• Back to the Global website
WageIndicator Logo
العمل في البحرينChevron
عملناChevron
من نحن؟Chevron
Search
اتصل بنا
arrow
العمل في البحرين
Explore this section to learn more.
الحدّ الأدنى للأجور
أجور المعيشة
الرواتبArrow
قانون العملArrow
مسح ميداني عن الرواتب
VIP رواتب المشاهير
العمل و الأجور
التعويض ووقت العمل
الإجازة السنوية
العقود والاستبعاد من العمل
مسؤوليات الأسرة
إجازة الوضع و العمل
الصحة و الأمن في العمل
العمل و المرض
التأمين الاجتماعي
المساواة في العمل
حقوق النقابات العمالية
Explore all topics
عملنا
Explore this section to learn more.
البيانات والخدمات
المشاريع [ENG]
الفعاليات [ENG]
المنشورات [ENG]
الأخبار والمقالات [ENG]
من نحن؟
Explore this section to learn more.
من نحنArrow
شركاؤنا [ENG]
نطاق عملنا [ENG]
السياسات والخطط [ENG]
المركز الإعلامي [ENG]
تواصل معنا [ENG]
للعمل معنا [ENG]
فرص تدريب [ENG]
تاريخنا
مستخدمو البيانات
Scroll left
Scroll right
  1. البحرين
  2. العمل في البحرين
  3. قانون العمل
  4. التأمين الاجتماعي
  5. إعانة البطالة

إعانة البطالة

This page was last updated on: 2025-11-24

إعانة البطالة

وطبقا الى القانون يسري التأمين ضد التعطل على المقيمين قانونيا في البحرين، الموظفين المدنيين (بغض النظر عن الجنسية) والباحثين عن عمل لأول مرة (للبحرينيين فقط). ويستثنى من ذلك العاملين لحساب انفسهم.

تتكون موارد تمويل إعانات البطالة من ثلاث مصادر رئيسية: الشخص المؤمن عليه، 1% من أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل والحكومة شهرياً كمساهمة في صندوق التأمين ضد البطالة. ويبلغ الحد الأقصى للأرباح الشهرية المستخدمة في حساب مساهمات موظفي القطاع الخاص 000 4 دينار.

يكون الشخص المعني مؤهلاً للحصول على إعانة البطالة، إذا كان أصغر من سن التقاعد حيث يستحق التعويض للمرة الاولى إذا عمل في عمل ومؤمن عليه مدة لا تقل عن أثني عشر شهراً متصلة وللمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً خلال الثمانية عشر شهراً السابقة. كما يستحق المؤمن عليه التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً خلال مدة الأربعة وعشرين شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة. واخيرا يستحق المؤمن عليه التعويض في أية مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهراً خلال مدة الثمانية وأربعين شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ان يكون الشخص المستحق لإعانة البطالة مسجلاً في مكتب العمل وقادراً على العمل وراغبا فيه. ولا يحق دفع إعانة البطالة بسبب ترك العمل طوعيا أو سوء السلوك أو رفض عرض عمل مناسب.

يستحق إعانة البطالة الباحثين عن العمل لأول مرة أو الاشخاص المؤمن عليهم الذين لا تتوفر لديهم شروط الحصول على إعانة التعطل عن العمل. ويجب أن يكون العامل في سن 17 عاماً حتى سن التقاعد وألا يكون منخرطًا في نشاط مربح أو يمتلك عملاً، ويجب أن يكون قادراً على العمل ومتاحاً له.

يصرف التعويض بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تعطله. لا يقل الحد الأدنى لإعانة البطالة عن مبلغ 150 دينار ولا يجاوز مبلغ 500 دينار. وبموجب إعانة البطالة، تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع 150 ديناراً شهرياً، وبواقع مائة وعشرون ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء لمدة تصل إلى ستة أشهر.

المصدر: المواد 2، 6، 10-24 من مرسوم قانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل

مواضيع ذات صلة

التأمين الاجتماعي
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
This page was last updated on: 2025-11-24

إعانة البطالة

وطبقا الى القانون يسري التأمين ضد التعطل على المقيمين قانونيا في البحرين، الموظفين المدنيين (بغض النظر عن الجنسية) والباحثين عن عمل لأول مرة (للبحرينيين فقط). ويستثنى من ذلك العاملين لحساب انفسهم.

تتكون موارد تمويل إعانات البطالة من ثلاث مصادر رئيسية: الشخص المؤمن عليه، 1% من أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل والحكومة شهرياً كمساهمة في صندوق التأمين ضد البطالة. ويبلغ الحد الأقصى للأرباح الشهرية المستخدمة في حساب مساهمات موظفي القطاع الخاص 000 4 دينار.

يكون الشخص المعني مؤهلاً للحصول على إعانة البطالة، إذا كان أصغر من سن التقاعد حيث يستحق التعويض للمرة الاولى إذا عمل في عمل ومؤمن عليه مدة لا تقل عن أثني عشر شهراً متصلة وللمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً خلال الثمانية عشر شهراً السابقة. كما يستحق المؤمن عليه التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً خلال مدة الأربعة وعشرين شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة. واخيرا يستحق المؤمن عليه التعويض في أية مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهراً خلال مدة الثمانية وأربعين شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ان يكون الشخص المستحق لإعانة البطالة مسجلاً في مكتب العمل وقادراً على العمل وراغبا فيه. ولا يحق دفع إعانة البطالة بسبب ترك العمل طوعيا أو سوء السلوك أو رفض عرض عمل مناسب.

يستحق إعانة البطالة الباحثين عن العمل لأول مرة أو الاشخاص المؤمن عليهم الذين لا تتوفر لديهم شروط الحصول على إعانة التعطل عن العمل. ويجب أن يكون العامل في سن 17 عاماً حتى سن التقاعد وألا يكون منخرطًا في نشاط مربح أو يمتلك عملاً، ويجب أن يكون قادراً على العمل ومتاحاً له.

يصرف التعويض بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تعطله. لا يقل الحد الأدنى لإعانة البطالة عن مبلغ 150 دينار ولا يجاوز مبلغ 500 دينار. وبموجب إعانة البطالة، تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع 150 ديناراً شهرياً، وبواقع مائة وعشرون ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء لمدة تصل إلى ستة أشهر.

المصدر: المواد 2، 6، 10-24 من مرسوم قانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل

مواضيع ذات صلة

التأمين الاجتماعي
Related pages
العمل و الأجورالتعويض ووقت العملالإجازة السنويةالعقود والاستبعاد من العملإشعار و قطع الأجورمسؤوليات الأسرةإجازة الوضع و العملالحماية من الفصلالرضاعة للأمهات العاملاتالصحة و الأمن في العملالعمل و المرضتعويض إصابة العملالتأمين الاجتماعيإعانة البطالةالمساواة في العملالتحرش الجنسي في أماكن العملعمالة الأطفالالعمالة القسريةحقوق النقابات العمالية
Cite this page: © WageIndicator 2026  –  البحرين  –  البحرين – __DOMAIN_ البطالة، أسباب البطالة، أنواع البطالة
FacebookLinkedin
المزيد عن WageIndicator
تواصل مع فريقنا وتعرّف أكثر على عملنا
اقرأ المزيد انتقل إلى صفحة من نحن
arrow
اتصل بنا Go to the contact form
arrow
WageIndicator Logo
WageIndicator البحرين
بيانات فعّالة
مؤسسة WageIndicator هي منظمة عالمية مستقلة غير ربحية تقوم بجمع ومقارنة ومشاركة معلومات حول الحدّ الأدنى للأجور، وأجر المعيشة، والتعرفة المعيشية، والدخل المعيشي، والأجور والرواتب، وقانون العمل، والاتفاقيات الجماعية، والعمل المستقل واقتصاد المنصات على مستوى العالم. بدأنا في عام 2000 وننشط اليوم في 208 دول وأقاليم.
العمل والبيانات
الحدّ الأدنى للأجور
أجر المعيشة
قارن راتبك
قانون العمل
الاتفاقيات الجماعية
البيانات والخدمات
آخر المستجدات
المشاريع
الفعاليات
الأخبار
المنشورات
من نحن
من نحن
اعمل معنا
السياسات والخطط
المركز الإعلامي
FacebookInstagramLinkedinYoutube
Privacy PolicyCookies StatementWebsite Terms & ConditionsAccessibilityPowered by the WageIndicator Foundation