• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في اليمنChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في اليمن
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتبArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. اليمن
  2. العمل في اليمن
  3. قانون العمل
  4. العمل و المرض

العمل و المرض

This page was last updated on: 2025-11-23

الإجازات المرضية المدفوعة

يستحق العامل الحصول على إجازة مرضية طبقا الى قانون العمل. يستحق العامل عند مرضه إجازة مرضيه متصلة أو متقطعة بالنسب والمعدلات التالية: إجازة مرضيه باجر كامل في الشهرين الأول والثاني من المرض، إجازة مرضيه بنسبة (85%) من الأجر في الشهرين الثالث والرابع من المرض، إجازة مرضية بنسبة (75%) من الأجر في الشهرين الخامس والسادس من المرض وإجازة مرضية بنسبة (50%) من الأجر في الشهرين السابع والثامن من المرض.

للعامل الحق في أن يستفيد من رصيد الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازات مرضيه. فإذا استنفذ العامل جميع الإجازات السنوية (30 يوم) والإجازات المرضية (8 شهور)، يمنح العامل إجازة بدون أجر حتى يتماثل للشفاء أو تثبت عدم لياقته الصحية من قبل الجهات المختصة. يكون في حكم الإجازة المرضية كل مدة يقضيها العامل نزيل المستشفى لتلقي العلاج.

تمنح الإجازة المرضية إذا تم اعتمادها من قبل الطبيب الذي يعهد إليه صاحب العمل بعلاج العمال أو من المؤسسة الطبية التي يتفق معها على ذلك، أو أن تكون صادرة عن مؤسسة طبية في الجمهورية أو أن تعتمد من وحدات الحوادث الفجائية في أي مكان أو من المستشفيات الأخرى في المنطقة.

يجوز لصاحب العمل في حالة منح الإجازة المرضية للعامل من قبل العيادات أو المؤسسات الطبية الخاصة أن يطلب تعميدها لدى الجهات الطبية المختصة. ولصاحب العمل أن يطلب اعتماد الإجازة من جهة طبية أو من الطبيب المعتمد لديه إذا تجاوزت عشرة أيام فأكثر.

المصدر: المواد 80 -82 من قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

الرعاية الصحية

يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية الى العاملين بالقطاع العام من خلال برنامج التأمين الصحي.

ويجب على اصحاب الاعمال حماية العمال عن طريق توفير العلاج الطبي المجاني والخدمات الصحية الاخرى لجميع العاملين في المؤسسة (بما فيهم العاملات الحوامل) وفقا للأنظمة الطبية لصاحب العمل والتي اقرتها الوزارة.. ويشير قانون التأمينات الاجتماعية الى الاستحقاقات الطبية الخاصة بالعمال.

ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه

لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل أثناء تمتع العامل بأي إجازة ينص عليها هذا القانون واللوائح المنفذة له (ويشمل ذلك الإجازات المرضية وإجازة الوضع) إلا إذا تم اثبات عدم لياقته الصحية لأداء مهام العمل من قبل الجهات المختصة.

المصدر: المواد 37 و80 (2) من قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

مواضيع ذات صلة

تعويض إصابة العمل الإجازة السنوية العقود والاستبعاد من العمل مسؤوليات الأسرة إجازة الوضع و العمل الصحة و الأمن في العمل
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-11-23

الإجازات المرضية المدفوعة

يستحق العامل الحصول على إجازة مرضية طبقا الى قانون العمل. يستحق العامل عند مرضه إجازة مرضيه متصلة أو متقطعة بالنسب والمعدلات التالية: إجازة مرضيه باجر كامل في الشهرين الأول والثاني من المرض، إجازة مرضيه بنسبة (85%) من الأجر في الشهرين الثالث والرابع من المرض، إجازة مرضية بنسبة (75%) من الأجر في الشهرين الخامس والسادس من المرض وإجازة مرضية بنسبة (50%) من الأجر في الشهرين السابع والثامن من المرض.

للعامل الحق في أن يستفيد من رصيد الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازات مرضيه. فإذا استنفذ العامل جميع الإجازات السنوية (30 يوم) والإجازات المرضية (8 شهور)، يمنح العامل إجازة بدون أجر حتى يتماثل للشفاء أو تثبت عدم لياقته الصحية من قبل الجهات المختصة. يكون في حكم الإجازة المرضية كل مدة يقضيها العامل نزيل المستشفى لتلقي العلاج.

تمنح الإجازة المرضية إذا تم اعتمادها من قبل الطبيب الذي يعهد إليه صاحب العمل بعلاج العمال أو من المؤسسة الطبية التي يتفق معها على ذلك، أو أن تكون صادرة عن مؤسسة طبية في الجمهورية أو أن تعتمد من وحدات الحوادث الفجائية في أي مكان أو من المستشفيات الأخرى في المنطقة.

يجوز لصاحب العمل في حالة منح الإجازة المرضية للعامل من قبل العيادات أو المؤسسات الطبية الخاصة أن يطلب تعميدها لدى الجهات الطبية المختصة. ولصاحب العمل أن يطلب اعتماد الإجازة من جهة طبية أو من الطبيب المعتمد لديه إذا تجاوزت عشرة أيام فأكثر.

المصدر: المواد 80 -82 من قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

الرعاية الصحية

يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية الى العاملين بالقطاع العام من خلال برنامج التأمين الصحي.

ويجب على اصحاب الاعمال حماية العمال عن طريق توفير العلاج الطبي المجاني والخدمات الصحية الاخرى لجميع العاملين في المؤسسة (بما فيهم العاملات الحوامل) وفقا للأنظمة الطبية لصاحب العمل والتي اقرتها الوزارة.. ويشير قانون التأمينات الاجتماعية الى الاستحقاقات الطبية الخاصة بالعمال.

ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه

لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل أثناء تمتع العامل بأي إجازة ينص عليها هذا القانون واللوائح المنفذة له (ويشمل ذلك الإجازات المرضية وإجازة الوضع) إلا إذا تم اثبات عدم لياقته الصحية لأداء مهام العمل من قبل الجهات المختصة.

المصدر: المواد 37 و80 (2) من قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

مواضيع ذات صلة

تعويض إصابة العمل الإجازة السنوية العقود والاستبعاد من العمل مسؤوليات الأسرة إجازة الوضع و العمل الصحة و الأمن في العمل
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  اليمن  –  ٱلْيَمَن‎ – الصحة و المرض، و الإجازة المرضية و دفع
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator اليمن
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation