تعويض إصابة العمل
تعويض إصابة العمل
يعرف القانون إصابة العمل بأنها كل إصابة تحدث للعامل بأمراض المهنة المنصوص عليها في القانون، أو بأية إصابة ناشئة عن حادث يقع له أثناء تأدية العمل أو بسببه، أو خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
يمكن أن تؤدي إصابات العمل إلى إحدى الحالات التالية: (1) العجز الكلي المستديم، (2) العجز الجزئي المستديم، (3) العجز المؤقت و (4) الاصابة القاتلة التي تؤدي إلى وفاة العامل. ويلتزم صاحب العمل بدفع مستحقات العامل في تعويض إصابة العمل بواقع 4% من متوسط الأجر الشهري.
للعامل الذي أصيب بإصابة عمل الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته، على نفقة صاحب العمل. ويتقاضى العامل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، أيهما أقرب. فإذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر تقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم أو وفاته، أيهما أقرب.
وللعامل الذي يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي مستديم بسبب إصابة عمل أو احد أمراض المهنة الحق في الحصول على تعويض. ويحسب مقدار هذا التعويض طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وفي حالة وفاة العمال بسبب إصابة أو مرض متعلق بالمهنة يحق للورثة الحصول على نفس المبلغ.
أما بالنسبة الى العامل الذي يُصاب بعجز جزئي مستديم نتيجة الى إصابة عمل أو مرض مهني، يجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل تعويض العجز على دفعة واحدة. ويتم تحديد المبلغ كنسبة مئوية من قيمة المبلغ الكامل المستحق عن العجز الكلي المستديم، وذلك حسب شدة العجز.
على صاحب العمل أن يؤدي التعويض عن العجز خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ثبوت عجز العامل أو حدوث الوفاة.
لا يحق للعامل الحصول على تعويضات إذا ثبت أنه تسبب عمداً في إصابة نفسه، أو كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول أثناء الحادث، مما أدى إلى إصابته أو وفاته، أو انتهك تعليمات الصحة والسلامة الصادرة عن صاحب العمل بسبب إهمال جسيم، أو رفض الفحص الطبي أو العلاج دون سبب وجيه.
في حالة وفاة عامل أو إصابته بسبب العمل، يجب على صاحب العمل إخطار الشرطة ووزارة العمل والسلطة الطبية على الفور باستخدام النموذج المخصص لذلك، مع إرفاق تقرير الشرطة في حالة وقوع حادث على الطريق. يجب إصدار التقرير في ثلاث نسخ لوزارة العمل والسلطة التحقيقية وسجلات المؤسسة.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على صاحب العمل مشاركة النتائج الفنية من السلطات المختصة بشأن أسباب وتأثير الحوادث الكبرى بمجرد توفرها.
المصدر: المواد 1، 108-111 و114 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)؛ المادتان 3 و 4 من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (18) لعام 2005 بشأن نماذج الإحصاءات المتعلقة بإصابات العمل والأمراض المهنية وإجراءات الإبلاغ عنها.
مواضيع ذات صلة
العمل و المرضتعويض إصابة العمل
يعرف القانون إصابة العمل بأنها كل إصابة تحدث للعامل بأمراض المهنة المنصوص عليها في القانون، أو بأية إصابة ناشئة عن حادث يقع له أثناء تأدية العمل أو بسببه، أو خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
يمكن أن تؤدي إصابات العمل إلى إحدى الحالات التالية: (1) العجز الكلي المستديم، (2) العجز الجزئي المستديم، (3) العجز المؤقت و (4) الاصابة القاتلة التي تؤدي إلى وفاة العامل. ويلتزم صاحب العمل بدفع مستحقات العامل في تعويض إصابة العمل بواقع 4% من متوسط الأجر الشهري.
للعامل الذي أصيب بإصابة عمل الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته، على نفقة صاحب العمل. ويتقاضى العامل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، أيهما أقرب. فإذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر تقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم أو وفاته، أيهما أقرب.
وللعامل الذي يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي مستديم بسبب إصابة عمل أو احد أمراض المهنة الحق في الحصول على تعويض. ويحسب مقدار هذا التعويض طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وفي حالة وفاة العمال بسبب إصابة أو مرض متعلق بالمهنة يحق للورثة الحصول على نفس المبلغ.
أما بالنسبة الى العامل الذي يُصاب بعجز جزئي مستديم نتيجة الى إصابة عمل أو مرض مهني، يجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل تعويض العجز على دفعة واحدة. ويتم تحديد المبلغ كنسبة مئوية من قيمة المبلغ الكامل المستحق عن العجز الكلي المستديم، وذلك حسب شدة العجز.
على صاحب العمل أن يؤدي التعويض عن العجز خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ثبوت عجز العامل أو حدوث الوفاة.
لا يحق للعامل الحصول على تعويضات إذا ثبت أنه تسبب عمداً في إصابة نفسه، أو كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول أثناء الحادث، مما أدى إلى إصابته أو وفاته، أو انتهك تعليمات الصحة والسلامة الصادرة عن صاحب العمل بسبب إهمال جسيم، أو رفض الفحص الطبي أو العلاج دون سبب وجيه.
في حالة وفاة عامل أو إصابته بسبب العمل، يجب على صاحب العمل إخطار الشرطة ووزارة العمل والسلطة الطبية على الفور باستخدام النموذج المخصص لذلك، مع إرفاق تقرير الشرطة في حالة وقوع حادث على الطريق. يجب إصدار التقرير في ثلاث نسخ لوزارة العمل والسلطة التحقيقية وسجلات المؤسسة.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على صاحب العمل مشاركة النتائج الفنية من السلطات المختصة بشأن أسباب وتأثير الحوادث الكبرى بمجرد توفرها.
المصدر: المواد 1، 108-111 و114 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)؛ المادتان 3 و 4 من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (18) لعام 2005 بشأن نماذج الإحصاءات المتعلقة بإصابات العمل والأمراض المهنية وإجراءات الإبلاغ عنها.