WageIndicator Logo
العمل في فلسطينChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في فلسطين
اكتشف هذا القسم لمعرفة المزيد.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الراتبArrow
قانون العملArrow
وظائف ومرتبات
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
اكتشف جميع المواضيع
عملنا
اكتشف هذا القسم لمعرفة المزيد.
البيانات والخدمات
المشاريع
الفعاليات
المنشورات
الأخبار والمقالات
من نحن؟
اكتشف هذا القسم لمعرفة المزيد.
من نحنArrow
شركاؤنا
نطاق عملنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
تواصل معنا
للعمل معنا
فرص تدريب
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. فلسطين
  2. العمل في فلسطين
  3. قانون العمل
  4. التعويض ووقت العمل

التعويض ووقت العمل

This page was last updated on: 2025-02-05

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

ساعات العمل الفعلي في فلسطين في الأسبوع خمس وأربعون ساعة. و بما أن القانون ينص على يوم راحة أسبوعية مدفوعة الأجر للعامل لا تقل عن 24 ساعة متتالية، فإن ساعات العمل في اليوم الواحد تُحسب بمقدار 7.5 ساعة. ويحق للعمال الحصول على فترة أو أكثر للراحة لا تزيد في مجموعها على ساعة واحدة خلال ساعات العمل اليومية، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة. يتم خفض عدد ساعات العمل للأعمال الخطرة والعمل الليلي بساعة واحدة على الأقل.

تخفض ساعات العمل اليومي للأحداث بما لا يقل عن ساعة عمل واحدة يومياً. وبالتالي، فإن ساعات العمل في اليوم الواحد هي 6.5 ساعة في اليوم و 39 ساعة في الأسبوع. تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تزيد في مجملها عن 60 دقيقة بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات عمل متواصلة.

كما يجوز إلزام العمال بالعمل لساعات إضافية، ولكن لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الإضافية عن اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع. ويدفع للعامل تعويض للعمل الإضافي وهو أجر 150% من الاجرة لكل ساعة عمل إضافية. ولا يمكن أن يتعدى الحد الأقصى لساعات العمل بما في ذلك العمل الإضافي عن 57 ساعة في الأسبوع.

المصدر: المواد من 68 إلى 72 والمادة 96 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000

مكافأة العمل ليلاً

طبقا إلى قانون العمل، يُعرَّف الليل بأنه فترة اثنتي عشرة ساعة متتالية ما بين الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً. ولا ينص القانون على أجر إضافي للعاملين ليلاً. ومع ذلك، يحق للعاملين ليلاً تخفيض ساعة واحدة على الأقل في ساعات عملهم اليومية.

ويحظر تشغيل الاحداث اثناء ساعات العمل الليلية. كما يحظر أيضا تشغيل النساء اثناء ساعات العمل الليلية إلا في الاعمال التي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء.

المصدر: المواد 1، ،69، 95 (2) و 101 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000

الإجازات التعويضية

لا يوجد في القانون نص أو حكم عن بدل للعمل يوم العطلة عند بداية العمل الإضافي. ولكن ينص القانون فقط على علاوة العمل الإضافي.

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

لا يوجد في القانون نص أو حكم عن سداد مبالغ إضافية مقابل العمل اثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية في التشريع الفلسطيني.

قوانين التعويضات

  • قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 / Labour Law No. (7) of 2000

مواضيع ذات صلة

العمل و الأجور الإجازة السنوية
اقتبس هذه الصفحة: © WageIndicator 2026  –  الأراضي الفلسطينية  –  التعويضات عن وقت العمل الإضافي، مكافأة العمل ليلاً
FacebookXLinkedInEmail
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator فلسطين
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation