• View the site in français.
WageIndicator Logo
العمل في تونسChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في تونس
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتبArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع
الفعاليات
المنشورات
الأخبار والمقالات
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا
نطاق عملنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
تواصل معنا
للعمل معنا
فرص تدريب
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. تونس
  2. العمل في تونس
  3. قانون العمل
  4. التأمين الاجتماعي

التأمين الاجتماعي

This page was last updated on: 2025-01-21

حقوق المعاش

ينص القانون على معاش الشيخوخة، والمعاش المبكر، والمعاش الجزئي. ومن أجل الحصول على معاش الشيخوخة، يجب أن لا يقل سن العامل عن 60 عامًا على أن لا تقل مساهمات العامل عن 120 شهرًا (10 سنوات) أو 50 عامًا (في حالة الاعمال الخطرة) شريطة أن لا تقل مساهمات العامل عن 180 شهرًا (15 عامًا). بينما يبلغ معاش الشيخوخة 40% من متوسط دخل المؤمن عليه في 10 سنوات قبل التقاعد + 0.5% من متوسط الدخل لكل فترة ثلاثة أشهر من الاشتراكات التي تزيد عن 120 شهرًا. ويتراوح معاش الشيخوخة من 66.7% إلى 80٪ من متوسط دخل المؤمن عليه حتى ستة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر الشهري.

كما يحق للعامل الحصول على معاش مبكر في سن 55 عامًا مع سداد مساهمات لا تقل عن 360 شهرً او لكن يتم تخفيض قيمة المعاش المبكر بنسبة 0.5% لكل فترة ربع سنة (2٪ لكل سنة) يتم فيها استحقاق المعاش قبل سن 60 عامًا.

يُمنح المعاش الجزئي للعامل المؤمن عليه في حالة وجود من 60 إلى 119 شهرًا من الاشتراكات وتتحدد قيمة المعاش بناءً على عدد فترات الاشتراكات، حيث يتم احتساب المعاش على أساس نسبة مئوية من الحد الأدنى القانوني للأجر الشهري أما إذا كانت مدة الاشتراكات أقل من 60 شهرًا، يتم دفع مبلغ مقطوع يساوي قيمة مساهمات المؤمن عليه عند التقاعد ويضمن القانون أن لا يقل المعاش الجزئي عن 50% من الحد الأدنى القانوني للأجر الشهري.

المصدر: الملف القطري لجمهورية تونس 2017 ، برنامج الضمان الاجتماعي في جميع أنحاء العالم

حقوق المعالين / الورثة

طبقا إلى القانون يحق للورثة المعالين الحصول على معاش العامل المتوفي المؤمن عليه، بما في ذلك الزوجة أو الأرملة (الزوج أو الأرمل) والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا (21 عامًا إذا كانوا طلابًا، ولا يوجد حد اقصى للسن إذا كانوا الابناء من ذوي الإعاقة أو إذا كانت ابنة غير متزوجة ليس لديها مصدر دخل). و يتم سداد المعاش للورثة فقط إذا كان المتوفى مشتركًا في نظام التأمين الاجتماعي وكان متقاعدًا وقت الوفاة أو كان لديه ما لا يقل عن 60 شهرًا من الاشتراكات.

يستحق زوج/ زوجة العامل المتوفي الحصول على نسبة 75٪ من معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي كان يتلقاه المتوفى أو كان يحق له الحصول عليه وذلك في حال عدم وجود طفل معال، وتنخفض النسبة إلى 70٪ في حالة وجود طفل يتيم واحد، كما تنخفض النسبة إلى 50٪ في حالة وجود طفلين يتيمين أو أكثر. وفي الوقت نفسه، يحق لليتيم الواحد الحصول على نسبة 30٪ من معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي كان يتلقاه المتوفى أو كان يحق له الحصول عليه، و50٪ في حالة وجود يتيمين اثنين أو أكثر، و30٪ في حالة وجود يتيم كامل، أي فقد كلا الوالدين ، وتتزايد النسبة إلى 60% ليتيمين كاملين اثنين، وإلى 90% لثلاثة، وإلى 100% لأربعة أو أكثر.

ويتوقف صرف معاش الزوجة في حال زواجها مرة أخرى قبل بلوغ سن الـ55 عامًا. كما يجب ألا يزيد إجمالي قيمة معاش الزوجة والأيتام معًا عن 100٪ من معاش الشيخوخة أو العجز الذي كان يتقاضاه المتوفى أو كان يحق له أن يتقاضيه.

المصدر: الملف القطري لجمهورية تونس 2017 ، برنامج الضمان الاجتماعي في جميع أنحاء العالم

معاش الإعاقة

يحق للعامل المؤمن عليه الذي يثبت تقرير طبي اصابته بنسبة عجز دائم لا تقل عن 66.7%، ولديه مساهمات لا تقل عن 60 شهرًا في نظام التأمين، الاستفادة من إعانة العجز، بشرط أن يكون قد توقف عن العمل بسبب العجز. حيث يتم تقييم درجة العجز سنويًا من قبل لجنة طبية ويستمر هذا التقييم حتى يبلغ المؤمن عليه سن 55 عامًا.

تبلغ إعانة العجز 50% من متوسط أجر المؤمن عليه في آخر 10 سنوات قبل بدء العجز بالإضافة إلى زيادة 0.5% من متوسط الأجر عن كل مدة 3 أشهر من المساهمات التي تزيد عن 180 شهرًا. كما يتراوح إجمالي قيمة المعاش بين 66.7% من الحد الأدنى القانوني للأجر الشهري إلى 80% من متوسط الأجر، بحد أقصى ستة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر الشهري.

يحق للشخص المؤمن عليه الحصول على تعويض بنسبة 20% كمكمل للحضور المستمر إذا كان الامر يستلزم تواجد مستمر للأخرين لأداء المهام اليومية المختلفة.

المصدر: الملف القطري لجمهورية تونس 2017 ، برنامج الضمان الاجتماعي في جميع أنحاء العالم

مواضيع ذات صلة

إعانة البطالة العقود والاستبعاد من العمل العمل و المرض
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  تونس  –  تونس – قواعد التأمين الإجتماعي، حقوق المعاش
FacebookXLinkedInEmail
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator تونس
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation