• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في اليمنChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في اليمن
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتبArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. اليمن
  2. العمل في اليمن
  3. قانون العمل
  4. المساواة في العمل

المساواة في العمل

This page was last updated on: 2025-11-23

المساواة في الأجر

يكفل قانون العمل بموجب أحكامه المساواة في الاجور بين جميع العاملين دون أي شكل من أشكال التمييز.

تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه بما في ذلك الأجور. تستحق المرأة العاملة أجر مساويا لأجر الرجل العامل إذا كانت تؤدي نفس العمل وبنفس شروطه ومواصفاته. ومن ناحية أخرى، على اصحاب الاعمال أن يساووا بين العمال اليمنيين والعمـال غيـر اليمنيين في حالة تساوي ظروف العمـل وشـروطه والمؤهـل والخبـرة والكفاءة .

المصدر: المواد 42 و67 من قانون العمل (قانون رقم 5 لعام 1995، والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

عدم التمييز

طبقا الى المادة 24 من الدستور اليمني "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك". كما تكفل المادة 40 المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.

ويكفل قانون العمل المساواة والتكافؤ في الحقوق دون تمييز بسبب الجـنس او السـن او العرق او اللون او العقيدة او اللغة. تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقـه وواجباتـه وعلاقاته دون أي تمييز. كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجـل فـي الاستخدام والترقي والاجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية ولا يعتبر في حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات العمل او المهنة.

يتولى اصحاب الاعمال بحسب الامكانيات والفرص المتاحة تشـغيل المعوقين الذين ترشحهم الوزارة او مكاتبها بما لا يقل عن نسبة 5% مـن حجم العمالة الكلية لصاحب العمل ويتم التشغيل في الأعمال والمهن التـي تتناسب وقدراتهم امكانياتهم بحيث يتمتعون بكافة الحقوق المقررة فـي هذا القانون.

لا يمكن معاقبة عضو في النقابة أو نقله أو فصله أو إيقافه بسبب ممارسة الأنشطة النقابية أو العضوية في النقابات

المصدر: المواد 5، 15 و42 من قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995، والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008) وقانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية

الحق في العمل

طبقا الى المادة 28 من الدستور اليمني "العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع. ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل". ويحظر قانون العمل تشغيل النساء في الصناعات والاعمـال الخطـرة والشـاقة والمضرة صحيا واجتماعيا ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من الاعمـال المحظورة. ويحدد المرسوم الوزاري رقم 39 الوظائف والصناعات التي لا ينبغي تشغيل المرأة بهم

مواضيع ذات صلة

التحرش الجنسي في أماكن العمل إجازة الوضع و العمل العمل و الأجور العمالة القسرية عمالة الأطفال الحدّ الأدنى للأجور
Related pages
الحدّ الأدنى للأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-11-23

المساواة في الأجر

يكفل قانون العمل بموجب أحكامه المساواة في الاجور بين جميع العاملين دون أي شكل من أشكال التمييز.

تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه بما في ذلك الأجور. تستحق المرأة العاملة أجر مساويا لأجر الرجل العامل إذا كانت تؤدي نفس العمل وبنفس شروطه ومواصفاته. ومن ناحية أخرى، على اصحاب الاعمال أن يساووا بين العمال اليمنيين والعمـال غيـر اليمنيين في حالة تساوي ظروف العمـل وشـروطه والمؤهـل والخبـرة والكفاءة .

المصدر: المواد 42 و67 من قانون العمل (قانون رقم 5 لعام 1995، والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008)

عدم التمييز

طبقا الى المادة 24 من الدستور اليمني "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك". كما تكفل المادة 40 المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.

ويكفل قانون العمل المساواة والتكافؤ في الحقوق دون تمييز بسبب الجـنس او السـن او العرق او اللون او العقيدة او اللغة. تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقـه وواجباتـه وعلاقاته دون أي تمييز. كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجـل فـي الاستخدام والترقي والاجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية ولا يعتبر في حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات العمل او المهنة.

يتولى اصحاب الاعمال بحسب الامكانيات والفرص المتاحة تشـغيل المعوقين الذين ترشحهم الوزارة او مكاتبها بما لا يقل عن نسبة 5% مـن حجم العمالة الكلية لصاحب العمل ويتم التشغيل في الأعمال والمهن التـي تتناسب وقدراتهم امكانياتهم بحيث يتمتعون بكافة الحقوق المقررة فـي هذا القانون.

لا يمكن معاقبة عضو في النقابة أو نقله أو فصله أو إيقافه بسبب ممارسة الأنشطة النقابية أو العضوية في النقابات

المصدر: المواد 5، 15 و42 من قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995، والذي تم تعديله بقانون رقم 15 لسنة 2008) وقانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية

الحق في العمل

طبقا الى المادة 28 من الدستور اليمني "العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع. ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل". ويحظر قانون العمل تشغيل النساء في الصناعات والاعمـال الخطـرة والشـاقة والمضرة صحيا واجتماعيا ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من الاعمـال المحظورة. ويحدد المرسوم الوزاري رقم 39 الوظائف والصناعات التي لا ينبغي تشغيل المرأة بهم

مواضيع ذات صلة

التحرش الجنسي في أماكن العمل إجازة الوضع و العمل العمل و الأجور العمالة القسرية عمالة الأطفال الحدّ الأدنى للأجور
Related pages
الحدّ الأدنى للأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  اليمن  –  ٱلْيَمَن‎ – المساواة في العمل، عادل المعاملة في العمل
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator اليمن
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation