WageIndicator Logo
العمل في فلسطينChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في فلسطين
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الراتبArrow
قانون العملArrow
وظائف ومرتبات
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع
الفعاليات
المنشورات
الأخبار والمقالات
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا
نطاق عملنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
تواصل معنا
للعمل معنا
فرص تدريب
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. فلسطين
  2. العمل في فلسطين
  3. قانون العمل
  4. العمل و المرض
  5. تعويض إصابة العمل

تعويض إصابة العمل

This page was last updated on: 2025-02-05

تعويض إصابة العمل

يتم تنظيم تعويضات إصابات العمل من خلال قانون العمل وكذلك قانون الضمان الاجتماعي. وطبقاً إلى قانون العمل، يجب من أصحاب العمل أن يؤمن على جميع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة ضد إصابات العمل.

ينص قانون الضمان الاجتماعي على أن منافع إصابات العمل المقدمة من خلال التأمين على إصابات العمل تشمل: العناية الطبية التي تستلزمها الحالة الصحية للعامل المؤمن عليه المصاب، البدلات اليومية المستحقة للعامل المؤمن عليه المصاب في حالة إصابته بعجز مؤقت بسبب إصابة العمل، الرواتب الشهرية المستحقة أو تعويضات الدفعة الواحدة للعامل المؤمن عليه المصاب في حالة إصابته بالعجز الدائم الكلي أو الجزئي الناتج عن إصابة العمل، الرواتب الشهرية المستحقة لورثة العامل المؤمن عليه المصاب في حال وفاته بسبب إصابة العمل و منحة الجنازة في حال وفاة العامل المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل.

تتكون الموارد المالية المتعلقة بتمويل تأمين إصابات العمل من الاشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل بنسبة (16%) من أجر العامل المؤمن عليه الخاضع للتأمينات والفوائد والغرامات والمنح والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض، وأية إيرادات أخرى يقبلها المجلس والقروض أو المنح أو الهبات التي تقدمها الحكومة في حالة عجز المؤسسة و ريع استثمار الأموال.

إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله، يلتزم صاحب العمل بدفع بدل يومي للعاملين المؤمن عليهم المصابين 75% من أخر أجر تلقوه قبل وقوع الإصابة. يتم دفع البدل اليومي حتى يتمكن المؤمن عليهم من العمل مرة أخرى أو يتم اعتبار الإصابة دائمة.

إذا أدت اصابة العمل الى عجز كلي دائم للعامل المؤمن عليه، يستحق المصاب راتب عجز كلي دائم شهري يعادل (80%) من آخر أجر تقاضاه قبل وقوع الإصابة. بينما إذا أدت إصابة العمل الى عجز جزئي دائم للعامل المؤمن عليه، يتم احتساب مزايا العجز الدائم الجزئي على أساس 20% من الراتب المدفوع خلال العجز الدائم الكلي ونسبة العجز. إذا أدت الإصابة الى عجز جزئي دائم للعامل المؤمن عليه تقدر نسبته بأقل من 20% او أكثر، يستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يتم احتسابه بناء على العجز الكلي الدائم، نسبة العجز الجزئي الدائم للعامل وايام العمل.

إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة استحق الورثة قيمة 80% من اخر أجر أساسي تلقاه العامل قبل حدوث الإصابة والوفاة. ويشمل الورثة المؤهلون للحصول على التعويض الأرامل والأطفال (بما في ذلك البنات غير المتزوجات) والوالدين.

يحق للعامل المؤمن عليه المصاب أو أحد أفراد عائلته إشعار المؤسسة ووزارة العمل ومركز الشرطة بإصابة العمل خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ وقوعها.

يسقط حق المؤمن عليه أو الورثة المستحقين في المطالبة بالتعويض في الحالات التالية:

أ. إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من العامل المؤمن عليه المصاب.

ب. إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية او المخدرات او المؤثرات العقلية .

ج. إذا خالف العامل المؤمن عليه المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج او بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب اتباعها

لا تسري الاحكام السابقة، إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة العامل المؤمن عليه او في حالة العجز الكلي الدائم او العجز الجزئي الدائم بنسبة (20%) فأكثر.

المصدر: المادة 116 والمواد من 119 إلى 122 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 والمواد 72، 73، 77، 78، 79 و 82 من القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

مواضيع ذات صلة

العمل و المرض
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  الأراضي الفلسطينية  –  الاراضي الفلسطينية – تعويض إصابة العمل
FacebookXLinkedInEmail
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator فلسطين
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation