• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في قطرChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في قطر
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتبArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. قطر
  2. العمل في قطر
  3. قانون العمل
  4. حقوق النقابات العمالية

حقوق النقابات العمالية

This page was last updated on: 2025-11-17

حرية الالتحاق بالنقابة

يكفل الدستور حرية تكوين التنظيمات لجميع المواطنين القطريين. كما يكفل ايضا قانون العمل الحق للعمال القطريين في تكوين وتفعيل التنظيمات العمالية. ولا يٌسمح للعمال الوافدين بإنشاء وتكوين أو الاشتراك في تلك التنظيمات.

للعمال الذين يعملون في منشأة لا يقل عدد العمال القطريين فيها عن 100 عامل الحق في تكوين لجنة من بينهم تسمى "اللجنة العمالية". ولا يجوز تكوين أكثر من لجنة واحدة في المنشأة. وللجان العمالية في المنشأت المتماثلة أو المترابطة ببعضها الحق في تكوين لجنة عامة من بينها تسمى "اللجنة العامة". وقد تكزن اللجان العامة المختلفة اتحاداً عاماً يسمى "الاتحاد العام لعمال قطر".

تقوم الحكومة بتحديد الشروط والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات العمالية وكل ما يخص نظام العضوية فيها ونظام عملها الداخلي. ويجب على هذه المنظمات أن تمتثل الى القواعد التي وضعتها الحكومة فيما يتعلق بالعضوية والانتخابات والتمويل ورسوم العضوية والصناديق.

ويتمثل دور هذه التنظيمات العمالية في مراعاة مصالح أعضائها وحماية حقوقهم وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بالعمل. ويحظر على التنظيمات العمالية ممارسة أي نشاط بما في ذلك الانشطة التي تتعلق بالمسائل السياسية والدينية أو طباعة أو توزيع منشورات تسيء إلى دولة قطر. وللحكومة الحق في حل التنظيم العمالي إذا ارتكب أياً من المحظورات السابقة أو خرج في نشاطه عن الاغراض الذي تم تأسيسه من أجلها.

المصدر: الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004 والمواد 116-119 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

حرية مفاوضات العمل الجماعية

طبقا الى قانون العمل القطري يجوز أن يتم تشكيل في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملاً فأكثر لجنة مشتركة تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال. يكون عدد أعضاء اللجنة المشتركة أربعة إذا كان عدد عمال المنشأة 200 عامل أو اكثر وستة إذا كان عدد العمال أكثر من 200 وأقل من 500 وثمانية إذا كان عدد العمال 500 فأكثر. ويصدر الوزير قراراً بتنظيم شروط وإجراءات هذا الانتخاب.

تتولى اللجنة المشتركة مسئولية دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بتنظيم العمل، سبل زيادة الإنتاج وتطويره والارتقاء بمستوى لإنتاجية، برامج التدريب الخاصة بالعمال، وسائل الوقاية من المخاطر وتحسين مستوى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، تنمية الثقافة العامة للعمال، تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية في المنشأة والنظر في المنازعات الفردية والجماعية ومحاولة تسويتها ودياً.

وتقوم اللجنة بتقديم توصياتها بشأن هذه المسائل إلى صاحب العمل من أجل النظر في مدى إمكانية الأخذ بها. ولأصحاب العمل والعمال الحق في التفاوض الجماعي وعقد اتفاقيات مشتركة بشأن كل ما له صلة بالعمل. ويصدر الوزير قراراً بتنظيم قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي وكل ما يتعلق بكيفية تمثيل أطرافه والقواعد التي تنظم الاتفاقيات المشتركة في عقدها ومضمونها ونطاقها وطرق الانضمام إليها ومدتها وتفسيرها والمنازعات التي تنشأ حول تنفيذها.

إذا ثار أي نزاع بين صاحب العمل وبين بعض أو كل عماله، وجب على طرفي النزاع أن يحاولا تسويته فيما بينهما فإذا وجدت في المنشأة لجنة مشتركة وجب عرض النزاع عليها للنظر في أمر تسويته. وإذا فشلت محاولة الطرفين في تسوية النزاع القائم، وجب على الإدارة أن تسعى لتسويته عن طريق وساطتها.

إذا لم تؤد وساطة الإدارة إلى تسوية النزاع خلال خمسة عشر يوماً، وجب عليها إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق للبت فيه. وتقوم اللجنة بإصدار قرارها بشأن النزاع خلال أسبوع واحد وبخلاف ذلك يُحال النزاع إلى لجنة تحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار. ويكون التحكيم إجبارياً على الطرفين. ويكون القرار الذي يتم اتخاذه من قبل لجنة التحكيم ملزماً لكل من طرفي النزاع.

تشارك قطر في مشاورات ثلاثية (على سبيل المثال، بشأن الحد الأدنى للأجور)، وتنفذ لجان ثنائية على مستوى المؤسسات تضم العمال والإدارة، ولا يوجد مجلس وطني ثلاثي رسمي مخصص للمفاوضة الجماعية له صلاحيات ملزمة كما هو الحال في بعض الولايات القضائية الأخرى.

المصدر: المواد 124-132 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

الحق في الإضراب

لا يحق للعمال الأجانب الإضراب عن العمل. ولكن يجوز للمواطنين القطريين الاضراب اذا ثبت استحالة التسوية الودية للنزاع بين العمال وصاحب العمل عن طريق لجان التوفيق أو التحكيم.

يجوز للعمال الشروع في الإضراب عن العمل ولكن وفقاً للضوابط التالية: الحصول على موافقة ثلاثة أرباع على الاقل من أعضاء اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة بشأن الإضراب، منح صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب والحصول على موافقة السلطات الحكومية فيما يتعلق بزمان ومكان الإضراب مع مراعاة عدم المساس بأموال الدولة أو ممتلكات الأفراد أو أمنهم وسلامتهم.

لا يجوز القيام بالإضراب في المرافق الحيوية وهي البترول والغاز والصناعات المرتبطة بهما، الكهرباء، الماء، الموانئ، المطارات المواصلات والمستشفيات.

المصدر: المادة 120 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

قوانين النقابات العمالية

  • الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004 / Permanent Constitution of the State of Qatar 2004
  • قانون العمل (القانون رقم 14 لسنة 2004) / Labour Law (No. 14 of 2004)

مواضيع ذات صلة

التحرش الجنسي في أماكن العمل إجازة الوضع و العمل العمل و الأجور العمالة القسرية الحدّ الأدنى للأجور
Related pages
قانون العملالعمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضالتأمين الاجتماعيالمساواة في العملحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-11-17

حرية الالتحاق بالنقابة

يكفل الدستور حرية تكوين التنظيمات لجميع المواطنين القطريين. كما يكفل ايضا قانون العمل الحق للعمال القطريين في تكوين وتفعيل التنظيمات العمالية. ولا يٌسمح للعمال الوافدين بإنشاء وتكوين أو الاشتراك في تلك التنظيمات.

للعمال الذين يعملون في منشأة لا يقل عدد العمال القطريين فيها عن 100 عامل الحق في تكوين لجنة من بينهم تسمى "اللجنة العمالية". ولا يجوز تكوين أكثر من لجنة واحدة في المنشأة. وللجان العمالية في المنشأت المتماثلة أو المترابطة ببعضها الحق في تكوين لجنة عامة من بينها تسمى "اللجنة العامة". وقد تكزن اللجان العامة المختلفة اتحاداً عاماً يسمى "الاتحاد العام لعمال قطر".

تقوم الحكومة بتحديد الشروط والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات العمالية وكل ما يخص نظام العضوية فيها ونظام عملها الداخلي. ويجب على هذه المنظمات أن تمتثل الى القواعد التي وضعتها الحكومة فيما يتعلق بالعضوية والانتخابات والتمويل ورسوم العضوية والصناديق.

ويتمثل دور هذه التنظيمات العمالية في مراعاة مصالح أعضائها وحماية حقوقهم وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بالعمل. ويحظر على التنظيمات العمالية ممارسة أي نشاط بما في ذلك الانشطة التي تتعلق بالمسائل السياسية والدينية أو طباعة أو توزيع منشورات تسيء إلى دولة قطر. وللحكومة الحق في حل التنظيم العمالي إذا ارتكب أياً من المحظورات السابقة أو خرج في نشاطه عن الاغراض الذي تم تأسيسه من أجلها.

المصدر: الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004 والمواد 116-119 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

حرية مفاوضات العمل الجماعية

طبقا الى قانون العمل القطري يجوز أن يتم تشكيل في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملاً فأكثر لجنة مشتركة تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال. يكون عدد أعضاء اللجنة المشتركة أربعة إذا كان عدد عمال المنشأة 200 عامل أو اكثر وستة إذا كان عدد العمال أكثر من 200 وأقل من 500 وثمانية إذا كان عدد العمال 500 فأكثر. ويصدر الوزير قراراً بتنظيم شروط وإجراءات هذا الانتخاب.

تتولى اللجنة المشتركة مسئولية دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بتنظيم العمل، سبل زيادة الإنتاج وتطويره والارتقاء بمستوى لإنتاجية، برامج التدريب الخاصة بالعمال، وسائل الوقاية من المخاطر وتحسين مستوى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، تنمية الثقافة العامة للعمال، تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية في المنشأة والنظر في المنازعات الفردية والجماعية ومحاولة تسويتها ودياً.

وتقوم اللجنة بتقديم توصياتها بشأن هذه المسائل إلى صاحب العمل من أجل النظر في مدى إمكانية الأخذ بها. ولأصحاب العمل والعمال الحق في التفاوض الجماعي وعقد اتفاقيات مشتركة بشأن كل ما له صلة بالعمل. ويصدر الوزير قراراً بتنظيم قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي وكل ما يتعلق بكيفية تمثيل أطرافه والقواعد التي تنظم الاتفاقيات المشتركة في عقدها ومضمونها ونطاقها وطرق الانضمام إليها ومدتها وتفسيرها والمنازعات التي تنشأ حول تنفيذها.

إذا ثار أي نزاع بين صاحب العمل وبين بعض أو كل عماله، وجب على طرفي النزاع أن يحاولا تسويته فيما بينهما فإذا وجدت في المنشأة لجنة مشتركة وجب عرض النزاع عليها للنظر في أمر تسويته. وإذا فشلت محاولة الطرفين في تسوية النزاع القائم، وجب على الإدارة أن تسعى لتسويته عن طريق وساطتها.

إذا لم تؤد وساطة الإدارة إلى تسوية النزاع خلال خمسة عشر يوماً، وجب عليها إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق للبت فيه. وتقوم اللجنة بإصدار قرارها بشأن النزاع خلال أسبوع واحد وبخلاف ذلك يُحال النزاع إلى لجنة تحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار. ويكون التحكيم إجبارياً على الطرفين. ويكون القرار الذي يتم اتخاذه من قبل لجنة التحكيم ملزماً لكل من طرفي النزاع.

تشارك قطر في مشاورات ثلاثية (على سبيل المثال، بشأن الحد الأدنى للأجور)، وتنفذ لجان ثنائية على مستوى المؤسسات تضم العمال والإدارة، ولا يوجد مجلس وطني ثلاثي رسمي مخصص للمفاوضة الجماعية له صلاحيات ملزمة كما هو الحال في بعض الولايات القضائية الأخرى.

المصدر: المواد 124-132 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

الحق في الإضراب

لا يحق للعمال الأجانب الإضراب عن العمل. ولكن يجوز للمواطنين القطريين الاضراب اذا ثبت استحالة التسوية الودية للنزاع بين العمال وصاحب العمل عن طريق لجان التوفيق أو التحكيم.

يجوز للعمال الشروع في الإضراب عن العمل ولكن وفقاً للضوابط التالية: الحصول على موافقة ثلاثة أرباع على الاقل من أعضاء اللجنة العامة لعمال المهنة أو الصناعة بشأن الإضراب، منح صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب والحصول على موافقة السلطات الحكومية فيما يتعلق بزمان ومكان الإضراب مع مراعاة عدم المساس بأموال الدولة أو ممتلكات الأفراد أو أمنهم وسلامتهم.

لا يجوز القيام بالإضراب في المرافق الحيوية وهي البترول والغاز والصناعات المرتبطة بهما، الكهرباء، الماء، الموانئ، المطارات المواصلات والمستشفيات.

المصدر: المادة 120 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

قوانين النقابات العمالية

  • الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004 / Permanent Constitution of the State of Qatar 2004
  • قانون العمل (القانون رقم 14 لسنة 2004) / Labour Law (No. 14 of 2004)

مواضيع ذات صلة

التحرش الجنسي في أماكن العمل إجازة الوضع و العمل العمل و الأجور العمالة القسرية الحدّ الأدنى للأجور
Related pages
قانون العملالعمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضالتأمين الاجتماعيالمساواة في العملحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  قطر  –  دولة قطر - المشورة القانونية، الشكاوى، منظمات العمل الحر
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator قطر
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation