• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في قطرChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في قطر
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتبArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. قطر
  2. العمل في قطر
  3. قانون العمل
  4. التعويض ووقت العمل

التعويض ووقت العمل

This page was last updated on: 2025-11-17

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

تكون ساعات العمل العادية 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة في الاسبوع في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان حيث تخفض ساعات العمل لتصبح 36 ساعة في الأسبوع فقط بواقع 6 ساعات يومياً. اما بالنسبة الى الحدث، لا يجوز له البقاء في مكان العمل لأكثر من 7 ساعات متصلة ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية له على 6 ساعات يوميا عدا شهر رمضان فلا تزيد على 4 ساعات يوميا.

لا تسري الاحكام السابقة بشأن ساعات العمل العادية على الأشخاص الذي يشغلون في اعمال الحراسة والنظافة أو العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل. وتتولى الحكومة مسئولية تحديد الحد الاقصى لساعات العمل لهؤلاء العمل، ولأي فئات أخرى من الموظفين، بموجب القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2005۔ بالنسبة لهذه الفئات التشغيلية، يحدد القرار الحد الأقصى لساعات العمل العادية بـ 48 ساعة في الأسبوع (36 ساعة في رمضان) والحد الأقصى لساعات العمل الإضافية بـ 12 ساعة في الأسبوع.

لا يجب أن يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية. ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات. ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.

يجب على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية، بما فيهم ساعات العمل الإضافية، على عشر ساعات في اليوم الواحد إذا كان العمل الإضافي لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث. ولا ينطبق الحد الاقصى لساعات العمل اليومية والاسبوعية على الاشخاص العاملين في المناصب الرئيسية.

وعلى صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من هذا الأجر. وبالتالي يتم حساب الاجر بقيمة 125% من الاجر الاساسي. وهذا لا ينطبق على الاشخاص العاملين في المناصب الرئيسية.

عندما يتم العمل الإضافي خلال ساعات الليل (بين الساعة 9 مساءً و6 صباحاً)، يحق للعاملين الليليين الحصول على 150% من أجرهم العادي.

المصدر: المواد 73-74، 76 و90 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)؛ قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (11) لعام 2005 بشأن الفئات والوظائف المستثناة من الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات العمل؛ القرار الوزاري رقم 6 لعام

مكافأة العمل ليلاً

يعتبر العمل ليلا اذا تم في الفترة ما بين التاسعة مساء والسادسة صباحا.

يحظر تشغيل الحدث اثناء ساعات الليل. مع مراعاة أن هذه الاحكام لا تنطبق على العاملين الذين يشغلون المناصب الرئيسية.

المصدر: المواد 74، 76 و 89 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

الإجازات التعويضية

يجوز تشغيل العمال في ايام الراحة الاسبوعية أو الاجازات الرسمية، إذا استدعت ظروف العمل ذلك، من اجل زيادة الانتاج، تقديم الخدمات العامة، وقوع كارثة جسيمة أو لمنع وقوعها أو للحفاظ على المعدات ذات الصلة بالعمل أو الصناعية أو من أجل المصلحة العامة.

يجب أن يحصل العامل على اجازات الراحة الاسبوعية، الاجازات الرسمية والاجازات السنوية. ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من يومي راحة متتاليين (الجمعة) فيما عدا عمال المناوبة. مع مراعاة أن هذه الاحكام لا تنطبق على العاملين الذين يشغلون المناصب الرئيسية.

المصدر: المواد 75 و76 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

يجوز تشغيل العمال في ايام الراحة الاسبوعية أو الاجازات الرسمية، إذا استدعت ظروف العمل ذلك، من اجل زيادة الانتاج، تقديم الخدمات العامة، وقوع كارثة جسيمة أو لمنع وقوعها أو للحفاظ على المعدات ذات الصلة بالعمل أو الصناعية أو من أجل تحقيق المصلحة العامة.

وإذا تم تشغيل العامل خلال ايام الراحة الأسبوعية والاجازات الرسمية، يحصل اعلى زيادة لا تقل عن 150% من الاجر الاساسي. ولكن لا تنطبق هذه الاحكام على المناصب الرئيسية.

قوانين التعويضات

  • قانون العمل (القانون رقم 14 لسنة 2004) / Labour Law (No. 14 of 2004)

مواضيع ذات صلة

العمل و الأجور الإجازة السنوية
Related pages
قانون العملالعمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضالتأمين الاجتماعيالمساواة في العمل
This page was last updated on: 2025-11-17

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

تكون ساعات العمل العادية 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة في الاسبوع في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان حيث تخفض ساعات العمل لتصبح 36 ساعة في الأسبوع فقط بواقع 6 ساعات يومياً. اما بالنسبة الى الحدث، لا يجوز له البقاء في مكان العمل لأكثر من 7 ساعات متصلة ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية له على 6 ساعات يوميا عدا شهر رمضان فلا تزيد على 4 ساعات يوميا.

لا تسري الاحكام السابقة بشأن ساعات العمل العادية على الأشخاص الذي يشغلون في اعمال الحراسة والنظافة أو العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل. وتتولى الحكومة مسئولية تحديد الحد الاقصى لساعات العمل لهؤلاء العمل، ولأي فئات أخرى من الموظفين، بموجب القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2005۔ بالنسبة لهذه الفئات التشغيلية، يحدد القرار الحد الأقصى لساعات العمل العادية بـ 48 ساعة في الأسبوع (36 ساعة في رمضان) والحد الأقصى لساعات العمل الإضافية بـ 12 ساعة في الأسبوع.

لا يجب أن يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية. ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات. ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.

يجب على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية، بما فيهم ساعات العمل الإضافية، على عشر ساعات في اليوم الواحد إذا كان العمل الإضافي لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث. ولا ينطبق الحد الاقصى لساعات العمل اليومية والاسبوعية على الاشخاص العاملين في المناصب الرئيسية.

وعلى صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من هذا الأجر. وبالتالي يتم حساب الاجر بقيمة 125% من الاجر الاساسي. وهذا لا ينطبق على الاشخاص العاملين في المناصب الرئيسية.

عندما يتم العمل الإضافي خلال ساعات الليل (بين الساعة 9 مساءً و6 صباحاً)، يحق للعاملين الليليين الحصول على 150% من أجرهم العادي.

المصدر: المواد 73-74، 76 و90 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)؛ قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (11) لعام 2005 بشأن الفئات والوظائف المستثناة من الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات العمل؛ القرار الوزاري رقم 6 لعام

مكافأة العمل ليلاً

يعتبر العمل ليلا اذا تم في الفترة ما بين التاسعة مساء والسادسة صباحا.

يحظر تشغيل الحدث اثناء ساعات الليل. مع مراعاة أن هذه الاحكام لا تنطبق على العاملين الذين يشغلون المناصب الرئيسية.

المصدر: المواد 74، 76 و 89 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

الإجازات التعويضية

يجوز تشغيل العمال في ايام الراحة الاسبوعية أو الاجازات الرسمية، إذا استدعت ظروف العمل ذلك، من اجل زيادة الانتاج، تقديم الخدمات العامة، وقوع كارثة جسيمة أو لمنع وقوعها أو للحفاظ على المعدات ذات الصلة بالعمل أو الصناعية أو من أجل المصلحة العامة.

يجب أن يحصل العامل على اجازات الراحة الاسبوعية، الاجازات الرسمية والاجازات السنوية. ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من يومي راحة متتاليين (الجمعة) فيما عدا عمال المناوبة. مع مراعاة أن هذه الاحكام لا تنطبق على العاملين الذين يشغلون المناصب الرئيسية.

المصدر: المواد 75 و76 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

يجوز تشغيل العمال في ايام الراحة الاسبوعية أو الاجازات الرسمية، إذا استدعت ظروف العمل ذلك، من اجل زيادة الانتاج، تقديم الخدمات العامة، وقوع كارثة جسيمة أو لمنع وقوعها أو للحفاظ على المعدات ذات الصلة بالعمل أو الصناعية أو من أجل تحقيق المصلحة العامة.

وإذا تم تشغيل العامل خلال ايام الراحة الأسبوعية والاجازات الرسمية، يحصل اعلى زيادة لا تقل عن 150% من الاجر الاساسي. ولكن لا تنطبق هذه الاحكام على المناصب الرئيسية.

قوانين التعويضات

  • قانون العمل (القانون رقم 14 لسنة 2004) / Labour Law (No. 14 of 2004)

مواضيع ذات صلة

العمل و الأجور الإجازة السنوية
Related pages
قانون العملالعمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضالتأمين الاجتماعيالمساواة في العمل
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  قطر  –  التعويضات عن وقت العمل الإضافي، مكافأة العمل ليلاً
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator قطر
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation