• View the site in français.
WageIndicator Logo
العمل في تونسChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في تونس
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتبArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع
الفعاليات
المنشورات
الأخبار والمقالات
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا
نطاق عملنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
تواصل معنا
للعمل معنا
فرص تدريب
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. تونس
  2. العمل في تونس
  3. قانون العمل
  4. التعويض ووقت العمل

التعويض ووقت العمل

This page was last updated on: 2025-01-21

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

لا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي 48 ساعة في الأسبوع ويمكن التخفيض في هذه المدّة على أن لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع حيث يحدد المرسوم الخاص بالحد الأدنى للأجور معدلات الأجور لكل من أسبوع العمل المكون من 40 ساعة و 48 ساعة.

يجوز أن يُطلب من العمال العمل أكثر من ساعات العمل الأسبوعية العادية. ومع ذلك، لا يجوز أن يتجاوز إجمالي ساعات العمل الأسبوعية بما في ذلك ساعات العمل الإضافي، 60 ساعة. ولا ينطبق هذا الحد الأقصى في حالة الطوارئ أو الأعمال العاجلة التي لا يمكن تأجيلها لمنع وقوع حوادث أو تنظيم إجراءات إنقاذ. اما بالنسبة للموظفين الحكوميين، لا يجوز أن يزيد العمل الإضافي عن ساعتين في اليوم.

يحق للعامل الحصول على تعويض نقدي مقابل ساعات العمل الإضافي (المُتاح للنشاط الإضافي لزيادة الإنتاج) بالنسبة للأجر الأساسي كما يلي:

  • 75% بالنسبة للعاملين بنظام عمل كامل الوقت 48 ساعة في الأسبوع
  • ساعات العمل الزيادة بنسبة 25٪ عن الساعات التي يتم العمل بها حتى 48 ساعة وزيادة بنسبة 50٪ عن الساعات اللاحقة للعمال بنظام عمل كامل مع أسبوع عمل يقل عن 48 ساعة.
  • 50% بالنسبة للعاملين بنظام عمل جزئي

يحق للموظفين الحكوميين إما الحصول على راحة تعويضية أو تعويض عن العمل الإضافي مقابل العمل الإضافي الذي يقومون به.

يمكن تعويض ساعات العمل الضائعة نتيجة لتوقف جماعي عن العمل في منشأة أو جزء من عمل تجاري، خلال شهرين بعد انقطاع العمل. ويتم سداد الاجر مقابل ساعات التعويض هذه بالمقدار الاعتيادي. وحتى عند استرداد ساعات العمل الضائعة، لا يمكن أن يتجاوز إجمالي ساعات العمل 60 ساعة في الأسبوع.

ينص قانون العمل على أن العمل بدوام جزئي (لا يزيد عن 70٪ من ساعات العمل العادية المعمول بها في الشركة – حيث تتراوح بين 40 و 48 ساعة في الأسبوع). يمكن إبرام عقد العمل بدوام جزئي لمدة معينة أو غير معينة، ومع ذلك يجب أ، يتضمن العقد على المؤهل المهني للعامل ومكونات الأجر وساعات العمل ونظام توزيع العمل على مدار الأسبوع أو الشهر أو السنة. و يتمتع العاملون بدوام جزئي بنفس الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها العاملون بدوام كامل.

المصدر: المواد من 79 إلى 94 من مجلة الشغل لسنة 1966 و تعديلها الأخير في 2017 والمادة رقم 1 من مرسوم عدد 87-1097

مكافأة العمل ليلاً

لا ينص قانون العمل على زيادة أجور العمال العاملين اثناء ساعات العمل الليليةً أو تقليل ساعات العمل الخاصة بهم.. ومع ذلك، يحظر قانون العمل عمل الأحداث والنساء اثناء ساعات العمل الليلية.

يُمنع الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا من العمل خلال فترة لا تقل عن 14 ساعة متتالية وهي الفترة التي تشمل الوقت ما بين الساعة 8 مساءً والساعة 8 صباحًا. وفي سياق متصل، لا يجوز للنساء والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عامًا العمل خلال فترة لا تقل عن 12 ساعة متتالية والتي تشمل الفترة بين الساعة 10 مساءً والساعة 6 صباحًا.

لا ينطبق حظر عمل النساء ليلاً في الحالات التالية:

  1. القوة القاهرة.
  2. الحفاظ على المواد سريعة التلف.
  3. النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية أو فنية مسؤولة تتطلب مسؤولية.
  4. النساء العاملات في الخدمات الاجتماعية واللاتي لا يمارسن العمل اليدوي بشكل اعتيادي.

وفي حالة الطوارئ الخطيرة التي تقتضيها المصلحة الوطنية، يجوز بموجب المرسوم تعليق حظر عمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عامًا والنساء.

المصدر: المادتان 65 و 66 من مجلة الشغل لسنة 1966 و تعديلها الأخير في 2017

الإجازات التعويضية

يجوز للعمال، في الظروف الاستثنائية، أداء العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. ولكن، لا ينص قانون العمل على أي بند يضمن توفير عطلة تعويضية للعمال الذين يعملون في هذه الأيام سواء على مستوى عطلة نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية.

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

يجوز أن يُطلب من العمال العمل في أيام الراحة الأسبوعية واثناء العطلات الرسمية. وفي حال الاضطرار للعمل في العطلات الرسمية، يستحق الموظفون أجوراً بمعدل علاوة يبلغ 200% من الأجر المعتاد بالساعة. وجدير بالذكر أنه لا يحق للعمال الحصول على أي تعويض إضافي عن العمل في أيام الراحة الأسبوعية.

المصدر: المادة 109 من مجلة الشغل لسنة 1966 و تعديلها الأخير في 2017

مواضيع ذات صلة

العمل و الأجور الإجازة السنوية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  تونس  –  التعويضات عن وقت العمل الإضافي، مكافأة العمل ليلاً
FacebookXLinkedInEmail
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator تونس
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation