التحرش الجنسي في أماكن العمل
التحرش الجنسي في أماكن العمل
لا يوجد حكم أو نص محدد في القانون بشأن حماية العاملات من التحرش الجنسي في أماكن العمل. ولكن يجوز للعاملة إنهاء عقد العمل دون إخطار إذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخل بالآداب العامة على العامل أو أحد أفراد أسرته. كما يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة إذا أدين العامل بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
ينص قانون العقوبات القطري على عقوبات على السلوك غير الأخلاقي أو المسيء في الأماكن العامة وعلى الإنترنت. ويجرم الإيماءات أو الأقوال أو الأفعال الفاحشة في الأماكن العامة؛ والتحرش اللفظي أو البصري بالنساء؛ وإنتاج أو حيازة أو توزيع مواد غير أخلاقية؛ واستخدام لغة غير لائقة عبر الأجهزة الإلكترونية. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 10,000 ريال قطري والسجن لمدة تصل إلى سنتين، مع عقوبات أشد في حالة تورط قاصرين.
المصدر: المواد 51 و 61 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004) والمواد 290-293 من قانون العقوبات (قانون رقم 11 لسنة 2004)