• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في الكويتChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في الكويت
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتب والأجورArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. الكويت
  2. العمل في الكويت
  3. قانون العمل
  4. الصحة و الأمن في العمل

الصحة و الأمن في العمل

This page was last updated on: 2025-11-26

رعاية صاحب العمل

يتعين على أصحاب / أرباب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة وسلامة العمال في الكويت وفقاً لأحكام قانون العمل. للعمال الحق في بيئة عمل آمنة وبدون مخاطر على صحتهم.

أصحاب / أرباب العمل ملزمون باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية موظفيهم من المخاطر الجسدية والأمراض المهنية. كما عليهم التأكد من نظافة أماكن العمل وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة. يجب على أصحاب / أرباب العمل توفير أدوات الإسعافات الأولية التي تحتوي على الأدوية والمطهرات والضمادات، ووضعها بشكل واضح في متناول الموظفين ويتعين عليهم أيضًا الاحتفاظ بسجلات الفحوصات الطبية الروتينية للعاملين المعرضين للمخاطر الصحية.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتشاور مع وزارة الصحة العامة، قرارًا يتضمن تفاصيل عن تدابير الصحة والسلامة المهنية الواجب تطبيقها. يجب على صاحب العمل وضع القواعد واللوائح المعتمدة من قبل إدارة العمل المختصة بالوزارة في مكان ظاهر بمقر العمل، وتتكون بشكل خاص من ساعات العمل اليومية وفترة الراحة فيها، والإجازة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

يجب تزويد الموظفين العاملين في المناطق التي لا تخدمها وسائل النقل العام بوسائل النقل المناسبة. وفي حالة العاملين بالمناطق البعيدة غير المأهولة بالسكان، يجب على صاحب العمل توفير لهم سكن مناسب ومياه الشرب ووسائل الحصول على الإمدادات.

قبل أن يقبل الموظف العمل، يجب على صاحب العمل التأكد من إطلاع الموظف على مخاطر المهنة واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الحوادث والإصابات المرتبطة بالعمل التي تؤثر على صحته وسلامته.

يجب على كل عامل اتباع التعليمات الوقائية والتعاون مع صاحب العمل في استخدام هذه التعليمات كما يجب على العامل استخدام الوسائل الوقائية وعدم إزالة هذه الوسائل أو تعديلها. يبذل العامل جهود الحماية اللازمة، وعليه أن يتعهد بالاستفادة من أي تدابير حماية بحوزته وتنفيذ التعليمات ذات الصلة المنصوص عليها لسلامته وصحته وحمايته من الإصابات والأمراض المهنية. ويجب على العامل إبلاغ صاحب العمل أو المشرف بأي خلل في هذه الوسائل قد يعرض سلامته وصحة الآخرين للخطر.

المصدر: المادتان 87-87 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لسنة 2010)

الحماية مجاناً

وفقا لقانون العمل، يجب على صاحب العمل توفير أدوات ومعدات السلامة والصحة المهنية المطلوبة. ويعاقب العمال الذين يفشلون في استخدام معدات الحماية. يجب على صاحب العمل تزويد العامل بملابس واقية وأدوات شخصية ومعدات وقائية أخرى، مثل القفازات والقبعات والأحذية والبدلات والأقنعة، بما يتناسب مع طبيعة العمليات ونوع المخاطر التي قد يتعرض لها العامل، وتدريبه على استخدام معدات الحماية. كما يحظر قانون العمل على أصحاب / أرباب العمل مطالبة العمال بتحمل تكاليف معدات الحماية وإجراء خصومات من أجور العمال مقابل توفير هذه المعدات.

المصدر: المادة 83 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)؛ § 25 من القرار الوزاري بشأن احترام احتياطات السلامة الواجب اتخاذها ضد الإصابات والأمراض المهنية (رقم 22 لعام 1974)؛ المادة 5 من القرار الوزاري رقم 198 لعام 2010 بشأن المتطلبات والشروط اللازمة في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والحاضرين من مخاطر العمل

التدريب

وفقا لقانون العمل، يجب على صاحب العمل شرح مخاطر العمل والمتطلبات الاحترازية للعمال قبل البدء في العمل۔ يجب على صاحب العمل توفير التدريب اللازم للعمال على استخدام طفايات الحريق وأجهزة الإنذار۔

المصدر: المادة 84 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لسنة 2010(

نظام تفتيش العمل

يعين الوزير مفتشين أكفاء ذوي صفة قانونية وقضائية لضمان تطبيق قانون العمل. يتولى هؤلاء المفتشون أعمال الإشراف والتفتيش وفقاً لأحكام قانون العمل. للمفتشين الحق في دخول المنشآت والمواقع، خلال ساعات العمل، حيث توجد أجهزة الإشعاع والمواد المشعة أو السجلات أو المستندات المشعة؛ وذلك لمراجعة السجلات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية؛ ورفع التقارير المتعلقة بالجرائم المخالفة لأحكام هذا القانون وإحالتها إلى السلطات. وقد يطلبون مساعدة الشرطة وفق الحالة.

يتمتع المفتشون بسلطة إصدار تقارير المخالفات إلى الوزير الذي لديه سلطة إصدار قرار بشأن إغلاق العمل التجاري كليًا أو جزئيًا، أو التوقف عن استخدام جهاز (أجهزة) معينة لحين تصحيح هذا المخالفة.

المصدر: المادتان 133-136 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لسنة 2010)؛ المادة 14 من قرار مراقبة والتحكم في الإشعاع المؤين واستخدامه والحماية من الأخطار (رقم 131 لعام 1977)

مواضيع ذات صلة

حقوق النقابات العمالية التعويض ووقت العمل العمل و المرض الحماية من الفصل
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-11-26

رعاية صاحب العمل

يتعين على أصحاب / أرباب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة وسلامة العمال في الكويت وفقاً لأحكام قانون العمل. للعمال الحق في بيئة عمل آمنة وبدون مخاطر على صحتهم.

أصحاب / أرباب العمل ملزمون باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية موظفيهم من المخاطر الجسدية والأمراض المهنية. كما عليهم التأكد من نظافة أماكن العمل وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة. يجب على أصحاب / أرباب العمل توفير أدوات الإسعافات الأولية التي تحتوي على الأدوية والمطهرات والضمادات، ووضعها بشكل واضح في متناول الموظفين ويتعين عليهم أيضًا الاحتفاظ بسجلات الفحوصات الطبية الروتينية للعاملين المعرضين للمخاطر الصحية.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتشاور مع وزارة الصحة العامة، قرارًا يتضمن تفاصيل عن تدابير الصحة والسلامة المهنية الواجب تطبيقها. يجب على صاحب العمل وضع القواعد واللوائح المعتمدة من قبل إدارة العمل المختصة بالوزارة في مكان ظاهر بمقر العمل، وتتكون بشكل خاص من ساعات العمل اليومية وفترة الراحة فيها، والإجازة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

يجب تزويد الموظفين العاملين في المناطق التي لا تخدمها وسائل النقل العام بوسائل النقل المناسبة. وفي حالة العاملين بالمناطق البعيدة غير المأهولة بالسكان، يجب على صاحب العمل توفير لهم سكن مناسب ومياه الشرب ووسائل الحصول على الإمدادات.

قبل أن يقبل الموظف العمل، يجب على صاحب العمل التأكد من إطلاع الموظف على مخاطر المهنة واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الحوادث والإصابات المرتبطة بالعمل التي تؤثر على صحته وسلامته.

يجب على كل عامل اتباع التعليمات الوقائية والتعاون مع صاحب العمل في استخدام هذه التعليمات كما يجب على العامل استخدام الوسائل الوقائية وعدم إزالة هذه الوسائل أو تعديلها. يبذل العامل جهود الحماية اللازمة، وعليه أن يتعهد بالاستفادة من أي تدابير حماية بحوزته وتنفيذ التعليمات ذات الصلة المنصوص عليها لسلامته وصحته وحمايته من الإصابات والأمراض المهنية. ويجب على العامل إبلاغ صاحب العمل أو المشرف بأي خلل في هذه الوسائل قد يعرض سلامته وصحة الآخرين للخطر.

المصدر: المادتان 87-87 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لسنة 2010)

الحماية مجاناً

وفقا لقانون العمل، يجب على صاحب العمل توفير أدوات ومعدات السلامة والصحة المهنية المطلوبة. ويعاقب العمال الذين يفشلون في استخدام معدات الحماية. يجب على صاحب العمل تزويد العامل بملابس واقية وأدوات شخصية ومعدات وقائية أخرى، مثل القفازات والقبعات والأحذية والبدلات والأقنعة، بما يتناسب مع طبيعة العمليات ونوع المخاطر التي قد يتعرض لها العامل، وتدريبه على استخدام معدات الحماية. كما يحظر قانون العمل على أصحاب / أرباب العمل مطالبة العمال بتحمل تكاليف معدات الحماية وإجراء خصومات من أجور العمال مقابل توفير هذه المعدات.

المصدر: المادة 83 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)؛ § 25 من القرار الوزاري بشأن احترام احتياطات السلامة الواجب اتخاذها ضد الإصابات والأمراض المهنية (رقم 22 لعام 1974)؛ المادة 5 من القرار الوزاري رقم 198 لعام 2010 بشأن المتطلبات والشروط اللازمة في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والحاضرين من مخاطر العمل

التدريب

وفقا لقانون العمل، يجب على صاحب العمل شرح مخاطر العمل والمتطلبات الاحترازية للعمال قبل البدء في العمل۔ يجب على صاحب العمل توفير التدريب اللازم للعمال على استخدام طفايات الحريق وأجهزة الإنذار۔

المصدر: المادة 84 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لسنة 2010(

نظام تفتيش العمل

يعين الوزير مفتشين أكفاء ذوي صفة قانونية وقضائية لضمان تطبيق قانون العمل. يتولى هؤلاء المفتشون أعمال الإشراف والتفتيش وفقاً لأحكام قانون العمل. للمفتشين الحق في دخول المنشآت والمواقع، خلال ساعات العمل، حيث توجد أجهزة الإشعاع والمواد المشعة أو السجلات أو المستندات المشعة؛ وذلك لمراجعة السجلات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية؛ ورفع التقارير المتعلقة بالجرائم المخالفة لأحكام هذا القانون وإحالتها إلى السلطات. وقد يطلبون مساعدة الشرطة وفق الحالة.

يتمتع المفتشون بسلطة إصدار تقارير المخالفات إلى الوزير الذي لديه سلطة إصدار قرار بشأن إغلاق العمل التجاري كليًا أو جزئيًا، أو التوقف عن استخدام جهاز (أجهزة) معينة لحين تصحيح هذا المخالفة.

المصدر: المادتان 133-136 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لسنة 2010)؛ المادة 14 من قرار مراقبة والتحكم في الإشعاع المؤين واستخدامه والحماية من الأخطار (رقم 131 لعام 1977)

مواضيع ذات صلة

حقوق النقابات العمالية التعويض ووقت العمل العمل و المرض الحماية من الفصل
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  الكويت  –  الكويت – قوانين الصحة و الأمن في العمل، نظام تفتيش العمل
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator الكويت
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation