدة اذا تم تجديده اكثر من مرة واحدة. ويشمل ذلك أيضا العمل المؤقت/ الجزئي والذي تم تعريفه في القانون بأي عمل يقوم به العامل بشكل جزئي نتيجة الى ظروف غير متوقعه على أن تكون طبيعة هذا العمل غير مستمرة ولا تتطلب العمل بشكل يومي. لا يجوز أن تزيد فترة العمل الجزئي عن ستة (6) أشهر.
طبقا الى قانون العمل لسنة 2015 يشير العمل الجزئي الي أي عمل يتم خلال ساعات عمل اقل من الساعات المحدده للعمل العادي. يتم احتساب ساعات العمل الجزئي اما بشكل اسبوعي أو على أساس متوسط من فترة عمل معينة. ويمكن أن يقوم العامل بأداء العمل بشكل أسبوعي أو في أيام محددة من الأسبوع. ويجوز ابرام عقد العمل محدد المدة بحيث لا تقل عن (12) اثنتي عشرة ساعة ولا تزيد على (24) اربع وعشرين ساعة في الاسبوع .يتمتع العامل بالعمل الجزئي بجميع الحقوق ويخضع للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون مثل جميع العاملين. تحتسب الحقوق المالية وايام الاجازات السنوية للعمال العاملين بعقد عمل جزئي بما يتناسب بين ساعات العمل والاجر .
المصدر: المواد 38-40 و149 من قانون العمل العراقي لسنة 2015
فترة الإختبار
يشترط قانون سنة 2015 أن يشمل عقد العمل على مدة تجربة على أن تكون مدة التجربة (3) ثلاثة أشهر ويمكن أن يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل في حالة عدم وجود على شهادة مهنية لدى العامل تثبت مهارته في العمل المحدد له ، ولكن لا يمكن أن تزيد فترة التجربة عن ثلاثة (3) أشهر في مجملها من تاريخ مباشرته العمل، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته. ويجوز لصاحب العمل انهاء العقد خلال مدة التجربة اذا تبين له عدم صلاحية العامل لأداء العمل شريطة ان يخطر العامل بذلك قبل (7) سبعة ايام في الاقل من تاريخ انهاء العقد.
المصدر: المادة 37 من قانون العمل العراقي لسنة 2015
إنهاء الخدمة
يمكن إنهاء عقد العمل للأسباب التالية: 1. وفاة العامل؛ 2. إذا حُكم على العامل بالسجن لمدة تزيد عن سنة واحدة؛ 3. وفاة صاحب العمل؛ 4. إذا تم تصفية المؤسسة بموجب حكم قضائي أو إذا تم تصفية المؤسسة عمداً؛ 5. عندما يقرر العامل وصاحب العمل إنهاء العقد كتابةً؛ 6. عند انتهاء مدة العقد، إذا كان العقد محدد المدة؛ 7. عندما يكون العامل قد أتم عمله أو قدم الخدمة، إذا كان العقد مبرمًا لعمل محدد أو خدمة محددة؛ 8. في حالة استقالة العامل؛ و 9. في حالة القوة القاهرة
يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل للأسباب التالية: 1. إذا أصيب العامل بمرض يجعله غير قادر على العمل ولم يتم شفاؤه في غضون ستة (6) أشهر، كما يثبت ذلك تقرير طبي رسمي؛ 2. إذا أصبح العامل عاجزاً بنسبة خمسة وسبعين في المائة (75٪) أو أكثر من قدرته على العمل وأصبح غير قادر على العمل، كما يثبت ذلك تقرير طبي رسمي؛ 3. إذا بلغ العامل سن التقاعد؛ 4. إذا استدعت ظروف العمل في المؤسسة تخفيض حجم العمل، رهنا بموافقة الوزير؛ 5. إذا أخل العامل بأي من التزاماته الأساسية بموجب العقد؛ 6. إذا تظاهر العامل بهوية مزيفة أو قدم مستندات مزورة؛ 7. إذا ثبت أن العامل تحت الاختبار غير مؤهل بشكل كافٍ لأداء العمل، و 8. إذا ارتكب العامل خطأ جسيمًا تسبب في إلحاق ضرر مادي بالعمل أو العمال أو الإنتاج، بموجب حكم قضائي.
يمكن للعمال إنهاء عقد العمل من جانب واحد دون أي إشعار مسبق في الحالات التالية: 1. عندما لا يفي صاحب العمل بأحد التزاماته المنصوص عليها في القانون أو اللوائح الداخلية للعمل أو عقد العمل الفردي؛ 2. عندما يرتكب صاحب العمل جناية أو جريمة ضد العامل أو أحد أفراد أسرته، سواء داخل ساعات العمل أو خارجها؛ 3. إذا كان هناك تهديد خطير لسلامة العامل أو صحته، شريطة أن يكون صاحب العمل على علم بالخطر ولم يفعل شيئًا للقضاء عليه.
يمكن للعمال الطعن في قرار إنهاء خدمتهم إما أمام لجنة إنهاء الخدمة، المنشأة بموجب تعليمات الوزير، أو أمام محكمة العمل في غضون ثلاثين (30) يوماً. إذا وجدت لجنة إنهاء الخدمة أو المحكمة أن إنهاء خدمة العامل لم يكن بناءً على أي من الأسباب المحددة أعلاه، يجوز للعامل العودة إلى وظيفته والحصول على أجره كاملاً عن فترة إنهاء عقد العمل.
لا يمكن إنهاء عقد العمل للأسباب التالية: 1. إذا كان العامل عضواً في نقابة عمالية أو يشارك في أنشطة النقابة خارج ساعات العمل أو خلال ساعات العمل، بشرط موافقة خطية من صاحب العمل 2. إذا سعى العامل إلى تمثيل العمال أو ممارسة صلاحيات ممثل العمال أو كان قد مارسها بالفعل 3. إذا قدم العامل شكوى أو مطالبة ضد صاحب العمل في شكوى من القوانين 4. إذا كان العامل في إحدى إجازاته القانونية 5. في حالة التمييز المباشر أو غير المباشر في التوظيف أو المهنة 6. في حالة الغياب المؤقت عن العمل بسبب المرض أو الحادث، مع إثبات ذلك بوثائق رسمية داعمة
قد يعاقب أصحاب العمل الذين ينتهكون هذه الأحكام بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بغرامة تتراوح بين 500,000 و 1,000,000 دينار عراقي.
المصدر: المادة 43-52 من قانون العمل العراقي لسنة 2015
قوانين شروط التوظيف
- قانون العمل العراقي لسنة 2015/ Iraq Labour Law 2015