العمل و المرض
الإجازات المرضية المدفوعة
للعامل الذي امضى في عمله ثلاثة اشهر على الاقل الحق في إجازة مرضية بأجر كامل لمدة اسبوعين بشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل.
يمكن تمديد الإجازات المرضية لمدة تصل إلى اثني عشر أسبوعًا. ويتقاضى العامل أجره كاملاً إذا لم تتجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين، فإذا امتدت بعد ذلك منح نصف أجره لمدة أربعة أسابيع أخرى. ويكون أي امتداد للإجازة بعد ذلك (حتى 6 اسابيع) بدون أجر، وذلك إلى أن يستأنف العمل أو يستقيل أو تنتهي خدمته لأسباب صحية.
إذا استقال العامل بسبب المرض، بموافقة طبيب مؤهل، أو توفي قبل إكمال ستة أسابيع من الإجازة المرضية المستحقة، يجب على صاحب العمل دفع الرصيد المتبقي من الإجازة المرضية. لا تقطع الإجازة المرضية خدمة العامل المستمرة ولا تؤثر على المكافآت الأخرى المكتسبة.
المصدر: المادة 82 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)
الرعاية الصحية
يجب على صاحب العمل توفير سبل الرعاية الطبية الى جميع العمال. ولذلك على صاحب العمل تخصيص صندوق واحد للإسعافات الأولية على الاقل لكل 25 عامل على أن ينطبق الصندوق على المعايير المحدده. يجب أن يكون سهل الوصول الى الصندوق و أن يعهد باستعماله إلى عامل مدرب على تقديم الإسعافات الطبية الأولية.
إذا زاد عدد عمال المنشأة على مائة عامل، وجب على صاحب العمل أن يعين ممرضاً بدوام كامل في المنشأة للقيام بأعمال الاسعافات الأولية. وإذا زاد عدد عمال المنشأة على 500، وجب عليه أن يخصص لهم عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الأقل.
يجب إجراء الفحوص الطبية الدورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المهنة في مختلف الأنشطة على فترات تتناسب مع خطورة المهنة.
يجب على أرباب العمل توفير رعاية طبية شاملة للعمال، بما في ذلك الفحوصات الطبية المنتظمة والاختبارات التشخيصية والأدوية اللازمة.
يجب أن تحصل العاملات على رعاية الأمومة أثناء الحمل، ويجب تطعيم جميع الموظفين ضد الأمراض المعدية وفقًا للإرشادات الصحية الوطنية. يجب وضع برامج لحماية أسر العمال من الأمراض المهنية من خلال الكشف المبكر والعلاج.
يجب على أصحاب العمل أيضاً الإشراف على جودة الأغذية ومرافق النظافة ومعدات الحماية، مع تعزيز الوعي الصحي. يجب تقييم ظروف مكان العمل لتحسين المعايير الصحية، ويجب على كل عامل الاحتفاظ بسجل طبي يوثق الفحوصات والأمراض والإصابات والغيابات والعلاجات.
علاوة على ذلك، يهدف القرار الوزاري رقم (19) لعام 2005 إلى حماية صحة وسلامة العمال من خلال فرض إجراء فحوصات طبية منتظمة. ويجعل أرباب العمل مسؤولين عن إجراء تقييمات صحية أولية ودورية - على نفقتهم الخاصة - لتقييم اللياقة البدنية والعقلية للعمال للقيام بأدوار تنطوي على مخاطر صحية محددة. ويسعى القانون إلى تحديد الأمراض المرتبطة بالعمل في وقت مبكر، ومراقبة التعرض للمواد الخطرة، ومنع الأضرار طويلة الأجل من خلال اتخاذ الإجراءات والإشراف في الوقت المناسب.
قانون التأمين الصحي القطري رقم 22 لعام 2021 (الساري المفعول بموجب القرار الوزاري رقم 8/2022) يجعل التأمين الصحي الأساسي إلزامياً. يجب على أصحاب العمل شراء وتغطية تكاليف التأمين لكل موظف غير قطري وأفراد أسرته المؤهلين (الزوجة + ما يصل إلى ثلاثة أطفال دون سن 18 عامًا)، بينما يستمر المواطنون القطريون في استخدام النظام العام؛ وأصبح إثبات التغطية التأمينية شرطًا لإصدار أو تجديد تصاريح الإقامة.
والجدير بالذكر أن أصحاب العمل ملزمون بتغطية تكاليف العلاج الطبي للإصابات الناتجة عن العمل ودفع أجور الإجازة المرضية القانونية بموجب قانون العمل.
المصدر: المادة 82 و 104-105 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)؛ القرار الوزاري رقم (16) لعام 2005 بشأن تنظيم الرعاية الطبية للعاملين في المؤسسات؛ القرار الوزاري رقم (19) لعام 2005 بشأن الفحص الطبي الدوري للعاملين المعرضين لأمراض مهنية؛ قانون التأمين الصحي: القانون رقم 22 لعام 2021
ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه
لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل أثناء فترة الإجازة المرضية. يجب على أرباب العمل توفير صندوق إسعافات أولية واحد على الأقل، يفي بالمعايير المحددة، لكل مجموعة من 5 إلى 25 عاملاً. كما لا يجوز له أن يفصل العامل أو يخطره بإنهاء عقد العمل خلال فترة الإجازة المرضية مع مراعاة أن الحد الاقصى للإجازات المرضية المدفوعة هو 12 اسبوع.
تم اصدار القانون رقم 17 لسنة 2018 بشأن إصدار صندوق دعم و تأمين العمال من أجل حماية العمال من تأخر دفع الأجور بسبب إغلاق مكان العمل من قبل صاحب العمل بسبب الأنشطة غير القانونية أو التوقف عن العمل.
المصدر: المادة 85 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004) والمادة 5 من قانون رقم 17 لسنة 2018
القواعد المتعلقة بالعمل و المرض
- قانون العمل (القانون رقم 14 لسنة 2004) / Labour Law (No. 14 of 2004)
الإجازات المرضية المدفوعة
للعامل الذي امضى في عمله ثلاثة اشهر على الاقل الحق في إجازة مرضية بأجر كامل لمدة اسبوعين بشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل.
يمكن تمديد الإجازات المرضية لمدة تصل إلى اثني عشر أسبوعًا. ويتقاضى العامل أجره كاملاً إذا لم تتجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين، فإذا امتدت بعد ذلك منح نصف أجره لمدة أربعة أسابيع أخرى. ويكون أي امتداد للإجازة بعد ذلك (حتى 6 اسابيع) بدون أجر، وذلك إلى أن يستأنف العمل أو يستقيل أو تنتهي خدمته لأسباب صحية.
إذا استقال العامل بسبب المرض، بموافقة طبيب مؤهل، أو توفي قبل إكمال ستة أسابيع من الإجازة المرضية المستحقة، يجب على صاحب العمل دفع الرصيد المتبقي من الإجازة المرضية. لا تقطع الإجازة المرضية خدمة العامل المستمرة ولا تؤثر على المكافآت الأخرى المكتسبة.
المصدر: المادة 82 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)
الرعاية الصحية
يجب على صاحب العمل توفير سبل الرعاية الطبية الى جميع العمال. ولذلك على صاحب العمل تخصيص صندوق واحد للإسعافات الأولية على الاقل لكل 25 عامل على أن ينطبق الصندوق على المعايير المحدده. يجب أن يكون سهل الوصول الى الصندوق و أن يعهد باستعماله إلى عامل مدرب على تقديم الإسعافات الطبية الأولية.
إذا زاد عدد عمال المنشأة على مائة عامل، وجب على صاحب العمل أن يعين ممرضاً بدوام كامل في المنشأة للقيام بأعمال الاسعافات الأولية. وإذا زاد عدد عمال المنشأة على 500، وجب عليه أن يخصص لهم عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الأقل.
يجب إجراء الفحوص الطبية الدورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المهنة في مختلف الأنشطة على فترات تتناسب مع خطورة المهنة.
يجب على أرباب العمل توفير رعاية طبية شاملة للعمال، بما في ذلك الفحوصات الطبية المنتظمة والاختبارات التشخيصية والأدوية اللازمة.
يجب أن تحصل العاملات على رعاية الأمومة أثناء الحمل، ويجب تطعيم جميع الموظفين ضد الأمراض المعدية وفقًا للإرشادات الصحية الوطنية. يجب وضع برامج لحماية أسر العمال من الأمراض المهنية من خلال الكشف المبكر والعلاج.
يجب على أصحاب العمل أيضاً الإشراف على جودة الأغذية ومرافق النظافة ومعدات الحماية، مع تعزيز الوعي الصحي. يجب تقييم ظروف مكان العمل لتحسين المعايير الصحية، ويجب على كل عامل الاحتفاظ بسجل طبي يوثق الفحوصات والأمراض والإصابات والغيابات والعلاجات.
علاوة على ذلك، يهدف القرار الوزاري رقم (19) لعام 2005 إلى حماية صحة وسلامة العمال من خلال فرض إجراء فحوصات طبية منتظمة. ويجعل أرباب العمل مسؤولين عن إجراء تقييمات صحية أولية ودورية - على نفقتهم الخاصة - لتقييم اللياقة البدنية والعقلية للعمال للقيام بأدوار تنطوي على مخاطر صحية محددة. ويسعى القانون إلى تحديد الأمراض المرتبطة بالعمل في وقت مبكر، ومراقبة التعرض للمواد الخطرة، ومنع الأضرار طويلة الأجل من خلال اتخاذ الإجراءات والإشراف في الوقت المناسب.
قانون التأمين الصحي القطري رقم 22 لعام 2021 (الساري المفعول بموجب القرار الوزاري رقم 8/2022) يجعل التأمين الصحي الأساسي إلزامياً. يجب على أصحاب العمل شراء وتغطية تكاليف التأمين لكل موظف غير قطري وأفراد أسرته المؤهلين (الزوجة + ما يصل إلى ثلاثة أطفال دون سن 18 عامًا)، بينما يستمر المواطنون القطريون في استخدام النظام العام؛ وأصبح إثبات التغطية التأمينية شرطًا لإصدار أو تجديد تصاريح الإقامة.
والجدير بالذكر أن أصحاب العمل ملزمون بتغطية تكاليف العلاج الطبي للإصابات الناتجة عن العمل ودفع أجور الإجازة المرضية القانونية بموجب قانون العمل.
المصدر: المادة 82 و 104-105 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)؛ القرار الوزاري رقم (16) لعام 2005 بشأن تنظيم الرعاية الطبية للعاملين في المؤسسات؛ القرار الوزاري رقم (19) لعام 2005 بشأن الفحص الطبي الدوري للعاملين المعرضين لأمراض مهنية؛ قانون التأمين الصحي: القانون رقم 22 لعام 2021
ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه
لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل أثناء فترة الإجازة المرضية. يجب على أرباب العمل توفير صندوق إسعافات أولية واحد على الأقل، يفي بالمعايير المحددة، لكل مجموعة من 5 إلى 25 عاملاً. كما لا يجوز له أن يفصل العامل أو يخطره بإنهاء عقد العمل خلال فترة الإجازة المرضية مع مراعاة أن الحد الاقصى للإجازات المرضية المدفوعة هو 12 اسبوع.
تم اصدار القانون رقم 17 لسنة 2018 بشأن إصدار صندوق دعم و تأمين العمال من أجل حماية العمال من تأخر دفع الأجور بسبب إغلاق مكان العمل من قبل صاحب العمل بسبب الأنشطة غير القانونية أو التوقف عن العمل.
المصدر: المادة 85 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004) والمادة 5 من قانون رقم 17 لسنة 2018
القواعد المتعلقة بالعمل و المرض
- قانون العمل (القانون رقم 14 لسنة 2004) / Labour Law (No. 14 of 2004)