عمالة الأطفال
الأطفال تحت 15 عاماً
الحد الادنى لسن العمل هو 16 عاما لكلا الجنسين. ولا يسمح بدخول من لم يبلغ السادسة عشرة من العمر أي من أماكن العمل. يحظر قانون العمل صراحة توظيف الأطفال دون سن 15 عاماً.
لا يجوز تشغيل الحدث إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة الطبية المختصة وثبوت صلاحيته للعمل المراد تكليفه به. كما لا يجوز تشغيله بدون موافقة أبيه أو ولي أمره وصدور إذن خاص بذلك من الإدارة. وإذا كان الحدث تلميذاً قطرياً، وجب الحصول على موافقة وزير التعليم والتعليم العالي.
ينص قانون التعليم الإلزامي على أن يكون التعليم إلزامياً ومجانياً للجميع حيث تشير مواد القانون الى إلزامية ومجانية التعليم لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق.
المصدر: المواد 86-88 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)، قانون التعليم الالزامي رقم 25 لسنة 2001؛ المادة 49 من دستور قطر لعام 2003
الحد الأنى لسن العاملين بالمهن الخطرة
يحظر تشغيل كل من يقل عمره عن 18 سنة في الاعمال الخطرة. لا يجوز تشغيل العاملين تحت 18 سنة أكثر من سبع ساعات يوميا في اوقات العمل النهارية والليلية (بين غروب الشمس وشروقها). كما لا يجوز تشغيل الحدث ساعات عمل إضافية اثناء ايام الراحة الاسبوعية أو الاجازات الرسمية.
على كل صاحب عمل الالتزام بالاحتفاظ بسجل كامل للعاملين من الاحداث في مكان العمل وأن يعلق بصورة ظاهرة في مكان العمل بياناً واضحاً بساعات عمل الأحداث الذين يستخدمهم وفترات راحتهم. ويلزم صاحب العمل لاحقا أن يقدم للإدارة بياناً باسم الحدث وعمله وتاريخ تشغيله.
بموجب المرسوم الوزاري رقم 15 لعام 2005، توجد قائمة بالوظائف التي لا يجوز توظيف الأحداث فيها.
المصدر: المواد 89-92 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)؛ قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (15) لعام 2005 بشأن الوظائف المحظورة على الأحداث
قوانين عمالة الأطفال
- قانون العمل (القانون رقم 14 لسنة 2004) / Labour Law (No. 14 of 2004)
- قانون التعليم الإلزامي رقم 25 لسنة 2001 / Compulsory Education Act No. 25 of 2001