العقود والاستبعاد من العمل
تفاصيل التوظيف المكتوب
طبقا إلى القانون، يلتزم صاحب العمل بكتابة كل عقد عمل تزيد مدته على ثلاثة أشهر ويتم تحرير العقد من ثلاث نسخ موقع علیها من الطرفین. ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة كما يجب أن تودع النسخة الثالثة لدى مكتب العمل. ولا يعتبر العقد المحرر نافذا لمصلحة صاحب العمل ويجب أن يقوم العامل بالاطلاع على شروطه. يجب على صاحب العمل في حالة العامل الذي يجهل القراءة والكتابة أن يقوم ھو بقراءة العقد بحضور الشاھد الذي يختاره العامل على أن يكون ذلك الشاھد ملما بالقراءة والكتابة. وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب فیجوز للعامل أن يقوم بإثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات الممكنة. يجوز عند نشوء نزاع بین صاحب العمل والعامل الذي يعمل بدون عقد عمل مكتوب أن يقوم العامل بالاسترشاد بعقد واحد أو عدة عقود عمل مشابهة تم تحريرھا مع عدد من العاملین الذين يعملون مع نفس صاحب العمل لنفس ذات المدة ونفس العمل في ذات المنشأة.
يتم تحرير عقد العمل بطريقة واضحة غیر مشوبة بغموض وتحدد فیه بدقة حقوق الطرفین وواجباتهما ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم. كما يجب أن يحتوى العقد على البیانات الآتیة :
( أ) اسم صاحب العمل ، واسم المنشأة ومقرھا وعنوانها ،
(ب) اسم العامل بالكامل وعنوانه وتاريخ میلاده وموطنه الأصلي وأي بیانات أخرى ضرورية لإثبات شخصیته ومؤھلاته ،
(ج) طبیعة ونوع العمل المتفق على أدائه وتاريخ الالتحاق به ومكانه ،
(د ) الأجر المتفق علیه وطريقة دفعه ،
(ھ) مدة الإخطار اللازمة لإنهاء العقد ،
(و ) شروط الخدمة الأخرى التي يتم الاتفاق علیها.
يعتبر باطلا كل شرط في أي عقد للعمل يكون مخالفا لأحكام ھذا القانون ولو كان سابقا على العمل به إلا إذا كان ھذا الشرط أكثر فائدة للعامل ويحق له أن يطالب بكامل حقوقه بموجب ھذا القانون.
المصدر: المواد من 28 إلى 31 من قانون العمل السوداني لسنة 1997
العقود محددة المدة
يجوز أن يتم تحرير عقد العمل لاجل مسمى أو غیر مسمى كما يجوز أن يتم تحريره لأداء عمل معین.
لا يجوز أن تزيد مدة العقد المسمى الأجل على سنتین ويمكن أن تجدد المدة لمرة واحدة فقط شرط أم يكون ذلك في ذات المنشأة. وتعتبر فترة تجديد العقد متصلة بمدة الخدمة السابقة وفى حالة استمرار العامل في أداء عمله بعد انتهاء فترة التجديد يعتبر متعاقدا بعقد غیر مسمى الأجل.
يعتبر عقدا لاجل غیر مسمى كل عقد يكون مكتوبا لا يوضح فیه انه لاجل مسمى أو يتم تحريره لأداء عمل معین أو لإحلال عامل محل عامل آخر. وطبقا إلى القانون، لا يجوز أن تزيد فترة الاختبار عن ثلاثة اشهر باستثناء فترة التدريب ، ويعتبر عقد العمل غیر مسمى الأجل إذا لم تحدد مدة العقد وانتهت فترة الاختبار دون إنهاء العقد بوساطة أحد الطرفین .
المصدر: المادة 28 من قانون العمل السوداني لسنة 1997
فترة الإختبار
وفقا إلى القانون، لا يجوز أن تزيد فترة الاختبار عن ثلاثة اشهر باستثناء فترة التدريب ، ويعتبر عقد العمل غیر مسمى الأجل إذا لم تحدد مدة العقد وانتهت فترة الاختبار دون إنهاء العقد بوساطة أحد الطرفین.
المصدر: المادة 20 من قانون العمل السوداني لسنة 1997
إنهاء الخدمة
يُلزم قانون العمل السلطة المختصة بإنشاء لجان ثلاثية (الدولة، أصحاب العمل، العمال) للتعامل مع حالات الإغلاق والتخفيضات.
يقدم صاحب العمل الذي ينوي إغلاق مكان العمل كليًا أو جزئيًا، أو تخفيض القوة العاملة لأسباب اقتصادية أو فنية، طلبًا كتابيًا إلى السلطة المختصة بالعمل، يشرح فيه أسباب الإغلاق/التخفيض، وعدد وفئات العمال المتأثرين. تنشئ السلطة لجنة ثلاثية، تمثل فيها الهيئات الحكومية المعنية ومنظمات أصحاب العمل والعمال تمثيلاً متساويًا.
يسمح القانون لصاحب العمل بفصل عامل دون إشعار مسبق فقط في حالة سوء السلوك الجسيم.
وتعتبر الأفعال التالية سوء سلوك جسيمًا:
1. استخدام هوية مزورة أو وثائق مزورة للحصول على الوظيفة،
2. التسبب في خسارة مالية كبيرة بسبب الإهمال الجسيم،
3. تجاهل قواعد السلامة المكتوبة بعد تحذير كتابي،
4. الرفض المتعمد لأداء واجبات تعاقدية أساسية
5. الكشف عن أسرار تجارية أو أعمال دون مبرر قانوني
6. الإدانة بجرائم تتعلق بالشرف أو الأخلاق، أو أفعال غير أخلاقية خطيرة في العمل
7. ارتكاب اعتداء خطير على صاحب العمل أو المدير أو المشرف أو زميل العمل
8. الحضور إلى العمل في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات بشكل واضح، كما يؤكد ذلك الطبيب.
بدوره، يجوز للعامل الاستقالة دون إشعار مسبق إذا قام صاحب العمل بالغش أو انتهك التزاماته بشكل خطير أو اعتدى على العامل أو عرّضه لخطر جسيم على صحته أو سلامته.
المصدر: §50-54 من قانون العمل السوداني لعام 1997
قوانين شروط التوظيف
- قانون العمل السوداني لعام 1997 / Sudan Labour Act, 1997
تفاصيل التوظيف المكتوب
طبقا إلى القانون، يلتزم صاحب العمل بكتابة كل عقد عمل تزيد مدته على ثلاثة أشهر ويتم تحرير العقد من ثلاث نسخ موقع علیها من الطرفین. ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة كما يجب أن تودع النسخة الثالثة لدى مكتب العمل. ولا يعتبر العقد المحرر نافذا لمصلحة صاحب العمل ويجب أن يقوم العامل بالاطلاع على شروطه. يجب على صاحب العمل في حالة العامل الذي يجهل القراءة والكتابة أن يقوم ھو بقراءة العقد بحضور الشاھد الذي يختاره العامل على أن يكون ذلك الشاھد ملما بالقراءة والكتابة. وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب فیجوز للعامل أن يقوم بإثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات الممكنة. يجوز عند نشوء نزاع بین صاحب العمل والعامل الذي يعمل بدون عقد عمل مكتوب أن يقوم العامل بالاسترشاد بعقد واحد أو عدة عقود عمل مشابهة تم تحريرھا مع عدد من العاملین الذين يعملون مع نفس صاحب العمل لنفس ذات المدة ونفس العمل في ذات المنشأة.
يتم تحرير عقد العمل بطريقة واضحة غیر مشوبة بغموض وتحدد فیه بدقة حقوق الطرفین وواجباتهما ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم. كما يجب أن يحتوى العقد على البیانات الآتیة :
( أ) اسم صاحب العمل ، واسم المنشأة ومقرھا وعنوانها ،
(ب) اسم العامل بالكامل وعنوانه وتاريخ میلاده وموطنه الأصلي وأي بیانات أخرى ضرورية لإثبات شخصیته ومؤھلاته ،
(ج) طبیعة ونوع العمل المتفق على أدائه وتاريخ الالتحاق به ومكانه ،
(د ) الأجر المتفق علیه وطريقة دفعه ،
(ھ) مدة الإخطار اللازمة لإنهاء العقد ،
(و ) شروط الخدمة الأخرى التي يتم الاتفاق علیها.
يعتبر باطلا كل شرط في أي عقد للعمل يكون مخالفا لأحكام ھذا القانون ولو كان سابقا على العمل به إلا إذا كان ھذا الشرط أكثر فائدة للعامل ويحق له أن يطالب بكامل حقوقه بموجب ھذا القانون.
المصدر: المواد من 28 إلى 31 من قانون العمل السوداني لسنة 1997
العقود محددة المدة
يجوز أن يتم تحرير عقد العمل لاجل مسمى أو غیر مسمى كما يجوز أن يتم تحريره لأداء عمل معین.
لا يجوز أن تزيد مدة العقد المسمى الأجل على سنتین ويمكن أن تجدد المدة لمرة واحدة فقط شرط أم يكون ذلك في ذات المنشأة. وتعتبر فترة تجديد العقد متصلة بمدة الخدمة السابقة وفى حالة استمرار العامل في أداء عمله بعد انتهاء فترة التجديد يعتبر متعاقدا بعقد غیر مسمى الأجل.
يعتبر عقدا لاجل غیر مسمى كل عقد يكون مكتوبا لا يوضح فیه انه لاجل مسمى أو يتم تحريره لأداء عمل معین أو لإحلال عامل محل عامل آخر. وطبقا إلى القانون، لا يجوز أن تزيد فترة الاختبار عن ثلاثة اشهر باستثناء فترة التدريب ، ويعتبر عقد العمل غیر مسمى الأجل إذا لم تحدد مدة العقد وانتهت فترة الاختبار دون إنهاء العقد بوساطة أحد الطرفین .
المصدر: المادة 28 من قانون العمل السوداني لسنة 1997
فترة الإختبار
وفقا إلى القانون، لا يجوز أن تزيد فترة الاختبار عن ثلاثة اشهر باستثناء فترة التدريب ، ويعتبر عقد العمل غیر مسمى الأجل إذا لم تحدد مدة العقد وانتهت فترة الاختبار دون إنهاء العقد بوساطة أحد الطرفین.
المصدر: المادة 20 من قانون العمل السوداني لسنة 1997
إنهاء الخدمة
يُلزم قانون العمل السلطة المختصة بإنشاء لجان ثلاثية (الدولة، أصحاب العمل، العمال) للتعامل مع حالات الإغلاق والتخفيضات.
يقدم صاحب العمل الذي ينوي إغلاق مكان العمل كليًا أو جزئيًا، أو تخفيض القوة العاملة لأسباب اقتصادية أو فنية، طلبًا كتابيًا إلى السلطة المختصة بالعمل، يشرح فيه أسباب الإغلاق/التخفيض، وعدد وفئات العمال المتأثرين. تنشئ السلطة لجنة ثلاثية، تمثل فيها الهيئات الحكومية المعنية ومنظمات أصحاب العمل والعمال تمثيلاً متساويًا.
يسمح القانون لصاحب العمل بفصل عامل دون إشعار مسبق فقط في حالة سوء السلوك الجسيم.
وتعتبر الأفعال التالية سوء سلوك جسيمًا:
1. استخدام هوية مزورة أو وثائق مزورة للحصول على الوظيفة،
2. التسبب في خسارة مالية كبيرة بسبب الإهمال الجسيم،
3. تجاهل قواعد السلامة المكتوبة بعد تحذير كتابي،
4. الرفض المتعمد لأداء واجبات تعاقدية أساسية
5. الكشف عن أسرار تجارية أو أعمال دون مبرر قانوني
6. الإدانة بجرائم تتعلق بالشرف أو الأخلاق، أو أفعال غير أخلاقية خطيرة في العمل
7. ارتكاب اعتداء خطير على صاحب العمل أو المدير أو المشرف أو زميل العمل
8. الحضور إلى العمل في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات بشكل واضح، كما يؤكد ذلك الطبيب.
بدوره، يجوز للعامل الاستقالة دون إشعار مسبق إذا قام صاحب العمل بالغش أو انتهك التزاماته بشكل خطير أو اعتدى على العامل أو عرّضه لخطر جسيم على صحته أو سلامته.
المصدر: §50-54 من قانون العمل السوداني لعام 1997
قوانين شروط التوظيف
- قانون العمل السوداني لعام 1997 / Sudan Labour Act, 1997