• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في فلسطينChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في فلسطين
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الراتبArrow
قانون العملArrow
وظائف ومرتبات
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. فلسطين
  2. العمل في فلسطين
  3. قانون العمل
  4. الإجازة السنوية

الإجازة السنوية

This page was last updated on: 2025-02-05

الإجازة المدفوعة / الإجازة السنوية

طبقا إلى قانون العمل، يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها اسبوعان عن كل سنة من العمل في نفس المكان، وثلاثة أسابيع للعاملين في الاعمال الخطرة أو الضارة لصحة العامل وللعمال الذين امضوا خمس سنوات أو أكثر في المنشأة.

كما يجوز أيضا طبقا إلى القانون تجزئة الإجازة السنوية أو تجميعها ولكن لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لمدة اكثر من عامين. ولا يتم احتساب العطلات الدينية والرسمية في فترة الإجازة السنوية. يجوز للعامل الغياب عن العمل بسبب ظرف طارئ مثبت لمدة عشرة أيام في السنة تُحتسب من إجازته السنوية، بشرط ألا تتجاوز هذه الإجازة ثلاثة أيام متتالية في كل مرة.

للعامل الحق في إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأج، مدتها أسبوع، في السنة الواحدة، وتُنظم هذه الإجازة بقرار يصدره الوزير.

تكون الإجازة السنوية للأحداث ثلاثة أسابيع سنويا.

المصدر: المواد 74، 75، 76، 78 و 97 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000

الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر

للعاملين الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية.

يتم تنظيم الإجازات الرسمية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2003 بشأن نظام تحديد الأعياد الدينية والرسمية مدفوعة الأجر والتي يتم دفعها بالكامل. الأعياد الدينية التي تمنح فيها للعامل إجازة بأجر كامل مع مراعاة الأعياد الخاصة بالمسلمين والأعياد الخاصة بالمسيحيين هي كما يلي: عيد الفطر (بعد انتهاء شهر رمضان المبارك)، عيد الأضحى (يختلف التاريخ حسب التقويم الهجري)، المولد النبوي (يختلف التاريخ على التقويم الهجري) وعيد الميلاد (25 ديسمبر). كما تشمل الإجازات الرسمية: رأس السنة الجديدة (1 يناير)، عيد العمال (1 مايو) وعيد الاستقلال (15 نوفمبر).

ويستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات متتالية من الخدمة في نفس مكان العمل إجازة مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن أسبوعين لأداء فريضة الحج وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة فقط.

المصدر: المادتان 75 و77 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 وقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2003 بشأن نظام تحديد الأعياد الدينية والرسمية مدفوعة الأجر

يوم الراحة الأسبوعية

للعمال الحق في الحصول على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية في الأسبوع بعد ستة أيام عمل متواصلة. تحتسب فترة الراحة الأسبوعية على أنها وقت مدفوع الأجر. بشكل عام يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية. كما يحق للعاملين دمج أيام الراحة وأخذها مرة واحدة في الشهرويتم خصم من فترة الراحة نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل.

المصدر: المواد 70، 72 و 73 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000

قوانين العمل و الإجازات

  • قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 / Labour Law No. (7) of 2000

مواضيع ذات صلة

التعويض ووقت العمل العمل و الأجور إجازة الوضع و العمل العمل و المرض
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-02-05

الإجازة المدفوعة / الإجازة السنوية

طبقا إلى قانون العمل، يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها اسبوعان عن كل سنة من العمل في نفس المكان، وثلاثة أسابيع للعاملين في الاعمال الخطرة أو الضارة لصحة العامل وللعمال الذين امضوا خمس سنوات أو أكثر في المنشأة.

كما يجوز أيضا طبقا إلى القانون تجزئة الإجازة السنوية أو تجميعها ولكن لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لمدة اكثر من عامين. ولا يتم احتساب العطلات الدينية والرسمية في فترة الإجازة السنوية. يجوز للعامل الغياب عن العمل بسبب ظرف طارئ مثبت لمدة عشرة أيام في السنة تُحتسب من إجازته السنوية، بشرط ألا تتجاوز هذه الإجازة ثلاثة أيام متتالية في كل مرة.

للعامل الحق في إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأج، مدتها أسبوع، في السنة الواحدة، وتُنظم هذه الإجازة بقرار يصدره الوزير.

تكون الإجازة السنوية للأحداث ثلاثة أسابيع سنويا.

المصدر: المواد 74، 75، 76، 78 و 97 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000

الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر

للعاملين الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية.

يتم تنظيم الإجازات الرسمية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2003 بشأن نظام تحديد الأعياد الدينية والرسمية مدفوعة الأجر والتي يتم دفعها بالكامل. الأعياد الدينية التي تمنح فيها للعامل إجازة بأجر كامل مع مراعاة الأعياد الخاصة بالمسلمين والأعياد الخاصة بالمسيحيين هي كما يلي: عيد الفطر (بعد انتهاء شهر رمضان المبارك)، عيد الأضحى (يختلف التاريخ حسب التقويم الهجري)، المولد النبوي (يختلف التاريخ على التقويم الهجري) وعيد الميلاد (25 ديسمبر). كما تشمل الإجازات الرسمية: رأس السنة الجديدة (1 يناير)، عيد العمال (1 مايو) وعيد الاستقلال (15 نوفمبر).

ويستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات متتالية من الخدمة في نفس مكان العمل إجازة مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن أسبوعين لأداء فريضة الحج وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة فقط.

المصدر: المادتان 75 و77 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 وقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2003 بشأن نظام تحديد الأعياد الدينية والرسمية مدفوعة الأجر

يوم الراحة الأسبوعية

للعمال الحق في الحصول على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية في الأسبوع بعد ستة أيام عمل متواصلة. تحتسب فترة الراحة الأسبوعية على أنها وقت مدفوع الأجر. بشكل عام يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية. كما يحق للعاملين دمج أيام الراحة وأخذها مرة واحدة في الشهرويتم خصم من فترة الراحة نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل.

المصدر: المواد 70، 72 و 73 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000

قوانين العمل و الإجازات

  • قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 / Labour Law No. (7) of 2000

مواضيع ذات صلة

التعويض ووقت العمل العمل و الأجور إجازة الوضع و العمل العمل و المرض
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  الأراضي الفلسطينية  –  الاراضي الفلسطينية – الإجازة السنوية
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator فلسطين
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation