العمالة القسرية
العمالة القسرية
وفقاً للدستور، تُكفّل الحرية الشخصية، ولا يجوز توقيف أي شخص أو احتجازه أو تفتيشه إلا وفقاً لأحكام القانون. لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة المهينة. يجرم قانون العقوبات القطري الأفعال المتعلقة بالرق والعمل القسري. ويواجه أي شخص يقوم بإحضار أو أخذ أو شراء أو بيع أو إهداء شخص كعبد عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات. علاوة على ذلك، يعاقب القانون على العمل القسري، حيث يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر و/أو غرامة تصل إلى 3000 ريال قطري. وإذا كان عمر الضحية أقل من ستة عشر عاماً، تزداد العقوبة إلى السجن لمدة أقصاها ست سنوات و/أو غرامة تصل إلى 10,000 ريال قطري.
يعتبر الاتجار بالبشر جريمة يعاقب عليها القانون. حيث يعاقب بغرامة لا تزيد عن 300,000 الف ريال قطري أو بالحبس مدة لا تتجاوز خمس عشر سنة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. تتغير العقوبات طبقا الى اشكال الاتجار بالبشر المنصوص عليها في القانون.
المصدر: المادة 36 من دستور قطر لعام 2003؛ المواد 13-17 من قانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر؛ المادة 321-322 من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات 11/2004
حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة
يجوز للعامل إنهاء عقد العمل بعد إخطار صاحب العمل بمدة مناسبة. ويكون الإخطار على النحو التالي: بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم سنوياً أو شهرياً، يوجه الإخطار قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد (إذا كانت مدة الخدمة اقل من خمس سنوات) ولا تقل عن شهرين (إذا كانت مدة الخدمة أكثر من خمس سنوات). وبالنسبة الى العمال الاخرين، تكون مدة الإخطار اسبوعا واحدا (إذا كانت مدة الخدمة تقل عن سنة واحدة) واسبوعين (إذا كانت مدة الخدمة تزيد على سنة) وشهر واحد (إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات فأكثر).
ويجوز للعامل أن ينهي عقد العمل دون إخطار صاحب العمل مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات التالية: إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل أو بموجب أحكام هذا القانون، إذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخل بالآداب على العامل أو أحد أفراد أسرته، إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل أو إذا وجد خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته.
وقد اعتمدت قطر القانون رقم 18 لسنة 2020 في أغسطس 2020 حيث تم تعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 2004. وقد حدد القانون المعدل متطلبات إشعار جديدة لإنهاء عقود العمل. حيث يجوز لكل من طرفي العقد إنهاء عقد العمل في أي وقت دون إبداء اسباب وذلك بعد الالتزام بفترات الإخطار التالية: خلال السنة الأولى او الثانية من العمل، تكون مدة الإخطار شهرا، بعد السنة الثانية من العمل في المؤسسة، تكون مدة الإخطار شهرين.
كما يتضمن القانون المعدل أيضا أحكام بشأن القيود التعاقدية، وهي بنود مدونة في عقد العمل تمنع الموظف من منافسة صاحب العمل السابق لفترة معينة بعد توقف الموظف عن العمل لديه. كما تحظر القيود التعاقدية على الموظف المنافسة أو الانخراط في أعمال تجارية منافسة في نفس القطاع الاقتصادي. يمكن أن تستمر البنود غير المنافسة في عقود العمل لمدة أقصاها سنتان بعد إنهاء العمل. بموجب القانون المعدل ، تم تخفيض المدة المسموح بها للبنود غير المنافسة إلى سنة واحدة. كما يحظر إدراج شروط تتطلب تعهد العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل أو أن يكف مدى حياته عن مزاولة أية مهنة أو تجارة يمكن مزاولتها بعد تركه العمل.
المصدر: المادة 49-51 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004) والمعدل بقانون رقم 18 لسنة 2020.
ظروف العمل اللاإنسانية
يمكن أن تمتد ساعات العمل إلى ما بعد ساعات العمل العادية التي تبلغ 48 ساعة في الاسبوع بواقع 8 ساعات في اليوم على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على 10 ساعات. وبالتالي، يجب ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل الاسبوعية 60 ساعة. و لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الرجوع إلى القسم الخاص بالتعويضات المستحقة.
المصدر: المواد73 و74 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)
قوانين العمل القسري
- قانون العمل (القانون رقم 14 لسنة 2004) / Labour Law (No. 14 of 2004)
- قانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر / Law No. 15 for the year 2011 on combating trafficking in persons