• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في السودانChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في السودان
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الراتبArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. السودان
  2. العمل في السودان
  3. قانون العمل
  4. التأمين الاجتماعي

التأمين الاجتماعي

This page was last updated on: 2025-11-11

حقوق المعاش

يحق للموظفين في السودان الحصول على إعانات الشيخوخة عند الوصول إلى سن 65 مع مساهمات لا تقل عن 20 سنة. كما يكفل القانون أيضا الحق للموظفين في المعاش المبكر/ المخفض عند بلوغ سن الخمسين على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن المدة المذكورة سابقا.

يمول نظام التأمين الاجتماعي معاش الشيخوخة والمعاش الذي يحصل عليه الورثة وتعويضات العجز من خلال مساهمات العمال والموظفين الذين يقوموا بسدادها. حيث يساهم العامل المؤمن عليه بنسبة 8% من إجمالي الأجر الشهري ويقوم صاحب العمل بسداد نسبة 17% من إجمالي الرواتب الشهرية.

تبلغ قيمة معاش الشيخوخة 2 ٪ من متوسط الدخل الشهري للعامل المؤمن عليه في آخر 3 سنوات قبل التقاعد وذلك عن كل سنة من سنوات المساهمة. وبالتالي ، فإن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي هو 40% من الأجر الأخير للعامل على أن تصل المساهمات إلى مدة 20 سنة في حين أن الحد الأقصى للمعاش التقاعدي هو 83.33% من قيمة الأجر الأخير.

يمكن أن يتم دفع معاش الشيخوخة بشكل جزئي في صورة مبلغ مقطوع. كما يمكن تخفيض معاش الشيخوخة بنسبة 15% إذا تقاعد الشخص ما بين 50 – 54 عاما. بينما تبلغ نسبة التخفيض 10% للمتقاعدين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 55-59 عاما.

المصدر: موجز بيانات الضمان الاجتماعي لدولة السودان

حقوق المعالين / الورثة

طبقا إلى القانون، في حالة وفاة العامل، يستحق أفراد عائلته الأجور والمكافآت والمبالغ الأخ التي كان المتوفى يستحقها في وقت وفات. حيث يقوم صاحب العمل بدفع الأجور والمكافآت والمبالغ الأخرى ألي محكمة الأحوال الشخصیة المختصة .ثم توزع محكمة الأحوال الشخصیة المختصة المكافآت والأجور والمبالغ الأخرى المشار ألیها على ورثة المتوفى.

يتم سداد المبالغ المستحقة للورثة على الزوج/ الزوجة على النحو التالي: حيث يحصل الأرمل/ الأرملة على 30% من معاش الشيخوخة أو العجز الذي حصل عليه المتوفي أو كان يحق له الحصول عليه وتقل هذه النسبة إلى 50% من المعاش في حالة وجود ايتام أو الوالد أو الوالدة ضمن الورثه. بينما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود أي ورثه أخرين.

استحقاقات الباقين على قيد الحياة للأيتام: في حالة وجود أكثر من أرملة واحدة ، يتم تقسيم المعاش بالتساوي. يتم تقسيم 40 ٪ من معاش الشيخوخة أو العجز الذي حصل عليه المتوفى أو كان يحق له الحصول عليه بالتساوي بين الأيتام المؤهلين. تبلغ الفائدة 50 ٪ إذا كان هناك أرملة مؤهلة أو أرمل أو أحد الوالدين ، و 70 ٪ في حالة عدم وجود أرملة ولكن أبوين مؤهلين ، و 100 ٪ إذا لم يكن هناك ناجون آخرون.

معاش الورثه المستحق للأيتام: في حالة وجود أكثر من أرملة واحدة، يتم تقسيم قيمة المعاش بالتساوي بين الأطراف المستحقة. ويتم تقسيم قيمة 40% من المعاش الذي حصل عليه المتوفي أو الذي كان يحق له الحصول عليه بالتساوي بين الايتام المستحقين للمعاش. وتبلغ قيمة المعاش 50% في حالة وجود ضمن المستحقين أرمل أو أرملة أو أحد الوالدين و70% في حالة عدم وجود أرمل/ أرملة ووجود أحد الوالدين و100% في حالة عدم وجود أي ورثة أخرين.

المصدر: موجز بيانات الضمان الاجتماعي لدولة السودان و المادة 68 من قانون العمل السوداني لسنة 1997

معاش الإعاقة

يتم حساب تعويضات العجز بنفس طريقة حساب معاش الشيخوخة ، أي اعتمادا على عدد سنوات المساهمات.

وتبلغ قيمة تعويض العجز إما نسبة 50% من متوسط الدخل الشهري للعامل المؤمن عليه في اخرر ثلاث سنوات قبل حدوث الإعاقة أي قبل العجز أو 2% من قيمة تلك الأجور عن كل 12 شهرا من المساهمات. وبعد حساب القيمتين يتم سداد القيمة الأعلى إلى العامل بموجب الأنظمة المذكورة سابقا.

يمكن أن يكون الحد الأقصى لمعاش العجز الشهري 83.33 ٪ من متوسط الدخل الشهري للعامل المؤمن عليه بناء على أخر 3 سنوات قبل بداية العجز.

المصدر: موجز بيانات الضمان الاجتماعي لدولة السودان

قواعد التأمين الاجتماعي

  • قانون العمل السوداني لعام 1997 / Sudan Labour Act, 1997

مواضيع ذات صلة

إعانة البطالة العقود والاستبعاد من العمل العمل و المرض
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  السودان  –  سودان – قواعد التأمين الإجتماعي، حقوق المعاش
FacebookXLinkedInEmail
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator السودان
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation